الإبانة عن حق الكد والسعاية 1


1- في المفهوم والمشروعية

تقديم

إن من أهم المطالب التي نادت بها بعض الحركات النسوية وحرصت على تضمينها في مدونة الأسرة؛ قسمة الثروة الزوجية بعد الطلاق أو الوفاة، باعتباره مطلبا يرفع نير الظلم والإجحاف عن رقاب النساء، ويضمن لهن ما يقدمنه من جهد وعمل في إيجاد تلك الثروة سواء خارج البيت أم داخله. وقد كان هذا المطلب من ضمن المقترحات التي جاء بها مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ونصه كما ورد في الخطة: “تاسعا: توزيع ممتلكات الزوجين بعد الطلاق: احتراما للعدالة كمبدأ مؤسس للإسلام واعترافا بتضحيات المرأة طول الحياة الزوجية، على القاضي الذي يعلن الطلاق أن يفصل في توزيع الممتلكات المحصلة خلال فترة الزواج؛ وأن يسمح للمرأة المطلقة بنصف هذه الممتلكات التي ساهمت فيها سواء من خلال عملها داخل البيت أو عن طريق عمل مأجور”(1). وهذا المطلب معزو -حسب المطالبين به- إلى التغيرات والتحولات التي تشهدها الأسرة المغربية، “إذ أصبحت مساهمة المرأة في مدخول الأسرة وتحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا مفروضا لا يمكن تجاهله… فهي تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية سواء بالعمل خارج البيت أو داخله… للمساهمة في بناء الأسرة وتحسين وضعها المالي”(2)، فهذه التغيرات تقتضي استحقاق الزوجة نصف الأموال المحصلة خلال الحياة الزوجية، سواء كانت الزوجة عاملة خارج المنزل أم غير عاملة؛ لأن عملها داخل البيت معتبر كذلك في تنمية الثروة إذ ” لولا عملها هذا لما استطاع الزوج العمل خارج البيت في طمأنينة ولما استطاع النجاح في مهامه وجمع الأموال”(3).

و قد رد بعض الباحثين بأن هذه المطلب لا يعدو أن يكون استنساخا للقوانين الوضعية الغربية “مثل القانون الفرنسي الصادر سنة 1907 والقانون الأرجنتيني الصادر سنة 1926 والقانون البلجيكي الصادرسنة 1932 والقانون الشيلي الصادر سنة 1934 التي اتفقت على أن الأموال التي يكتسبها كل من الزوجين مشتركة بينهما”(4) ومثل هذه القوانين كذلك ” نظام الأموال الزوجية في فلندا والدانمارك والنرويج الذي ينبني على الاشتراك بين الزوجين، فإن انحل الزواج يقتسم الزوجان المال بالمناصفة بينهما، وقد قرر قانون 1944 في الاتحاد السوفياتي أن ما اكتسبه الزوجان بعد الزواج يعد مشتركا بينهما ويقسم بالمساواة”(5).

غير أن المطالبين بتلك القسمة دأبوا على رفض هذا الزعم وأصروا على أن هذا المطلب إنما هو من صميم الشريعة وروحها، وهو الحق الذي أفتى به الفقهاء وفق ما يسمى بالكد والسعاية، “فالفكرة ليست مستقاة من النموذج الغربي ولا من نظام الأموال المنفصلة أو المشتركة في القوانين الغربية، بل تجد أساسها في مبادئ الشريعة وقواعدها …كما تجد أساسها في تراثنا الفقهي المغربي وفي العديد من النوازل والفتاوى القضائية، التي قررت إمكانية الحكم بما اصطلح على تسميته بحق الكد والسعاية، أو حق الشقا للزوجة عند الطلاق أو الوفاة”(6).

