الـموقف الإسلامي و الرأي الشرعي من مبدأ الإعدام و إلغائه 1


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولا : عقوبة الإعدام موقعها وقيمتها : الإعدام عقوبة شديدة و قاسية ولذلك لم يفرضها الإسلام ولم يشرعها إلا في الجرائم الكبرى التي تهدد مقاصد الشريعة الإسلامية أو ما يسمى بالضروريات الخمس أو الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. وهكذا فرضه في الردة والزندقة والبدع الضالة المضلة حماية لأصل الدين ومحافظة على سلامته من التغيير والتحريف والتشويه، وفرضه في القتل العمد العدوان حماية لأرواح الناس وحياتهم، وفرضه في الحرابة حماية لأموال الناس وأعراضهم من المحاربين وقطاع الطريق، وفرضه في البغي حرصا على استقرار الحكم ووقاية للأمة من الفتن الداخلية وسدا مانعا في وجوه الطامعين المتعطشين للحكم ولو على حساب أرواح الناس وتدمير البلاد وهلاك العباد، وفرضه في التجسس صيانة لأمن الدولة الخارجي وفي اللواط والزنا حفاظا على بقاء النسل ومنعا من اختلاط الأنساب. فإن اللواط يؤدي إلى قطع النسل وانقراضه وفناء البشرية والزنا مظنة لاختلاط الأنساب. والحكم بالإعدام وتنفيذه عند تحقق أسبابه الشرعية وثبوتها ثبوتا شرعيا وتوفر شروطه وانتفاء موانعه يعد في المنظور الإسلامي من أشرف العبادات التي يعبد بها الله تعالى وأقرب القربات التي يتقرب بها إليه ومن أوجب الواجبات الدينية وآكدها التي يثاب فاعلها على فعلها ويعاقب تاركها على تركها وهو أيضا من أشرف الحدود التي توعد الله ورسوله على تعطيلها في قوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} وقوله { ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} وقوله صلى الله عليه وسلم : “من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه”(1) وهو من جهة أخرى من أهم وأخطر المهمات الملقاة على أولي الأمر المنوط بهم السهر على حمايتها ورعايتها وإقامتها على الوجه الشرعي وخاصة في حالة القتل العمد العدوان فإن الإعدام فيه من الثوابت القطعية المعلومة من الدين بالضرورة دل على ذلك الكتاب والسنة في آيات عدة وأحاديث كثيرة منها:
ثانيا : مشروعية عقوبة الإعدام : قوله تعالى في سورة البقرة : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وقوله في سورة الإسراء {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} و قوله في سورة المائدة {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . وقوله صلى الله عليه وسلم : “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”(2) وقوله في حديث آخر: “العمد قود إلا أن يعفو الولي”(3) وقوله صلى الله عليه وسلم : “من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل”(4) وقوله : “من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل أو يفدي”(5) وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة كلها تؤكد وجوب الإعدام قصاصا في القتل العمد العدوان. وقد ذهب الفقه المالكي بعيدا في هذا الباب فاعتبر كل فعل مقصود به إذاية وإضرار بشخص بعينه من القتل العمد العدوان إذا ترتب عليه موت ولو كان الفعل في حد ذاته ليس من شأنه أن يقتل. مثل الوكزة والضرب بالقضيب والحجر الصغير. حتى لا تمتد يد أحد إلى غيره بأذى خوفا بأن يموت فيقتل به وبذلك تختفي جرائم العنف والقتل من المجتمع وينعم الجميع بالأمن والأمان على نفسه وعلى أهله .
