التعقيب على التعقيب (3) : لماذا اشتراط الشروع في السفر قبل الفجر؟


التعقيب على التعقيب (3) :

لماذا اشتراط الشروع في السفر قبل الفجر؟

> ذ. المفضل فلواتي

أَمَّا بالنِّسْبَةِ للشَّرْطِ الثالث -ج- المُشَارِ إليه، فَيَنْبَغِي -قَبْلَ الدُّخُولِ في التَّفَاصِيلِ- الإِشَارَةُ إِلَى أنه لَيْسَ شَرْطَ المذْهَبِ المالكِي وحدَهُ، ولَكِنَّهُ شَرْطٌ اتَّفَقَ عليْه الأَئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ : مَالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ، والشَّافِعيَّ. أَمَّا الحَنَابِلَةُ فَقَالُوا : >إِذَا سَافَرَ الصَّائِمُ مِن بلَدِهِ في أَثْنَاءِ النَّهَارِ، ولَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ سَفَراً مُبَاحاً يُبِيحُ القَصْرَ، جَازَ لَهُ الإِفْطَارُ، ولَكِنَّ الأَوْلَى لَهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ اليَوْمِ<الفقه على المذاهب الأربعة 1/574].

يَتَلَخَّصُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ شَرْطٌ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ المَالِكِيَّةُ، وأَنَّ الحَنَابِلَةَ يُجَوِّزُونَ فَقَطُّ الإِفْطَارَ ويَرَوْنَ أَنَّ الأَوْلَى الصِّيَامُ.

أَمَّا بالنِّسْبَةِ لِتَعَذُّرِهِ عَلَى كَثِيرٍ من النَّاسِ، فَهذاَ لَيْسَ حُجَّةً للِتَّنَازُلِ عَنْ أَمْرٍ إِنْ كَانَ حَقّاً، خُصُوصاً وأَنَّ الله تعالى يقول >وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ< فَإِذَا فَتَحْنَا هَذَا البَابَ وجَعَلْنَاهُ مِقْيَاساً لِمَعْرِفَةِ الحَقِّ وقَبُولِهِ أَوْ رَفْضِهِ، فَإِنَّنَا سَنَجِدُ أَنْفُسَنَا أَمَامَ تَمَلُّصَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ عَدِيدٍ مِن الوَاجِبَاتِ بِدَعْوَى التَّعَذُّرِ.

وأَظُنُّ -والله أعلم- أَنَّ سُؤَالَه الحَقِيقِيَّ الذِي بَقِي غَائِباً خَافِياً بَيْنَ سُطُورِ الفِكْرِ المُتَأَثِّرِ بِالحَمَلاَتِ المَشْنُونَةِ على المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، اتِّهَاماً لَهَا، بِأَنَّهَا تُفْتِي بِدُونِ اعْتِمَادٍ عَلَى نُصُوصٍ قُرْآنِيَّةٍ أَوْ حَدِيثِيَّةٍ، -أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مُخْطِئاً- وَإِذَا كُنْتُ مُصِيباً في هذا التَّأْوِيلِ، فَهَذِهِ مُنَاسَبَةٌ لِتَصْحِيحِ الفَهْمِ، واحْتِرَامِ أَئِمَّتِنَا : فُقَهَاءَ، ومُحَدِّثِينَ، ومُفَسِّرِينَ، مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ، الذِينَ أَخْلَصُوا لِهَذَا الدِّينِ، وأَفْنَواْ زَهَرَاتِ أَعْمَارِهِمْ فِي خِدْمَتِهِ وإِعْلاَءِ كَلِمَتِهِ بِدُونِ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وذَاكَ.

وإِذَا كان السُّؤَالُ الحَقِيقِيُّ الذي كان يَنْبَغِي أَنْ يُثَارَ هُوَ : >مِنْ أَيْنَ لِلأَئِمَّةِ هذا الشَّرْطُ؟ هَلْ لَهُمْ دَلِيلٌ من الكِتَابِ أو السُّنَّة عَلَيْه؟< هذَا هُوَ السُّؤَالُ.

وللْجَوابِ عَنْهُ أَقُولُ : إِنَّ دَلِيلَهُمْ عَلَيْهِ هُوَ قَولُهُ تعالى : >فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو علَى سَفَرٍ< يَقُولُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُور >وَقَوْلُهُ : >أَوْ على سَفَرٍ< أَيْ أَوْ كَانَ بِحَالَةِ السَّفَرِ، وأَصْلُ >عَلَى< الدَّلاَلَةُ عَلَى الاسْتِعْلاَءِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ مَجَازاً في التَّمَكُّنِ، ثُمَّ شَاعَ في كَلاَمِ العَرَبِ أَنْ يَقُولُوا : فُلاَنٌ عَلَى سَفَرٍ، أَيْ مُسَافِرٍ لِيَكُونَ نَصّاً فِي المُتَلَبِّسِ -أي بِالسَّفَرِ- لأَنَّ اسْمَ الفَاعِلِ يَحْتَمِلُ الاسْتِقْبَالَ، فَلاَ يَقُولُؤنَ : على سَفَرٍ، للْعَازِمِ علَيْهِ، فَنَبَّهَ اللَّه تعالى بِهَذَا اللَّفْظِ المُسْتَعْمَلِ فِي التَّلَبُّسِ بالفِعْلِ، عَلَى أَنَّ المُسَافِرَ لاَيُفْطِرُ حَتَّى يَأْخُذَ فِي السَّيْرِ في السَّفَرِ، دُونَ مُجَرَّدِ النِّيَةِ<التحرير والتنوير 2/163].