فالمستند إذا عند المطالبين بقسمة أموال الزوجية هو ما درج فقهاؤنا على تسميته بالكد والسعاية، وغالبا ما يحيل هؤلاء على فتوى ابن عرضون التي اعتبرت إنصافا للمرأة وانتصارا لها. فماذا يراد إذا بالكد والسعاية؟ وما مشروعيتها؟ وما ضوابطها؟ ثم ما هي الميزة التي انفردت بها فتوى ابن عرضون حتى تحظى بهذا الاهتمام؟ وما هي المستندات التي اعتمدت عليها؟ وما موقف العلماء منها؟ … كل هذا سأحاول الإجابة عنه وفق المحاور  الآتية :

المبحث الأول : مفهوم الكد والسعاية

الكد : في أصل الوضع اللغوي: الشدة في العمل، وطلب الكسب، وطلب الرزق، والإلحاح في الطلب، وفي المثل “بجدك لا بكدك”: أي إنما تدرك الأمور بما ترزقه من الجد لا بما تعمله من الكد”(7).

أما السعاية فترجع إلى الجذر (س ع ي) تقول سعى يسعى سعيا، أي قصد وعمل ومشى ونمى وكسب(8)وسعى لهم وعليهم عمل لهم وكسب، والسعي: الكسب قال الزجاج أصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل ومنه قوله تعالى : {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}(النجم: 38) معناه إلا ما عمل(9). وسعى سعاية: باشر عمل الصدقات. وقال الأزهري: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه، وذلك أنه يسعى في فكاك ما رق من رتبته فيعمل فيه، ويتصرف في كسبه، حتى يعتق ويسمى تصرفه في كسبه سعاية لأنه يعمل فيه(10).

فبان من خلال الاستعمال اللغوي للفظتين أن “الكد” و”السعاية” قريبتين في المعنى إلى حد الترادف. فقولهم “الكد والسعاية” إنما هو عطف لمترادفين.

ويطلق على الكد والسعاية كذلك أسماء أخرى منها ما يلي:

- حق الشقا، يقول الملكي الحسين “الكد أصلها هو فعل كد يكد بمعنى عمل بعناء ومشقة ومن هنا يسميه البعض حق الشقا”(11).

- حق الجرية او الجراية:”والجرية كناية على ما حققه الزوجان من أموال تراكمت أثناء زواجهما بفضل عمل الزوج خارج البيت وعمل الزوجة داخله وخارجه”(12).

- حّق اليد : وهو كناية على ما تؤديه الزوجة من خدمات داخل البيت (المطبخ) وتتأذى منها يداها بسبب تعاملها المستمر مع نار المطبخ(13).

تامازالت: يطلق على الكد والسعاية كذلك في سوس: تامازالت وهي كلمة أمازيغية قد تكون مشتقة من فعل أزل : AZZEL بمعنى سعى وجرى، ومنه: تازلا TAZZELA أي الجري والسعي. وإيمازلن IMAZZALEN هم الأبناء المنتجين(14).

أما الكد والسعاية في معناها الاصطلاحي فيقول الملكي الحسين” المعنى الحقوقي للكد والسعاية هو حق المرأة في الثروة التي تنشئها وتكونها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية”(15)ويضيف الملكي موضحا هذا التعريف “وهذا الحق يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها إما بالطلاق أو الوفاة بان يتم تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها”(16).

ويلاحظ أن هذا التعريف قصر حق الكد والسعاية على الزوجة وجعله حقا خالصا لها . والحق أن الفقهاء “لم يقصروها على الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها فقط بل أجازوها في حق كل فرد من أفراد العائلة إذ جعلوا ما ينتجه مال الزوج شياعا بين أفراد العائلة يقسم بينهم حسب كد كل واحد واجتهاده”(17)فتبين أن السعاية “يدخل فيها كل من قدر على الاشتغال ولتكسب من أفراد الأسرة لذلك نجد الفقهاء يعبرون هكذا: سعاية اليتيم، سعاية الأخت، سعاية الأخ، سعاية الولد، ومن له عدة زوجات فلكل واحدة سعايتها”(18).

