أصـنـاف الـورثـة وأنـواع الإرث وأقـسـام كـل نـوع 3


مقدمة:

fara2idللإرث أركان وأسباب وشروط وموانع.

فأما أركانه: فوارث ومورث وتركة.

وأما أسبابه فنكاح ونسب وولاء.
وإما شروطه فموت المورث وحياة الوارث والعلم بجهة الإرث وعدم وجود مانع الذي يجمع على موانع وهي سبعة: منها ما هو مانع أصلا وهو الكفر والقتل والرق، ومنها ما ليس بمانع في الأصل ولكن يمنع بالمقاصد والمعاني إذ هي إما فقدان سبب أو فقدان شرط كعدم الاستهلال والزنا واللعان والشك فيمن سبق إلى الموت من الوارث والمورث.
وعليه؛ فوجود سبب من أسباب الإرث مع وجود أركانه وتوافر شروطه وانتفاء كل موانعه يؤدي إلى أن يرث الوارث الحي الميت زوجا كان أو قريبا.
لكن السؤال المطروح هو: كم يرث الحي من تركة الميت. هل يرث قدرا محددا منها أم يرث نصفها أم ربعها أم أقل أم أكثر أو يرث التركة كلها أو الباقي أو لا يفضل له شيء فيحجب باستغراق الفروض التركة.
ولذلك فالإرث إما أن يكون قدرا محددا فيسمى بالفرض، أو غير محدد وهو ما يسمى بالتعصيب. فما معنى الفرض؟ وما معنى التعصيب؟
أولا: الإرث بالفرض:
الفرض لغة: التقدير ومنه قوله تعالى: {….فنصف ما فرضتم}.
وفي الاصطلاح الفرضي: الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث في تركة زوجه أو قريبه لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
وعدد الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم ستة. وهي:النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ويرمز لها بالأرقام: ½، و1/4، و1/8، و2/3، و1/3، و1/6.
قال احدهم:
فروضهم نصف وربع ثمن
ثلثان ثلث سدس معين
ثانيا:الإرث بالتعصيب:
ففي اللغة يقال عصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، ومنه العصبة والعصابة. وكل هذه الألفاظ لها مدلول القوة والشدة والإحاطة. وتظهر في التعصيب أن الإرث به يكون بالأولى وبالأقرب وبالقوة أي قوة القرابة.سواء كان في التركة كلها أو في ما بقي عن أصحاب الفروض.
والتعصيب هو الإرث بغير تقدير حيث يستحق العاصب أو العصبة إن تعددوا التركة كلها إن لم يوجد صاحب فرض أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض كما قلنا أو إذا استغرقت الفروض التركة فلاشيء له. إلا الابن بطبيعة الحال.
أولا:-أنواع الورثة:
ينقسم الورثة بالنظر إلى الطريقة التي يرثون بها إلى أربعة أصناف: فهناك من يرث بالفرض فقط.
وهناك من يرث بالتعصيب فقط.
وهناك من يرث بالفرض والتعصيب جمعا.
وهناك من يرث بالفرض أو التعصيب.
فهي إذن أربعة أصناف بالتفصيل كما يلي:
أ- الوارثون بالفرض فقط:
وهم الورثة الذين عينت لهم الشريعة أنصبة محددة بمقتضى نصوص شرعية قطعية ولذلك سميت أنصبتهم فروضا، فهي مفروضة بالنص. وهذه الفروض تكون إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلث أو السدس. ولا يرثون بالتعصيب أبدا بهذه الصفة. وهم:
الزوج والزوجة والأم والجدتان والأخ للأم والأخت للأم.
ب- الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب تارة أخرى وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب من نفس التركة. كالأب إذا وجد مع البنت، فيرث1/6 بالفرض وترث البنت1/2 ، والباقي وهو1/3 يأخذه الأب أيضا بالتعصيب. والجد.
ج- الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين يرثون بالفرض في حالات معينة ويرثون بالتعصيب في حالات أخرى، لكنهم لا يرثون بالفرض والتعصيب من نفس التركة أبدا.
وهن إناث: البنتان فأكثر، وبنتا ابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر، فكل منهن ترث بالفرض نصفا، أو ثلثين إن تعددن، أو سدسا وهو خاص ببنت الابن والأخت للأب مع البنت والأخت الشقيقة إذا لم يوجد معهن في الفريضة من يعصبهن من الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب.
فإذا وجد معهن ذكر من الذكور صرن عاصبات بالغير.
د- الوارثون بالتعصيب فقط:
وهم الورثة الذين لم تعين لهم الشريعة أنصبة محددة ولكنها عينت لهم طريقة يرثون بها. فالوارث بالتعصيب قد يحوز كل التركة إذا لم يوجد وارث غيره، أو ما بقي منها بعد أن يأخذ الوارثون بالفرض أنصبتهم إذا وجدوا. وقد لا يرث إذا وجد معه وارث آخر بالتعصيب أقرب منه إلى الموروث، كالأخ الشقيق لا يرث مع الابن. ويستثنى من الحجب الابن . وهم:
الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ للأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والعم للأب الشقيق، والعم للأب من الأب، وأبناؤهما بالترتيب السابق.
وعموما فالورثة الذين يرثون بالفرض فقط، أو بالفرض والتعصيب معا، أو بالفرض أو التعصيب يستحقون فروضهم بالشروط الآتية كما يلي:
ثانيا: أصحاب الفروض وشروط استحقاقهم لها:

