تفقه في دينك : حكم مانع الزكاة وكيفية إخراجها


اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها كافر بالإجماع، لأنه مكذب بالقرآن والسنة، ومنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة.

ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها تؤخذ منه كرها ولو بالضرب والقتال، لأن منْعها إثم عظيم، وضلال كبير.

وهناك عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تنبئ مانع الزكاة بالوعيد الشديد، والعذاب الأليم يوم القيامة.

وقد طالب الله جلت قدرته المسلمين بدفعها في اثنين وثلاثين موضعا من كتابه الكريم، ولم تردْ في القرآن آية تدعو المسلمين إلى إقامة الصلاة إلا مقرونة بدعوتهم إلى إتيان الزكاة.

وقد اجتمع رأي أبي بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانِعِي الزكاة، وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : >أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة، فإذا فعلوا عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله<(رواه البخاري).

كيف تخرج الزكاة من تركة الميت؟

فرق العلماء في حكم إخراج الزكاة من تركة الميت بين زكاة النقدين، وزكاة الحرث والماشية، وبين الزكاة الحالّة، والزكاة التي فرض في إخراجها عن سنوات مضت ولا تزال في ذمته، وبيان ذلك فيما يلي :

أما زكاة النقْديْن الحالّة عليه في العام الذي مات فيه، فلها أربع :

أ- إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته، وأوصى بإخراجها فتُخرج من رأس المال جَبْراً على الورثة.

ب-وإن اعترف بحلولها، ولم يعترف ببقائها، ولم يوص بإخراجها، فلا يُجْبرون على إخراجها، لامن ثُلث، ولا من رأس مال، وإنما يؤمر الورثة بإخراجها من غير جَبْر، ولا قَضَاءٍ، إلا إن تحقق الورثة من عدم إخراجها فَتُخرج من رأس المال جَبْرا عليهم.

جـ- وإن لم يعترف ببقائها، وأوصى بإخراجها، أُخْرِجت من الثّلث جَبْرا.

د- وإن اعترف ببقائها، ولم يوص بإخراجها لم يُقْض عليهم بإخراها، وإنما يؤمرون بغير جَبْر، لاحتمال أن يكون أخْرجَها فإن علموا عدم إخراجه، أُجْبِروا عليها من رأس المال.

- وأما زكاة الحرث والماشية الحالّة، فإنها تخرج من رأس المال، وإن لم يوص بإخراجها، لأنهما من الأموال الضارة، وسواء اعترف ببقائها في ذمته أم لا؟ لأنّ من ورث حبّا قد طاب، أو في البيْدر -مكان دَرْس الزرع وتصفيته-، أو دار الحول على الماشية ولم يأخذ الساعي زكاتها، فزكاتهما على الميت من رأس المال، وإن لم يوص بها وأما إن وُرِث ذلك قبل طِيب الحَبِّ ونُضْجِه، أو قبل مجيء الساعي، فالزكاة في الحبِّ على الوارث، وفي الماشية يَسْتقْبِلُ الوارِثُ حَوْلاً جدِيداً من يوْم الوفاة إذا لم تُكْمِل حوْلها عند الميت.

فإن لم يكن هناك ساعٍ، ومات ربُّها بعد الحول، وقبل إخراجها فتُخْرج من رأس المال.

- وأما الزكاة الماضية سواء كانت زكاة عَيْن -ذهب وفضة- أو حرث، أو ماشية، فلا تخرج من تركة الميت، لا من الثلث ولا من رأس المال، ولو اعترف أنه فرَّط في إخراجها، وأنها باقية في ذمته، إلا إذا أوصى بها أو أشهد ويُؤمر الورثة بإخراجها من غير قضاء، ولا جبر، فإن أوصى بإخراجها أو أشهد أنها باقية في ذمته تُخرج من الثلث.

< ذ. محمد حطاني <

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>