الإطار القانوني والنشاط المالي للأبناك الإسلامية وتميزها عن الأبناك التقليدية-1


مقدمة

إن الحديث عن الأبناك ليس بالأمر السهل لكونه يعتمد على تقنيات وإجراءات تتطلب خبرة كبيرة لإدراك تفاصيلها وتشعباتها، و يزداد الأمر صعوبة عند تناول موضوع الأبناك الإسلامية ومقارنتها بالأبناك التجارية والمتخصصة.

وبما أن البنك الإسلامي يعد من بين أهـم مستجـدات المؤسسـات الائتمانية في العالم الإسلامي في العقود الأخيرة، فإننـا سنحـاول الإطلالة على هذا النظـام وعرض أوجه تميزه عن النظـام المصرفي التقليدي.

كمـا سنتكلـم عن مجـال النشـاط الاقتصادي للبنك الإسلامي ومدى قدرتـه على تحريك آليـات الاستثمـار وضبط الوساطـة الماليـة، وغيرهـا من الصيغ الجديدة التي يمكن أن يطـرحها هذا النـوع من المصارف في عالم المـال والأعمـال والتجـارة، والتي -حسب اعتقادي- سيزداد الاهتمـام بها مستقبلا لأهميتها ونجاعتهـا؛ وما موافقـة بريطانيـا مؤخـرا إحداث شبابيك إسلامية، وكذا مصادقـة البرلمـان النيجري على إحداث أول مصرف إسلامي، إلا دليـل على أهميـة هذا النظـام وقدرته على تجـاوز الإخفاقـات التي يمكن أن تصيب المصارف التقليديـة. ولمناقشـة هذا الموضـوع فسأتناولـه من الجوانب الآتيـة:

أولا: الإطار القانوني للمصرف الإسلامي والأبناك التجارية المغربية.

ثانيـا: أجهزة الرقابـة في البنك الإسلامي وتميزهـا عن البنك التقليدي.

ثالثـا: قواعد الوساطـة الماليـة وصيغهـا في البنوك الإسلاميـة والتقليديـة.

رابعـا: مقارنـة واستنتـاج.

أولا : الإطار القانوني للمصرف الإسلامي والأبناك التجارية المغربية

إن المصارف الإسلاميـة والتقليديـة بشقيهـا تخضعـان من ناحيـة الشكـل للقوانيـن الخاصـة بالشركـات، بخاصـة التي تأسست في شكـل شركـات مساهمـة لأنهـا في الأغلب الأعم الصبغـة التي تدخلهـا في صيغـة البنوك التجاريـة التي تزاول نشاطها طبقا للشروط التالية:

> أ- مزاولة النشـاط البنكي في المغرب من الوجهـة القانونيـة.

فتطبيقـا لأحكـام المادة 29 من ظهيـر 06 يوليـوز 1993 المعتبر بمثابـة قانـون يتعلق بنشـاط مؤسسـات الإئتمان ومراقبتهـا : والتي تضــــــم مؤسسـات خــاصـة وهــــي البنـوك (les banques) وشركـــــات التمويـل (societés de financement les)، لا يمكن مزاولـة العمـل البنكي (liagrément) إلا بعـد التأكد من توفر طالبهـا على الشروط القانونيـة والاقتصاديـة والماليـة المنصوص عليهـا في هذا الظهيـر.

فالمشرع المغربي أخرج العمـل البنكي من دائرة الرساميـل الفرديـة البسيطـة، وعلى الكفاءة الشخصية المحدودة، ومن الأساليب التقليدية الغير المنتظمـة إلى التخصص والتنظيـم المحكـم الحديث بحيث أصبحت تتولاه مؤسسـات ماليـة توظف رساميـل ضخمـة وتستعمـل تجهيـزات وتقنيـات متطورة(*1].

وكمـا يشيـر “محمد لفروجي” : (أن أهم ما يتميـز به قانـون 1993 المتعلق بنشـاط مؤسسـات الائتمان ومراقبتهـا، الذي حـل محل المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 بمثابـة قانـون يتعلق بالمهنـة البنكية والقرض، أنه يتضمن العديد من القواعد القانونيـة التي تهدف إلى جعل ممارسـة النشـاط البنكي تتم في ظـروف تحقق الحمايـة للزبائـن والمصلحـة الاقتصاديـة العامة (1).

هـذا، وتتمثـل أعمـال البنك في الصرف، وفي تسلم ودائـع المدخريـن النقديـة مقابـل فائـدة، وفي فتـح الحسابـات الجاريـة وفتح الاعتمـاد، وفي تقـديم القـروض مقابـل فائـدة، وفي خصـم الأوراق التجاريـة، وتداول الأوراق الماليـة من سنـدات وأسهم وغيرهـا من العمليـات.

وعلى العمـوم، فإن العمليـات الرئيسية للبنوك تنقسـم إلى قسميـن:

القسم الأول: يتعلق بعمليـات الإيداع: CREATIONS DE DEPOT

والقسم الثاني: يتعلق بعمليات الائتمان: OPERATION DE CREDIT وسنتناولهـا في إطـار المقارنـة مع عمليـات البنك الإسلامي في معرض الحديث عنه.

>ب- التحديد التشريعـي للمصرف الإسلامي:

كما ذكرنا، إن المصارف الإسلاميـة تخضع في تأسيسهـا للقوانيـن الخاصـة بتأسيس الشركـات المساهمـة بصفة عامـة ( SOCIETE ANONYME)، وهنـا لا يوجد أي تعارض في هذه الصيغـة القانونيـة التأسيسيـة مع قواعد المساهمـة وقبول الودائـع واستثمارهـا في الشريعة الإسلاميـة ولكن التعارض يحصـل في بعض مقتضيـات القوانيـن المصرفيـة والجبائيـة والتجاريـة مع طبيعـة قوانين المصارف الإسلاميـة.

فالمصرف الإسلامي يخضع لضوابط شرعيـة وقانونيـة لا يمكن أن يتجاوزهـا، وإلا قد يكـون نسف مبرر وجوده، لذا سنقف عند أهم نقاط الخـلاف المثـارة  حول هذا الموضوع.

أولا: أوجه الخـلاف بين نظـام المصرف الإسلامي والقوانيـن المصرفيـة والجبائيـة والتجارية الوضعيـة2.

*الودائـع في النظام المصرفي الإسلامي غير مضمونة لا في أصلهـا ولا في عائدهـا، وهذا يخالف مبدأ حمايـة المودعيـن من طرف المصرف ومن طرف الدولة على مستوى النص القانوني.

* إن التوظيف الاستثمـاري لموارد حسابات الاستثمـار الإسلاميـة يتم عن طريق صيغ المضاربـة والمشاركـة أساسا، والتي لا بد وأن تخضع للاحتيـاط الإجبـاري : (RESERVE OBLIGATOIRE) والقيـود المرتبطة به، وبالسقوف الائتمانية (ENCADREMENT DU CREDIT) إذا ما قيست بالقروض التقليديـة التي تلازمهـا في العادة الفوائـد، وهو ما لا يسمح للتوظيف الاستثمـاري الإسلامي القيام به الذي هو إنتاجي ولم يعمـل لخلق النقود.

* إن الممارسـات الجديدة التي يقتضيهـا النشـاط المصرفي الإسلامي وخاصة شراء السلع والبضائع باسم البنك، وممارسـة الأعمال الاستشاريـة وكذا الاشتراك في إدارة الأعمـال بالنسبـة للمشاريع الممولة، يتعارض مع الوظيفة المصرفيـة كما يحددهـاالقانون المصرفي المغربي، ولمعالجـة هذا الإشكـال، ينبغي إنشـاء شركـة تجاريـة مملوكـة 100% للبنك ويقـوم البنك من خلالهـا بالأنشطـة المذكورة، فبالنسبـة للأعمـال الاستشاريـة والإدارة، يمكـن أن يدفـع البنك أجرة الخدمـات المقدمـة له من شركـة الاستشارات والإدارة ذات القانون التجـاري وحسابهـا على العميـل من خـلال حسـاب نسبـة الربح المستحق في عقـود المضاربـة والمشاركـة والمرابحـة.

وأما بالنسبـة لشـراء السلع فتقـوم شركـة تجاريـة مملوكـة للبنك بالعمليـات تحت اسمهـا، مقابل أجرة بحق الوكـالة، ويقوم البنك بدفع مبالغ التمويـل اللازمـة إما عن طريق قروض حسنة مضمونـة الأصل ودون عائد مستحق وإما عن طريق التمويل بالمضاربـة.

* يجب أن يتنازل البنك الإسلامي عن حقه في إعادة خصم الأوراق التجارية (REESCOMPTE DصEFFETS)، التي قد تكون لديه في إطار الحسابـات الإسلاميـة، وذلك نظرا لنظـامالفائـدة المعمول به من قبل البنك المركزي وعلى أية حـال فإن النشـاط المصرفي الإسلامي عادة ما يولد فائض سيولة أكثر مما يحتاج إليهــا.

