يتردد على ألسنة كثير من المتحدثين باسم الاسلام والعاملين في مجال الدعوة الاسلامية في الأزمنة المتأخرة >أن الأصل في الأشياء الإباحة< ويطلقون هذا الكلام بلا ضابط ولا ميزان الأمر الذي يوقع المستمع أو القاريء في لبس عظيم وخلط كبير. وهذا ما حدا بي إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة ولو بايجاز -لكشف غامضه وإخراج مخبوئه ورد الامر إلى نصابه فأقول لقد تناول أئمتنا العلماء منذ زمن سحيق هذه المسألة وبحثوها في كتبهم الأصولية المعتمدة ولكنهم وضعوها موضعها السليم وتحدثوا عنها حديث العالم ولم يطلقوا الكلام فيها إطلاقا. وإنما قيدوه بما قبل ورود الشرائع وتقرر الأحكام فمن قائل، إن الأصل في ذلك الاباحة ومن قائل بأن الأصل الحظر ومن قائل إن الأصل التوقف فلا حظر ولا إباحة. قال الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله >لاحكم قبل ورود الشرع ونقل عن بعضهم أن الأفعال محظورة قبل ورود الشرع وعن بعضهم أنها مباحة، ثم قال : الحكم بالحظر تحكم لا يدرك بنظر العقل ولا بضرورته إذ لا يرتبط بالانزجار غرض. ولا يمكن تقديره في الاقدام وأما الاباحة فإن عنوا بها تساوي الاقدام والاحجام مع نفي الاحكام فهو المتمني وإن زعموا أن الاباحة حكم فحكم الله خِطَابُهُ فمن المبلغ ولا رسول<(1)
وأشار التقي السبكي إلى أن المراد بالأشياء المختلف في الأصل فيها الأشياء الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح قبل ورود الشرع لا بعده ثم قال :
>ذهبت معتزلة بغداد وبعض الأمامية والشيخ أبو على بن ابي هريرة من الشافعية إلى أنها محرمة وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي في ذلك<(2) وقال إمام الحرمين >لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها وليست الأحكام صفات للأفعال ثم ذكر تقسيم المعتزلة الأشياء إلى مباح ومحظور<(3). وهكذا يتبين ان القول بأن الأصل في الأشياء الاباحة مراد به عند العلماء قبل ورود الشرائع وتقررها وأن الخلاف في أصل الأشياء أهو الحظر أو الإباحة أو التوقف كذلك. وأن المعتزلة الذين يحكمون العقل هم الذين أثاروا هذه المسألة مما اضطر علماء الأصول من أهل السنة والجماعة لبحثها ومناقشتها.
وأما بعد ورود الشرع ونزول قول الله تعالى >اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا< المائدة آية : 4 فإن الأمر يختلف تماما. ويصير الأصل في الأشياء ما قرره الشرع من الأحكام التي تعتبر الاباحة قسما منها.وليست أصلها بحال. ذلك أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالي القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التحريم ويدخل في الاقتضاء أربعة أحكام : اقتضاء الوجود بالوجوب أو الندب واقتضاء العدم بالتحريم أو الكراهة فتبقى لم تندرج فقلت : >أو التخيير< لتندرج الاباحة وتكمل الأحكام الخمسة تحت الحد فيكون جامعا وقيل ذلك لم يجمع(4). اذا علمت ذلك فاعلم أن هاهناأصولا يرجع إليها. ويعتمد في الفتوى على التعمق في معرفتها نبه عليها القرآن والحديث واستضاء بها الأئمة الأعلام في استنباط الآحكام. أولها : >لا يحل لامرئ أن يقدم على فعل أمر حتى يعلم حكم الله فيه<(5) وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الملة ومستند ذلك الاجماع قول الله تعالى >ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا< الاسراء آية 36.
ثانيها : الاحتياط للدين في غير إفراط ولا تفريط ذلك أن دين المسلم أهم عنده من كل أمْرٍ آخر وأن حفظه أوكد من حفظ جميع الضروريات وأحرى الحاجيات أو التحسينسات وهو أولى ما احتيط له وحصن سياجه وهذا يقتضي البعد عن الشبهات والتحرز عن الوقوع في المحظورات والأصل في هذا حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري >الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثيرمن الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب< قال الحافظ بن حجر >وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء أحدها تعارض الأدلة ثانيها : اختلاف العلماء ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه رابعها : أن المراد بها المباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه. بل يمكن حمله على مايكون من قسم خلاف الأولى(6).