ولما كانت السعاية على النحو الذي ذكرت شاملة للزوجة وغيرها، فأقترح أن تعرف السعاية كالآتي: “هي حق الفرد في أخذ نصيب من ثروة عائله التي ساهم في تكوينها بعد الموت أو الطلاق” فلفظ (الفرد) يدخل فيه الزوجة والولد وغيرهما. وعبارة (ثروة عائله) قيد يخرج به من عمل في تنمية ثروة غيره فإنه لا سعاية له وإنما له الأجرة، إن كان أجيرا أو له حظه إن كان شريكا أو … وعبارة (ساهم في تكوينها) يخرج بها من لم يساهم في تنمية الثروة فإنه لا سعاية له. وعبارة (بعد الموت أو الطلاق) للدلالة على أن السعاية تكون للزوجة بعد الطلاق وتكون بعد الموت للزوجة وغيرها.

بالرغم من أن السعاية شاملة لكثير من الأفراد، إلا أن سعاية الزوجة تبقى أكثر قضاياها إثارة للنقاش والجدل، في القديم أو الحديث،  وهذا ما سأعالجه فيما يأتي من المباحث إن شاء الله.

المبحث الثاني : مشروعية الكد والسعاية

المتتبع لكلام الفقهاء حول الكد والسعاية يلفي أنهم استندوا في القول بها إلى عدة أمور:

> أولا : القرآن الكريم: فقد اعتمدوا على بعض الآيات العامة التي تقرر مبدأ العمل،ووجوب إعطاء كل ذيحق حقه، وعدم تضييع عمل كل عامل من ذكر أو أنثى،(19) كقوله تعالى : {وأن ليس للإنسان إلى ما سعى}(النجم 38)(20). فلا يعقل أن تحرم المرأة التي شاركت زوجها وكدت في تنمية ثروته من أخذ نصيب منها، لأنه ظلم وتسلط على أموال الناس بالباطل. يقول عمر الجيدي رحمه الله “إن المرأة البدوية تشارك زوجها في الخدمة من حصاد ودرس ورعي وغيرها زيادة على الأعباء الأخرى كزوجة وأم، فالنتاج هو حصيلة جهد مشترك بينهما وليس ملكا خالصا للرجل، فمن الظلم أكل أموال الناس بالباطل، ومنعهم من حقوق ملكيتهم”(21) والله تعالى  يقول : {ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}(البقرة: 187) وقال تعالى أيضا  : {يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}(النساء 29).

> ثانيا : السنة: استدلوا بالأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله في قصته مع عامر ابن الحارث وزوجه حبيبة بنت رزق “فقد كان عامر قصارا وزوجته ترقم الأثواب حتى اكتسبا مالا كثيرا فمات عامر وترك الأموال فأخذ ورثته مفاتح المخازن والأجنة واقتسموا المال ثم قامت عليهم زوجته حبيبة المذكورة وادعت عمل يدها وسعايتها فترافعت مع الورثة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بينهما بشركة المال نصفين فأخذت حبيبة النصف بالشركة، والربع من نصيب الزوج بالميراث لأنه لم يترك الأولاد وأخذ  الورثة الباقي”(22)وقد قال أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي مقررا هذا الأمر:

أما السعاية فأصل أمرها

أم حبيبـة ففـز بخبـرها

كما أتى عن الخليفة عمر

ففي نوازل الجبال قد ظهر(23)

