أهمية القضاء فـي الإسـلام


القضاء ركن من أركان الشريعة وجزء من أجزائها فإذا سقط الركن تصدع البناء واضطرب النظام. والقضاء باب من أبواب الفقه الإسلامي ومسلك من مسالك الشريعة والقانون لتحقيق المقاصد المرجوة ودرء المفاسد المحظورة.

والقضاء أشرف تكليف إنساني، وهو الدعامة الأساس والأهم في أي مجتمع مدني. وقد أولى الإسلام القضاء قدسية عظيمة، وأنزله منزلة لا تدانيها منزلة إقرارا وتأكيدا لدوره الجليل والأساسي في عمارة الأرض على الوجه الذي أراده الله تعالى للكون والإنسان والحياة. والحديث عن القضاء بات وأصبح حديث كل ساعة في زماننا وفي إعلامنا وكل مبادرات الإصلاح المنشودة، بل إنه أصبح يشكل هم الإنسانية في جميع المعمور منذ بدء الخليقة إلى اليوم وسيبقى إلى أن تقوم الساعة مادام القصد منه مرتبطا بالعدل الذي هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وتحقيق أثر هذا الاسم في الوجود وفي حياة الناس، وهذا الاهتمام يروم إصلاحه وتطوره والعناية به وبرجاله والقائمين عليه، لأنه بالعدل قامت السماوات والأرض، وأصبحت آمنة مطمئنة ثابتة راسخة تتحرك بتوازن واعتدال دون حدوث اضطراب ولا إخلال. وبغير القضاء والعدل لا يستقيم أمر الناس(1) ولا يتبادلون المصالح والمنافع دون تشاجر ولا نزاع، فيتحقق القسط، وتصان الحقوق العامة والخاصة، وتحفظ الأموال والأنفس والأعراض، وتطبق أحكام الشرع وآدابه، وتقام حدود الله، وتبقى القيم والأخلاق، ويمنع الظلم والعدوان والبغي بمختلف أشكاله وصنوفه(2).

وتنبثق أهمية القضاء في النظام الاجتماعي الإسلامي وغيره أكثر بالنظر إلى حقيقتين في غاية الأهمية، وهما :

> الحقيقة الأولى : الإشراف على سلوك الأفراد في المجتمع بما يربطهم من علاقات لمنع أي تعارض أو نزاع محتمل بين حق الفرد الشخصي من جهة، وبينه وبين حقوق العباد، وبين هؤلاء جميعا وبين حقوق الله تعالى، وذلك عن طريق ضبط السلوك المخالف للسلوك المتفق عليه شرعا وقانونا(3).

> الحقيقة الثانية : إصدار وتنفيذ العقوبة بكل أنواعها على كل من سولت له نفسه الخروج عن الطاعة والالتزام بالشريعة والقانون مهما كان مستواه الاجتماعي ومركزه المهني والوظيفي. وهذان العاملان : يحددان دور القضاء في المجتمع الإنساني. فالقضاء بمعاقبته للمنحرفين عن الخط الاجتماعي العام يدعم ـ بالدرجة الأولى ـ المصلحة الاجتماعية العليا، و-بالدرجة الثانية- مصلحة الأفراد باعتباراتهم الشخصية(4).

