1- اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج 3/3


تحدث الدكتور محمد التاويل في العددين السابقين عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه صلى الله عليه وسلم  ، ويواصل الحديث عن أدلة أخرى في هذا العدد

<الثاني عشر : إنه مخالف لقاعدة “الحكم بالظاهر واللهُ يتولى السرائر”، وهي قاعدة مجمعٌ عليها مستمدةٌ من حديث : >هلاَّ شَقَقْتَ عَلَى قَلْبِهِ<(حديث متفق عليه).

ومن حديث : >إنما أنا بشَرٌ وإنكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكم أن يكونَ أَلْحَن بحجته من بعض، فأقضي له على  نحو ما أسمعُ، فمن قضيتُ لَهُ بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطعُ له قطعةً من نار<(متفق عليه).

ومن حديث اللعان أيضا كما قال الشافعي في الأم وغيرها من الأحاديث.

وهي قاعدة تقتضي لحوق الولد بالزوج وثبوت نسبه إليه عملا بظاهر الأمر ومقتضى الفراش وإلغاء الخِبرة والبصْمة الوراثية النافية له لأنها من السرائر الموكولة إلى الله.

ولذا قضى عمر رضي الله عنه بلحوق الولد بالفراش. ولم يلتفت إلى قول الخبير : النطفة لغير صاحب الفراش وتصديقه له فيما قال. ولهذا أيضا قضى عثمان رضي الله عنه بلحوق الولد بالزوج رغم اعتراف الزوجين بأن الولد من زنا وشَبَهِه الشديد بالزاني.

ولهذا أيضا ألغى  النبي صلى الله عليه وسلم   الشَّبَه القَوِيَّ في قضية ابن زمعة وأَلْحَقَ الولَد بصاحب الفراش ولم يلحقه بمَنْ ادعاه من الزنا. وأمر سودةَ بالاحتجاب منه في إشارة منه صلى الله عليه وسلم   إلى أنه في باطن الأمر ليس أخًا لها لأنه ليس من نُطْفَة أبيها زمعة. وأنه من نطفة رَجُل آخر هو عُتْبَةُ لِشَبَهِهِ به . ولَكِنَّ مقتضى الظاهر مِنَ الفراش أنه لزَمْعَة، ولذلك ألحَقَهُ به عملاً بالظاهر، ولم يعتبرْ الباطن الذي يُخَالفه.

ومن هنا قال الحافظ ابن حجر : >إنما يُعْتبر حكم القافة  حين لا يوجد ظاهرٌ يُتَمَسَّكُ به<(الفتح 9/464) وقال العراقي لا حُكْم للشَّبَه مَعَ الفراش.

وإذا كان لا يجوز العمل بالقافة مع وجود الفراش كما رأينا فإنه لا يجوز العمل بالبصْمَة الوراثية مع وجود الفراش، لأن كلا منهما طريقٌ لمعرفة النسب وإن اختلفا طريقةً  ودقة.

<الثالث عشر : أنه مخالف لروح الشريعة ومقاصدها، فإن من أهم مقاصد الشريعة الاسلامية المحافظةُ على أنساب الناس وأعراضهم وسترُ عوراتهم ما أمكن، نجد ذلك في حديث  :>من ابْتُلِى منكم بهذه القاذورات فلْيَسْتَتِر<. وقوله صلى الله عليه وسلم   لمن أشارعلى ما عز بالاعتراف بالزنا : >لو سَتَرْته بثَوْبك لكان خَيراً لك<. كما نجد ذلك في تحديد أقَلِّ مدة الحمل بستَّة أشهر، وأقْصَى أمدِ الحمل بعامَيْن أو أربعة أو خمسةٍ وهي حالاتٌ نادرة أو أكثرُ من نادرة، ولكن رغبة في الستْر على المرأة وحماية لنَسَب ولدها حدّدتْ مدة الحمل فيما ذكر وصدَّقت المرأةُ في دعواها الحملَ من الزوج متى أمكن ذلك تحسينا للظن بهن وحماية لأنساب أولادهن.

والخبرة الطبية أو البصمة الوراثية وسيلةٌ لفضْح عوراتِ المسلمين وقَطْعِ أنسابهم وضَرْبٌ من التجسس عليهم فلا يجوزُ الإقدامُ عليها إلا بدليل خاصِّ، ولا وجود له. ولا يصح قياسُها على ما قاله المالكيةُ ومن وافقهم في المجْبوب والخصي من الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة لمعرفة هل يولد لمثله فيُلْحق به الولد إلا أن ينفيَه بلعان أو لا يولد لمثله فينتفي عنه بدون لعان وذلك لأمرين :

أولا وجود الفارق بينهما : لأن المجبوب والخَصِي غيرُ سالِمِي الألة التناسلية فيحتاج لمعرفة حالته التناسلية، ودعاة الخبرة الطبية يجيزونها حتى ولو كان الزوج سليمَ الآلة، مسترسلاً على وطء زوجته. فإذا أنْكَرَ ولدَها وطلب الخبرة كان له الحق في ذلك، ومن  القواعد أنه لا قياسَ مَعَ وُجود الفارق.

