من المعلوم شرعا عند كثير من الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يَرِدْ مَنْعٌ وحَظْرٌ، فجميع المشروبات مباحة إلا الخمر وما يَلْحق بها ويُشْبهها في العِلَّةِ والخبث. وجميع المطعومات مباحة، إلا الميتة، والدّم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به، والمُنْخنِقَة، والمَوْقُوذَة، والمتردِّية، والنطيحة، وأكيلَة السبع. والأصل في […]