وعن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله يقول: “إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه” (رواه مسلم).
وينبغي في حق من عطس ولم يحمد الله، وأَخل بالأدب الذي جاء به رسول الله أن ينصح ويرشد، قال النووي : ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد الله أن يذكره بالحمد فيشمته، وقد ثبت ذالك عن إبراهيم النحعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف.
وعطس رجل عند الأوزاعي رحمه الله تعالى فلم يحمد الله فقال له الأوزاعي: كيف يقول العاطس؟ فقال الرجل: الحمد لله، فقل يرحمك الله.
قال الحليمي رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب ومن ثم شرع له الجواب بقوله: “غفر الله لنا ولكم”.
وعن أنس قال: عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني؟ فقال: “هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله” (متفق عليه).
لم يشمته النبي لأنه لم يحمد الله وقال النبي : “فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه” قال العلماء: هل النهي للتحريم أو للتنزيه قال البعض هو للتحريم، والجمهور هو للتنزيه.
ويسقط حق الكافر في التشميت بلفظ الرحمة والمغفرة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال ولا مانع من ذلك، بخلاف المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار وعن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: “يهديكم الله ويصلح بالكم” (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح). أي لا يقول لهم: يرحمكم الله ولكن يقول: “يهديكم الله ويصلح بالكم”.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ويستثنى أيضا من عطس والإمام يخطب، فإنه يتعارض الأمر بالتشميت مع سمع العاطس، والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب، والراجح الإنصات لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب، ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب.
وأما إذا عطس في الصلاة فقد قال ابن العربي رحمه الله تعالى: يحمد في نفسه.
ذ. عبد الحميد صدوق