وجهة نظر في الإفتاء الشرعي وما إليه


فما العلاج

لا أزعم أن باستطاعتي تقديم علاج ناجع هنا ينقذ البلاد والعباد من هذه المزرية والمؤسفة الناتجة عن إطلاق الحرية وإرسال الحبل على الغارب للدعاة والمفتين يقولون ويكتبون ما يشاءون كيف شاءوا وأين شاءوا دون حسيب وازع ولا رقيب رادع.. وإنما أسطر بالمناسبة اقتراحات بسيطة كنقط صغيرة أو كرؤوس أقلام… يتناول بعضها ما يخص داخل بلادنا والبعض ما يعم خارجها من العالم الإسلامي.. حيث إن الإفتاء تتلاطم أمواجه هنا وهناك وتتلاقى أفواجه في كل مكان، ما يكتب هناك يقرأ هنا وما يذاع يصل إلينا وما يسجل يباع في الأسواق أو يوزع مجانا  فتعم البلوى والفتوى.

أيقيد الإفتاء أم يرسل؟

معظم العلماء على أن الأصل في الإفتاء أن يكون مقيداً بضوابط ويرى آخرون إطلاقه وإرساله، وبدأً نشير إلى أن تعاطي الإفتاء الشرعي عرف بجل أقطار المشرق نوعاً من الضوابط منذ القدم، أو على الأصح لا يتولاه كمنصب أميري إلا من تثبت كفاءته وحاز رضا السلطة القائمة..إلا أنه يتعدد بتعدد المذاهب المتساكنة في البلد الواحد وعلى رأسه من يسمى بالمفتي الأكبر والإمام الأكبر ترفع إليه النوازل الكبرى والقضايا التي يتوقف تنفيذها على معرفة رأي الشرع فيها وإن كان للسلطة حرية التصرف في الأخذ به أو عدم الأخذ..وبجانب هؤلاء طائفة من كبار العلماء كعلماء الأزهر يستشارون ويفتون بصفة جماعية فتحظى فتاويهم بالرضا والقبول من لدن العامة والخاصة لما تكون عليه من عمق البحث والشمول ولا يجرؤ أحد أن يجاريهم ويزاحمهم لما وقر في صدورهم من هيبة المشايخ الكبار المتضلعين في علوم الشريعة والمتخصصين في أصولها وفروعها..وقل مثل ذلك في علماء بقية الأقطار التي يدور الأمر فيها على التخصص والتقيد بالضوابط المفروضة شرعاً وعملاً لأن الأصل في الشريعة ألا يتولى أمورها ولا تسند مهامها إلا لمن ثبتت كفاءته العلمية وحسنت سيرته الخلقية بما في ذلك الاستشارات والاستفتاءات إذ كان الصحابة أنفسهم لا يفتي منهم إلا جماعة قليلة يستشيرهم الخلفاء ويسمون أهل الشورى وقد تتبعهم ابن القيم في إعلام الموقعين الذي هو أعظم كتاب في باب الإفتاء وقدمهم كأحسن مثال يحتذى في هذا الباب.

وأما في المغرب فإن تعاطي الإفتاء ظل مرسلا في جل عهوده لم يقيده أولو الأمر بضوابط قارة تحجز غير الأكفاء عن ولوج بابه والامتهان فيه.. باستثناء بعض المحاولات التي ذكرها مؤرخو التشريع عن بعض ملوكنا كالمنصور الموحدي الذي وضع نظاما يقضي بتهذيب الفقه والرجوع به إلى الأصلين ومنع العلماء المفتين من الاستدلال بأقوال الفقهاء وحكاية الخلافات المتضاربة..ومثل ما ذكروا عن محمد الشيخ السعدي الذي منع غير الأكفاء من ممارسة الإفتاء وحصره فيمن ثبتت أهليته العلمية وسلوكه القويم ويزجر المخالفين بعقابصارم..وذكروا عن المولى عبد الرحمن العلوي أنه أصدر منشوراً في شان إصلاح هذا المرفق الهام..وما عدا ذلك فإن أمر الإفتاء بالمغرب ظل مرسلا لم يقيد بنظام قار عبر العصور والأجيال وإن كان يحوطه ذوو الشأن من العلماء وقضاة الجهات بعناية وإسناد…….

