تقدم أن الله تعالى حرَّم الميتة، وهي التي ماتت حتْفَ أنفها بدون ذكاة، ويستثنى من ذلك :
أ- ميتة السمك لقول الرسول ، في البحر : >هو الطَّهُور ماؤُه، الحِلُّ ميتَتُه<(رواه الخمسة) ولقول الله عز وجل {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعاً لكُمْ وللسَّيَّارَة}(المائدة : 96).
قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر وطعامه : ما لَفَظَ البَحْر وجاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله : >أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيراً لقريش، وزُوّدْنا جِراباً من تمر، فانطلقنا على ساحل البحر، فرُفع لنا على ساحل البحر كهَيْئَة الكَثِيب الضَّخْم، فأتَيْنَاه فإذا هي دابة تُدْعى >العنبر< قال أبو عبيدة : ميتة، ثم قال : نحن رُسُل رسول الله وقد اضطُرِرْتم فكُلُوا، قال : فأقمنا شهراً حتى سمِنَّا.. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله فذكرنا ذلك له، فقال : >هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتُطعمونا؟< قال : فأرسلنا إلى رسول الله منه فأكله<.
ويحرم من السمك ما طفا على سطح الماء بسبب مرض أو تلوث في البحر أو النهر بفعل مواد سامة، أو خانقة.
أما السمك المُمَلَّح والمصَبَّر والفِسيخ سواء كان سردينا أو غيره فإن أكله جائز بشرط عَدَم فساده، فإذا فسد وتعفن بتجاوز المدة المحددة له، أصبح حراما لأنه أصبح ساما يضر بالجسم.
ب- ميتة الجراد : لقول الرسول : >أُحِلَّ لنا ميْتَتان ودمَان : السَّمَكُ والجَرَادُ، والكبِدُ والطِّحَالُ<(أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني).