وجوه آداءالحج


أ- بيان أعمال الحاج المفرد بالحج من خروجه من وطنه إلى الإحرام من الميقات:

1) على من يريد أداء فريضة الحج أن يبدأ بالتوبة والاستغفار، ويعاهد ربه على الاقلاع عن المعاصي، فيبدأ مع مولاه عهدا جديدا نقيا تقيا.

2) وأن يرد المظالم إلى أهلها إن كان في ذمته حقوق للآخرين، ويقضي ديونه أو يستأذن أهلها، لأن حقوق العباد لا تسقط عن ذمة الحاج إلا بالأداء، وكذا ما ترتب على المكلف من صلوات وصيام وكفارات.

أما الذنوب فقد اتفق العلماء أن الحج المبرور يسقط صغائرها، كما ذكروا أنه يسقط الكبائر على الأظهر.

3) أن يعد نفقة لكل من تلزمه نفقتهم من أطفاله وزوجته ولا يتركهم للضياع.

قال  : >كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت< رواه أحمد 2/160.

4) أن يكون ماله من الحلال الطيب، فإن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وعلىه أن يستصحب من المال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير إسراف ولا تقتير.

5) أن يرد ما عنده من الودائع والأمانات، أو يوصي بها من بقي من أهله ممن يثق بهم.

6) أن يخلص النية في الحج لله تعالى فلا يقصد في حجه رياء ولا سمعة، بل يكون همه طاعة الله تعالى وابتغاء رضاه، فلينصرف بكل قلبه إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره.

7) إلتماس الرفيق الصالح صاحب الخلق الحسن، المحب للخير، فإن خير رفيق بالحج الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإن عجزت قواك، وإن ضاق صدرك صبرك، وإن كان الرفيق من أهل العلم، فهو الأفضل لأنه يعرفك بأحكام الحج ومناسكه.

8) وداع الأهل والإخوان، فعلىه أن يذهب بنفسه إلى رفقائه وإخوانه ويودعهم ويطلب الدعاء، والسنة في الوداع أن يقول: >أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك<.

9) ثم إذا أراد الخروج من الدار للسفر، فليصل ركعتين سنة السفر، يقرأ في الأولى الفاتحة و>قل ياأيها الكافرون< وفي الثانية الفاتحة و>قل هو الله أحد< ثم يدعو بالدعاء المأثور عنه .

ب- ما يفعله المفرد من الميقات إلى دخول مكة:

1) اذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات، والميقات: هو الموضع الذي لا يجوز لمن يريد دخول مكة ولو لغير حج، كالتجارة مثلا، أن يجاوزه الا محرما بحج أو عمرة، ويختلف الميقات بالنسبة إلى البلد الذي يسكنها الحاج أو يمر بها وهذه هي المواقيت المكانية وبيانها كالتالى:

ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة. الحجفة: ميقات أهل الشام. ذات عرة: ميقات أهل العراق. قرن المنازل: ميقات أهل نجد. يلملم: ميقات أهل الىمن. وكل من مر بأحد هذه المواقيت، ولم يكن من أهله يجب علىه أن يحرم منه، وتعتبر جدة من منطقة الحل لتنصيص الفقهاء على ذلك.

أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج الثلاثة: شوال، وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أحرم الحاج قبل أول شوال كان مكروها، ولكن ينعقد حجه، كما يكره تقديم الإحرام على الميقات الزماني، كذلك يكره تقديمه على الميقات المكاني ولكنه يصح، والمستحب أن يحرم من أوله.

ويحرم تأخير الإحرام عن الميقات، أو مجاوزته من غير إحرام، ومن جاوز الميقات ولم يحرم، وجب علىه الرجوع ليحرم منه، وليس علىه دم، أما لو أحرم بعد مجاوزته الميقات فقد وجب علىه الدم رجع أو لم يرجع.

قلت: لا يجوز مجاوزة هذه المواقيت لمن يريد دخول مكة إلا بإحرام بحج أو عمرة، إلا من خرج من أهلها لحاجة ثم عاد، ومن كثر تردده، ومن مر بالمواقيت لحاجة دون مكة فلا إحرام علىه.

المحرم بحج أو عمرة إما أن يكون آفاقيا ( أي بلده خارج المواقيت) أو مكيا (من أهل الحرم، او مقيما بمكة سواء كان من أهلها أو لا) أو من أهل الحل الذين بين المواقيت والحرم، فالآفاقي ميقاته في الحج والعمرة حسب ما ذكر أعلاه.

والمكي ميقاته في الحج الحرم، وندب أن يكون من المسجد، ومثله المقيم بمكة، وإن لم يكن من أهلها، وكذا من قرب منها، كأهل منى والمزدلفة.