أما بخصـوص توظيف سيولته الخاصـة بالحسابـات الإسلاميـة فلا يمكن للبنك الإسلامي الاستفادة من الأوراق والسندات الحكوميـة نظرا لنظـام الفائدة المعمول به في شأنهـا. ولذا فهـو يعتمـد على وسائله الخاصـة.

* عدم مراعـاة القوانيـن الجبائيـة المعمول بهـا حاليا لطبيعـة المصرف الإسلامي الذي إذا رخص له بالعمـل، ينبغـي أن يتمتـع مثـلا بحقوق الإصدار والتداول للسندات وبالإعفاء الضريبي وغيرهـا من الأنشطـة الاستثماريـة التي تتطلب تعديلا ملائمـا لنشـاط المصارف الإسلاميـة.

ثانيا :المصرف الإسلامي وهامش الملاءمة القانونيـة

إن مسيـرة إنشـاء البنوك الإسلاميـة المتصاعـدة  ودخولهـا في مرحلة العالميـة، جعلهـا تطرح نفسهـا على واقـع بعض البلدان التي اضطرت إلى إصدار قوانيـن خاصـة بها، كما أن بعض الدول ما زالت حذرة في هذا الشأن ولم تتجاوب مع هذه التجربـة لحد الآن. وسنعرض مجمل الوضـع القانوني للمصارف الإسلاميـة وذلك على أربعة مستويـات:

*المستوى الأول: دول أخذت بعين الاعتبـار خصوصيـات المصرف الإسلامي وسمحت له بهامش قانوني أوسع للعمل وفق أسلوب لا يصطدم فيهـا مع أسسه الشرعيـة ولا مع القوانيـن الوضعيـة المنظمـة للعمل المصرفي التقليدي، ومن بين هذه الدول : ماليزيا، إيران، باكستان.

*المستوى الثاني: مجموعة من الدول أصدرت قانونا بشأنه يتناول الإعفاءات سواء المتعلقـة بالضرائب أو المتعلقة بأحكـام القوانيـن الجاري بها العمـل فيمـا يتعارض و نشاطه، مع الإبقـاء على خضوعـه لأحكام هذه القوانيـن ، ومنهـا: مصر، السودان والأردن.

*المستوى الثالث: مجموعة ثالثـة من الدولـة تخضع فيهـا المصارف الإسلاميـة للقوانيـن المصرفية التقليدية كما هو الحال في الدول الغربيـة: لكسمبورج، بريطانيـا والدانمـارك، وقد سمح لهـا باستحداث أدوات العمل المصرفيـة التي تتفق مع التشريع الاقتصادي الإسلامي ولا تخالف القوانيـن المصرفية بهذه الدول.

*المستـوى الرابـع: دول لم تطمئـن للمصارف الإسلاميـة ولم تسمح بإنشائهـا وإن كانت تفسح المجال للمناقشـات الأكاديميـة والأبحـاث الجامعيـة حول الموضـوع، فإنها لم تفكر لحد الآن مواكبـة التعديلات الخاصـة بالقانون المصرفي الإسلامي، ومن بينهـا دول شمال المغرب العربي وعلى رأسها المغرب، الذي لم يعرف نشاطـا مصرفيـا من هذا النـوع.

ففي إطار الدراسات التي أنجزتهـا “الجمعية المغربية للدراسات والبحـوث في الاقتصـاد الإسلامي خلال سنـة 1990، تعرضت إلى ثلاثـة حالات ممكنـة لممارسة النشاط المصرفي الإسلامي في المغرب.

* إما عن طريق بنك إسلامي مستقل جهوي أو وطنـي.

* إما عن طريق فرع مستقل إداري وتابعللبنك التقليدي الأم

* إما عن طريق مجرد فتح شبابيك للمعاملات الإسلاميـة، يديرها قسم خاص في البنك الأم.

ومما سبق يتبين أن المصارف الإسلاميـة ما زالت تعاني بعض الصعوبات القانونيـة التي تحتـاج إلى إرادة سياسية في بعض الدول لإعادة هيكلـة قوانينهـا وفق الشريعـة الإسلاميـة حتـى توافق تطلعـات المصارف الإسلاميـة التي أعطت نتائج طيبة حتى في البلدان الغربيـة.

ثالثـا : أجهزة الرقابـة في البنك الإسلامي وتميزهـا عن البنك التقليدي.

