حقوق الطفل من خلال مقررات التربية الإسلامية السنة الثانية من سلك البكالوريا نموذجا، دراسة وتأصيلا 6 / 7


7 – حق المساواة بينه وبين باقي إخوانه(1):
عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : “اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ” وَفِي رِوَايَةِ سَعْدَانَ: “أَبْنَائِكُمْ”(2).
وعَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: “هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟” قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ بِيَدِهِ: “هَكَذَا، أَيْ: سَوِّ بَيْنَهُمْ”(3).
ومن حقوق الأبناء العدل بينهم في العطاء والمنع، وعدَّ ابن القيم ذلك واجبا، اعتمادا على أن الحديث أمر مطلق يفيد الوجوب، مؤكد ثلاث مرات، إشارة إلى قوله المتقدم: اعدلوا بين أبنائكم مرارا، وأستغرب ممن فهم خلاف ذلك. وفي رواية الإِمَام أَحْمد قَالَ فِيهِ: لَا تشهدني على جور، إِن لبنيك عَلَيْك من الْحق أَن تعدل بَينهم(4).
وعَن أنس أَن رجلا كَانَ جَالِسا مَعَ النَّبِي فجَاء بُنَيٌّ لَهُ فَقبله وَأَجْلسهُ فِي حجره ثمَّ جَاءَت بنية فَأَخذهَا فأجلسها إِلَى جنبه فَقَالَ النَّبِي فَمَا عدلت بَينهمَا. وَكَانَ السّلف يستحبون أَن يعدلُوا بَين الْأَوْلَاد حتى فِي الْقبْلَة”(5).
فإذن يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية حتى يكونوا له في البر سواء، ويحرم عليه أن يؤثر بعضهم بمنحة أو عطاء بغير مسوغ ولا حاجة، فيوغر صدور الآخرين، ويوقد نار البغضاء بينهم، والأم كالأب في ذلك.
وقد أمر رسول الله بذلك بقوله: “اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم” الحديث السابق، وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان بن بشير بمنحة مالية -كحديقة أو عبد- وأرادت توثيق هذه الهبة فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله ، فذهب إليه فقال: يا رسول الله إن ابنة فلان -زوجته- سألتني أن أنحل ابنها غلامي -عبدي- فقال : “أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور. إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك “واتقوا الله واعدلو في أولادكم”(6).
وعن الإمام أحمد أن التفاضل يجوز إن كان له سبب؛ كأن يحتاج الولد لزمانة -عاهة به- أو نحو ذلك دون الباقين(7).

ذ. لحسن وعكي

——————-
1 – انظر منار التربية الإسلامية: 140، في رحاب التربية الإسلامية: 144.
2 – شعبالإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوْجردي أبو بكر البيهقي، تحقيق، د.عبد العلي عبد الحميد حامد، ط 1/1423هـ – 2003م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض: 11/150.
3 – نــفـســــه: 11/ 149.
4 – انظر تحفة المودود بأحكام المولود: 227.
5 – تحفة المودود بأحكام المولود: 229.
6 – الحديث تقدم ذكره وقد أخرجه الإمام مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صحيح مسلم)، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ: 3/1241. انظر في القصة والجمع بين الروايات الحلال والحرام في الإسلام للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-: 221.
7 – جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقدروي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لابأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه. المغني لابن قدامة، (أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي)، 1388 هـ – 1968 م، بدون طبعة، مكتبة القاهرة: 6/ 53. انظر الحلال والحرام في الإسلام للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: 221.
يتبع

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>