ومن في الحل: فميقاته في الحج والعمرة منزله، ويحرم علىه تأخير الإحرام عن منزله، كما يحرم على أهل المواقيت تأخير الإحرام عنها، ومن أخر الإحرام حتى جاوز منزله ثم أحرم بعده لزمه دم، كما يلزم من جاوز الميقات حلالا ثم أحرم بعده.

2) الإغتسال: ويسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، وهو سنة لكل إحرام، وهو للنظافة، لذا تغتسل الحائض والنفساء، ولا يتمم له اذا فقد الماء، كما يستحب له أن يزيل شعته، فيقلم أظافره، ويقص شاربه، ويحلق عانته والأفضل إبقاء شعر الرأس حتى يحلقه في التحلل.

3) ينزع الثياب المحيطة والمخيطة، ويلبس ثوبي الإحرام، فيرتدي الرجل إزارا ورداء جديدين أو مستعملين، والجديد الأبيض أفضل ، ولا يزر رداءه أو إزاره بأزرار، ولا يعقد طرفيه ببعضهما، ويخلع الخفين ويلبس نعلىن أسفل الكعبين.

4) يصلي ركعتين سنة الإحرام، كما يسن لمريد الإحرام بحج او عمرة أن يكون إحرامه عقب صلاة فريضة أو نافلة، والأفضل إيقاعه عقب صلاة ركعتين سنة الإحرام في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ثم بعد أن يستوي على راحلة، أو يشرع في مشيه إن لم يكن عنده راحلة، ينوي الإحرام ويباشر التلبية فيقول: >لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك< والتلبية في نفسها واجبة، ومقارنتها للإحرام سنة مع التوجه إلى السفر. وإذا شرع في التلبية فلا يزال يلبي بعد الصلوات الفرائض والنوافل، وعند ملاقاة الرفاق، وعند القيام من النوم، وعند كل صعود وهبوط، وعند سماع تلبية الغير. وحكم كل ذلك بين الندب والسنة، ولا يرد الملبي السلام الا بعد انتهائه، وليس في التلبية دعاء ولا صلاة على النبي علىه السلام، وكان علىه الصلاة والسلام اذا فرغ من التلبية يسأل الله تعالى الجنة والرضوان، ويشترط أن تكون التلبية باللسان، ويستحب رفع الصوت بها رفعا وسطا، والمرأة تسمع نفسهافقط، ولا تكره التلبية للحائض والنفساء، وليس على المحرم كثرة الإلحاح بملازمة التلبية لا وجوبا ولا ندبا، بل المطلوب التوسط بحيث لا يكثر فيمل ويضجر، ولا يترك فتفوته الشعيرة، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة، فالإمساك عن التلبية مقيد بشرطين: الوصول إلى مسجد عرفة يوم عرفة، وزوال الشمس من ذلك الىوم ( أي : دخول وقت الظهر).

5) فإذا لبى ناويا الإحرام، او توجه على الطريق لمباشرة السفر فقد أحرم، فيشترط لصحة الإحرام بالحج او العمرة، النية، مع التلبية، او النية مع التوجه على الطريق، فليس خصوص التلبية شرطا في صحة الإحرام وإذا أحرم فليتجنب مايلي:

- الرفث (وهو الجماع) ومقدماته، كالقبلة، ولو علم السلامة من الإنزال.

- ومن الطيب المؤنث، وهو ما يظهر ريحه وأثره، أما الطيب المذكر: وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره، كالورد والىاسمين فمكروه.

- تقليم أظافره وحلق او إزالة شعره… التعرض لحيوان بري او لبيضه، وكذا قطع ما يمكن أن ينبت بنفسه من الشجر والنبات.

- لبس مخيط الثياب ومحيطها ولو بنسج او زر او عقب، وكل محيط حتى الخاتم وساعة إلىد، وأباح الحنفية لبس الساعة والخاتم.

- وعلىه أن يتقي الكلام الفاحش، والفسوق والعصيان والجدال مع الرفاق وذكر الجماع أمام النساء.

ويكره للمحرم ( الفصد – والحجامة) لغير حاجة، ويجوز له:

- حمل شيء على رأسه لحاجة في غير التجارة – وشد منطقه على وسطه لنقوده، وتكون على جلده فلا يضعها فوق الإزار – وإبدال ثوبه او غسله لنجاسة – وأن يستظل ببناء وخباء (خيمة، وشجر وسقف – وأن يتقي الريح والشمس بيده دون أن تلتصق برأسه – وأن يغسل يديه بالصابون غير المطيب، لكن لا يغسل جسده لأنه من الترفه الذي فيه الفدية.

وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها فلا تتجرد الا من نحو أساور، ولا شيء في خاتمها، وإنما تكشف وجهها ويديها إن أمنت الفتنة (فإن لم تأمن الفتنة، فلها ستر وجهها بلا غرز ولا ربط وإلا كان علىها فدية، ولا تلبس القفازين، كما لها أن تستر من وجهها جزءا يتوقف علىه ستر شعرها.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>