> ثالثا : العرف: ويعتبر أهم مستند اعتمده فقهاء غمارة وسوس في الافتاء بالكد والسعاية، وهذا ما أكده أبو القاسم بن احمد الأوزالي التارودانتي في جواب له عن الزوجة العاملة مع زوجها هل لها من السعاية شيء؟ فقال “ينبغي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا تنبني عليها فتواه ويجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يشير به في ذلك، منها مراعاة العادات في أحوال الناس وأقوالهم وأزمانهم لتجرى الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة، وقد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك، وأن الفتاوى تختلف عند اختلاف العادات لا يجوز طردها مع اختلافها… وإذا ثبت  هذا أقول إنه لا يجوز الحكم والفتوى في مسألة السؤال إلا بالسعاية إن كان بقي عند الزوجين ما استفاداه، ولا يحل القضاء لها بالأجرة، وأن الفتوى بالأجرة خطأ صريح ونقض الإجماع المذكور”(24). والعرف عند المصامدة والسوسيين، أن المرأة العاملة مع زوجها تستحق نصيبا من ثروة  الزوجية، وهذا ما أكده الفقيه عبد السلام بن عبد السلام الوثيلي فقال -بعدما حكم بالسعاية لإحداهن- “والحاصل أن عرف البلاد (وبلاده هي بني زجل من غمارة) هو ان المراة إذا كانت تخدم في دار زوجها واشترى أصولا بذلك فإنها تأخذ معه الربع في تلك الأشرية”(25). فلما كان العرف كذلك لم يتوان الفقهاء والقضاة في الافتاء به. يقول ابن عبد الرفيع التونسي مقررا هذا الأمر: “إن قضاة المصامدة وفقهاءهم حكموا بشركة المرأة مع زوجها لأن عرف البلاد أن الزوجة مع زوجها يتعاونان في جميع الأشغال”(26)والعلة من الركون إلى هذا العرف – يقول المدغري- هو “القصد إلى الخروج من الحرج والمشقة الحاصلين في التقويم وما يستدعي ذلك من مخابرة أهل الخبرة والنظر وما يتطلبه من مصاريف وما يجلبه من مشاحة وخصومة قد تصل إلى رفع الأمر إلى القاضي”(27).

> رابعا : ما جرى به العمل: وهو من المستندات المهمة كذلك التي بني عليها القول بالسعاية، يقول محمد ابن عرضون مقررا هذا الأمر في رده على يحيى السراج الذي أنكر الافتاء بالسعاية. قال “لا يقدحالاشكال في هذه النازلة اقتداء بمن مضى، فقد وقع الإمام ابن عتاب وابن رشد وابن سهل وابن زرب وابن العربي واللخمي ونظائرهم اختيارات وتصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور وجرى باختيارهم عمل الحكام والفتيا”(28)وهذا ما أكده أبو القاسم بن أحمد الأوزالي كذلك حينما سئل عن سعاية امرأة: فقال “ينبغي لنا أن نقف عند عادتهم ونأخذ بعملهم (أي القضاة والمفتين) ولا نتعداه إلى غيره ولو وجدنا خلافا في القضية عند الفقهاء… وإذا ثبت ذلك: أقول إنه لا يجوز الحكم والفتوى في مسألة السؤال إلا بالسعاية … وهذا ما علم في زماننا وقبله بكثير بالضرورة بالفتوى والقضاء”(29).

والمتتبع لفتاوى النوازليين بالسعاية يجدها تتضمن تصريحا واضحا بأن العمل أصل في الفتوى بالسعاية وفي ذلك يقول الفقيه أحمد البعل “جرى العمل في جبالنا هذه من الفقهاء المتقدمين بقسمة ذلك على الرؤوس ممن له على الخدمة قدرة”(30)وقال داود بن محمد “فالذي جرى به العمل عند فقهاء المصامدة وجزولة أن الزوجة شريكة لزوجها في ما أفاداه مالا بتعنتها وكلفتها مدة انضمامهما ومعاونتهما”(31)ولذلك أدرج الفقيه عبد الرحمن الفاسي مسألة السعاية في نظمه لما جرى به العمل فقال:(32)

وخدمة النساء في البـوادي

للزرع بـالـدراس والحصـاد

قال ابن عرضون لهن قسمه

على التساوي بحساب الخدمـه

لكن أهل فاس فيها خالفـوا

قالوا لهم في ذلك عرف يعرف

——-

(ü) أستاذ باحث : وحدة فقه الأسرة والتحولات المعاصرة بجامعة وجدة.

(1)- مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة  في التنمية، إعداد كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة. ص 130.

(2)- حق الزوجة في المستفاد من الثروة. مقال لزهور الحر. منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي. العدد: 7439.

(3)- قضايا  الأسرة. رجاء مكاوي .طبعة 2002 دار السلام. ص: 104.

