أركان النكاح ومقوِّماته


ء- العاقدان الزوج والولي.

ب- المعقود عليه : الزوجة.

ج : المعقود به : الصداق.

د- العقد نفسه : الصيغة.

هـ- الإشهاد عليه.

و- مقتضى العقد >موضوعه، وهو مِلْكُ المُتْعة<.

أولاً صيغة العقد :

من المعلوم أن أركان عقد النكاح هي الأجزاء التي يتكون منها العقد وتشكِّل ماهِيَتَه، وهي كما تقدم : الإيجابُ والقبولُ، فالعقد يتكون من هذه الرُّكنين، وهما يُشكِّلان صيغة العقد.

وهذه الصيغة هي التي تدل على تراضي الطرفين، واتفاق الإرادتين، على الالتزام بما يترتَّبُ على العقد من أحكام.ْ

ولما كانت الإرادة والرضى أمرَين باطنَين لا يُعْرفان إلا بالتّعْبير عنهما بصيغة لفظية تُعْرِبُ عنهما، وهي الإيجابُ والقبول، كان لابد من أن تتوفر في هذين الركنين الشروط الآتية لصحّة تكوين العقد واعْتِبار ارتباطِهِما شَرْعا.

1) أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة مخصوصة من مادة >نكح< و>زوّج< أو >أنكحتُ< و>زوجْت<.

2) أن تكون الصيغة خالية من التأقيت أي بصيغة مستمرة أي دالة على التأبيد، لأن الأصل في النكاح الديمومة، فمتى دخل ذِكْر الوقت في النكاح أفسده، ولو كان بلفظ النكاح والتزويج، كأن يقول : أنكحتك بنتي لسنة أو تزوجتُكِ لشهر، أو ليوم بكذا من المهر، وهذا هو نكاح المتعة، وقد اتفقت الأمة على بطلانه. وسياتي الكلام إن شاء الله عن أحكام المتعة عند الكلام عن المحرمات من النساء.

3) أن تكون هذه الصيغة ملفوظة مسموعة.

4) أن يوافق القبول الايجاب مثل : قبلتُ، والأصل أن يبدأ الولي بالإيجاب، فيقول >زوجتُ> ويرد عليه الزوج قبلتُ، ويمكن أن يبدأ الزوج بقوله >زَوِّجْني< فيجيبه الولي : زوجتك.

5) أن يستمرّ الإيجاب صحيحا حتى يقع القبول.

ملاحظات :

1) إن النكاح ينعقد ولو لم تكن الصيغة ملفوظة مسموعة وإنما وقعت بإشارة تُفهِمُ الإيجاب والقبول.

2) ينعقد النكاح بلفظَيْ الزواج أو النكاح سواء كان الناطق بهما جاداً أو هازلاً ولو بدون تسمية صداق، وسواء كان جادا في العقد أو هازلا لقوله  : >ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنّ جِدٌّ النكاح والطلاق والرجعة<(رواه مسلم(1)).

والمشهور في المذهب المالكي أن هزل النكاح جد، وهو لازم،و لو علم أنه قصد الهزل، كما إذا قال رجل مخاطبا الولي : زوجني وليَّتك بكدا فقال الولي : قد فعلتُ، فقال الرجل : لا أرضى، أو كنتُ هازلا، أو مازحا، لزم النكاح(2).

3) وينعقد بلفظ الهبة إذا ذكر معها الصداق :

فالنكاح ينعقد بصريح لفظه وبالكناية، كالطلاق يقع بالصريح وبالكناية ولما كانت الكناية غير واضحة الدلالة على مراد المتكلم، لاستعماله اللفظ في غير ما وضع له، كان لابد من قرينة، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال لمعرفة مراد المتكلم، لأن القرينة مرجِّحَةٌ للمعنى المقصودمن العقد، لأن اللفظ يحتمله ويحتمل غيره، لذلك عندما أجَازُوا النكاح بلفظ الهبة، شرطوا لصحة العقد تسمية الصداق، لأن ذِكْرَهُ قرينة على أن مُراد العاقِد الزواجُ، لا حقيقة الهبة التي إنما تكون بغير عوض.

قال ابن الحاجب : (وكذلك وهبت بتسمية الصداق دون غيرها من الصيغ(3).

وإنما اقتصروا على لفظ الهبة لورود النص به -والله تعالى أعلم- قال تعالى : {وامرأةٌ مومنةٌ إن وهَبَتْ نُسَهَا للنبيء إن أرَادَ النَّبِيءُ أن يسْتَنْكِحَهَا خالصةً لَكَ مِن دون المُومنين}(الأحزاب : 50).

وفي صحيح مسلم(4) >جاءت امرأة إلى رسول الله  فقالت : يا رسول الله جئتُ أهَبُ لك نفسي< الحديث، وفي آخره >اذهب فقد مُلِّكتَها بما مَعَكَ من القرآن< وفي رواية : >انطلق فقد زوّجْتُكَها فعلِّمْها القرآن< والآية وإن كانت تفيد الخصوصية(5) إلا أن الإيجاب وقع بهذا اللفظ، فصح به العقد، وبقيت الخصوصية في الغاء العِوَض وهو المهْرُ.

قال النووي : هذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك، فإذا وهبت امرأة نفسها له  فتزوجها بلا مهر، حل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهر بالدخول، ولا بالوفاة، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره، فإنه لا يخلو نكاحه، من وجوب مهر إما مسمى، وإما مهر المثل(6).

خلاصة القول أن الألفاظ التي ينعقد بها النكاح أربعة أقسام :

1) ما ينعقد به النكاح مطلقا سمَّى صداقا أولا، وهوأنكحت وزوجتُ<.

2) ما ينعقد به النكاح إن سمَّى صداقا وإلا فلا وهو (وهبتُ) فقط.

3) ما فيه التردد، وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، قيل ينعقد به إن سَمّى صداقا، وقيل لا ينعقد به مطلقا.

4) مالا ينعقد به مطلقا اتفاقا، وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة، هذه خلاصة مذهب المالك في الألفاظ التي ينعد بها النكاح.

——

1- سنن الترمذي رقم 1184 490/3.

2- انظر مواهب الجليل للحطاب 48/5 وحاشية الدسوقي 221/2 والمقدمات 480/1.\

3- مواهب الجليل للحطاب 46/5.

4- صحيح مسلم رقم 1425، 1040/2.

5- انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي 450/3.

6- شرح صحيح مسلم للإمام النووي 231/5.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>