وقال القرطبِيُّ : >اتَّفَقَ العُلَمَاءُ على أَنَّ المُسَافِرَ في رَمَضَان لاَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ الفِطْرَ، لأَنَّ المُسَافِرَ لاَيَكُونُ مُسَافِراً بالنِّيَّةِ، وإِنَّمَآ يَكُونُ مُسَافِراً بالعَمَلِ والنُّهُوضِ… ثُمَّ يَقُولُ : ولاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ أَيْضاً في الذِي يُؤَمِّلُ السَّفَرَ أَنَّهُ لاَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ<الجامع لأحكام القرآن 2/278].

إذن، فالأصلُ في هذا (على) الموجُودَةُ في قوله تعالى (على سَفَرٍ)، وقد وقَعَ خلاف كبيرٌ بين العلماءِ حَوْل مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الخُرُوجِ -أي قبل الفجر-، هَلْ عليه القضاءُ فقطُّ أم القضاءُ والكفَّارَةُ..؟ لِكَونِهِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ رَمَضَان…؟ وقد اختار القول الأخير ابنُ العربيّ >وقال بِهِ، قالَ : لأَنَّ السَّفَرَ عُذْرٌ طَرَأَ بَعْدَ لُزُومِ العِبَادَةِ، ويُخَالِفُ المَرَضَ والحَيْضَ ، لأَنّ المَرَضَ يُبِيحُ لَهُ الفِطْرَ، والحَيْضَ يحرِّمُ عليها الصَّوْمَ، والسَّفَرُ لا يُبيحُ لَهُ ذلك، فوجَبَتْ عليه الكفارةُ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ<الجامع 2/279، وأحكام القرآن لابن العربي 1/83].

أَمَّا السُّؤَالُ >مَنْ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَمْ لاَ<؟ فَهَا أَنْتَ رَأَيْتَ بَعْضَ أقْوَالِ العُلَمَاءِ في ذلك، لأَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الذِي لَمْ يُؤَذِّنْ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَهُوَ مُرْتَحِلٌ بالفِعْلِ غَيْرَ مُسَافِرٍ، فَهُمْ لاَيَخْتَلِفُونَ في كَوْنِ السَّفَرِ هو علة الإفطار، ولكن يختلفون في الحالة التي يطلق فيها على الشخص اسم (مسافر) انطلاقا من (على سفر).

وَلَكِنْ هُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى تُجِيزُ الفِطْرَ للذِى خَرَجَ قَبْلَ الفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، بِنَاءً على نُصُوصٍ أُخْرَى ومَلاَحِظَ أُخْرَى.

ولِهَذَا يَقُولُ القُرْطُبِيُّ قال أَبُو عُمَرَ : ولَيْسَ هَذَا -الإِشَارَةُ لِقَوْلِ ابْنِ العَرَبِيّ- بِشَيْءٍ، لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَبَاحَ الفِطْرَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ. وأَمَّا قَوْلُهُمْ >لاَيُفْطِرُ< فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ لِمَا عَقَدَهُ، فَإِنْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللَّه كانَ عَلَيْهِ القَضَاءُ، وأَمَّا الكَفَّارَةُ فَلاَوَجْهَ لَهَا، ومَنْ أَوْجَبَهَا فَقَدْ أَوْجَبَ مَالَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ ولاَرَسُولُهُ.

تتمة …………ص5

ثُمَّ قَالَ : وقَدْ تَرْجَمَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ على هَذِهِ المَسْأَلَةِ “بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ” وسَاقَ الحَدِيثَ عن ابْنِ عباس قال : خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المدينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ؛ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُريَه النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّة وذَلِكَ في رَمَضَانَ< وأخْرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس، وقال فيه : ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرابٌ شَرِبَهُ نَهَاراً لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ، قال القرطبي >وهَذَا نَصٌّ فِي البَابِ فَسَقَطَ مَا خَالَفَهُ وباللَّهِ التَّوْفِيقُ<2/279] ويجِبُ أَنْ يُعلَمَ أَنَّ القُرْطُبِيَّ مَالِكِيُّ المَذْهَبِ، وهذَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ بِرَأْيٍ مُخَالِفٍ لِبَعْضِ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ، اعْتِمَاداً على نَصٍّ صَرِيحٍ، وهَذَا يُعْطِي أَنَّ الخِلاَفَ في المسْأَلَةِ حَتَّى دَاخِلَ المَذْهَبِ، فَمَابَالُكَ خَارِجَهُ!!!

