>من سره أن يلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر< من حديث أنس وعلي وابن عباس، ولا يصح في الأول كثير بن سليم وعنه سلام ابن سوار منكر الحديث. وفي الثاني عمرو بن جميع وجويبر، وفي الثالث نهشل ومحمد بن معاوية (تعقب) بأن حديث أنس أخرجه ابن ماجة(1).
>الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاك البيت< قال في المختصر، فيه متروك ومجهول(2).
>النظر إلى المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر< موضوع في سنده إبراهيم بن حبيب بن سلام المكي وهو من الضعفاء(3). جملة أحاديث هذا المبحث تعكس تصورا ساذجا واختزاليا لكيان المرأة في بعدها الجسدي المادي، وهي ظاهرة الوضع من خلال ما تعرضه من أفكار لا يصح ولا يعقل أن تَرِدَ على لسان النبي ولا أن تشغل باله الشريف فَيُحدِّثُ بها صحابته وأمته من بعده، وإنما هي نزوات وأباطيل ذوي النفوس الضعيفة.
إذ كيف يجوز تعليق لقاء الله راضيا بزواج الحرائر، فالله تبارك وتعالى اشترط رضاه عن عباده بطاعته ورتب على معصيته غضبه. وليس يعقل أن يكون هذا الحديث صحيحا لمخالفته أصلا شرعيا لا خلاف فيه. ولا يخفى أن الحرة لا تفضل الأَمَةُ إلا بالتقوى، ولا مزية لها عليها إذا كانتا معا مؤمنتين، فكيف إذا كانت الأَمَةُ مسملة، والحرة مشركة، يقول تعالى : {ولا تنْكِحوا المُشْركات حتى يومِن ولأمةٌ مومِنةٌ خير من مُشْركة ولوْ أعجبتكُم}(البقرة : 221).
أما كون النظر في وجه المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر ويقويانه فإن رائحة الوضع تفوح منه لمصادمته الأدب العام الذي دعا إليه الإسلام من غض البصر إلا عن المحارم، لما للنظر من آفات يجر إليها، أقربها الوقوع في الزنا الذي نهى الباري سبحانه عنه في قوله {ولاتقْربُوا الزّنا}(الإسراء : 32) وقوله أيضا : {قُلْ للمومِنين يغُضُّوا من ابْصارِهم}(النور : 30). قال الزمخشري، والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل(4).
ذة. هاجر بن الطيب
—–
1- الكناني : تنزيه الشريعة المرفوعة 207/2، ينظر السيوطي : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 164/2، ابن الجوزي : الموضوعات 261/2- 262.
2- الشوكاني : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص 131.
3- الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 133- 134 درويش الحوت : أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ص 335. 4- الزمخشري : الكشاف 223/3.