تفقه في دينك : شروط صحة أداء الزكاة


لصحة أداء الزكاة شروط أربعة: هي كالتالي:

أ-  النية :

ولها صفة ووقت : فصفتها: أن ينوي إخراج ما وجب عليه، ووقتها يكون عند دفعها للفقير، أو عزلها عن المال، حتى ولو ضاعت بعد عزلها و قبل دفعها للفقير من غير تفريط سقطت عنه ولا يعيدها، ولا يعتبر العزل مع إمكان الأداء للفقير، لأنه تفريط. أما لو دفع مالا  لفقير غير  ناو به الزكاة، ثم لما طلب بالزكاة أراد جعل ما أخرجه من غير نية زكاة لم يجزه، وليس له الرجوع على الفقير فيما أعطاه، لأن العطايا لوجه الله تعالى أو للمعطى، وتلزم بالقبول، ولا فرق في عدم إجزاء الزكاة بلا نية، سواء تركت النية قصدا، أو جهلا أو نسيانا، وينوي عن الصغير والمجنون وليهما.

ويجزئ أخذها بلا نية مع الإكراه للممتنع عن أدائها، ونية الإمام أو الفقير عن المكره على أخذها كافية، لأنها تؤخذ بعد وجوبها قهرا على صاحب ا لمال الممتنع عن  أدائها ولو بالقتال.

ب- تفرقتها في موضع الوجوب :

من المعلوم أن الزكاة لا تصح إلا إذا أعطيت في مكان وجوبها، وهو الموضع الذي فيه المال وفيه المالك والمستحقون بالنسبة لزكاة الحرث والماشية، إذا كان لهما ساع. أما موضع زكاة النقد وعروض التجارة، فهو  موضع المالك، وكذلك موضع زكاة الحرث والماشية إذا لم يكن لهما ساع موضع المالك. وفي حكم موضع الوجوب يتمثل فيما كان داخلا في مسافة القصر،  وأما الخارج عن مسافة القصر، فلا يجزئ نقل الزكاة إليه إلا أن يعدم المستحق في موضع الوجوب أو قربه، أو يكون من وراء مسافة القصر مساويا لفقراء موضع الوجوب، وأولى لو كان من وراء مسافة القصر أعدم من فقراء موضع الوجوب، فتجئ في الكل.

ج- إخراجها بعد الوجوب :

والزكاة لا تصح إلا إذا أخرجها بعد الوجوب، ووقت كل مال على حسبه، فوقت وجوب الزكاة في الحرث، إذا أفرك الحب وطابالثمر، فلو قدم الزكاة على ذلك الوقت ولو بقليل لا يجزئه، بخلاف ما لو أخرجها بعد الإفراك، وطيب الثمر، وقبل التصفية، فلا خلاف في إخراجها.

أما وقت الوجوب في النقدين، وعروض التجارة، والماشية التي لا ساعي لها، حولان الحول، ويصح إخراجها قبل تمام الحول بالزمن اليسير كالشهر فما دونه، فإن ضاعت أو تلفت قبله زكى الباقي. ووقت وجوبها في الماشية الحول.

أما تأخير الزكاة بعد وقتها مع التمكن من إخراجها، فهو سبب للضمان،  واقتراف للعصيان، ولا يشترط لصحة أداء الزكاة تسميتها للآخذ لها، بل كرهه بعضهم، لما فيه من  كسر خاطر الفقير.

د- دفعها لمستحقيها :

ومن شروط صحة الزكاة دفعها لمن يستحقها، فإذا كان إمام عدل وجب دفع الزكاة إليه، وإن كان غير عدل، فلا يدفعها إليه، فإذا أمكنه  صرفها عن الإمام غير العادل، وعدم إعطائها له فليفعل، ويدفعها لمستحقها، وإذا لم يمكنه صرفها عنه، فدفعها إليه أجزأت، ولا يخرج غيرها.

والمستحقون للزكاة هم المذكورون في الآية التالية:

{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة.

الفقراء والمساكين معروفون، أما العاملون عليها فهم الجُباة المعينون من الدولة الإسلامية أما المؤلفة قلوبهم فهم : كل مَنْ يُؤملّ تثبيته على الإيمان، أو يؤمل دخوله لحظيرة الإسلام والغارمون هم : المدينون الذين لم يقدروا على سداد الدين. وفي سبيل الله يشمل كل المشاريع الدّعوية العامة التي تتوخى المصلحة العامة، مثل تأسيس العيادات والمستشفيات العامة، ومثل المؤسسات التعليمية لنشر التعليم وتيسيره سواء كانت دور القرآن أو غيرها، ومثل تشجيع وتأسيس الإعلام الإسلامي دروسا، وكتبا، وجرائد ومجلات، وإقامة ندوات هادفة لنشر الوعي الإسلامي وتوضيح حقائقه ومبادئه، وإزالة الشبه.

< ذ. محمد حطاني <

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>