الوارث فرضه شروط استحقاقه

الزوجة
الثمن:1/8.

الربع1/4. إذا وجد معها فرع ( الفرع هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن)
إذا لم يوجد معها فرع. ولا تحجب.
الزوج الربع:1/4.
النصف:1/2
إذا وجد معه فرع.
إذا لم يوجد معه فرع. ولا يحجبه أي وارث.
الأم
السدس:1/6.

الثلث: 1/3.
إذا وجد معها فرع أو متعدد من الإخوة أو الأخوات(ش/ب/م) ذكورا أو إناثا أو مختلطين
إذا لم يوجد معها فرع ولا متعدد من الإخوة أو الأخوات. ولا يحجبها أي وارث.
الجدة
السدس:1/6
إذا انفردت، ويقتسمنه عند التعدد وعندما تكون الجدة من جهة الأب هي الأقرب للموروث أما إذا كانت التي للأم هي الأقرب فإنها تنفرد به.
الأخ والأخت لام
السدس:1/6.
الثلث:1/3
عند الإنفراد.
عند التعدد يقتسمونه بالتساوي ذكورا وإناثا
الأب
السدس:1/6
إذا وجد معه الابن أو ابن الابن.
بالفرض والباقي بالتعصيب إذا وجدث معه البنت أو بنت الابن. والأب و لا يحجبه

الجد
السدس:1/6
نفس الشروط. وعدم الأب. وإذا كان معه إخوة أشقاء أو لأب فنرجئه إلى فصل خاص في أخر البحث. نفصل فيه الكلام.
البنت
النصف:1/2
الثلثان:2/3

التعصيب
إذا انفردت عن الولد
إذا تعددت»بنتان فأكثر» مع عدم الابن أو الأبناء
إذا وجد معها ابن أو أبناء واحدة أو متعددة.ولا تحجب
بنت الابن
النصف:1/2.

الثلثان:2/3.

السدس:1/6

التعصيب إذا انفردت عن الولد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن.
إذا تعددت وبعدم الابن والبنات وابن الابن.
إذا وجدت مع بنت واحدة وعدم الابن وابن الابن. واحدة أو متعددة
إذا وجدت مع ابن الابن وعدم الابن
الأخت الشقيقة
النصف:1/2

الثلثان:2/3

التعصيب
إذا انفردت عن الشقيقة وعن الابن والأب والشقيق والبنت وبنت الابن
إذا تعددت وبنفس الشروط في النصف
إذا وجدت مع الشقيق أو بنت أو بنت الابن وبشرط عدم الحاجب لها
الأخت للأب
النصف:1/2.

الثلثان:2/3.

السدس:1/6.

التعصيب إذا انفردت عن الأخ للأب والأخت للأب والشقيقة والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن
إذا تعددت وبنفس الشروط في النصف.
إذا وجدت مع الشقيقة الواحدة وعدم الحاجب ولا العاصب.
إذا وجدت مع الأخ للأب أو البنت أو بنت الابن مع عدم الحاجب لها.

ثالثا: أنواع الوارثين بالتعصيب:
أ- العاصب بنفسه:
ويشمل هذا القسم الورثة الذين ينتمون إلى الجهات التالية:
البنوة: وتشمل الابن وابن الابن.
الأبوة: وتشمل الأب والجد.
الأخوة: وتشمل الأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب.

ذ. احميدة مرغيش


اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

3 thoughts on “أصـنـاف الـورثـة وأنـواع الإرث وأقـسـام كـل نـوع

  • يوسف علاوي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    اسمحوا لي ان اكتب اليكم هذه الرسالة والتي اتمنى من خلالها اجاباتكم على انصبة الارث. في الحالة التالية :

    توفي رجل وترك زوجتان . الاولى له منها اربعة ابناء
    ذكور . ومن الثانية له ابنان وبنت واحدة . وكلهم احياء . ومن الاقرباء ايضا الاخت الشقيقة واخ من الام . فما نصيب كل واحد منهما اذا علمنا ان مقدار الميراث هو 700000.00 درهم