التكوين المنهجي للقيم الديني


د. عبد الحميد العلمي

بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على من بعثه قائما بأمر الدين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، المبعوث رحمة للمؤمنين، وحجة على العالمين، والحول والقوة لمن لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

السيد الرئيس المحترم

السادة العلماء الفضلاء

السادة الأساتذة الأجلاء

السلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته

وبعد، فقد اقتضت حكمة الخالق أن يعد الخلق لعمارة الأرض وعبادته بها فيسر لهم بموجب ذلك الاقتضاء ما انجلت به الحقائق، وترسمت الطرائق. وسخر من كتب الله لهم الانخراط في الأمور الدينية، ومزاولة الخطط الشرعية، فكان على عاتقهم أمانة التعريف بأسرار التكليف. فهم بهذا المعنى ممن توجه إليهم الخطاب بحراسة تلك الأمانة. ولا شك أن توسم السلامة فيها مقدمة لا تنتج معمولها إلا بامتلاك الآليات والأخذ بالتكوينات.

ولما كان موضوع التكوين المنهجي للقيم الديني له ارتباط بالعلوم الشرعية فقد ناسب أن نعرض لمنهج المتقدمين في رسم حقائقه وتحصيل ضوابطه. وشرط ذلك التحصيل أن يكون خادما لمضامينها، معينا على فهمها. فقد ذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن : “أولى ما صُرفت فيه نفائس الأنام، وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام : الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى، وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم آلات لفهمها، وهي الضالة المطلوبة”(1)

والقول بـ”المطلوبة” مشعر بتوقف العلم بالكتاب والسنة على العلوم المعضِّدة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

لذلك اشترط حذاق هذه الشريعة على كل من له اشتغال بالنظر الشرعي أن يُجري ذلك النظر على قانون معلوم. ونهج مأموم، تزول به الاعتراضات وتنكشف الإشكالات، قال ابن رشد الحفيد : “إن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة، ولم يكن له قانون يعمل عليه جاوب فيها بجوابات مختلفة، فإذا جاء أحد بعده أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد عُسر عليه ذلك.”(2)

ووجه العسرية في خلو العلم عن المنهاج له تعلق بالقاعدة التي نص عليها أهل العلم وهي : “إن من آفة فقد السبيل أن يمشي الإنسان بغير قبيل وأن يهتدي بغير دليل”.

فهذه مقدمة تنبئ عن قدرة متقدمينا على تصوير المناهج الموصلة والتعلق بالقوانين الفاعلة، والأصل عندنا أن نفيد من علمهم ونستفيد  من تجربتهم ولله در محمد بن إبراهيم الوزير عندما نبه على ضرورة إفادة اللاحق من السابق فقال : “إن منزلة المتقدم من المتأخر بمنزلة من استخرج العيون العظيمة واحتقرها، وشق مساقيها وأجراها في مجاريها، وأن المتأخر بمنزلة من نظر في أيها أعذب مذاقا. وألذ شرابا، فلا يعجب من تيسير الأمر وسهولته عليه، أو يظن أن ذلك لفرط ذكائه وعلو همته و…….. أنه بسبب سعي غيره قرب منه البعيد، وسهُل عليه الشديد فليكثر لهم من الدعاء”(3)

وبه يعلم أن مضمون الآفة هي أن نفرط فيما سعى إليه غيرنا. إذ الأولى أن نجعله سببا لفهم فنوننا معينا على القيام بواجبنا.

وإذا كنتُ لا أستطيع حمل دعوى الخوض في قضايا المنهاج على شرط واضعيه كصاحب الإبهاج. فإني سأكتفي بتجلية ما هو تكويني في علاقته بما هو منهجي من خلال قضيته يتجاذبها طرفان:

ـ أحدهما يعنى بجانب الاستحضار، والثاني بحجة الاستظهار.

أولا : جانب الاستحضار

أما الاستحضار : وبابه الافتقار إلى  أن يبين القيم الديني العناصر الحاضرة في الموضوع، سواء تعلق الأمر بالوعظ أو الخطبة أو ما شاكلهما.