ولو….. إلى من تتوفر فيه الشروط أو كان محل تقدير الجميع..كإطلاق لقب مفتي فاس ومفتي مراكش من باب الإجلال والإكبار…وبجانب ذلك كان السلاطين يعقدون من حين لآخر مجالس علمية كبرى يحضرها كبار العلماء من سائر الجهات أومن جهة واحدة قصد استشارتهم في أمر هام يهم الدولة أو يبتون في نازلة استعصت على القضاة أو يحررون فتوى جماعية حول مسألة اختلفت فيها الآراء.. وفي كتب النوازل أمثلة رائعة لهذا النوع من الفتاوى الجماعية الصادرة عن تلك المجالس الاستشارية..

وفي أوائل القرن الحالي رأينا صاحب كتاب الفكر السامي وصاحب الأبحاث السامية يشيران إلى إصلاح كان يزمع القيام به من لدن المسؤولين في مضمار الإفتاء ولكن لم يظهر منه بكيفية رسمية إلا ظهير خليفي صدر في الأربعينيات يقضي بتنظيم الإفتاء وقصره على الأكفاء بشروط وامتحانات..ولكنه لم يدخل في حيز التطبيق رغم نشره بالجريدة الرسمية للمنطقة الشمالية قبل استقلال المغرب..وفي عهد الاستقلال وقد تأسست وزارة الشؤون الإسلامية بالحكومة المغربية المستقلة وقع الشروع في وضع نظام شامل لشؤون الإفتاء بالمغرب وتأسيس دار للإفتاء على غرار ما هو سائد في البلاد الإسلامية..ولكن سرعان ما اختفى المشروع باختفاء الوزارة أوائل الستينيات..ثم رأينا وزارة العدل تسند مهام الإفتاء الشرعي أمام القضاة إلى هيئات المحامين بالمغرب واعدة بأنها بصدد إصدار تشريع شامل للاستشارات القانونية والاستفتاءات الشرعية..ولم يبق مشاعا ومهملا من شؤون الإفتاء الشرعي إلا الجوانب المتعلقة بالدعوة والإرشاد وبيان أحكام الدين في الشؤون العامة والخاصة..وهذا الجانب هو موضوع اهتمامنا في هذه الدراسة التي ندعو بواسطتها إلى وجوب إصلاحه وحمايته من المستغلين المتطفلين وإنقاذه من الفوضى التي يتخبط فيها داخلياً وخارجياً على ضوء المقترحات الآتية :

> داخلياً :

< إنشاء هيئة علمية عليا تتولى الإشراف على الإصلاح المأمول لشؤون الإفتاء الشرعي من جميع جوانبه.

< إلزام المفتين بالتزام المذهب المالكي والاقتصار على الاستدلال بنصوصه المدونة في كتب المذهب على الترتيب المعروف من راجح ومشهور ومعمول به.

< إصدار تشريع في هذا الشأن ينظم بموجبه الإفتاء الشرعي.

< حصر الإفتاء حسب ما ذكر مؤقتا في المجالس العلمية الإقليمية وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه صاحب الجلالة أعزه الله حسب الظهائر الصادرة حديثا في إحداثها.

< جمع الفتاوى التي تصدرها المجالس العلمية المذكورة ضمن نشرات دورية سنوية لتعم الفائدة بها ويقف الناس عندها.

< منع نشر الفتاوى المخالفة لما ذكر.

< تكون هناك هيئة إدارية ملحقة بوازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكون مهمتها العمل على تنفيذ التشريعات التي تصدر في تنظيم الإفتاء والقيام بنشر فتاوى المجالس العلمية على أوسع نطاق وكذلك مراقبة المفتين الآخرين وزجر المخالفين منهم..وفي نفس الوقت تتولى الهيئة المذكورة تلقي الأسئلة والاستشارات والاستفتاءات الواردة عليها من المواطنين ومن عموم المسلمين توزيعها على المجالس العلمية وعلى من تراه أهلاً لها من ذوي الاختصاصات ثم ترد أجوبتها على أصحابها المعنيين.