وقال ابن رجب الحنبلي >إن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم الحرام. أما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي. إلى أن قال : وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله، وهو الملك المتيقن ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه. والثاني لا يزول يقين تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الانسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه. والورع اجتنابه فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قويت الشبهة… ومن هذا أيضا ما أصله الاباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد(7).
وانظر إلى هذه القاعدة التي قعدها ابن رجب فيما أصله الباحة وما أصله الحظر لترى صواب ما ذهبنا إليه. وقال المناوي >ثم الحصر في الثلاثة حلال – وحرام – مشتبه – صحيح. لأنه إن صح نص أو إجماع على الفعل فالحلال أو على المنع جزما فالحرام أو سكت أو تعارض فيه نصان ولا مرجح فَالْمشتبه< (8)
ثالثها : عدم التنطع والتعمق والبحث عن الدقائق التي تؤدي الى الوقوع في الحرج الفردي أو الجماعي والى هذا المعنى تشير آي القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم قال تعالي >يأيها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم< المائدة آية 103 قال الإمام القرطبي : قال ابن عون سألت نافعا عن قوله تعالى >لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم< فقال لم تزل المسائل منذ قط تكره وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال >إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات .. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال< قال كثير من العلماء : المراد بقوله وكثرة السؤال< التكثيرمن السؤال في المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل والاغلوطات وتشقيق المولدات وقد كان السلف يكرهون ذلك...
والمذموم من السوال ما كان بقصد الاحراج والاعنات أو في أمر ليس بالناس حاجة إليه قال ابن عبد البر >…فمن سأل مستفهماراغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العي السؤال ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره<(9) للحديث الذي أخرجه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي معنى هذا الأصل حديث >إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها< أخرجه الدارقطني قال ابن رجب : قال ابن السمعاني من علم بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث...<(10).
ومرتبة العفو الواردة في هذا الحديث غير مسألة قبل ورود الشرع وقد عقد الامام الشاطبي لهذه المسأة فصلا خاصا بها في الموافقات (ج1 - ص 161 فما بعدها) تحدث عن جوانب المسألة المختلفة فليرجع إليه من أراد مزيد من الاطلاع.
وفي معنى هذا الأصل -أيضا- ورد حديث البخاري >دعوني ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم< وحديث >إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنجة< أخرجه البخاري عن أبي هريرة وحديث الامام أحمد في المسند >إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق< قال الحافظ ابن رجب وهو حديث >ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه< لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب قال ابن المنير >في هذا الحديث علم من اعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع…<(11).
ونقل المناوي عن الامام الغزالي في شرح حديث >إن هذا الدين متين< أراد بهذا الحديث أن لا يكلف نفسه في أعماله الدينية ما يخالف العادة بل يكون بتلطف وتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلافه الرديئة إلا شيئا فشيئا حتى تنفصم تلك الصفات المذمومة الراسخة. ومن لم يراع التدريج وتوغل دفعة واحدة تراقى إلى حالة تشق عليه فتنعكس أموره<(12) رابعها رد الأمر المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى >وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله< الشورى آىة : 8 وقوله تعالى >فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا< النساء آية :58 قال القرطبي >فأمر تعالى برد الأمر المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة<(13).
خامسا : سؤال أهل العلم عما أشكل من المسائل والرجوع إليهم في توضيح مبهمات النصوص قال تعالى >فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون< النحل آية :43 وقال عز وجل >ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم< الآية وقال تعالى >وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا< على اعتبار أن الواو عاطفة لا اسىنافية(14) فيه وقد ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى >فإن تنازعتم في شيء…< أن فيها دليلا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما وكيف لا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم >ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العِي السؤال< رواه أبو داوود والدارقطني (والعي بكسر العين الجهل)
سادسها : الأصل في الطيبات الحلية وفي الخبائث الحرمة مستند ذلك قوله تعالى >يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث< الأعراف آية : 157 وفي ضوء هذه الآية تقررت قاعدة الأصل في المنافع الأذن وفي المضار المنع< مع بعض القيود أشار إليها الشاطبي في موافقاته ج 2 ص 40 يقول الاستاذ ابن عاشور >ولما كان الاسلام دين الفطرة ولا اعتداد بالعوائد فيه ناط حِلَّ المأكولات بالطيب وحرمتها بالخبث. فالطيب مالا ضرر فيه ولا وخامة ولا قذارة والخبيث ما أضر وكان وخيم العاقبة أوكان مستقذرا لا يقبله العقلاء كالنجاسة وهذا ملاك المباح والمحرم من المأكل<(15) ومثل هذه الآية قوله تعالى >قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون< الأعراف آية 30-31.
