تفقه في دينك : صلاة الجمعة 2/2


رابعاً- شروط صحة الجمعة :

أربعةً؛ والصحيح في هذه الأربعة أنها شروط وجوب وصحة معاً ما عدا الخطبة فهي شرطُ صحةٍ فقط.

-1 الإمام :

أ- فيُشترطُ فيه أنْ يكون ممن تجبُ عليه الجمعة، فلا يكون صبياً، أو مسافراً، أمّا إذا نوى الإقامة أربعة أيام لغير الخطبة جاز كونه خطيباً، وإن نواها للخطبة لم يجز.

ب- وأن يكون المصلي للجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك؛ فيجب انتظاره للعذر القريب كالطهارة، أو الرعاف، ويرجِعُ بسرعة.

-2 الجماعة : وليس لهم حدُّ عند الإمام مالك، بل لابد أن تكون جماعة تتَقرَّى بهم قرية، أي يكفي كونهم آمنين على أنفسهم، بِدَفْعِ من يقصدهم، ويساعد بعضهم بعضاً في المعاش، وهذا شرط في وجوب إقامة الجمعة، وفي صحتها في كل مسجد، وإنْ لم يحضر منهم إلاّ اثنا عشر والإمام.

- ولا فَرْقَ بين الجُمعة الأولى وغيرها.

- ويُشترط في الجماعة كونهم أحراراً، ذكوراً مستوطنين، باقين مع صحة صلاتهم مع الإمام إلى سلامتِها مِنْهُ ومِنْهُم، فإنْ فَسَدَتْ صلاة واحدٍ منهم مهما كان سبب الفساد، بطلت صلاة الإمام والمأمومين جميعاً.

-3 الجامع : المسجد الذي يكون جامعاً، وهو الذي أمر السلطان بإقامة الجمعة فيه، لأن استئذان السلطان في إقامتها مَنْدوبٌ فقط على الأصح وليس شرطاً، فتصح بغير إذْنِهِ، ولو نهى عنها سواء أمنوا منه على أنفسهم أم لا(1).

- ويُشتَرَطُ فيه البنيان المعتاد للمساجد لأهل تلك البلدة، ولا يشترط كونه مسقوفاً، أو دوام إيقاعها فيه أبداً، ويشترط كونه متحداً، فلا يجوز التعدد على المشهور، لكن العمل الآن على خلافه.

- ولا يكون إلاّ داخل المصر ابتداءً لا دواماً، وقيل يكفي أن ينعكس عليه دخان القرية ابتداءً لا دواماً.

-4 الخطبتان : الأولى والثانية، ويجلسُ في أولهما ووسطهما، وأركان خطبتي الجمعة ثمانية :

أ- اشتمالها على تحذير وتبشير.

ب- كونها بلفظ عربي.

ج- كونها جهراً.

د- كونها بعد الزوال وقبل الصلاة.

هـ- كون أجزائها متصلة بعضها ببعض.

و- كونها متصلة بالصلاة.

ز- حضور الجماعة الذين تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم.

ح- كونها في المسجد.

-5 أما مستحبات خطبة الجمعة، فهي :

أ- وقوعها على المنبر.

ب- ابتداؤها بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج- قراءة القرآن فيها.

د- الإتيان بالحديث الشريف ولو لحن فيه(2).

هـ- ويستحب الطهارة فيها، فلو خطب محدثاً أجزأه، إلا ّ أنه يحْرمُ أن يكون جنباً مِنْ حيثُ المكثُ بالجنابة في المسجد.

و- ويستحب أن يُتوكأ الإمام على قَوْسٍ أو عصاً بيده اليمنى.

خامسا- ركعات صلاة الجمعة :

ويصلي الإمام ركعتين يَجْهَرُ فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بـ”الجمُعة” ونحوها وفي الثانية بـ”هَلْ أتاك حديثُ الغاشية” ونحوها.

وإذا لم يدرك المسبوق ركوع الركعة الثانية من الجمعة، فدخل في السجود، أو القعود، فقد فاتته الجمعة، فيصليها ظهراً بإحرام جديد، فإن بنى الظهر على إحرامه بالجمعة صحت صلاته.

سادساً- آداب الجمعة :

وهي كل ما يُطلب من المُكَلَّف تَحصيلُهُ سواء كان فعلاً أم تركاً، سنَّةً أم غيرها، وهي ثمانية :

-1 الغُسْلُ : وهو للصلاة لا لليوم، وهو سنّة مؤكدة لمن يَحْضُرُ الجمعة ولو لم تلزمه، ويُشترط أن يتصل بالرواح للصلاة، فإن كان الفصل يسيراً فلا شيء عليه، أما إذا اشتغل بعد الغُسْلِ بِغَداء أو نوْمٍ فيُعيدُهُ، كما لا يَبْطُلُ بِنَقْضِ وضُوئِه، والجنابَةُ تُبْطِلُه.

-2 السّواك : لأجل حضور الملائكة الجمعة.

-3 حلْقُ الشعر لمن له شعر يحتاج للحلق، وهو للرجال لا للنساء.

-4 تقْليمُ الأظافر.

-5 تجنبُ ما يتوَلَّدُ منه الرائحة الكريهة؛ كالثوم، والبصل، والكرّاث، والفجل، وهو واجب.

-6 التجمل بالثياب الحسنة للرجال، أما النساء فيخرجن بالثياب الممتهنة.

-7 التطيب لها، وهو مستحب في حق الرجال لا النساء، وخَيْرُ طيبِ الرجال ما خَفِيَ لونه وظهر ريحه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ولا يكون طِيبُهُنَّ في مقامٍ مِثْل الجمعة، بل يكون لأزواجهن.

-8 المشيُ لها : وهو أقرب للخشوع دون الركوب إلاّ لعذرٍ فلا بأس.

سابعا- ما يحْرُم على مَنْ تَجِبْ عليه الجُمعة :

-1 يحرم السفر عند الزوال، ما لم يَحْصُل له ضرَرٌ بعدم السفر كذهاب ماله مثلاً.

-2 يحْرُم عليه الكلامُ والإمام يخطب، أو بين الخُطبتين، وكذا السلامُ، ورَدُّهُ، والإشارة للمتكلم.

-3 صلاة النافلةِ والإمام يخْطُب، سواء في الأولى، أو الثانية، فيجلس الرجل ولا يُصلي إلاّ أن يكون تَلَبَّسَ بِنَفْلٍ قَبْلَ جلوس الإمام على المِنْبَر، أو ظهوره ومَشْيِه إليه، فيُتِمُّ ذلك ويُخَفِّفُه، لأن النفل ممنوع في هذه الأحوال.

-4 البيعُ والشراء عند الشروع في الأذان الثاني، الذي عند جلوس الخطيب على المنبر.

ثامنا- ما يكره :

-1 يُكَْرَهُ للجالس أن يتَنَفَّلَ عند الأذان الأول.

-2 يُكرهُ حضورُ الشابة الجمعة، إذا لم يُخْشَ منها الفتنة، أما إذا خُشِيَت فيَحْرُمُ حضورها.

-3 السفر بعد الفجر، وتقدمت حرمته عند الزوال.

———-

-1 وشروط خليل الأمن عند المنع وإلاّ يأمنوا إن منعهم الإمام لم (تجز) أي : لا تصح.

-2 اللحن في الحديث الشريف يؤدي إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك محظور.

من كتاب :

الفقه المالكي في ثوبه الجديد

تأليف: د. محمد بشير الشقفة

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>