ويتوج ذلك كله بتأسيس دار الإفتاء الشرعي.

> خارجاً :

ولا شك أن هناك قضايا  هامة ومسائل عامة يتجاوز الاهتمام بها نطاق الدولة الواحدة الإسلامية فتكون لها بهذه الصفة أهمية كبرى تستدعي علاجها لا في النطاق الداخلي لكل دولة بل على المستوى الجماعيالخارجي ليكون النظر فيها ودراستها من هيئة إسلامية عليا تعقد لها الجلسات من طرف مجمع علمي أعلى تتمثل فيه المؤسسات العلمية المختصة من كافة الدول الإسلامية بما فيها ممثلو المغرب المنتدبون من قبل المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه جلالة الملك المعظم وتطرح في هذا المجمع القضايا الكبرى التي تهم العالم الإسلامي ككل أو يعيا  في حلها  علماء إقليم من الأقاليم وينبغي أن يكون المجمع المقترح تابعا لمنظمة إسلامية عظمى معترف بها دوليا كمنظمة المؤتمر الإسلامي وتسفر مداولاته عن البيان المعبر عن حكم الشريعة الإسلامية في القضية المعروضة ويحرر في صيغة فتوى شرعية جماعية تتباناها المنظمة التي انبثق عنها المجمع لتكون لها صفة إلزامية أو على الأقل صفة نهائية.

وهذه نماذج من القضايا التي يمكن أن تعرض على المجمع :

<    قضية تغيير المنكر والنهي عنه المتعلق به خطاب الله في غير ما آية من كتابه العزيز نحو هذه الأمة الإسلامية التي جعلها خير أمة أخرجت للناس لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في جميع أطراف الأرض حيثما وجد الناس مما كان معه تغيير المنكر قضية إنسانية عالمية (دولية) يجب على الأمة جمعاء مكافحته ومقاومته على غرار المنظمات الدولية العالمية القائمة في أرجاء الأرض بمكافحة الأوبئة والإجرام وسائر الموبقات الفاتكة بالإنسان فتكا..فيجب على كافة المسلمين أينما كانوا القيام بتغيير المناكر حيثما وجدت سواء في ديارهم وديار جيرانهم وديار غيرهم من الأمم ولا سيما أن أكثرهم أصبحوا لا يقيمون وزنا لهذا الأمر الإلهي وكادوا يهملونه في أوساطهم وبالأحرى أوساط غيرهم وحتى إذا غيروا بعضها في أنفسهم غضوا عنها فيما يخص الأجانب المقيمين بينهم متعللين بأن للأجانب كامل الحرية في تصرفاتهم وأحوالهم الشخصية مع أن القانون الدولي يمنع ارتكاب الفواحش والإتيان بما يؤذي الغير من كل جنس ولون.. فهل يجوز غض الطرف عن أمر مشين أطبقت قوانين السماء والأرض على وجوب تغييره والإقلاع عنه لا باعتبار الفاعل ولكن بالفعل نفسه..من هنا كان على المنظمات الإسلامية أن يكون في مقدمة أعمالها الحضارية أن تتآزر وتتعاون فيما بينها. أولا  لوضع نظام شامل كفيل بتغيير المناكر في أقطارها و أقطار غيرها.. ثانياً إصدار فتاوى شرعية في صورة بيانات وإنذارات تبلغ للقاصي والداني.

