إن واقع الأمة اليوم غير مرض بسبب فشو الجهل بين أهلها، وزهدهم في العلم الشرعي، والمطلع على تاريخ أمة الإسلام يدرك بجلاء أنها كانت متفقهة ولا يمكن لها أن تكون بغير التفقه في الدين، لأنه ضرورة شرعية وحضارية، وهو علامة الخير؛ و»من يرد الله به خيرا، يفقهه في الدين»، ويوفقه إلى حسن الامتثال.
قال الله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون}(التوبة : 123)، لقد جمعت هذه الآية بين أمرين عظيمين لا يصلح أمر الدين والدنيا إلا بهما، وهما الأمر بالنفير للجهاد، والأمر بالتفقه في الدين والتحريض عليهما؛ فالدنيا لا تصلح بدون تدين، والدين لا يصلح العباد بدون التفهم والتفقه فيه.
لذلك سنتفيأ ظلال هذه الآية الكريمة قاصدين بيان ما فيها من جليل المعاني، وهنا تجدر الإشارة إلى سياق الآية، وإلى معاني بعض مفرداتها ومفاهيمها، ليستقيم لنا توجيه الآية بما يخدم قصدنا في بيان معنى التفقه في الدين وشيء من مقاصده ولوازمه. فغالب ما تقدمها من الآي جماعه تحريض على الجهاد وتنديد على المقصرين في شأنه، ودعوة إلى الصدق، وختم بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن رسول الله [ في الجهاد ساعة العسرة، ثم يعقب هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام، وقد اتسعت الرقعة وكثر العدد، وأصبح في الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين؛ ويبقى البعض للقيام بحاجيات المجتمع كله من توفير للأزواد ومن عمارة للأرض، ثم تتلاقى الجهود في نهاية المطاف(1) تفقها ونفيرا وإصلاحا.
والنفر في الآية: مصطلح يستعمل غالبا في الحرب والجهاد، وذلك هو المراد به في الموضعين منها، ويجوز أن يكون المراد من النفر في قوله: {لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} نفرا آخر غير النفر في سبيل الله؛ وهو النفر للتفقه في الدين، وقد نقل عن أئمة المفسرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين(2)، ونحن نستند هاهنا إلى الاحتمال الثاني.
أما الفرقة فهي الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن؛ فالقبيلة فرقة، وأهل البلاد الواحدة فرقة. والطائفة: الجماعة من غير تحديد للعدد، «والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية: أن المؤمنين لا ينفرون كافة، ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة -على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون- لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم، بما رأته وما فقهته من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة في ظلال القرآن»(3)، فيتحقق التفقه على الكفاية لعامة المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم.
ثم دعت الآية إلى التفقه في الدين وهو بيت القصيد عندنا، وقبل بيان أهميته لابد من بيان معنى الفقه في اللغة والاصطلاح، يقول ابن منظور: فقه: فَقِهَ يَفْقَهُ معناه فهِمَ يفْهَمُ.. وفَقِه فِقْهاً بمعنى عَلِم عِلْماً(4)، وقال الجرجاني: الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية(5)، فالفقه بمعنى العلم والفهم العميق للشيء، وقد غلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على المَندَل.
ومنه التفقه؛ ف«تَفَقَّه الأمرَ»: تفهَّمه وتفطَّن له، ويقال: تفقّه فيه؛ فالتفقه في الدين تفهمه، وهو إما فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام، وما لابد منه من المعاملات، أو فرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه..
وأدلة الحث على التفقه في الدين كثيرة، وقد تستعمل فيها ألفاظ ومصطلحات أخرى غير الفقه والتفقه، وهذا دليل على عظيم شأنه، فهو أصل كل خير، وقد دلت آية النفر على وجوبه على الكفاية، «أي على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه، وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو.. ولذلك كانت هذه الآية أصلا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وجوبا على الكفاية»(6)، وفي الحديث: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»(7).
والمتأمل في آية سورة التوبة كما تقدم يجدها تكاد تسوي بين النفير للتفقه في الدين، والنفير للجهاد لما لهما من مقاصد عظيمة؛ «ومن محاسن هذا البيان أن نقابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على العلم إذ افتتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود في قوله: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ} الآية وافتتحت صيغة التحريض على العلم والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: {وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}»(8)، وهي إشارة قوية إلى أن شأن التفقه في الدين لا يقل منزلة عن الجهاد في سبيل الله، فالأول يقصد إلى بناء دين الأمة وإقامته على أسسه المتينة، في حين يقصد الثاني إلى حفظه وحمايته لها، وكلاهما عمل لتأييد الدين، ولذلك كانت هوية الأمة محفوظة بتحقق هذين المقصدين.
ومن مقاصد التفقه في الدين تحقيق تقوى الله ومخافته، باعتباره معرفة لأحكام الشريعة بأدلتها، وفهما لمعانيها، وعملا بمقتضى ذلك، يورث صاحبه الخشية من الله تعالى، واستشعار معيته في السر والعلن، لأن «الفقه في الدين : فهم معاني الأمر والنهي، ليستبصر الإنسان في دينه، ألا ترى قوله تعالى: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون} فقرن الإنذار بالفقه؛ فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم، أو دعا إلى واجب، وخوف النفوس مواقعه المحظورة»(9).