ومما لا شك فيه أن أهم ما يميز النظام القضائي الإسلامي عن غيره من الأنظمة الوضعية سواء في شقها الاجتماعي أو في غيره، هو صدوره من الخالق جل وعلا العليم بكل شيء، والذي يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده،وإن من صفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ـ كما سلف ـ” العدل “، وبمقتضى هذا الاسم الحسن والعمل به تتحقق العدالة في شموليتها وفي صورها الاجتماعية والجنائية والحقوقية بين أفراد المجتمع كله دون تمييز بين غنيهم وفقيرهم، إذ الأصل في الأمر عند حصول نزاع أن يرجع في فضه إلى شريعة الله تعالى وإلى حكم الله ورسوله قال الله تعالى : صلى الله عليه وسلمإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}(النساء :  57 – 58)، ولا يتحقق العدل في صورته المثلى إلا بالرجوع إلى المرجعية الأسمى من كل شيء ألا وهي شريعة الإسلام باعتبار مصدرها الإلهي الرباني وليس البشري، وكذا بإسناد مسؤولية ولاية القضاء إلى  الفقيه المجتهد العارف بأحكام الله تعالى، العدل الثقة القوي الأمين الذي يستطيع استرجاع الحق المغصوب من الظالم، أو إنزال القصاص العادل بالجاني المخالف،أو إجبار المعتدي بالاقتصاص منه لصاحب الحق الذي ضاع منه. فبهذه الأمور وغيرها يكون الجهاز القضائي ميزانا للحق، وحصنا حصينا للعدل، ووسيلة مؤدبة رادعة للمخالفين والمعتدين، ومنهاجا فعالا لحفظ النظامين الاجتماعي والأمني على أساس بيضة الدين ومحجته.

إن إقامة النظام القضائي وتنصيب السلطة القضائية الحاكمة على أساس شرعي يخول لها كل الصلاحيات ويمنحها الاستقلال التام، وهي بهذه الصفة لا تقف أهميتها عند حد فك أو فض التنازع الشخصي بين المتخاصمين فحسب، بل إن أثر ذلك يتعداه إلى حصول الاستقرار والأمن العام، والانضباط الشمولي على مستوى النظام الاجتماعي بصفة عامة، وعلى مستوى النظامين الاقتصادي والسياسي للدولة، وحتى على مستوى الحياة العائلية، وعلى نقل الملكية في إطار جميع العقود وأنواع المعاملات، والإرث، والنفقة على الأبناء حالة وقوع نهاية للحياة الزوجية، وعلى مستوى تحصيل العلوم(5)، وعلى مستوى كل أنواع العلاقات التي تربط النوع الإنساني بعضه ببعض في إطار ما تعارف عليه الجميع وأقروه، سواء على مستوى البلد الواحد والقطر الواحد أو على مستوى بلدان وأقطار متعددة كما هو الشأن في نظام العلاقات الدولية اليوم.

إن القضاء العادل في حقيقته وفي بعده التربوي والتنظيمي حمية من كل النوازل والآفات الخطيرة، ومناعة اجتماعية من كل أنواع التخلف والتقهقر، وقوة كامنة لكل تطور وتقدم. إنه صمام أمان لحياة اجتماعية قوامها العدل والحرية والكرامة الإنسانية في كلا الدارين. وبغير القضاء العادل النزيه والمستقل تصبح الحياة فوضى ” لا سراة لها ” وينعدم فيها النظام فهو بمثابة الخلق والسلوك العام الذي يختزل في ثناياه كل جزئيات الآداب والأخلاق العامة والخاصة يقول الشاعر :

و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالها، وعنوان تآلفها ووحدتها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل فيها وهي بذلك أشبه ما تكون بمجتمع الغابة أو أضل قال الله تعالى : صلى الله عليه وسلمأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا}(الفرقان : 44)، فرسوخ القضاء في أمة من الأمم دليل على ثباتها واستقرارها، ودليل على تطور العقل فيها، ودرجة مستوى التفكير التي وصلت إليها. والقضاء والعدل يدلان دلالة واضحة على أشكال الدول والحكومات، فهما أساس ملكها وبقاء ودوام استمرارها، ويظهران مدى استمرار واستقرار الأشخاص في الحكم أو عدمه، ونظرتهم إلى الأمة، فهما المعيار الدقيق والحاسم للحكم على الحكام والقادة والمسؤولين من حيث صلاحهم أو فسادهم. فبالقضاء والعدل يكون أساس الملك، وبهما تصلح الرعية وتسمع وتطيع عن طواعية واختيار لا عن قهر وإجبار، يقول الثعالبي رحمه الله :”بالرأي تصلح الرعية، وبالعدل تملك البرية، من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه، من مال إلى الحق مال إليه الخلق، إذا رعيت فاعدل، فالعدل يصلح الرعية، وان ظلم السلطان لم يعدل احد في حكم، وان عدل لم يجسر أحد على ظلم”، ثم يقول رحمه الله أيضا “الظلم مسلبة للنعم، والبغي مجلبة للنقم، أقرب الأشياء صرعة المظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم، من طال عدوانه زال سلطانه، من ظلم عق أولياءه، ومن كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه، شر الناس من كفل الظلوم وخذل المظلوم”(6).

