من الأحكام الواردة بخصوص هذه المناسبة ما يلي:
1 – حرمة صوم يومي العيدين؛ لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: “يا أيها الناس إن رسول الله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم”.
2 – يستحب الإكثار من التكبير في ليلة العيد؛ لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (البقرة: 185)، وهذا في عيد الفطر، والتكبير فيه يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى صلاة العيد، ويكون عامًّا في الأماكن كلها، ولا تكبير في عيد الفطر عقب الصلوات المفروضة.
أما التكبير في عيد الأضحى فيكون من أول أيام ذي الحجة على الصحيح؛ لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} (الحج: 28) والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة. ولما ثبت في “صحيح البخاري” معلقًا: “أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة يُكبِّران ويُكبِّر الناس بتكبيرهما”. ويستمر التكبير إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد؛ لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} (البقرة: 203)، ولقول النبي : >أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله< رواه مسلم.
هذا في التكبير العام في كل الأماكن، أما التكبير في عيد الأضحى عقب الصلوات المفروضة فيكون من فجر يوم عرفة، ويستمر حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
3 – ويُستحب الاغتسال للعيد والتنظف له، وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، وهو معروف باتباعه للسنة، ويُستحب كذلك لبس أفضل الثياب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله : >ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته<رواه أبو داود وصححه الألباني. ويوم العيد يشبه يوم الجمعة من حيث المعنى، فكان من السنة فعل ذلك.