ثالثا : الحكمة من مشروعيته : شرعه الله جل وعلا لحكم بالغة ومصالح عامة تعود على الفرد والمجتمع كما قال صلى الله عليه وسلم : “إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحا”(6) ودرء لمفاسد ومن أهم هذه الحكم :
1- حماية أرواح الناس والحفاظ عليها وضمان حقهم في الحياة التي ضمنها الإسلام لكل حي قبل غيره من المواثيق الدولية حين قال في أكثر من آية {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} وذلك أن من يهم بقتل غيره إذا علم أنه سيقتل به لا محالة ولا نجاة له إن لم يعف عنه ولي الدم فإنه سيفكر ويحسب ألف حساب قبل تنفيذ جريمته ويتراجع عنها حرصا على حياته هو، فيحيى هو ويحيى من هَمَّ بقتله، أما إذا علم أنه لن يقتل به فإنه لن يتردد في تنفيذ جريمته، وقد يجر ذلك إلى تبادل القتل بينه وبين أهل القتيل وتعم الفتنة، وكم من حرب وفتن كان سببها قتل شخص دون حق فينتقم أهله ويردون على أهل القاتل بالمثل. ولذلك كان القصاص مانعا من هذه الفتن التي تترتب على عدم تطبيقه .
2- محاربة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وتطهير المجتمع منها ومن آثارها السلبية التي تنعكس على الفرد والمجتمع من انتشار الخوف والرعب في نفوس الناس وانعدام الأمن والأمان وتبذير الطاقات البشرية الأمنية والقضائية في تتبع المجرمين ومحاكمتهم واكتظاظ السجون بهم. 3- إنصاف القتيل المظلوم من قاتله تحقيقا لمبدأ العدالة الإلهية ومبدأ المعاملة بالمثل في الخير والشر الذي أكد عليه القرآن الكريم في أكثر من آية منها : قوله تعالى في سورة الشورى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وقوله في سورة الحج {ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله} وقوله في سورة النحل {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله في سورة البقرة {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله في سورة المائدة {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وقوله {هل جزاء الاحسان إلى الاحسان} وقوله {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} وقوله {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} وقوله {قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} وغير ذلك. وهو مبدأ عرفه الناس قديما وعبروا عنه في مثلهم الشائع “الشر بالشر و البادئ أظلم” وهو مبدأ لا تزال دول العالم تتعامل على أساسه وتحتكم إليه في علاقاتها الدولية باعتماد السفراء واستدعائهم أو طردهم أو طرد دبلوماسيين عددا بعدد وقطع العلاقات أو تبادل الزيارات دون أي اعتراض على أحد أو استنكار أو استغراب، فلماذا ترتفع أصوات تستنكر معاملة القاتل المجرم بمثل ما فعل وتعمل جاهدة على حمايته من العقاب الشرعي؟ متجاهلة أو متحدية قوله صلى الله عليه وسلم : “لعن الله من آوى محدثا” وهذا نوع من الإيواء والحماية للمجرمين. وقوله في الحديث السابق: “من قتل عامدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل”. 4- شرعه الله تعالى رحمة بالقاتل نفسه وتطهيرا له من جريمته وخطيئته واستنقاذا له وتخليصا من عذاب الله تعالى وغضبه الوارد في القتل العمد في قوله تعالى: {ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة “(7).
وهذا ما جعل كثيرا من الناس إذا ارتكبوا الجرائم في حالة ضعف أو غضب أو شهوة عابرة لا يراهم بها إلا الله جل وعلا يبادرون إلى الاعتراف بما اقترفوا ويعرضون أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم لتطهيرهم وإقامة الحد عليهم كما ورد في حديث ماعز والغامدية وآخرين كثيرين يعترفون بذنوبهم ويطلبون تطهيرهم منها رجما أو قصاصا.

