تفقه في دينك : شروط وجوب الزكاة


تجب الزكاة إذا توفرت الشروط التالية :

1) الإسلام : فلا تجب الزكاة على كافر، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولأنهم ليسوا من أهل الطهر فلا توخذ منهم الزكاة.

2) الملك التام : فمن ملك مالا ملكا غير كامل لا تجب عليه زكاته، وعلى هذا: لا تجب الزكاة على الغاصب فيما اغتصب، ومن باب أولى لا تجب على المودع، أي على من أودع عنده أحد مالا، لأن المودع لا يملك الوديعة أصلا. كما لا تجب على الزوجة في مهرها ما دام بيد الزوج، ولا في أرش الجناية ما دام في يد الجاني، -والإرش ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس- ولا في الصدقة، أو الهبة، أو الهدية، ما دامت في يد المتصدق، أو الواهب أو المهدي.

علما بأن الأصل، أن كل عطية لا تجب فيها الزكاة ما دامت بيد معطيها، لا على المعطى ولا على الآخذ إلا بعد قبول و قبض ، فيزكيها الآخذ لما يستقبل من السنوات من يوم قبضها، لأنه يملكها حينئذ.

كذلك لا زكاة في الدين إذا كان غير مرجو التحصيل وهو حال. – أي جل أجل قبضه – أو كان مرجوا ولكن أجل قبضه لم يحل ولا زكاة كذلك في المال المفقود، ولا في مال أخذ مصادرة ظلما ثم وصل إليه بعد سنين ،بل يستقبل بذلك حولا جديدا.

3) كون المال مما تجب فيه الزكاة .

وهو ثلاثة أنواع:

1- العين (الذهب والفضة)  وما يرجع إلى العين بالقيمة كعروض التجارة.

2- الحرث والزروع  والثمار.

3- النعم.

أ- في العين : لا تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة الجائزة شرعا. وكذلك لا تجب في المجوهرات و اللآلئ ولو بلغت ألوفا لأنها ليست عينا، إلا إذا كانت للتجارة، فحكمها حكم عروض التجارة.

ب- في الحرث : تجب الزكاة في أصناف معينة من الزروع كالقمح و الشعير، ويجب في أنواع الثمار ليس منها:

الفواكه: كالتفاح والرمان فلا زكاة فيها. وكذا الخضروات والبقول.

جـ-في الماشية : وتشمل الإبل والغنم والبقر، فلا زكاة فيما سواها إلا إذا كانت للتجارة.

-فلا زكاة في الخيول المقتناة ولو بلغت ألوفا إلا أن تكون للتجارة.

-ولا تجب الزكاة أيضا في الحمير والبغال إلا أن تكون للتجارة.

-ولا في الدجاج والأرانب والطيور إلا إذا كان يتجر بها.

د-عروض التجارة : تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من العروض، فما ليس للتجارة منها فلا تجب فيه الزكاة، وعليه، فلا زكاة  في ثياب البدن، ولا في أثاث المنزل، ولا في دابة الركوب ولا في السيارة الخاصة، ولا في السلاح المقتنى، ولا في أصول الأملاك كالدور، والأراضي، والأبنية، ودار السكن مهما كثرت، ولا في الكتب المعدة للمطالعة، أو المراجعة، أو لمحض القنية ولا في آلات الحرفة، كعدة النجار والحداد، وأجهزة المعامل، وآلات المصانع، وسيارات النقل، والشاحنات مهما كثرت، ولا زكاة في العسل واللبن.

وتجب الزكاة في كل ما أعد للتجارة مثلا، فمن اشترى أرضا ينتظر بها غلاء السعر ليبيعها ففيها الزكاة. أو اشترى سيارة ليربح  بها، أو كتبا ليتاجر بها ففيها الزكاة، وكذلك كل ماشية أعدت للتجارة فإن لم تكن للتجارة زكيت أعدادها إذا بلغت نصابا فأكثر.

كذلك ومن بنى بيوتا أو شققا للبيع وجبت فيها الزكاة.

أما ما دامت هذه المذكورات للقنية فلا زكاة فيها مطلقا. وكذلك تجب الزكاة فيما تنتجه المعامل والصناعات من عروض بالشروط المذكورة في زكاة العروض.

ولا تجب في قيمة سيارات النقل والشاحنات، ولكن تجب في أجرة الشحن والنقل بشروطها، ولا تجب في الدور المملوكة للإيجار، ولكن تجب في أجرة هذه الدور بشروطها، ويعتبر الدخل من المصانع وآجار النقل والدور من الفوائد المتجددة.

4) النصاب : يشترط لوجوب الزكاة أن يملك المكلف من الأموال التي تجب فيها الزكاة نصابا أو قيمة نصاب. فلا يجب في المال القليل الذي ينقص عن النصاب، لأنها لا تجب إلا في المال الزائد عن الحاجة وما دون النصاب داخل غالبا تحت الحاجات الأصلية.

والنصاب هو القدر الذي حدده الشارع لكل نوع من الأموال التي يجب فيها الزكاة، وسياتي مفصلا إن شاء الله تعالى .

5) مرور الحول : فلا تجب الزكاة في النقدين، ولا في عروض التجارة، أو الماشية إلا إذا حال عليها حول كامل وهي في ملك صاحبها. سواء امتلك النصاب في أول الحول أو حتى آخره، ولا يشترط الحول في الزروع  والثمار، لقوله تعالى: “وآتوا حقه يوم  حصاده”.

فتجب الزكاة في الحرث كلما غل وأثمر ولو مرارا في العام الواحد.

< ذ. محمد حطاني <

 

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>