مشروع قانون المحاماة…….إصلاح أم إفساد؟


<  ناقوس خطــر… ! المحاماة تحتضـر… !          <  داؤها الفرقة………..ودواؤها الوحــدة

> تاسعا: وقاية للنقيب وأعضاء المجلس من فيروس الديكتاتورية:

1- ضرورة الأخذ بملاحظة وزارة العدل فيما يخص وجوب رفض التنصيص في المادة 28 من المشروع على أن قرار النقيب بالفصل بين الحكمين لا يكون قابلا لأي طعن.

2- ضرورة رفض المادة 35 المقترحة في المشروع، فضلا عن أن الفقرة الرابعة المقترح اضافتها تشكل نوعا من الاشهار الممنوع في الفقرة الأولى من نفس المادة(كما جاء في ملاحظة وزارة العدل).

3- ضرورة إحداث (صندوق الإعانات والمعاشات) ورفض اقتراح إحداث ” صندوق أداءات المحامين..” تودع فيه لزوما الودائع العائدة لموكلي المحامين (المادة 55 من المشروع)… وهذا يتعارض مع الزام المحامين بايداع الودائع لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لغاية احتساب التقاعد… سيما وأن المادة 56 من المشروع تقترح جعل المجلس الاداري للصندوق المذكور مكونا من 4 نقياء…+ 3 من أعضاء المجلس…+ 3 محامين من غير أعضاء المجلس يعينهم مجلس الهيأة + مدير للصندوق باعتباره مقررا دون أن يكون له حق التصويت.

- فجميع ودائع آلاف المحامين ستصبح تحت تصرف 4 نقباء و3 من أعضاء المجلس….لأنهم هم الأغلبية، بل هم الكل بالكل لأن الثلاثة أعضاء الآخرين سيكونون تابعين لهم لأنهم معينون من طرفهم…..

4- ضرورة حذف عبارة (باستثناء رأي المقرر) الواردة في المادة 71 من المشروع لأن من حق الدفاع الاطلاع على جميع أوراق الملف، بما فيها رأي المقرر، فضلا عن أن الاطلاع على “رأي المقرر” من شأنه أن يضع حدا للنفاق  والمنافقين….هناك سابقة على الأقل وقعت خلال عام 1973(منذ 32 سنة…) ثبت فيها وجود تقريرين اثنين للمقرر ذي الوجهين…..تقرير لصالح المحامي، اطلعه عليه المقرر المنافق، وسلمه نسخة منه…..ثم قام بسحبها منه النقيب بأسلوب قمعي مستهجن وتقرير ضده كان سريا…..تبناه مجلس الهيأة……

5- لا ضرورة لإذن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى لإجراء المتابعة ضد النقيب….كما جاء في المادة 74 من المشروع ويتعين الأخذ بملاحظة وزارة العدل.

6- معارضة جدية وفعالة للتعديل المقترح الوارد في المادة 88 من المشروع  والمسكوت عنه من طرف وزارة العدل….والذي ينص على ما يلي : ((أن يكــــون (النقيب المرشح) قد مارس مهام العضوية بمجلس الهيئة….))هذا النص فيه مساس خطير بحق مكتسب لمئات بل لآلاف المحامين، من حقهم أن يترشحوا لمنصب النقيب، ولولم يسبق لهم أن مارسوا مهام العضوية بمجلس الهيئة….انه تفضيل للأقلية على الأغلبية….وفيه خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين….

7- ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة90 من المقترح، الموازية للفقرة 6 من المادة 83 الحالية….والتي تنص على اعتبار النقيب السابق عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد….كفى من التمييز والاجحاف….

8- ضرورة حذف عبارة (ما لم يكونوا نقباء سابقين) من المادة 90 من المقترح.

9- معارضة اقتراح الوزارة اضافة الفقرة المتعلقة بانتخاب النقيب من طرف أعضاء المجلس للمادة 93 من المقترح.

10- ضرورة حذف الفقرة 8 من المادة 93 وجعل المصادقة على النظام الداخلي  من اختصاص الجمعية العامة.