وبناء على هذين النصين الذهبيين اللذين تفوح منهما مرارة الحقيقة الضائعة المفقودة في زماننا هذا، نخلص إلى أن الأمة ـ أي أمة ـ تكون بخير مادام قضاؤها قائما بالعدل والقسط والإنصاف، وإلا انقلبت حياتها من مجتمع مدني إنساني بفطرته وطبعه إلى مجتمع غابة بطبعه وغريزته وشهوته، وبذلك يفقد المجتمع إنسانيته وتحدث الطامة الكبرى.

فانطلاقا لما للقضاء العادل المستقل من أهمية في إرساء الأمن الاجتماعي وتركيز النماء الاقتصادي والاستقرار السياسي وغيره وجدنا شريعة الله ودينه وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام يوليانه أهمية بالغة أحيانا بأساليب ترغيبية وأخرى ترهيبية ـ كما سبق ذكره ـ وأحيانا بعدم إسناد ولاية القضاء إلا إلى الشخص الذي تتوجب فيه مجموعة شروط ومواصفات خاصة، وأحيانا ببيان مآل الحكم بالعدل أو عدمه. وإدراكا من قبل علماء المسلمين وفقهاء القانون في أرجاء المعمور لأهمية القضاء، فقد فطن الكل لهذه الأهمية قديما وحديثا واهتموا بأمره وبأمر العدالة والسلم الاجتماعي، وأعطوهما مكانة لا تضاهيها ولا تعلوها إلا منزلة النبوة، يقول الفقيه الشافعي ابن أبي الدم رحمه الله، في أهمية القضاء ومنزلته، وأنه يأتي بعد النبوة رتبة :” القضاء تلو النبوة “(7).

إنه بالعدل قامت الأرض والسماوات وبه صلح أمر الدنيا والدين، وبه يثبت السلطان ويقوى، يقول الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إحدى خطبه بعد توليته الخلافة “: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله…”، وقال الصحابي الجليل عمير بن سعيد ـ والي حمص لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه : “ما يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليس شدة السلطان قتلا بالسيف، وضربا بالسوط، ولكن قضاء بالحق، وأخذ بالعدل”(8)، وقال :”ألا إن الإسلام حائط منيع، وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل، وبابه الحق، فإذا نقض الحائط، وحطم الباب استفتح الإسلام، فلا يزال…”(9)، ومن هنا اعتبر العلماء والأئمة والفقهاء أن “علم القضاء من أجل العلوم قدرا، وأعزها مكانا، وأشرفها مركزا، لأنه يحفظ الحقوق والأنفس، ويأخذ على يد الظالم والمعتدي، ويبين الحلال والحرام، وهو من وظائف الأنبياء والمرسلين”(10)، قال تعالى : صلى الله عليه وسلمكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه}(البقرة : 213). وقال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلموان احكم بينهم بما أنزل الله}(المائدة : 49)، وذم قوما على امتناعهم من إجابة داعي الحاكم إلى مجلس حكمه، فقال تعالى : صلى الله عليه وسلموإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون}(النور : 48)، ومدح آخرين على إتيانهم إليه، مذعنين إليه، منقادين لرسل القضاة، قائلين سمعا وطاعة، إذا دعاهم القاضي إلى إتيان مجلس حكمه وقضائه، فقال تعالى : صلى الله عليه وسلمإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا}(النور : 51.).

فإذا حاولنا أن نتصفح كتاب الله تعالى وقوفا عند الآيات التي تنبهنا إلى أهمية القضاء والعدل وخطورة التنكب عنهما لوجدنا الكثير، وليس غرضنا هذا، بل التنبيه والإشارة فقط.