وثانيا أنه قياس مع وجود النص مخالف لقضائه صلى الله عليه وسلم   وقضاء عمر وقضاء عثمان رضي الله عنه كما سبق.

<الرابع عشر : أن الغرض المقصودَ للزوج من الخبرة إن كان معرفةَ نسب ولده فهو ثابتٌ بمقتضى الفراش، والخبرة لا تأتي بجديد، وإن كان نَفْيِ الولد عنه كما هو الموضوع، فقد أعطاه الشرع الحقَّ في نَفْيِه باللعان الذي يضمن له الحقَّ في الحفاظ على طهارة نسبه. ويحفظ للزوجة كرامتها وسترها، فالعدول عن اللعان والاحتكام إلى الخبرة لا يعدو أن يكون احتكامًا إلى الطاغوت، وإعراضا عن كتاب الله، وتعطيلاً لأحكامه وإهدارًا للوقت والمال، وتشهيرًا بالزوجة، ورغبةً في فضيحتها فلا يُمكَّنُ ُمنها.

< الخامس عشر : أنه ظلمٌ للزوجة وحرمانٌ لها من حقوقها التي ضمنها لها الاسلام باللعان والمتمثلة في :

1- حقها في الدفاع عن نفسها وشرفها بنفسها : والاكتفاء منها بمجرد أيمانها لردِّ أَيْمَان الزوج مِثْلاً بِمِثْلٍ، سواء بسواء، وعددا بعدد، دون تدخُّل طرف ثالث قد يُخطئ أو يتلاعبُ بالنتائج، ودون تكاليف مالية كما قال تعالى  : {ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذبِين والخامسةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عليها إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين}(النور : 9).

2- سقوط  دعوى الزوج ضدها وبُطْلان اتهامه لها، أوالتشكيك في صحتها على الأقل، فلا يدري الناس من الكاذبُ منهما؟ كما قال صلى الله عليه وسلم   للمتلاعنين : >الله يَعْلَمُ أن أحَدَكُما كَاذِبٌ فَهل  مِنْكُما تائِبٌ<(رواه أبو داود 2/278. والبخاري 9/745 الفتح),

3- احتفاظها بصفة العفاف والحصانة التي كانت تتمَّتُع بها قبل قَذْفها ولعانها التي من شأنها أن تمنع مِنْ قَذْفها. وتحفظ َّحد من قَذَفَهَا، أو قَذَفَ ولَدها. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة المتلاعنين أنه قال : >ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم   بينهما وقضى أن لا ُيْدعى  ولدها لأب. ولا تُرمى  ولا يرمى  ولدها. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه حَدٌّ<(رواه ابو داود 2/277).

4- الستر عليها وعدم فضحها فبقى  لها فرصة الزواج من زوج آخر غيره ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة المتلاعنين أن زوجة هلال بن أمية حين لاعنها زوجها تلكأت عند الخامسة ونكَصَتْ حتى  ظننَّا أنها سترجع، فقالت : >لا أفضَحُ قَوْمي سائرَ اليَوْمَ فَمَضَتْ…<(رواه أبو داود 2/276 ـ البخاري 8/449 بشرح الفتح).

فاللعان ستر لها ولأهلها، والبصمة الوراثية فضيحة لها وتشهيرٌ بها  وبأهلها.

<السادس عشر :  وأن في ذلك إضْرَارًا بالولد وحرمانا له من حقوقه المضمونة له في اللعان والتي تتلخص في :

1- بقاء فرصة استلحاقه بعد اللعان إذا ندم الزوج وأكذب نفسه فإنه يحد ويلحق به الولد.

وهذا بخلاف الخبرة فإنها تفوِّتُ عليه هذه الفرصة إ ذا تبين أنه ليس من الزوج فإنه لا يمكنُه استلحاقُه مستقبلا.

2- حمايته من القذْف كما سبق في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم   قضى أن لا تُرْمَى الملاعنة ولا يُرْمَى ولدها. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه حَدُّ. لأنه لا يُعرَف من الكاذب؟! الزوجُ أو الزوجة إذا التعنا. أما إذا أُجْرِيَتْ الخبرةُ وتبين أنه ليس من الزوج، فلا يبقى شك في اتهام أمِّه بالزنا فلا يُحَدَّ قَاذفُه عندهم.

<السابع عشر: أن اعتماد الخبرة في نفي النسب من شأنه تهديدُ استقرار الاسرة، والتلاعبُ بـأنساب الأطفال، وتعريضُ الكثير إلى  حرمانهم من نسبهم، وفتْح باب الشر في وجه العابثين بحقوق الناس والمُتعطِّشينَ لأموالهم، خاصة إذا علمنا أن احتمال الخطأ في الخبرة ممكن، واحتمالَ التلاعب بالنتائج أكثرُ إمكانا، وأقربُ وقوعا في مجتمعات غارقة في التخلف والفساد.