< إيتاء الزكاة القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام الخمس المتمثلة في واجب اجتماعي إنساني نبيل يعدونه اليوم (كما يقول أصحاب الإيديولوجيات ) أصلا من أصول الاشتراكية الإسلامية باعتباره نوعا من أنواع توزيع الثروة المادية بين الأغنياء والفقراء (ليبيراليا وبلوريتاريا ) ولا يعتبرونه أصلا من أصول الإسلام التي تعتبر المال شقيق الروح وجزءا ًمن تكوين ذات الإنسان التي هي مصدر الخطايا ومحل التبعات فلا تتزكىالروح ولا تتطهر الذات إلا بإخراج جزء منهما الذي هو المال الممنوح صدقة خالصة لوجه الله الكريم وفي أحد الأوجه الثمانية المعلومة.. مصداقاً للآية : {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} لذلك كانت الزكاة عبادة من أجل العبادات الروحانية وإن كانت تؤدى بالمال الصامت والناطق وتؤخذ من صاحب المال طوعاً أو كرهاً لتعلق حق الغير بها زيادة على حق الإله المعبود بها..لماذا أهملها أكثر المسلمين اليوم وكادوا يسقطونها مع أن فيها خير الدنيا وخير الآخرة..فلو تظافر المسلمون شرقاً وغرباً واجتمع رؤساؤهم وعلماؤهم على صعيد واحد وفي مجمع علمي واحد وأعادوا النظر في تنظيم الزكاة وطرق استخلاصها وفي الأموال التي تؤخذ منها ووضعوا نظاماً شاملا يكفل جمعها و صرفها في أوجهها الثمانية لكانت مواردها كافية لما يسمى بالتكافل الاجتماعي في كل قطر قطر ولما يسمى بالضمان الاجتماعي في كل مكان ولسائر المؤسسات الخيرية من ملاجئ ومياتم ومآوى وغير ذلك من وجوه البر والإحسان والإنفاق في سبيل الله والصالح العام المتعدد الجوانب..فهذا باب كنز عظيم لو استغله المسلمون ونظموه بواسطة مجمعهم العلمي المقترح لأغناهم عن فرض كثير من الضرائب و اقتراض القروض من الأجانب..وخاصة إذا أدخلوا في الأموال التي تجب فيها الزكاة أموال الاستثمارات بالطرق الحديثة وأموال الشركات والأسهم والسندات فضلا عن الأموال الناجمة عن المناجم والمعادن وعن البترول ومشتقاته وعائداته..تلك الأموال التي أفاضها الله على المسلمين في هذا العصر ولا يؤدون منها حق الله وحق العباد.

< التوقيت القمري الذي شرعه الله للمسلمين وجعله مواقيت للناس والحج.. قد خص سبحانه الحج بالذكر لأن موسمه يقع في أيام معدودات لا يصح أن يختلف في توقيتها اثنان مهما تباعدا أو تقاربا زمانا أو مكانا سواء في ذلك الحجازي واليماني والشامي والمصري والمغربي وكذلك الهندي والصيني والإفريقي والأوربي..فتوقيتهم جميعا لحضور الأيام المعدودات توقيت واحد يثبت بأول ليلة يهل فيها هلال ذي الحجة وإذا فاتهم منها يوم عرفة فاتهم الحج كله.. ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين وإنما الخلاف في غير أيام الحج كأيام شهر رمضان وأيام بقية الشهور يهل هلالها حسب دورانه الفلكي بين الشمس والأرض فيحسب في جهة ولا يحسب في جهة مع أن إهلاله ثابت عند الفلكيين قاطبة فكيف لا يثبت عند المؤقتين الذين لا يعتمدون في حصصهم وتقويماتهم إلا ما ثبت عند الفلكيين..حقا إن التوقيت القمري الإسلامي يحتاج إلى مراجعة وتقويم صحيح من طرف جماعة متخصصة في العلمين الشرعي والفلكي معا فيعيدوا النظر في طرق الإثبات التي ينبغي اعتمادها في ثبوت إهلال الأهلة، هل الرؤية بالعين البشرية المجردة التي لا تتأتى في كل زمان ومكان أم الرؤية بالعين البصيرة المتبصرة المدركة لما وراء الأفق ولما وراء الغيوم المتأتية في كل زمان ومكان..لأن الهلال لا يمكن أن يكون مهلا وغير مهل في آن واحد باعتبارات غير صحيحة ولا واقعية.. فالمأمول من مجمع العلماء المنشود أن يضع حدا لهذه البلبلة والحيرة التي تتكرر عند طلعة كل شهر عربي إسلامي. وتكاد تذهب بفائدة التوقيت القمري وتدفع بالمذبذبين إلى اعتماد توقيتات أخرى بدل التوقيت الإسلامي العظيم الشأن.