ثم إن هذه الآية ربطت بين التفقه في الدين والإنذار، بل جعلته مقصدا من مقاصده؛ والإنذار هو الموعظة، فإن من تفقه في الدين علم مآل أعمال العباد خيرها وشرها، فوجب عليه الإخبار بما يتوقع منه شر، وتحذير أهله منه ليتجنبوا الهلاك والخسران، وهو أصل عظيم في الدين يعدي الهدى إلى الحيارى والغافلين.
هذا ولا يخفى أن تحقق تلكم المقاصد رهين بجملة لوازم لا يكون التفقه إلا بها، سواء كانت لازمة للذات أم لغير الذات، فأول اللوازم إصلاح النية لله، وقد قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ(البينة : 5)، وعن معاذ رضي الله عنه: أنه قال لرسول الله حين بعثه إلى اليمن أوصني، قال: «أخلص دينك يكفك القليل من العمل»(10)، وهذا ما نحتاج إلى تعلمه في البيت والعمل والمدرسة والجامعة، وفي مراكز القرار حين وضع السياسة التعليمة والتنظير لها.
ثم الخشية والامتثال، فلا قيمة لفقه ولا لعلم غير وظيفي، لأنه لا يجوز أن يوقف به عند مجرد الفهم، لأنه يحمل صاحبه على الامتثال أمرا ونهيا، قال ابن تيمية «كل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا [ فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة»(11)، وهنا أمر لازم آخر يساعد على الامتثال؛ وهو أخذ الفقه عن أهله العاملين به، لا عن المتفقهين الأدعياء، فإنهم يحسنون الكلام ويسيئون العمل.
وهاهنا لازم آخر من أخطر لوازم التفقه -والذي يغفل عنه الكثيرون- وهو التفقيه، المترتب على الإنذار، إذ «يدخل في معنى الإنذار تعليم الناس ما يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، وذلك بأداء العالم بث علوم الدين للمتعلمين»(12)، لأن الفقه أولا يأبى أن يكون لازما في سلوك من تحمله بقواعده من الفرقة النافرة، ولأنه لا ينسجم مع روح المسلم الرسالي بطبعه، ولا مع فكره المؤطر ب«بلغوا عني ولو آية»، ولأنه ثانيا أصل كل خير كما في الحديث، وطبيعة الخير أنه فياض، حين يصدر يعم أهله و من حولهم.
ونختم بأعظم اللوازم التي لا يمكن أن يتحقق بدونها تفقه الفرقة النافرة في دينها في هذا الزمان؛ وهو الإرادة العليا، وإعداد العدد والعدة: العنصر البشري المؤهل، والمؤسسات العلمية الكفيلة بتخريج الفئة الموكول إليها التفقه في الدين والإنذار والتعليم والتبليغ، وهي مسئولية القائمين على تأطير الشأن الديني، والمسئولين عن وضع الفلسفة التعليمية، وتنزيل البرامج، ودليله تنكير «طائفة» في الآية الكريمة، فهو «مؤذن بأن النفر للتفقه في الدين وما يترتب عليه من الإنذار واجب على الكفاية، وتعيين مقدار الطائفة وضبط حد التفقه موكول إلى ولاة أمور الفرق، فتتعين الطائفة بتعيينهم فهم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط بها وجوب الكفاية»(13)، لأن رسول الله تولى أمر العلم بنفسه، وهو من بعث في الأمصار صحابة التفقيه، فلا جرم أن كان هذا مؤذنا بوجوب تمحض المسئولين بعلم الدين، والاهتمام بالمسالك الشرعية في التعليم بجميع أسلاكه، وفي جميع مؤسساته الأكاديمية وفي المجتمع المدني، قصد تثقيف أذهان المسلمين، لكي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها.
ختاما إن التفقه في الدين واجب على المسلمين رعاة ورعية على الكفاية، وإن حظ القائم بواجب التعليم تنظيرا وتنزيلا ليس دون حظ الغازي في سبيل الله، فليأخذ المسلم التفقه في الدين بقوة، وليربط الوسائل بالغايات لتتحقق مقاصد هذا التفقه، تمكينا للإصلاح المنشود والصلاح المعهود، والله من وراء النوايا والقصود.
ذ. ميلود الخطاب
————
1 – انظر : في ظلال القرآن، لسيد قطب، ج4 / ص82.
2 – انظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج 10 / 225.
3 – انظر : في ظلال القرآن، ج 4 /ص 108.
4 – لسان العرب، ج: 13/ ص: 549.
5 – التعريفات ، ص: 175.
6 – التحرير والتنوير، ج 10 / 227.
7 – متفق عليه .
8 – التحرير والتنوير، ج 10 / 227.
9 – الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، ج 6 / ص 171.
10 – رواه الحاكم وصححه .
11 – مجموع الفتاوى ، لابن تيمية، ج 28 / ص 80.
12 – التحرير والتنوير، ج 10 / 227.
13 – التحرير والتنوير، ج 10 / 229.