حوار شائك مع الإمام مالك رحمه الله في المرجعية والفتوى


المحجة : نرجو من إمامنا أن يتسع صدره لأسئلتنا فنحن في حاجة إلى سماع قوله الفصل في عدة قضايا تمرر تحت مظلة مذهبكم، بينما نحن نعتقد أنكم براء منها، مثل : إباحة الخمور، وإحياء رمضان بالسهرات الماجنة، والتعامل بالربا، والسماح بالتأسيس أندية العري والقمار، والفصل بين الناس بالقوانين الوضعية المهمشة للشرع.. فما هي المرجعية التي كنتم تستندون إليها سواء في الحكم بين الناس، أو في الفتوى؟

الإمام مالك : بعد التبرؤ مما ينسبه إلي الجهلة وأصحاب الأهواء أقول بالنسبة للمرجعية : “الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان :

ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب الصواب.

والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه، فلعله يوفق. وثالث متكلف، فما أحراه ألا يوفق”

هذا في الحكم، أما في الفتوى ف : “لم يكن من أمر الناس، ولا في من مضي سلفنا، ولا أدركت أحد اقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام ما كانوا يجترئون على ذلك. وإنما كانوا يقولون : نكره هذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا، ولا نرى، لا يقولون حرام ولا حلال، أما سمعت قول الله عز وجل : {قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا قل آالله أذن لكم. أم على  الله تفترون؟”.

وبالنسبة إلي في الفتوى، ف : “ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا…” ـ ن م 1/179 ـ

المحجة : إمامنا مالكا، قد ابتليت الأمة في زماننا بأنصاف وأرباع وأعشار المتعلمين الذين يتصدرون للفتوى بدون امتلاك الأهلية، فما هي الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر في المفتي؟

الإمام مالك : الشروط كثيرة، أهمها :

ـ أن يكون المفتي معه تقى وورع وصيانة، وعلم، وفهم.

ـ وأن يكون يعلم ما يخرج من رأسه، وما يصل إليه غدا.

فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، ولا هو حجة، ولا يؤخذ عنه.

وتعجبون إذا قلت لكم : “إنني أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقي بهم المطر لسقوا، قد سمعوا العلم والحديث كثيرا، ما حدثت عن أحد منهم شيئا، لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، والفتيا تحتاج إلى ما ذكرته سابقا من الإتقان والعلم والمعرفة”.

ـ أن يعلم مواطن الاختلاف : إذ لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، وخصوصا اختلاف أصحاب محمد(ص).

ـ أن يكون عالما باللغة العربية، فقد كنت أقول أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إن جعلته نكالا.

ـ أن يبتعد عن تأويل ما يعلم، فإنما أهلك الناس تأويل ما يعلمون.

ـ أن يألف قول “لا أدري” فيما أشكل عليه.

ـ أن يشاور أهل الصلاح والفضل، وأهل الجهة من المسجد قبل الجلوس للفتيا، فإن رأوه لذلك أهلا جلس وما جلست حتى شهد لي سبعون من أهل العلم أني موضع لذلك.

المحجة : إمامنا نعلم من كتاب الله تعالى أن كفار اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام بالنسبة للفقير، فهل يجوز للعالم أن يفتي بالصيام لمن كان قادرا على العتق من الإطعام؟

الإمام مالك : نعم، لقد وقعت لي قصة مع هارون الرشيد، حين حنث فأفتاه جميع من حضر من العلماء عليه عتق رقبة، وعندما سألني قلت له :”عليك صيام ثلاثة أيام” فقال : لم؟ أأنا معدم؟ فقلت : “نعم يا أمير المؤمنين، كل ما في يدك ليس لك، فعليك صيام ثلاثة أيام”.

المحجة : إمامنا نقدر فيكم هذه الجرأة على تربية قادتكم وحكامكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعليمهم الانصياع للشرع.

—————————

أعد المادة العلمية لهذا الحوار :ذ. أبو زهير، معتمدا على المراجع التالية : المدارك، الانتقاء، جامع بيان العلم. وأعد الحوار محررو الجريدة.

 

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>