< الأحوال الشخصية التي ينبغي جمع كلمة المسلمين حولها على نظام واحد يحرر في مدونة واحدة ويتم به التوافق على أحكام النكاح وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والنسب واللحوق والاستلحاق والتوارث والوصايا والأهلية إلى غير ذلك من الأبواب والفصول المكونة للنظام العائلي في الشريعة الإسلامية ويلحق بذلك نظام الحالة المدنية..حتى يسهل على المسلم تحرير العقود اللازمة لحالته الشخصية والحصول على الأوراق المتعلقة بحالته المدنية حيثما عاش أو انتقل في أقطار العالم الإسلامي باعتبار أن الشرع  الذي يحكم أحوال المسلمين العائلية هو شرع واحد لا ينبغي الاختلاف بين أفراد المسلمين مهما تباعدت ديارهم وتباينت أجناسهم..وفي علمنا أن المنظمة الاجتماعية المنبثقة عن مؤتمر وزراء العدل العرب التابعة لجامعة الدول العربية هي بصدد إصدار مدونة شخصية تجمع الدول العربية..إلا أننا نحبذ أن تكون شاملة لجميع الدول الإسلامية وأن تصدر باسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبتحرير من المجمع العلمي المنشود كفتوى تتباناها المنظمة لتكون بمثابة قرار قانوني.

<  حكم الإسلام في التيارات الجارفة الوافدة على البلاد الإسلامية.

<  حكم الإسلام في وسائل الإعلام المنحرفة المتسربة إلى البيوت.

<  حكم الإسلام في حكام المسلمين الممالئين لأعداء الإسلام.

<  رأي الإسلام في إمداد أعداء الدين بالأموال والمواد الاستراتيجية.

<  القيام بأعمال العنف والاغتيال ضد الحكام المسلمين.

< هل تجوز الفتوى في المصالح العامة التي يرجع النظر فيها للإمام كترتيب الجيوش وقتل البغاة وسد الثغور وجباية الأموال.

< مسائل كثيرة ووقائع عديدة ظهرت في هذا العصر واختلفت الأنظار ما بين متشدد ومتساهل ومتوقف ومتسائل فاحتاجت إلى البيان الشافي من المجمع العلمي المنشود وهي:

ـ تحديد النسل المعبر عنه بالتنظيم العائلي.

ـ إخصاب رحم المرأة العقيم بمني رجل غير زوجها المعبر عنه بالتلقيح الاصطناعي.

ـ طريقة التوليد المحدثة المعبر عنها بأطفال الأنابيب.

ـ نقل الدم من صحيح إلى مريض وزرع الأعضاء كالقلب والكلى من ميت إلى حي.

ـ القول الفصل في التدخين وأنواع المخدرات.

ـ البيان الشافي في القضايا أعاد الخوض فيها علماء الشرق بإفتاءات متضاربة على أعمدة الصحف الشرقية حول : هل يجوز شرعا الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل يجوز في حق النبي  التأثر بالسحر؟ وهل تجب الطهارة الشرعية لمس المصحف؟

إلى آخر القائمة الطويلة المتضمنة العدد من معضلات هذا العصر وتضاربت فيها الآراء فينبغي حسمها بإفتاءات شرعية تصدر عن المجمع العلمي المأمول لتقطع دابر الفتنة وتطمئن بها قلوب المؤمنين.

وهذا ما أمكن تسطيره في هذه العجالة حسب رأيي الشخصي المتواضع وعلمي القصير.

والله المستعان.

——-

ذ.رضا الله ابراهيم الالغي

( المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء سابقاً عضو المجلس العلمي بأكادير

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>