تفقه في دينك : الجمع بين الصلاتين


الجمع يكون بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهر والعصر، فيجوز للمصلي أن يجمع بينهما تقديما وتأخيرا، ونفس الحكم ينطبق على المغرب والعشاء.

وحكم الجمع هذا قيل إنه مندوب، وقيل إنه سنة مؤكدة وأسباب الجمع هي كالتالي :

1) السفر. 2) عرفة والمزدلفة. 3) المطر والطين مع الظلمة. 4) المرض. 5) الحاجة.

1) فعن معاذ بن جبل أن النبي صلى عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء، ثم نزل فجمع بينهما<رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن.

2) اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة، لفعل رسول الله صلى عليه وسلم.

3) روى الأشرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : >من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وعلى هذا يجوز جمع العشاءين خاصة جمع تقديم في المطر الكثير، سواء كان واقعا أو متوقعا، ومثله الثلج والبرد. كما يجمعان بسبب الطين مع الظلمة، ولا إن انفرد أحدهما. والمراد بالطين الوحل، وبالظلمة ظلمة الليل من غير قمر، لا أن غطي بالسحب.

4) إذا خاف المريض أن يغلب على عقله بإغماء، أو دوار، أو خاف حمى مرعدة في وقت الصلاة الثانية قدمها إلى وقت الصلاة الأولى، وجمع جمع تقديم إن حدثت له في وقت الصلاة الأولى، أخرها إلى وقت الثانية وجمع جمع تأخير، ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا، بعذر المرض، لأن المشقة فيهأشد من المطر، قال النووي، وهو قوي في الدليل.

والمريض بإسهال مثلا وما شابهه من الأمراض، إذا كان يشق عليه القيام معه لكل صلاة جمع جمعا صوريا بين الصلاتين المشتركتي الوقت بلا كراهة، بخلاف الصحيح فإن الجمع الصوري له مكروه، ويصلى في هذا الجمع الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها الاختياري، كما يصلي المغرب عند غيبوبة الشفق، والعشاء في أول وقتها الاختياري.

5) قال النووي في شرح مسلم، ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، يؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله صلى عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال : أراد ألا يُحرج أمته.

- أما صفة الجمع في ليلة مطيرة فهو كما يلي :

أن يؤذن للمغرب في الصومعة كالعادة، وتؤخر قليلا ثم تصلى ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد أو على بابه أذانا منخفضا، ثم يصلونها وينصرفون، من غير تنفل بينهما ولا يوتر وهذا الجمع خاص بالمسجد، فلا يجوز في البيوت.

وإذا انقطع المطر قبل الشروع في الصلاة فلا جمع، وإذا انقطع بعد الشروع في الأولى فالجمع جائز.

واعلم أن الجمع إما صوري أو حقيقي، فالجمع الحقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى الصلاتين عن وقتها المعروف وهو جمع التقديم، أو تؤخر عنه (وهو جمع التأخير) ولا يباح  إلا لذي عذر، ولابد فيه من نية الجمع.

أما الجمع الصوري، فهو الذي تؤدى كل صلاة في وقتها، فيصلي الأولى في آخر وقتها الاختياري، والثانية في أول وقتها، ولا يحتاج لنية الجمع، ولا يشترط فيه أن يحث السير، وهو جائز لذي العذر وغيره.

- إذا زالت الشمس على المسافر، وكان نازلا للراحة، فإن نوى عند الارتحال النزول بعد الغروب، جمع الظهرين جمعا حقيقيا، جمع تقديم، وإن نوى النزول قبل الاصفرار، فلا يجمع بل يصلي الظهر قبل أن يرتحل، ويؤخر العصر وجوبا لنزوله.

وإن نوى النزول عند الاصفرار، خُيِّر في العصر إن شاء قدمها، وإن شاء أخرها، وهو الأولى.

وإن زالت عليه الشمس وهو سائر، ولا يدري هل ينزل قبل الغروب أو بعده؟ فإنه يجمع جمعا صوريا.

- وإن غربت الشمس على المسافر وهو نازل للراحة، فإن نوى عند ارتحاله النزول بعد الفجر، جمع جمع تقديم، فينزّل طلوع الفجر منزلة الغروب، والثلثان الأخيران منزلة الاصفرار، وما قبلهما منزلة ما قبل الاصفرار.

< ذ. محمد حطاني <

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>