س : ما حكم التي تصر على التزوج بالكافر، إذا نطق بالشهادتين شكليا؟
ج : لا يجوز لها أن تتزوج به، لأنه كافر، ولا يحل لوليها أن يوافق على ذلك لقوله تعالى في الآية : “ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا< ونطقه الشكلي بالشهادتين لا يغير من المسألة شيئا، لأن العبرة بدين الرجل الذي يعتقده وينهجه في حياته لا بمجرد الألفاظ التي لا يقصدها، وقد لا يكون مدركا لمعانيها.
س : ما حكم الزواج بالمرأة التي رفضت إحضار وليها أو لم تستطع إحضاره؟
ج : الأولياء الذين يلون عقد تزويج المرأة كثير، فهناك الأباء والاجداد والابناء والاخوة وابناؤهم والأعمام وابناؤهم... الخ، فإذا تعذر عليها هذا حضرت ذاك. واذا تعذر عليها الجميع فيمكن أن يلي امر تزويجها واحد من عامة المسلمين، لأن لكل واحد من المسلمين له عليها ولاية عامة لقوله تعالى : >والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض< (التوبة : 71) وهذه الولاية غير متعذرة.
وليس للرجل أن يعقد عليها من غير إحضار وليها ولو من عامة المسلمين -لقوله صلى الله عليه وسلم : >أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له<(اخرجه ابو داود والترمذي وغيرهما عن عائشة) غير أن ولاية الولي عليها -في التزويج- لا تعني إكراهها وإجبارها واهدار حق اختيارها ورضاها.
س : هل يجوز استعمال الدواء الذي يحتوي على قدر من الكحول، أو الشحوم الحيوانية المحرمة؟
ج : إن الدواء المصنوع كله من الحرام أو المركب منهما وغالبه الحرام، ليس بدواء ولكنه داء أي مرض وسقم، ومعالجة الداء بالداء لا تجوز شرعا.
وقد كان المسلمون يصنعون كل أدويتهم من الحلال، فالتقصير اليوم في المسلمين أنفسهم لا في عدم وجود الدواء الحلال، لاننا عالة على ما يصدره الكفار لنا، أو على موادهم وطرق صناعتهم وتكوينهم، وهم لا يبالون بالحلال والحرام في أي شيء!
وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله صناعة الدواء من الخمر : (إنه ليس بدواء ولكنه داء) أخرجه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم : (تداووا عباد الله، فإن تعالى لم يضعْ داء إلا وضع له دواء غير داء واحد : الهرم) أخرجه أحمد وابن حبان.
س : ما حكم الشرع في صبغ الرجل شعر رأسه لضرورة مهنية أو غيرها؟
ج : صبغ شعر الرأس واللحية أو أحدهما كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهو المسمى في الحديث بالخضاب لكن المادة التي كانوا يخضبون بها رؤوسهم ولحاهم كانت حلالا، وصباغة الشعر في زماننا قد تدخل في صناعتها بعض المواد المحرمة، فإذا علم أنها طاهرة من الحرم ومما يؤذي فلا بأس بها إذا كانت حمراء أو صفراء.
فقد ورد في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) وفيه أمر بالصباغة وعند الامام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الانصار بِيضٍ لحاهم فقال : (يامعشر الانصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب) وفيه تحديد لون الصباغة.
أما الصباغة السوداء فاختلف فيها العلماء لانه وردت فيها أحاديث تبيحها وأخرى تمنعها، وكان العلماء يسمحون بها في الجهاد وأباحَها بعضهم لغير الشيوخ وكبار السن، وخاصة عند اختيار الزوجة، حتى لا تنخدع المخطوبة بسواد شعره.
وليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخضاب واجبا على الجميع، وإنما هو لمن يناسبه ويُصلح من شأنه، فقد خضب أبو بكر وعمر، وتركه علي وأبي بن كعب وغيرهما.