(4)- شرح العمل السوسي في الميدان القضائي.للرحماني الجشتيمي.ط:1.مكتبة المعارف.الرباط ص 280.

(5)- نفسه.

(6)_حق الزوجة في المستفاد من الثروة. مقال لزهور الحر.جريدة الإتحاد الإشتراكي ع:7439.وانظر قضايا الأسرة لرجاء مكاوي ص:107

(7)- العين للقراهدي. فصل الكاف باب الكاف والدال (ك د) – لسان العرب (ك د د)- مختار الصحاح (ك د د).

(8)- القاموس المحيط باب الياء فصل السنين (س ع ي).

(9)-  لسان العرب (س ع ي).

(10)- نفسه.

(11) نظــــام الكــد والسعاية للمكي الحسين.ط:2002.دار السلام.الرباط. ص: 12.

(12)- قضايا الأســــرة لرجـــــاء مكاوي. ص: 102. نظــام الكد والسعاية. ص: 12.

(13)- قضايا الأسرة. ص: 102.

(14)- نظام الكد والسعاية. ص: 18. شرح العمل السوسي. ص: 281. قضايا الأسرة لرجاء مكاوي. ص: 105.

(15)- نظام الكد والسعاية. ص: 12.

(16)- نفسه.

(17)- شرح العمل السوسي في الميدان القضائي. ص:281.

(18)- فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام.للحسن العبادي.ط:1.منشورات كلية الشريعة بأكادير. ص: 416- عمل المرأة في سوس. ص: 23.

(19)- ابن عرضون الكبير لعمر الجيدي.ط:1987.مطبعة النجاح الجديدة.الدار البيضاء. ص: 194.

(20)- قضايا الأسرة. رجاء مكاوي. ص: 105.

(21)- ابن عرضون الكبير. ص 194.

(22)- شرح العمل السوسي في الميدان القضائي. ص: 283.

(23)- ذكرها العثماني في الواح جزولة والتشريع الإسلامي.ط:2004.وزارة الاوقاف.الرباط. ص: 70. ولم أجدها في منظومة الجشتيمي التي بين يدي بشرح الرحماني الجشتيمي

(24)- شرح العمل السوسي في الميدان القضائي. ص: 282- 283.

(25)- فتاوى تتحدى الاهمال في شفشاون وما حولها من الجبال.لمحمد الهبطي المواهبي.ط:1998.وزارة الأوقاف.الرباط. 1/162.

(26)- فقه النوازل في سوس.للحسن العبادي.ط:1999.1.منشورات كلية الآداب بأكادير. ص: 417. عمل المرأة في سوس. ص: 24.

(27)- المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير.لعبد الكبير العلوي المدغري.ط:1990.مطبعة فضالة المحمدية ص: 205.

(28)- نوازل العلمي.تح:المجلس العلمي بفاس.ط:1986.وزارة الأوقاف.مطبعة فضالة المحمدية. 2/104.

(29)- شرح العمل السوسي في الميدان القضائي. ص: 282- 283.

(30)- نوازل العلمي 2/103- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل.مصورة عن الطبعة الأميرية ببولاق.1978.دار الفكر. 4/37.

(31)- شرح العمل السوسي في الميدان القضائي. ص: 283.

(32)- المجموع الكامل للمتون.طبع بإشراف مكتب البحوث والدراسات.ط:2001.دار الفكر.بيروت. ص: 567.

ذ.الميلود كعواس


اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

One thought on “الإبانة عن حق الكد والسعاية

  • TAHA MOBARKI

    بارك الله فيكم …
    هل يمكنني الحصول على ” نظام الكد والسعاية للمكي حسين ” و ” حق الزوجة في المستفاد من الثروة بين السند الشرعي و الرأي الفقهي و العمل القضائي ” للكاتبة الحر زهور. من فضلكم
    أدرس ماجستير في جامعة نجم الدين أربكان في تركيا ولا أستطيع الحصول على هاته البحوث.
    تقبلوا تحياتي