وقد نبه علماؤنا على تلك العناصر بقولهم : “لا بد لفهم أو تفهم الخطاب من معرفة حال المخاطِب والمخاطَب والخطاب والمقتضيات العامة لذلك الخطاب : وهذا مما يلزم من العلم به العلم بالأمور الآتية :

1- العلم بحال المخاطِب :

وهو عمدة الخطاب وسنام التخاطُب، إذ عليه المعول في البناء والإلقاء، وهذا مشروط بامتلاك القدرات واستثمار  المؤهلات لذا نص العلماء على  أهمية حضور المخاطِب في تفهيم الخطاب فها هو ابن تيمية يعيب على “قوم فسروا القرآن من غير نظر إلى المتكلم والمنزَّل عليه والمخاطب به”(4)

ومما يدخل في معرفة حال المخاطِب ومستوى تكوينه : توجيهُ النظر إلى طريقة إلقائه وضبط مخارجه ورصد حركاته وإشاراته فقد ذهب صاحب المستصفى إلى أن اللفظ “لا يُعرف المراد منه إلا بانضمام قرينة إليه، والقرينة إما لفظ مكشوف وإما إحالة على دليل العقل وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر يختص بدركها المشاهد لها”(5)

ووجه اختصاص المشاهد بدرك الخطاب له علاقة بحال المخاطب، لذا اعتبر أبو حامد الغزالي أن حال هذا المتكلم دليل مستقل في فهم الكلام فقال : “فمن سلم  أن حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته وأفعاله وتغير لونه وتقطب وجهه وجبينه وحركة رأسه، وتقليب عينيه تابع للفظ، بل هي أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علما ضروريا”(6)

2- العلم بالمخاطَب :

والأمر فيه آيل إلى استحضار حال المخاطَبين ومستوياتهم العلمية ومؤهلاتهم الشخصية وما يتبع ذلك من ضرورة  وعي الحالات والخصوصيات “فلكل خاص خصوصية تليق به لا تليق بغيره ولو في نفس التعيين”(7)

ومن متعلقات ذلك الرعي الأخذ بالمناسبات وجعلها طريقا للإثمار والاستثمار ومنها أيضا لحظ الأعراف والعادات، وجعلها وسيلة لفهم المستفيدين وتفهم المخاطبين ليستقيم أمر الخطاب على معهود من توجه إليهم الخطاب بالتكليف. فقد حكى المهدي الوزاني عن أبي عبد الله النالي : “أن العادة والعرف ركنٌ من أركان الشريعة عند مالك وعامة أصحابه”(8)

وذكر أبو عبد الله المقري : “أن كل حكم مرتب على عادة فإنه ينتقل بانتقالها إجماعا” وجماع القول أن الأخذ بالأعراف والعادات مما نطقت به النقول في الشرعيات  حتى تتحقق صلاحية الشريعة في كل الأوقات ولجميع الأقاليم والجهات ولمختلف الأشخاص والفئات.

لذا اشترط حذاق العلماء في القائمين على الدين أن يكونوا عالمين بأحوال الناس، خبيرين بالبيئات محققين للمناطات. قال صاحب الغياثي : “ليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم لوا أراد أن يصفه لم يستطع”

3- العلم بالخطاب نفسه :

وهذا له استمداد من طبيعة النص موضوع الخطاب، فقد نقل صاحب كتاب الزينة عن علي كرم الله وجهه : “أن كلام العرب كالميزان الذي تعرف به الزيادة والنقصان. وهو أعذب من الماء وأرق من الهواء، فإن فسرته بذاته استصعب وإن فسرته بغير معناه استحال، فالعرب أشجار، وكلامهم ثمار، يثمرون والناس يجتنون، بقولهم يقولون وإلى علمهم يصيرون”(9)

ومما يستفاد من كلام علي كرم الله وجهه ضرورة بناء  النص موضوع الخطاب بناء منهجيا يقوم على اعتبار السوابق واستحضار اللواحق لان الاعتماد على فهم النص من ذاته استصعاب، الخروج به عن معناه استحالة فقد نص الجاحظ في كتاب الحيوان على أن “للعرب أمثالا واشتقاقات تدل على معانيه ولتلك الألفاظ مواضع أخر، ولها حينئذ دلالات أخر، فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة. فإذا نظر في الكلام وليس من أهل اللسان هلك وأهلك”(10)

وإليه مال صاحب كتاب الزينة فقال : “فالأسماء والصفات إنما هي حروف مقطعة قائمة برؤوسها لا تدل على غير أنفسها، لأن الله عز وجل لا يجمع منها شيئا فيؤلفها أبدا إلا لمعنى “(11)

وقيدُ البُدِّيَّة في المعنى مشروط بالتضلع من آليات بناء الخطاب وتأليف الألفاظ وضبط النصوص ورد النقول إلى أصولها مع توخي الصحة في الاستشهاد، والسلامة في الاستدلال، دون إطناب ممل أو إيجاز مخل.