يَقُولُ ابنُ رُشْدٍ >والسَّبَبُ في اخْتِلاَفِهِمْ في الوَقْتِ الذِي يُفْطِرُ فِيهِ المُسَافِرُ هُوَ مُعَارَضَةُ الأَثَرِ للِنَّظَرِ. أَمَّا الأَثَرُ فَإِنَّهُ ثََبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ >أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ< وظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَفْطَرَ بَعْدَ أَنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ، وأَمَّا النَّاسُ فَلاَ يُشَكُ أَنَّهُمْ أَفْطَرُوا بَعْدَ تَبْييتِهِمْ الصَّوْمَ… ثم يقول : وأَمَّا النَّظَرُ فَلَمَّا كَانَ المُسَافِرُ لاَيَجُوزُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُبَيِّتَ الصَّوْمَ لَيْلَةَ سَفَرِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ صَوْمَهُ وَقَدْ بَيَّتَهُ لِقَولِهِ تعالى >ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ<(سورة محمد)الهداية في تخريج احاديث البداية 5/174، 175].

والخِلاَفُ طَبْعاً في الذي بَيَّتَ الصَّوْمَ وَلَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الفَجْرِ، لِيَطْلُعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِعْلاً.

فَهَلْ مِثْلُ هَذَا التَّحْلِيلِ المْخْتَصَرِ للْقَضِيَّةِ المْخْتَلَفِ فِيهَا يَتَنَاسَبُ مَعَ خَطِّ جَرِيدَةٍ أَرَادَتْ التَّبْسِيطَ مَاأَمْكَنَ، وذلك بالاِقْتِصَارِ عَلَى قَوْلِ وَاحِدٍ في المسأَلة المُختَلف فيهَا، رِبْحاً للْوَقْتِ، وتَيْسِيراً على القَارِئِ الذِي لَيْسَ لَهُ الوَقْتُ الكَافِي والصَّبْرُ عَلَى مُتَابَعَةِ مُخْتَلَفِ التَّعْلِيلاَتِ والنَّظَرِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ التِي هِيَ بِالمُتَخَصِّصِينَ أَجْدَرُ.

وأما الآية المشار إليها في سورة محمد (ولاتُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)الآية 33] فَقَدْ جَاءَتْ بَعْدَ قَوْلِ الله تعالى >ياأَيَّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولاتُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ< فَقَدْ فَسَّرَهَا المفسرون بناءً على السِّيَاقِ الذي وردتْ فيه، أَنَّ عَدَمَ طاعَةِ الله تعالى وعدَم طاعةِ الرسول بارتِكَابِ الكبائِرِ منَ المَعاصى مُبْطِلٌ للأَعْمَالِ، وخُصُوصاً الرِّدَّةَ، والرِّيَاءَ، والسُّمْعَةَ، وهذا لاَخِلاَفَ فِيهِ، ولكنَّ العلماءَ المستنْبِطين الأحْكَامَ مِن القرآن استَنْبَطُوا منْها : أَنَّهُ لاَيَجُوزُ قَطْعُ عِبَادَةٍ وإبطالُهَا بعدَ الشُّرُوعِ فيها.

يقول ابن العربي : >اخْتَلَفَ العلماءُ فيمن افتَتَحَ نَافِلَةً من صَوْمٍ أو صلاةٍ، ثمَّ أَرَادَ تَرْكَهَا قال الشافعي : لَهُ ذَلِكَ، وقالَ مَالك وأبُو حَنِيفَة : لَيْسَ لَهُ ذَلِك، لأَنه ابطَالٌ لَعَمَلِهِ الذِي انعَقَدَ لَهُ، وقال الشافعيُّ : هو تَطَوُّعٌ، فإلزَامُهُ يُخْرِجُهُ عن الطَّوَاعِيَّةِ.

قلنا : إِنَّمَا يَكُون ذلك قبل الشُّرُوعِ في الفِعْلِ، فإذا شَرَعَ لَزِمَهُ هذا أولا.

وثانِياً : أَنَّهُ لاتَكونُ عِبَادَةٌ بِبَعْضِ رَكْعَةٍ، ولابِبَعْض يَوْمٍ في صَوْمٍ<أحكام القرآن 4/1692]. ووَجْهُ الإسْتِدْلاَلِ بِهَذِهِ الآيَة هُنَا أَنَّ الخِلاَفَ بَيْنَ العلماءِ فيمَنْ أَنشَأَ عِبَادَةً تَطَوُّعِيَّةً أما العبادَةُ الفرضِيَّةُ، فَعَدَمُ قَطْعِهَا وإبطَالِهَا يُفْهَمُ مِنْهَا مِن بَابٍ أَوْلَى وأَحْرَى، ومَنْ بَيَّتَ  صَوْمَ رَمَضَانَ ولَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الفَجْرِ لِيَصْدُقَ عليه (مسافرٌ يُرَخَّصُ لَهُ في الفِطْرِ) وجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ بِنَاءً على هذا المَلْحَظِ، لَوْلاَ النُّصُوصُ الحَدِيثِيَّةُ السَّابِقَةُ…انظر أيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري 5/92، والتفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي 25-26/124]. في الحلقة المقبلة : إزالة التعارض.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>