أوصى أخيرا بنك المغرب في منشوره رقم 33/و/2007 المؤرخ في 13/09/2007 بالشروط العامة والكيفيات التي يمكن لمؤسسات الائتمان (البنوك وشركات التمويل) أن تعرض وفقها منتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة
وهي كما سبق لنا أن تعرضنا لذلك صيغ للتمويل الإسلامي سميت بالبديلة للقروض بالفائدة، تقدمها البنوك أخيرا للمتعاملين…
أما شركات التمويل فلن تقدم منها إلا تلك التي تدخل في إطار الاعتماد الممنوح لها
وبعد العديد من مقالاتنا السابقة المتعلقة بالتمويل الإسلامي البديل والداعية لتطبيقه بالمغرب، يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم مضمون المنشور المذكور لبنك المغرب والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر 2007 ليصبح أخيرا، البديل للقرض موجودا بمؤسسات الائتمان المغربية…
الإجــارة
تعريف الإجارة: يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أوعقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا. ويمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أوالعقار المستأجر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
أنواع الإجارة: يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى ” إجارة تشغيلية”، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أوعلى عقد يسمى “إجارة واقتناء” عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.
ولا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية وغيرها) أوحقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع).
عقد الإجارة : ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:
1- نوع العملية (إجارة تشغيلية أوإجارة واقتناء)؛
2- تحديد المنقول أوالعقار المستأجَر والهدف من استخدام المستأجِر له؛
3- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أوالعقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛
4- قيمة الإيجار وكيفيات الأداء وتواريخ الاستحقاق؛
5- مدة الإيجار؛
6- مصاريف الإصلاح والصيانة؛
7- مصاريف التأمين ؛
8- حالات فسخ العقد أوشروط تجديده
الـمــشـاركة
تعريف المشاركة : يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أوقيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح.
ولا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل
يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.
صيغ المشاركة : يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين:
- المشاركة الثابتة: حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛
- المشاركة المتناقصة: حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد.
عقد المشاركة: يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:
1 - نوع عقد المشاركة؛
2- هدف عملية المشاركة؛
3- مبلغ رأس المال والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف؛
4- مدة عملية المشاركة؛
5- كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها؛
6- الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، لمؤسسة الائتمان، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛
7- شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول؛
8- كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة؛
9- تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة.
10- لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطا يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة.
الـمرابحة
تعريف المرابحة: يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء، منقولا أوعقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.
ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد.
يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أوبدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد.
عقد المرابحة: ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص:
1- المنقول أوالعقار موضوع عقد المرابحة؛
2- ثمن الشراء؛
3- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛
4- ربح مؤسسة الائتمان؛
5- مدة العقد؛
6- كيفيات الأداء؛
7- الضمانات التي قدمها العميل؛
8- قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء.
9- أطراف عقود المرابحة هم العميل الآمر بالشراء ومؤسسة الائتمان والبائع.
10 -لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.
الرقابة الشرعية
لم يتطرق منشور بنك المغرب لموضوع الرقابة الشرعية غير أنه أوصى بضرورة أن تتأكد مؤسسات الائتمان بكل وسيلة من مطابقة منتجات التمويل بالإجارة والمشاركة والمرابحة للمقاييس الدولية المعمول بها
ومن المعلوم ، أن أكبر البنوك الإسلامية والتقليدية بالعالم التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي لها هيئات رقابة شرعية ترجع إليها لضمان مصداقية منتجاتها والتي من المفروض أن تكون متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وهذا ما ينبغي أن تقوم به كذلك مؤسسات الائتمان المغربية لمطابقة منتجاتها البديلة للمقاييس الشرعية قبل المقاييس الأخرى…
أما الجانب المحاسبي لصيغ التمويل البديل فسيتم طبقا للقواعد المحاسبية التي وضعها بنك المغرب كما جاء في المنشور المذكور
التمويل الإسلامي بالمغرب والنتائج المنتظرة
وفي الختام من المنتظر أن يكون لتقديم البنوك وشركات التمويل التقليدية بالمغرب للتمويل البديل المتمثل في الإجارة والمشاركة والمرابحة إيجابيات عديدة منها :
1- نشر وإثراء الفكر البنكي الإسلامي ببلادنا لدى العاملين بالبنوك والمتعاملين معها والمجتمع بصفة عامة بمساهمة وسائل الإعلام المختلفة وكل من له غيرة على هذا الفكر وعلى تطبيق جزء بسيط من فكر الاقتصاد الإسلامي…
2- إثراء فقه المعاملات وحركة الفتوى في مجال العمل البنكي الإسلامي من طرف العلماء…
3- إذكاء روح المنافسة بين مؤسسات الائتمان في مجال التمويل الإسلامي مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفته وتمويل العديد من الأفراد والمقاولات الرافضين للقروض التقليدية
4- تطوير وابتكار العديد من المنتجات البنكية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل والودائع على السواء لغاية التحول التام للعمل البنكي الإسلامي بصفة نهائية إضافة إلى الترخيص بتواجد بنوك إسلامية…
ومسك الختام قول الله تعالى : {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(البقرة : 275).