وعن صفية بنت عبيد، عن بعض أزواج النبي ورضي الله عنها عن النبي قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوما» (رواه مسلم).
قال العلماء: العراف من جملة الكهان، وقيل: هو الذي يزعم معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة، أما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: معناه: أنها لا تقبل قبول الرضا، وتضعيف الأجر، لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بها، فقد برئت ذمته من المطالبة بالصلاة. اهـ
أقول: ومن مات وهو مصر على التردد على الكهان وتصديقهم، والعمل بأوامرهم الشيطانية، فقد مات على سوء الخاتمة.
وعن أبي مسعود البدري أن رسول الله نهى عن ثمن الطلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. (متفق عليه).
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم بيع الكلب سواء كان معلما أو غير معلم، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه.
واختلفت الرواية في ذلك عن مالك الأولى: لا يجوز بيعه وجب القيمة على أتلفه، الثانية: يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة: لا يصح ولا تجب فيه القيمة.
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع وتجب القيمة على من أتلفه. وقال عطاء : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
أما مهر البغي فهو تأخذه على زناها وسمي مهرا لأنه يشبهه، وهو حرام عطاء وأخذا.
وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطى على كهانته، قال الهروي رحمه الله تعالى: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. قال عياض رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. وقال الماوردي رحمه الله تعالى: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. انتهى
ذ. عبد الحميد صدوق