قضايا فقهية معاصرة : المعايير والأوزان والمكاييل وتحويلها  إلى المقادير المعاصرة 6- القربة، القسط، القفيز


القربة

ورد فيكتاب “آلإيضاح والتبيان” لابن الرفعة: أن القلة من قلال هجر تساوي قربتين وشيئاً، وأن الشافعي رحمه الله جعل الشيء نصفاً احتياطاً. وذكر أثر ابن جريح حيث قال : >رأيت قلال هجر القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا<.

وحيث إن القلتين تبلغان خمسمائة رطل، فإن القربة تبلغ مائة رطل. وذكر الدكتور محمد الخاروف أن القلتين تقدران بحوالي 307 لترات، ونظرا إلى أن القربة هي خمس القلتين فإن مقدارها باللتر هو 61.4. ، ونظراً إلى القربة تبلغ مائة رطل حسب ما سبق ذكره وحيث ذكر الدكتور محمد الخاروف وغيره أن الرطل يساوي 408 جرامات، وعليه فإن مقدار القربة بالجرام 40800 جراماً(1).

القسط

القسط مكيال يسع نصف صاع(2)، وجمعه أقساط.

مقدار القسط : القسط = نصف صاع. وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام مجموعة من المكاييل والموازين التي جاءت بذكرها الآثار، ومن ذلك القسط حيث قال ما نصه : >وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي  وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل : الصاع، والمد، والفرق، والقسط، والمدي، والمختوم، والقفيز، والمكوك، إلا أن عظم ذلك في المد، والصاع<(3).

وقد تقدم سابقاً أن الصاع = 2175 جراماً، فعليه يكون مقدار القسط = 2175-2=1087.5 جراماً. أي كيلو جرام واحد و87.5 من الجرام.

القفيز

القفيز قال ابن منظور رحمه الله ما نصه : >والقفيز من المكاييل، معروف، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين ذراعاً، وقيل : هو مكيال تتواضع الناس عليه<(4).

وجاء ذكره في حديث مسلم المتقدم والذي فيه : >منعت العراق درهمها وقفيزها<.

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ما نصه : >ووضع عمر ] على أهل السواد على كل جريب عامر وغامر درهماً وقفيزاً<(5).

قال الدكتور محمد الخاروف في تحديده مقدار القفيز، وتعليقه على أثر عمر ] ما نصه : >وهذا القفيز المقدر في الخراج يعادل 36 صاعا من القمح، أي ما يزن 26.112 كيلو جراماً، أو ما سعته 33.056 لتراً<(6). فتقدير القفيز على اعتباره ستة وثلاثين صاعاً ليس كما ذكر الدكتور وإنما تقديره على المشهور 350 جرام و78 كيلو جرام وعلى ما عليه الفتوى في المملكة 108 كيلو جرام.

 

—————-

(1) انظر : الإيضاح والتبيان لابن الرفعة بتحقيق د. محمد الخاروف ص 49-56.

(2) انظر : ترتيب القاموس 618/3، النهاية لابن الأثير 437/3.

(3) الأموال : ص 788.  //  (4) لسان العرب 395/5.

(5) الأموال : ص 90-88.

(6) كتاب الإيضاح والتبيان لابن الرفعة، تحقيق محمد الخاروف، ص 72.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>