وبعد فلقائل أن يقول >إن الحكم بأن الأصل في الأشياء الاباحة ثابت في الكتاب والسنة ووردت في تقريره آيات وأحاديث مثل قوله تعالى >هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا< البقرة آية :28 وما في معناها من الآي ومثل حديث >إن الله فرض فرائض… الحديث< وما في معناه من الأحاديث التي فيها الاشارة إلى مرتبة >العفو< والجواب أن تلك الآيات والأحاديث ليست حجة فيما نحن بصدده يقول القاضي أبو بكر بن العربي >… ولكن ليس لهذه الآية في الاباحة ودليلها مدخل ولا يتعلق بها محصل وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والاتقان بالعلم وجريانها في التقديم والتأخير بحكم الارادة وعاتب الله الكفار على جهالتهم بها فقال >أىنتم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين…< الآية. فخلقه تعالى الأرض وإرساؤها بالجبال ووضع البركة فيها وتقديرالاقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم فكان قوله تعالى >هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا< مقابلة الجملة بالجملة للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة وإن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق والبارئ غني عنه فتفضل به وليس في الاخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي الاباحة ولا جواز التصرف...<(16).
فتأمل كلام هذاالجهبذ النحرير واشدد عليه بيديك فإنه تحقيق دقيق. وقال الشيخ المناوي في التعليق على حديث سلمان >… وَما سكت عنه فهومما عفا عنه< قال الحافظ الزين العراقي : فيه حجة للقائلين بأن الأصل في الأشياء الاباحة قبل ورود الشرع حتى يتبين التحريم أو الوجوب وهي قاعدة من قواعد الأصول لا يكتفي بهذا الحديث الضعيف في إثباتها<(17) وقال ابن رجب في السياق ذاته وهو يشرح >وسكت عن أشياء رحمة بكم< واعلم بأن هذه المسألة غير مسألة الاعيان قبل ورود الشرع هل هو الحظر أو الاباحة أو لا حكم فيها فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع. فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل قد زال واستقر أن الأصل في الأشياء الاباحة بأَدِلَّةِ الشرع…<(18).
ومعنى ذلك : أن مادل الشرع على أنه مباحٌ يكون مباحاً بدليل شرعيٍّ، وقد يكون الدليل أصْلاً تندرج تحته فروعٌ كثيرة. كالمباح والواجب والحرام والمكروه، وقد يكون الدليل فرْعيًّا تندرج تحته مسألة أو مسألتان ولهذا موضع آخر. وأخيراً فإن هذه إشارات أضعها أمام علماء الأمة وفقهائها ليروا فيها رأيهم سائلا من الله التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
……………..
1- المنخول من تعليقات الأصول تح. د حسن هيتو ص 25. /2- الابهاج في شرح المنهاج ج 1 ص 143. /3- البرهان في أصول الفقه ج 1 ص 86 رقم المسألة 23. تح. عبد العظيم الديب. /4- شرح تنقيح الفصول للامام القرافي. تح. طه عبد الرؤوف ص 68. /5- حاشية سيدي الطالب بلحاج علي مبارة على المرشد المعين ج 1ص 8. /6- فتح الباري ج 1 ص 170. /7- جامع العلوم والحكم ص 58-60. /8- فيض القدير ج 3 ص 423. /9- الجامع لأحكام القرآن م 3 ج 6. ص 214-215. /10- جامع العلوم والحكم ص 242-248. /11- فتح الباري ج 1 ص 126. /12- فيض القدير ج 2 ص 544. /13- الجامع لأحكام القرآن م 3 ج 5 ص 169. /14- التحرير والتنوير لابن عاشور ج 3 ص 164. /15- التحرير والتنوير لابن عاشور ج ج 9 ص 135. /16- أحكام القرآن ج 1 ص 14 تح البجاوي. /17- و فيض القدير ج 3 ص 425. /18- جامع العلوم والحكم ص 249.
محمد ابو سلمان العمراوي