تمثـل الرقابـة أداة ذات وزن هـام في سير المؤسسـة المصرفيـة الإسلاميـة، فإضافـة إلى نفس الرقابة التي يخضع لهـا البنك التقليدي، كرقابـة مراقبة الحسابات الخارجيـة، والمدقق الداخلـي ورقابة مصلحـة الشركـات وغيرهـا، فإن المصرف الإسلامي يتميـز عن التقليدي برقابـة خاصـة به على مستويات ثلاثـة، الرقابـة الشرعيـة، الرقابة المصرفيـة ورقابة المودعيـن:

>أ- الرقابة الشرعيـة: تشكـل الرقابـة الشرعية إحدى أهـم وسائل ضبط مسـار العمـل المصرفي، لأن استناده على أحكـام الفقـه الإسلامي في المعامـلات التجاريـة والماليـة تستدعي وجود فقهـاء مختصيـن في هذا البـاب ليحددوا الموقف الشرعي من العمليـات المصرفيـة، وليجتهـدوا أيضا في النوازل والمستجدات التي تقتضيهـا التطورات السريعـة لهذا القطـاع.

والرقابـة الشرعيـة أخذت أبعـادا تطوريـة مهمـة، فبعد أن كان يمارسهـا شخص واحد بعد إتمـام العمليـات، ويفتي في الأمور المسؤول عنهـا ، أصبحت الآن تأخذ الشكـل الجماعي الأكثر تنظيمـا، حيث تشكـل لجنـة من ذوي الاختصـاص في العلوم الشرعيـة، وخاصـة منها المعامـلات، مع الإلمـام بالقضايا المعاصرة في الاقتصـاد والتجـارة والمـال، وتعطى لها صلاحيـة متابعة سير البنك من خلال مطابقة العمليـات لخط الشريعـة أم لا، وعمليـا تتجلـى اختصاصاتهـا الأساسيـة في ما يلـي:

* المصادقـة على صيغ العقود المعمـول بهـا وعلى النصوص القانونيـة.

* المراقبة القبليـة للعمليات الهامة بالمراجعة والمضاربة والمشاركة.

* المراجعة لجميع العمليات المنجزة، حسب ترتيب زمني يوافق عليه المجلس الإداري.

ومن بين التجارب الرائدة في ميدان الرقابة الشرعيـة، مصرف التضامن الإسلامي في السودان، والمصرف الإسلامي الدولي في الدانمارك وبنك دبي الإسلامي.

> ب- الرقابة المصرفيـة: تحـاول المصارف الإسلاميـة إيجـاد أجهزة رقابـة تمنحهـا نوعا من الاستقلاليـة، وترتكز على أساليب خاصة تناسب وضع المصارف الإسلاميـة في البلدان الإسلاميـة لحل بعض التناقضـات كمراجعـة شروط الترخيص بتأسيس المصارف الإسلاميـة، وحدود سلطـات البنك المركزي، ومسألة الرأسمـال والاحتياطـات، وغيرهـا مما يضبط العمل البنكي ولا يخرجـه عن إطاره  الشرعي أو القانوني.

>ج- رقابة المودعيــن: إن علاقـة المودع بالمصرف الإسلامي علاقة مشاركة خلافـا لعلاقـة الدائـن بالمدين كمـا هو الشأن في المصارف التقليديـة، ونتيجـة لعلاقـة المشاركـة هذه في الربـح والخسارة، يتولد تلقائيـا حق ممارسـة الشريك لشريكـه فيمـا يعمـل، وفي القرارات التي تحدد مصير أموالهم ومصالحهم.

والاجتهادات الأخيرة في هذا الشأن والمهمـة التي أقدمت عليهـا باكستـان -سابقا-بعد تعديل القوانيـن بالنص على السمـاح لحملـة شهـادات المشاركـة المؤقتـة بتعيين أمين مهمتـه التأكد من حسـن إدارة العمـل الذي تستثمـر فيه أموال هذه الشهـادات وله في سبيل ذلك حق التفتيش وطلب المعلومـات وزيارة مكـان العمل(4*2).

وممـا ذكرنـاه فأجهـزة الرقابـة الخاصـة بالمصارف الإسلاميـة تحتـاج إلى مزيد من الدراسـات والاجتهادات لتتطور أكثر ويتوسـع نطاقهـا من الدور الرقابي العادي إلى الدور الرقابي التحديثي.

————-

(ü) أستاذ زائر بالكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان.

موظف سابق بالبنك التجاري المغربي.

د.عبد العلي بنعيش

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>