رابعا : آثـار ومضار إلغـاء عقوبة الإعـدام : وإلغاء الإعدام أو عدم تنفيذه واعتباره جريمة وعقوبة لا إنسانية كما يقال يعد في المنظور الإسلامي:
1- انحرافا خطيرا عن الإسلام وتعاليمه وانزلاقا نحو هاوية الإلحاد والردة دينيا وهو يعني فيما يعنيه:
2- إنكار حد من حدود الله تعالى وحكم من أحكامه المعلومة من الدين بالضرورة، يجري عليه حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ويشمله قوله صلى الله عليه وسلم: “من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”.
3- محاربة الله ورسوله وتحديهما واعتراض عليهما واتهام لهما بالقسوة على الإنسانية والجهل بمصالح العباد يدخل في عموم قوله تعالى {إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم} وفي آية أخرى {إن الذين يحادون الله ورسوله أولائك في الاذلين} وقوله صلى الله عليه وسلم: “من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه” وإلغاء الإعدام نوع من الحيلولة دون حد من حدود الله والشفاعة في إلغائه .
4- انتهاك الدستور المغربي الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية وذلك يقتضي وجوب العمل بمقتضيات الإسلام التي من بينها الحكم بالإعدام وتنفيذه في الحالات التي يعاقب فيها بالإعدام.
5- فتح أبواب الإجرام على مصاريعها وتشجيع المجرمين على ارتكاب جرائمهم يقتلون ويغتصبون ويحرقون جثث ضحاياهم أو يقطعونها أو يلقونها في مكان ساحق -كما تتحدث وسائل الإعلام- وهم آمنون على أنفسهم مطمئنون على حياتهم وأرواحهم غير خائفين على ذلك متأكدين أن أقصى ما ينالهم ويعاقبون به سجن مؤقت أو حبس مؤبد قابل للمراجعة أو التحول إلى أقصر مدة قد يكون دم القتيل لا يزال طريا لم يجف بعد.
6- تقديم ضمانة قانونية للقتلة المجرمين ألا يتعرضوا للإعدام والمعاملة بالمثل مهما قتلوا وأجرموا.
7- تنكر فاضح لمبدأ العدالة والإنصاف وانحياز سافر للمجرمين وحماية لهم على حساب ضحاياهم الذي يعد من أبشع الظلم وأقبحه، يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله من آوى محدثا”(8) وإلغاء الحكم بالإعدام نوع من الإيواء والحماية للمجرمين من العقوبة الإلاهية التي يستحقونها جزاء ما كسبت أيديهم.
8- تنكر واستخفاف بأرواح القتلى التي سالت دماؤهم ظلما وعدوانا وتجاهل فاضح لمشاعر وآلام أهل الضحايا ومآسيهم ومشاكلهم المختلفة التي يعانونها من جراء قتل قريبهم وما يعانيه يتامى القتيل من فقدان أبيهم وحرمانهم من حنان والدهم ورعايته لهم.
9- حرمان أولياء القتيل وورثته من حقهم في قتل القاتل أو أخذ ديته الذي ضمنه الإسلام لأهل القتيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: “من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك شديد العقل”(9). والعقل معناه الدية وهي عند الشافعية والحنابلة مائة ناقة أو قيمتها عند عدمها بالغة ما بلغت، وعند المالكية تقدر بألف دينار ذهبا على أهل المغرب: ما يساوي أربعة كيلو ومائتي غرام من الذهب الخالص يمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك إذا لم يقبل الورثة أو أقل في حالة التصالح. وهو مبلغ لا يستهان به فرضه الإسلام على القاتل في ماله نقدا معجلا غير مؤجل كزاجر ورادع له ولغيره عن القتل عوض وبدل الإعدام ليجد القاتل نفسه بين خيارين: إما ذهاب روحه أو ذهاب ماله، و لا يخرج بعد جريمته معافى في نفسه وماله. وفرضه من جهة أخرى كتعويض مادي ومواساة لأهل القتيل وورثته عن فقدان قريبهم عسى ذلك أن يخفف من أحزانهم ومآسيهم. وحرمانهم من حقهم في أخذ الثأر من قاتله والاكتفاء بسجنه طال أو قصر يشكل بالنسبة إليهم مصائب عدة. مصيبة قتل قريبهم ومصيبة حرمانهم من الأخذ بثأره ومصيبة الحرمان من الدية التي ضمنها لهم الإسلام ومصيبة بقاء القاتل حيا يرزق معافى في ماله وروحه يعيش في سجن قد يكون في بعض الأحيان أحسن من داره بالنسبة لبعض المجرمين.
