-1 مشروعيتها :
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين)) (رواه أحمد، والجماعة).
-2 حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالسنة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، لتكون طُهرة للصائم، ورفقا بالفقير من أن يتسول يوم العيد.
-3 مقدارها :
وهي صاع من القمح أو الدقيق أو الشعير.. أي من غالب عيش البلد. والصاع يساوي أربعة أمداد، والمُدُّ يساوي 430.08 غراما، أي أن الصاع يساوي حوالي كيلوغرامين (2 كلغ). وأجاز الحنفية إخراج القيمة في صدقة الفطر كالزكاة.
وزكاة الفطر يخرجها المسلم : عن نفسه، وزوجته، وبناته مالم يتزوجن، وأولاده من الذكور ما لم يبلغوا؛ وعن كل نفس يعيلها بقرابة، أما من يعيله تطوعا بغير قرابة فلا يخرج عنه، ويخرج عن عبيده المسلمين كذلك، ولا يخرجها عن المستخدمين عنده.
-4 وقت إخراجها :
تُخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، أو بيوم أو يومين قبل العيد، وأجاز الشافعية والحنفية إخراجها من أول رمضان. ومن لم يتمكن من إخراجها في وقتها، لا تسقط عليه، بل يخرجها فيما بعد، ويأثم من أخرها بلا عذر.
عن كتاب الفقه المالكي في ثوبه الجديد، بتصرف.