11- ضرورة ادخال أربع تعديلات على المادة 95 كما يلي :

- يجب تحديد أجل تبلغ خلاله قرارات النقيب ومجلس الهيئة للمحامي ولا يعقل أن يظل الأجل متروكا لمشيئة النقيب أوالكاتب….

- يجب التنصيص على أن محاضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة،  توضع رهن اشارة جميع المحامين طيلة الثمانية أيام التالية لاجرائها مع منحهم حق أخذ صور مصدقة منها.

- ضرورة حذف الفرة الأخيرة ” وفي حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي  يعلق المقرر بكتابة الهيئة، يعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يومـا من تاريخ التعليق……”

- ضرورة التنصيص على أنه يترتب البطلان على عدم تبليغ المقــرر للمحامي داخل الأجل المعين (خمسة أيام مثلا). وانه لمن الملفت للنظر أن وزارة العدل لم تبد أية ملاحظة بشأن المادة 95….

12- ضرورة منح الجمعية العامة سلطة سحب الثقة من النقيب ومن مجلس الهيئة.

المادة 96:

تضاف اليها فقرة جديدة تخول سحب الثقة من النقيب ومن مجلس الهيئة، اذا قدمت عريضة تحمل توقيعات عدد من المحامين مساويا لعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات.

لهذا الاقتراح الهام عدة مزايا :

> فهويضمن المراقبة الفعلية للمحامين لعمل النقيب ولعمل المجلس.

> ويحول دون الفوز في الانتخابات باقل الأصوات….خوفا من سحب الثقة بأقل الأصوات….

> وينمي الشعور بالمسؤولية لدىالجميع، ويجعل المشاركة في التصويت مكثفة.

13-المادة 97: يجب تحديد أجل شهر واحد للبت في الطعن من طرف غرفة المشورة، فاذا انصرم الأجل دون البت فيه بدون عذر شرعي، اعتبر الطعن مقبولا والنتائج المعلن عنها باطلة، وأعيدت الانتخابات خلال الشهر الموالي.

14- اقتراح التعديل اشراك نقيبين غير عضوين في مجلس الهيئة في تركيبة غرفة المشورة…..فيه مساس باستقلال القضاء….ويفصح عن مطامع غير مشروعة للنقياء….ولا يقبل تصور هذه المشاركة في اصدار حكم قضائي نهائي….لذا يتعين رفض اقتراح الفقرة الثانية من المادة 97 تمشيا مع ملاحظة وزارة العدل.

15- المادة 98: اقتراح الوزارة جعل أمر الرئيس الأول بتحديد الأتعاب قابلا للطعن بالنقض، اقتراح معقول.

16- لا معنى لاعفاء النقيب من أداء الرسوم القضائية…كما جاء في المادة 99 الأحرى اعفاء المحامي المتضرر من قرار النقيب أومجلس الهيئة من تلك الرسوم.

17- اقتراح تعديل المادة 100، باشراك النقيب مع الوكيل العام في اتخاذ قرار المتابعة، ينم عن تطاول النقيباء على اختصاصات الوكلاء العامين….كما حاولوا التطاول على اختصاصات غرفة المشورة في الفقرة الثانية من المادة 97، ويجب رفضه.

18- ضرورة جعل تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،أومن ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة، تعينهما الجمعية العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس الهيئة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس الهيئة،  وهذا الاقتراح معمول به في قانون المحاماة بمصر (المادة 151).

19-التغاضي عن التقييد في الجدول ليس من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون المحاماة، ولكن الأثر الخطير الذي ترتبه عليه الفقرة الأخيرة من المادة 73 والفقرة الأخيرة من المادة 78 من المشروع (وجوب الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة….) فيه قطع للأرزاق….

وهكذا يصبح التغاضي من الناحية العملية أخطر من العقوبة التأديبية ” الايقاف عن ممارسة المهنة….” لأن هذه العقوبة لا يمكن أن تزيد مدتها عن ثلاث سنوات…أما التغاضي…فهوغير محدد المدة…وغالبا ما يساء استعمال هذه السلطة، لذا يجب اعادة النظر في المواد 72و73و74 من القانون الحالي، على ضوء الملاحظات الهامة التالية :

1- تطالعنا المادة 72 من قانون المحاماة في مقدمتها، بأن التغاضي عن تقييد محام في الجدول مسألة جوازية (يمكن….) (غير وجوبية….).

2- ان هذه الامكانية تجوز في إحدى أربع حالات هي :

- اذا كان المحامي لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع.

- أوتعذر عليه ممارستها بسبب مرض أوعاهة خطيرة ومستمرة…

- أولا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة…

- أويخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها،

أوذوي حقوقهم.

3- توضح المادة 73 من قانون المحاماة أن مجلس الهيئة يقرر التغاضي عن التقييد في الجدول:

- اما تلقائيا – أوبطلب من الوكيل العام للملك – أوبطلب من المعني بالأمر نفســـه….

4- بعد الاستماع اليه أواستدعائه قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

5- يبلغ المقرر المتخذ الى المحامي المعني بالأمر والى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

6- يترتب على مقرر التغاضي، وجوب امتناع المحامي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة….مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة…..

7- المادة 74 من قانون المحاماة: يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة.

تحليل ومناقشـــة

مادام التغاضي ليس عقوبة تأديبية، لذا لا يمكن أن يترتبعليه أثر من آثار العقوبات التأديبية، أي لا يصح مطلقا أن ينتج عن مقرر التغاضي المنع من مزاولة أي عمل من أعمال المهنة…..

لذا يجب الغاء الفقرة الأخيرة من المادة 73 من قانون المحاماة الحالي الغاءا كليا…

الأثر الوحيد الذي يرتبه قانون المحاماة في المملكة الأردنية الشقيقة nوهوحقا قانون نموذجي يتسم بالعدل والانصاف وتقدير الكفاءات- هومجرد حرمان المحامي موضوع التغاضي من الدعاية له، من ظهور اسمه في الجدول الخاص بتلك السنة.

-وهذا الجزاء يناسب السببين الأول والثاني، المنصوص عليهما في المادة 72 من قانون المحاماة، أي اذا كان المحامي لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، أوتعذر عليه ممارستها بسبب مرض أوعاهة خطيرة مستمرة…..

-أما الجزاء المناسب للسببين الثالث والرابع، المنصوص عليهما في المادة المذكورة، أي اذا كان المحامي لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أواذا كان يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضاء المهنة أوذوي حقوقهم، فهولا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من الهيئة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية الا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات…. ومن تخلف عن أداء الاشتراك يوجه اليه انذار غير قضائي لأداء ما تخلد في ذمته داخل أجل شهر والا أحيل على المجلس التأديبي.

20- يجب على المحامي أن يمتنع عن كل ما يحمل طابع الاعلان عن نفسه ولوبصفة غير مباشرة، ولا يجوز له أن يذكر في مطبوعاته شيئا غير اسمه وعنوانه  وحصوله على الدكتوراه والمحاكم المقبول للمرافعة أمامها(المادة 72 من قانون المحاماة في مصر).

21- لا يجوز لأي عضومن أعضاء الجمعية العامة ان يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابي، والا وجبت عليه غرامة قدرها ألف درهم، تحصلها الهيئة عند سداد الاشتراك السنوي لصالح صندوق الاعانات والمعاشات.

22- الموافقة على ملاحظات وزارة العدل حول بعض مواد المشروع الجديد لقانون المحاماة:

كلمة حق تقال، ان بعض ملاحظات وزارة العدل صادفت الصواب وجديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ولا سيما المتعلقة بالمواد التالية : 28و29و31و32و35و42و43و46و60و62و64و70و74و97و98و100.

> عاشرا: المحاماة تستغيث….فهل سيسعفها البرلمان.

أرجوأن أكون قد وفقت في اقناع كل من يهمه الأمر وخاصة القانونيين والسلطة التشريعية بأهمية اعتبار هذه الاصلاحات المقترحة كورقة عمل جديرة بالدرس والمناقشة ومؤهلة للتقنين؛ مسترشدا بكلام الله تعالى: {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} صدق الله العظيم.

المحامي الأستاذ رضوان بناني

 

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>