4- العلم بالمقتضيات العامة للخطاب :

والقاعدة الناظمة له هي السياقات الخارجية. والقرائن الحالية بها فيها فقه الواقع ومعرفة أحوال المخاطبين، وما يتبع ذلك من العلم بأسباب النزول ومواقع الورود، فقد ذكر الإمام الطبري أنه “غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها”(12) والقاعدة عندهم “أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين : أحدهما في دليل الحكم والثاني في مناطه”(13)

ولفظ المناط اسم جامع لمعاني الواقع من حيث هو واقع، وهو ما يعبر عنه بمحل الحكم الذي يمكن اعتباره منظومة يتوسطها الإنسان. قال الغزالي في مستصفاه : “وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفادة من الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي يُفهَم به التكليف حتى إن البهيمة لما لم يكن لها أهلية فهم الخطاب بالعقل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إليها”(14)

والإنسانية كما في عبارة الغزالي عبارة عن صفة حكمية توجب لمن قامت به التهيؤ بقوة العقل لقبول التكليف، وليس الناس في تلك الصفة على وزان واحد لتداخل الحيثيات القاضية بمبدإ العمل بالخصوصيات وضابطه أنه يجب أن نعتبر كل نص وعظي أو خطابي نصا مستأنَفا في ذاته ولو تقدم له نظير.

وشرط رعي هذه المبادئ عند الإجراء موذنٌ بارتباط النص بالواقع الذي يُعرف بفن التنويط وهو ما جادت به أنظار السابقين واستُفرغت بسببه جهود المحققين، فكان علمهم بفقههم من علمهم بواقعهم حتى صار فقههم يسير على مقتضى واقعهم، يقول ابن القيم الجوزية : “وهذا محض الفقه، فمن أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل”(15)

وفي هذا إشارة إلى ضرورة الجمع عند إعداد النص بين المقدمات النقلية والموضوعات المناطية، ومؤداها أن يتحصل للقيم الديني نظران دائران على الأخذ بالخطاب فهما وتنويطا.

ثانيا : جانب الاستظهار

هذا ما يسر الله تقييده في طرف الاستحضار، وبقي الموضع مفتقرا إلى ما يجلي جهة الاستظهار، وكلا الأمرين يدخل في مسمى الانتصار الذي يتحقق من العلم به العلم بالإفادات الآتية :

1- إفادة تتعلق باستظهار النصوص :

والأمر فيها آيل إلى انتقاء ما صح نقله وثبتَ عزْوُه مع وضعه في محله بعد أخذه عن أهله المتحققين به والعمل على تجنب الغريب والضعيف والاعتماد في الاستشهاد على ما تمخضت قوته، وظهرت مناسبته وقلت خلافيته.

2- إفادة تتعلق باستظهار القواعد :

ولا كلام هنا عن القواعد العامة للشريعة الإسلامية. إذ المقصود بها القواعد التي يتميز بها المذهب المعتمد.

ومما يمكن إستثماره في المذهب المالكي :

أـ قاعدة الأخذ بعمل أهل المدينة :

فالاستظهار بها يُعين القيمَ الديني على تعضيد تكوينه وأداء مهمته ومثاله : مسألة ترجيع الآذان التي اعترض فيها أبو يوسف الحنفي على الإمام مالك بقوله : “تؤذنون بالترجيع وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث. فالتفت إليه مالك وقال : يا سبحان الله. ما رأيت أمرا أعجب من هذا!.. يُنادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم خمس مرات يتوارثه الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا يحتاج فيه إلى فلان عن فلان، هذا أصح عندنا من الحديث”(16)

وقد ثبت كذلك أن أبا يوسف أخذ بمقدار صاع أهل المدينة، فلما سُئل في العراق عن سبب ذلك، و هل فيه رجوع عن المذهب أجاب فقال : “إنما رجعتُ من الظن إلى اليقين.

ب ـ ومن المسائل التي يُمكن الاستظهار بها من أصول المذهب : قواعد مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف وتجنب الخلاف.

وصورة التجنب كما لو صلى مالكي وراء إمام ظهرت حنفيته بعد الدخول في الصلاة. فالقاعدة تقتضي المتابعة لا المقاطعة تجنبا للخلاف. قال صاحب التلقين : “وقد حكى حذاق أهل الأصول إجماع الأمة على إجزاء صلاة الأئمة المختلفين بعضهم وراء بعض لأن كل واحد منهم يعتقد أن صاحبه مصيب.