10 – إعانة غير مباشرة على القتل ومشاركة مؤسفة فيه ومساهمة مخزية من كل من يقر إلغاء الإعدام في كل دم يراق وروح تزهق ونفس تقتل بعد صدور هذا الإلغاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما دام هذا القانون ساري المفعول يتحملون مسؤوليته يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: “من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله “(10) وقوله في حديث آخر: “لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل مسلم لأدخلهم الله النار”(11). و هكذا يتبين من خلال ما سبق ما يحققه الإعدام من مصالح عامة وقواعد عدة تعود على الأمة بالخير الكثير والنفع العميم كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: “إقامة حد من حدود الله بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحا” ومن أجل ذلك أجمعت الأمة الإسلامية على تطبيق حكم الإعدام وتنفيذه عند تحقق أسبابه وتوفر شروطه وانتفاء موانعه منذ نزول أول آية في القصاص إلى الآن حرصا منها على جلب المصالح التي يحققها حكم الإعدام ودرء المفاسد التي تترتب على إلغائه. وما تزال كثير من الدول المتقدمة ماديا المتحضرة اجتماعيا تطبق حكم الإعدام دون معارضة ولا احتجاج من شعوبها وساساتها. وفي جرائم اقتصادية وسياسية هي أقل شأنا بكثير من جريمة قتل النفس الذي قال الله تعالى فيه {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا} وقال فيه صلى الله عليه وسلم: “لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق” مما يؤكد فعاليته وحاجة البشرية إليه لخلق مجتمع مهذب آمن خال من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتطهيره من المجرمين الفاسدين المفسدين. كما تحتاج الحقول إلى تنقيتها من النباتات الطفيلية، والحدائق والأشجار إلى تقليمها وتنقيحها، والمرضى إلى بتر بعض أعضائهم حرصا على سلامة الباقي. خـامـسـا : شـبـهـات وردود : وكل المبررات التي تقال والشعارات التي ترفع للمطالبة بإلغائه مبررات باطلة وشعارات مضللة لا قيمة لها أمام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على مشروعيته و تنفيذه ولا تساوي شيئا أمام المفاسد المترتبة على إلغائه والمصالح التي تترتب على بقائه وتنفيذه .
وإذا كانت بعض الدول أو أكثرها كما يقال ألغت الحكم بالإعدام أو تنفيذه فإن ذلك لا يدعو إلى الحذو حذوها واقتفاء أثرها.
أولا: لأن الحق والباطل والصواب والخطأ لا يقاسان بالكثرة والقلة العددية كما يظن، بل يقاسان ويعرفان بما في الفعل من مصالح ومفاسد ومنافع ومضار، وصدق الله إذ يقول {وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} وإذ يقول {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} آية تكررت في القرآن مرات عديدة لتؤكد جهالة أكثر الناس بما ينفعهم ويضرهم، ولتحذر من الاغترار بالأكثرية الضالة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: “لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا”
ثانيا: ولأن تلك الدول لها هويتها وحضارتها ومجتمعاتها ومرجعيتها تختلف تماما عن هويتنا وحضارتنا ومرجعيتنا فلا ينبغي ولا يجوز التنكر لهويتنا ومرجعيتنا والانجرار خلف مرجعيتهم لا سيما وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله: “لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى قال: فمن”(12) كما حذر الله نبيه من ذلك في قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} وقوله {ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا} بل اعتبر القرآن طاعتهم في بعض الأمر ارتدادا كما جاء في قوله تعالى {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر و الله يعلم أسرارهم}.

د. محمد التاويل
——-
1- رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها .
2- متفق عليه .
3- رواه الدارقطني في كتاب والديات وغيره وابن أبي شيبة في مصنفه باب من قال العمد قود.
4- رواه ابن ماجة وللاستزادة ينظر المغني 9/334 .
5 رواه أبو داود في كتاب الديات باب ولى العمد يأخذ الدية والنسائي وابن ماجة وغيرهم .
6- رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
7- رواه أحمد من حديث خزيمة بن ثابت 5/214 وغيره .
8- رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره .
9- رواه بهذا اللفظ الإمام الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره 3/177 . 10- رواه البيهقي في شعب الإيمان تحريم النفوس والجنايات عليها والطبراني في المعجم الكبير وغيرهما , 11- رواه البيهقي في السنن الكبرى باب تحريم القتل من السنة والطبراني في المعجم الأوسط 2/112 . 12- رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل.


اترك رداً على مصطفى ادجو الفيلالي إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

One thought on “الـموقف الإسلامي و الرأي الشرعي من مبدأ الإعدام و إلغائه

  • مصطفى ادجو الفيلالي

    العالم الجليل محمد التأويل آخر معاقل المالكية في هدا الزمان رحمه الله رحمة واسعة