نافذة على محاكم الأسرة


 مسطرة الطلاق

ذ. حمزة تنجدادي

إذا كانت المادة 70 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة “أخف الضررين” لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال. إلا أن محاكمنا اليوم تُعرض عليها ملفات الطلاق بكثرة وبعدد كبير يستحيل معه التدقيق وإعطاء كل ملف ما يستحق من العناية والاهتمام للوقوف على مواطن الاختلاف بين الزوجين ومحاولة التقريب بينهما وإجراء الصلح بكيفية مستوفية لشروطه. ومن جانب آخر يتم تنصيب دفاع من طرف الزوجة وآخر من طرف الزوج تكون مهمة كل واحد منهما إلقاء المسؤولية واللوم على الطرف الآخر بدلا من حكم من أهله وحكم من أهلها {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}(النساء : 35).

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>