3- إفادة تتعلق باستظهار الأحكام :

والأحكام جمع مفرده حكم. وهو في اصطلاح المتشرعة خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخييرا.

والخطاب اسم جنس يشمل العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات.

والقيم الديني مطالب باستظهار الأحكام الشرعية على مقتضى مذهب السادة المالكية لا سيما إذا تعلق الأمر بالأحكام التكليفية التي يُعتمد في تقريرها قول الناظم :

وما يجوز به الفتوى المتفق

عليه فالراجح سوقه نفق

وبعده المشهور فالمساوي

إن عُدِمَ الترجيح للتساوي

ويدخل فيما نحن فيه الأخذ بما جرى به العمل بضوابطه كما في قول الناظم  :

والشرط في عملنا بالعمل

صدوره عن قدوة مؤهل

معرفة الزمان والمكان

وجود موجب إلى الأوان

وبناء على ما تمت الإفادة به ارتأيت ألا أخلي الموضع عما يصور ما ألمعتُ إليه وذلك من خلال مسألتين : إحداهما لها تعلق بتبين الأصل في الحكم الشرعي. والثانية ببيان صفة ذلك الحكم.

أـ تبين الأصل في الحكم الشرعي :

وصورته صدور الخطإ أو النسيان عن الإمام في صلاة الجنازة إذ لا محل للجبر فيها لغياب صفة السجود عن هيآتها، وقد وقع الخلاف في حكمها بين قائل بالإمضاء وقائل بالإعادة.

إلا أن الرجوع إلى الأصل الشرعي للنازلة يقرِّب من طبيعة ذلك الخلاف ومصدره ما أخرج أبو حنيفة عن إبراهيم ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعا أو خمسا أو أكثر. وكان الناس في ولاية أبي بكر على ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلافهم جمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال : يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، متى تختلفوا يختلف من بعدكم، فأجمعوا على شيء يأخذ به من بعدكم، فأجمع أصحاب محمد أن ينظروا إلى آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قُبض فيأخذون  بذلك ويرفضون ما سوى ذلك, فنظروا إلى آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قُبض أربع تكبيرات فأخذوا بأربع وتركوا ما سواه”(17).

فالوقوف على أصول الأحكام مما يحتاج إليه في تبين طبيعة الفقه.

ب- التحقق من صفة الحكم :

ومثاله القول في حكم سلام خطيب الجمعة فوق المنبر.

فالشافعية بنوا أقوالهم على الندب. والمالكية على الكراهة.

ومسند المذهب الشافعي ما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس ثم سلم، وما ثبت في السنة أنه يُندب للمرء السلام في الاستقبال الذي يعقُبُ الاستدبار، ووضع الخطيب بعد الجلوس يقتضي ندب السلام على الناس.

أما مستند المالكية في الكراهة ما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج للناس يوم الجمعة سلم قبل أن يصعد المنبر.

ومن العقل أن المصلين أثناء صعود الخطيب يكونون في حالة خشوع وتضرع، والسلام عليهم وما يقتضيه الأمر من وجوب رد السلام، فيه تشويش على أوضاعهم، فكان الحكم بالكراهة من لوازم ذلك التشويش.

هذه أهم الإفادات التي يمكن للقيم الديني أن يستظهرها أثناء بناء النص أو إلقائه.

وبه يُعلم أن الجمع بين طرفي الاستحضار والاستظهار مما يعين على رسم معالم التلقين، والنهوض بمستوى التكوين.

نرجو الله تعالى أن يكون ما قٌدم في هذا العرض نافعا في بابه وأن يجد محلا عند سامعه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

————-

1- هدي الساري 1/5

2-  بداية المجتهد 2/104 بتصرف

3- القواعد في الاجتهاد بتصرف

4- الشاطبي في الموافقات

5- مقدمة في أصول التفسير 79

6- المستصفى 1/185    //  7- نفسه 2/42

8- الشاطبي في الموافقات

9- النوازل الكبرى 1/382

10- القاعدة رقم 1037

11- الغياثي 300 بتصرف

12- كتاب الزينة 1/62

13- كتاب الحيوان 1/153 بتصرف

14- كتاب الزينة 1/67

15- جامع البيان 9/389

16- الاعتصام 2/161   //  17- المستصفى 1/84

18- ترتيب المدارك 2/124 والموافقات 3/66

19- التلقين 2/ 496  //  20- الفتوحات الإلاهية ص 39

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>