مشروعية النكاح وحكمه


أ- مشروعية النكاح :

الزواج مشروع في الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى : {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا}(الفرقان : 54) وقوله : {يا  أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} (النساء:1).

أما السنة الشريفة : ففي قوله  في الحديث المتفق عليه : “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” وقوله : “أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح” رواه الترمذي.

ب ـ حكمة النكاح :

1- تصريف الشهوة الفطرية في مسارها الطبيعي.

2- بقاء النوع الإنساني.

3- إعفاف النفس من التطلع للشهوات المحرمة

4- حفظ الأنساب.

ب- حكم النكاح :

تعتريه الأحكام التالية :

1- واجب في حق القادر الخائف على نفسه من الزنا.

2- مندوبفي حق القادر الذي لا يخاف   ع على نفسه  الزنا.

3- حرام في حق العاجز عنه الذي لا يخاف على نفسه، فإذا كان عاجزا ولكن يخشى على نفسه الزنا وجب على المسلمين تزويجه للحفاظ على طهارة المجتمع.

4- مكروه في حق الجاهل لقدرة نفسه مع الأمن من الفتنة.

ويكون النكاح مكروها أيضا أيضا لمن لارغبة له به، و لا يميل إليه و لا يرجو نسلا ويخشى إن هو تزوج أن يقطعه الزواج عن نوافله، وعباداته المندوبة أو يحجزه عن الاستزادة من فعل الخيرات، وأماإذا كان زواجه سيقطعه عن فعل واجب فيحرم. وحكم المرأة كحكم الرجل في النكاح المكروه.

5- مباح : يكون النكاح مباحا بالنسبة لمن لا إرب له في النساء، ولا رغبة له بهن.

ج- النكاح المكروه :

ولا بأس من الاستئناس بتفاصيل  الفقهاء في الزواج المحرم :

قال في الشامل  : “أي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ للحطاب  : 205″.

“ومنع ِلمُِضرٍّ بالمرأة لعَدَمِ نفقة، أو وَطْءٍ أو كسب محرم ولم يكن يخشى العنت”.

- أي يحرم النكاح على من لم يخف على نفسه الزنا، وكان زواجه يضر بالمرأة، كما في الحالات التالية :

ـ إذا لم يكن الزوج قادرا على المهر.

ـ أو كان الزوج عاجزا عن الوطء، ولم تكن تعلم المرأة بذلك، َكَأْن كان ضعيفا جنسيا أو عِنِّينا -ضعيفا جنسيا-.

ـ أما إذا علمت المرأة به ورضيت فلا حرمة، ولو كانت غير رشيدة.

وكذلك إذا كان غير قادر على النفقة، وهي لا تعلم عجزه عنها، أما إذا علمت، ورضيت، فلا حرمة إن كانت رشيدة.

ويحرم الزواج أيضا على من لم يخف العنت ولكن زواجه سيضطره إلى التكسب من حرام، أو إلى تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في تحصيل النفقة.

فهذه الأحوال وأمثالها يحرم فيها الزواج، لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين النفس، وتحصيل الثواب، وبالجَْور يأثم، ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد.

والمرأة كالرجل إذا تشابها حالا.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>