وأما الأحاديث النبوية التي تتحدث هي الأخرى عن القضاء والعدل ومنزلتهما في ضوء الشريعة فهي كثيرة نقتصر منها على ما يلي :

ـ  قوله صلى الله عليه وسلم : >إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه< وفي لفظ آخر : >كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم حقه من شديدهم<(11). بل انه صلى الله عليه وسلم جعل العدل والحكم به كالصدقة.

فقد روى البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : >كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة<(13).

يتجلى من خلال ما سبق من آيات قرآنية بينات وأحاديث نبوية ناصعات أن الإسلام أضفى على القضاء والعدالة قدسية وأولاه عناية عالية ورتبة سامية لم يعرفها القضاء في أي قانون ولا دستور من قوانين ودساتير الدنيا إلا في ظل شرائع الخالق وفي ظل الرسائل والكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسله، والتي بها كان صلاح الإنسانية وهدايتها إلى طريق الهدى والحق منذ بدء الخليقة والى قيام الساعة، ومن ثم فانه كما قال الإمام مالك رحمه الله : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذا فإن كل المحاولات الإصلاحية للقضاء والعدالة التي هي حديث الساعة وحديث كل نقطة في العالم، وحديث كل الهيئات الحكومية والهيئات التشريعية البرلمانية، والحقوقية والحزبية والنقابية والجمعوية الرسمية منها وغير الرسمية، القطرية منها والعالمية، أقول : كل هذه المحاولات والنداءات ستبقى مجرد أصوات من حناجر تحلق في الأفق، وستبقى مجرد شعارات وحبر على ورق، ومضيعة للوقت وفواته، ما لم تكن مرجعيتها ومصدرها شريعة الله سبحانه وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنن من قبله من أنبياء الله ورسله البررة الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ومؤكدا له على هذا الأمر : صلى الله عليه وسلمثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعقلون}(الجاثية : 17). وكلمة “اتبعها “بالتشديد يفهم منه طلب أخذ الأمر بقوة ودون إفراط ولا افتتان، وهو ما يؤكده قوله تعالى أيضا: صلى الله عليه وسلموأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين}(المائدة : 51 – 52 – 53).

إن هذه الآية تشخيص لواقع حياتنا، ففيها وضع لليد على أدوائنا،كما أن فيها توجيهات لالتماس العلاج لأمراضنا ومشاكلنا، وإصلاح أحوالنا. وإنه لا صلاح لقضائنا إلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المشتملين على الهدى والنور. وصدق الله العظيم القائل : صلى الله عليه وسلمقل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين}(الأنعام : 71).

————

1 ـ انظر السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي لمحمد عبد الرحمان البكر : ص: 80.

2 ـ تاريخ القضاء في الإسلام للد. محمد الزحيلي : ص: 13 وما بعدها بتصرف.

3 ـ انظر النظرية الاجتماعية في القرآن الكريم للد. زهير الأعرجي.ص: 253 بتصرف.

4 ـ نفسه بتصرف.

5 ـ ن: النظرية الاجتماعية في القرآن الكريم :ص: 254 بتصرف.

6 ـ ن : تاريخ القضاء في الإسلام للد: محمد الزحيلي ص:16.

7 ـ كتاب أدب القضاء : ص: 57.

8 ـ أول خطبته وهو أمير على المنبر على حمص.

9 ـ ن: طبقات ابن سعد 4/375.والإدارة الإسلامية ص 33.

10 ـ ن: تبصرة الحكام :1/2- 3.

11 ـ رواه ابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، والحاكم وصححه، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، والشافعي، وفي رواية :” لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع “.انظر مجمع الزوائد 4/197 وبدائع المنن 2/351، وسنن ابن ماجة 2/810 والتلخيص الحبير 2/402 والفتح الكبير 1/351 نقلا عن تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي :ص: 17.

12 ـ بمعنى عظم.

13 ـ رواه البخاري في كتاب الصلح. ومسلم في كتاب الزكاة.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>