إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة


إذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يشرع في صلاة أخرى غيرها، سواء كانت فرضا أو نفلا، لما جاء في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (صحيح مسلم 710).
حكم من أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو يصلي:
من أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو يصلي في المسجد، أو رحبته، فإنه يتعين عليه أن يقطع صلاته التي هو فيها، ويصلي الفريضة مع الجماعة؛ لكن هذا القطع لا يسوغ له أبدا إلا إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى مع الجماعة، سواء كانت الصلاة التي يصليها فرضا أو نفلا، فإن لم يخش فوات ركعة من صلاة الجماعة أتم الصلاة التي ابتدأها وجوبا سواء كانت فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا فواضح علة عدم قطعه لها، أما النافلة فلأنه بمجرد الشروع فيها تصير واجبة عينية عليه فلا يسوغ له قطعها أبدا إلا بالشرط المتقدم; وهو خشية فوات ركعة من صلاة الجماعة.
ومعلوم أن صلاة النفل إذا ابتدأها الإنسان صارت واجبة في حقه.. ولا تبقى لها صبغة التطوع..
قال الزّقاق في المنهج المنتخب:
في طوعِ حجٍ وصلاةٍ وصيامْ
طوافِ قادمٍ عكوفٍ وائتمامْ
وعمرةٍ إذ لزمت مَـنْ شَرَعــا
وفي ائتمـــام نظرٌ قد سُمِعا
وقال بعضهم:
صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌ وعمرةٌ
يليها طوافٌ واعتكافٌ وائتمامُ
يعِيدُهم مَنْ كان للقطع عامدا
لِعَوْدِهِمْ فَرْضًا عليه وإِلْزَامْ
فكثيرا ما نجد مع الأسف الشديد بعض المصلين قد قطعوا الشوط الأكبر من صلاة النفل ولم يبق لهم سوى هنيهة على إتمامها، وبمجرد ما يسمع إقامة الصلاة يبادر بالخروج، ويُيَتِّمُ تلك الصلاة؛ بل قد يخرج بدون تسليم فليُتَنَبَّهْ إلى ذلك!!!
اللهم إلا أن يكون ما يصليه هو عين الصلاة التي تصليها الجماعة، كأن أقيمت صلاة الظهر مثلا وهو في صلاة الظهر، ففي ذلك تفصيل، بيانه:
أولا: إذا افتتح المصلي صلاة الظهر وقبل أن يصلي منها ركعة، قام الجماعة لصلاة الظهر فعليه أن يقطع صلاته، ويصلي مع الجماعة، فإن صلى منها ركعة، فإنه يضيف إليها أخرى لتكون نافلة ويسلم، فإن صلى منها ثلاث ركعات أكملها ظهرا، وأعادها مع الجماعة، وكذلك الحكم في كل صلاة رباعية أخرى.
ثانيا: وإذا افتتح المصلي صلاة المغرب، فقام الجماعة لصلاة المغرب قبل أن يكمل منها ركعتين فعليه أن يقطع صلاته، ويصلي مع الجماعة فإن أكمل ركعتين فإنه يتم الثالثة، ويخرج من المسجد، ولا يعيدها مع الجماعة، لأن المغرب لا تعاد. قال سيدي عبد الواحد ابن عاشر:
وندبت إعادة الفذ بها
لا مغربا كذا عشا موترها
ثالثا: وإذا افتتح المصلي صلاة الصبح، وقبل أن يصلي منها ركعة، قام الجماعة لصلاة الصبح فإنه يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة، فإن صلى منها ركعة، زاد ركعة أخرى وجعلها نافلة، ثم صلى الصبح مع الجماعة، فإن صلى منها ركعتين أتمهما صبحا، وأعادها مع الجماعة، (المدونة1/88 والشرح الكبير على مختصر خليل 1/324).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
زكرياء غازيوي

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>