ومن القواعد الأصولية والفقهية أن دَرْءَ المفاسد مقدَّم على  جَلْب المصالح، وأن الذرائع المؤدية للفساد يجب سدها، وكل ذلك يقتضي منع اعتماد الخبرة أو البصمة الوراثية لنفي نسب ثابت شرعا.

وأخيرا من حق الجميع أن يتساءل عماذا يمكن أن يقوله له دعاة الخبرة وأنصار اعتماد البصمة الوراثية في نفي النسب ، فيما يأتي :

أولا إذا أثبتت الخبرة، صِحَّة النسب بعد إنكار الزوج فهل يَحُدُّونه لقذف الزوجة أم يُعْفُونه من الحَدِّ؟.

فإن أعفَوْه من الحد خالَفُوا قوله تعالى: {والذين يَرمُون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}(النور : 4). فإنها عامة شاملة للأزواج وغيرهم.

وخالفوا قوله تعالى  : {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداءُ إلا أنفُسُهم فشهادة أحدهم أربعَ شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}(النور : 8 ).

فإنها تدل بمفهومها على وجوب حد الزوج إذا لم يلاعن ولم يات بأربعة شهداء.

وخالفوا قوله صلى الله عليه وسلم   لهلال حين قذف زوجته: >البَيِّنَةُ وإِلاَّ حَدٌّ في ظَهْرك< (رواه البخاري وغيره).

وخالفوا إجماع الأمة على حَدِّ الزوج إذا قذف زوجته ولم يُلاَعن ولم يأت باربعة شُهداء على زناها.

كما يقول الجمهور أو سجنه أبدا حتى يلاعن كما يقول الحنفية.

وثانيا إذا لم يقبل الزوجُ النتيجةَ وطَلَب اللعان لنفْي الولد فهل يمنعونَهُ من اللعان اعتماداً على  النتيجة أو يمكنونه منه؟ فإن مكَّنوه من اللعان فلا تبقى فائدةٌ للخبرة حينئذ. وإن منعوه كما قال قائل اعتماداً على الخبرة ومحافظة على نسب الولد وسمعة الزوجة خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن للزوج حق اللعان لنفْي الولد للآية السابقة{والذين يَرْمُون أزواجهم} وهي عامة شاملة لكل الأزواج الصالحين والطالحين لأن الانسان مهما بلغ به الأمر من الكراهية لزوجته، وضعف في التدين فإنه لا ينكر ولدَهُ وهو يعلم أنه ولده.

وإذا كان البعض يتعلَّل برقة الدين واستهانة الناس بالأَيْمان فإن ذلك لا يختصُّ بالأزواج دون الخبراء والآمِرِينَ بها، فالفسادُ موجود في جميع الشرائح.

وما تزال القوانين الوضعية تعتمد اليمين في أخطر القضايا ولا يطعن في ذلك أحد، حتى إذا جاءت أيمان الزوج في اللعان التي شرعها الله وأكد عليها في كتابه وعمل بمقتضاها الرسول صلى الله عليه وسلم   والمسلمون من بعده ارتفعت أصوات مشبوهة تشكك في مصداقيتها لتعطيل نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة.

وثالثا إذا أثبتت الخبرة نفْيَ الولد عن الزوج فهل يعْفُون الزوج من الحد أم يحُدُّونه؟ فإن أعْفَوْه اعتمادًا على الخبرة خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة على حَدِّ الزوج إذا قذَف زوجته ولم يأت باربعة شهداء ولم يلاعن كما سبق.

وإن حدُّوه لقذفها تناقَضُوا : لأن نفْيَ الولد يقتضي زنا الزوجة، وعَدَمَ حَدًّ قاذِفِها، وحَدَّهُ يقْتَضي بَرَاءَتَها. فالجمع بين الحكم بنفي الولد ووجوب الحد جمعٌ بين متناقضين، ومثل هذا يجري في حق المرأة فهل يحُدُّونها إذا اثبتَتْ الخبرة نفي الولد أم يُعْفونها من الحد؟

فإن حدوها اعتمادا على الخبرة خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الزنا الموجب للحد لا يثبت إلا بأربعة شهداء يَرَوْنَهُ كالمِرْوَد في المكحُلة كما قال تعالى : {واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاسْتَشْهِدُوا عليهنَّ أربعةً منكم}(النساء : 15).

والإجماع على أن للزوجة الحقَّ في اللعان لردِّ دعوى الزوج ودَرْءِ الحدِّ عنها كما قال تعالى : {ويَدْرَأُ عَنْهَا العذابَ أن تشهدَ أربع شهادَاتٍ بالله إنه لمن الكا ذبين والخامسةُ أَنْ غضب اللَّه عليها إِنْ كان من الصادقين}(النور : 9).

رابعا إذا طلب أحد الزوجين الخبرة ودعا الآخر للملاعنة فهل يُجبَرُ الممتنع من إجراء الخبرة أم لا؟ لقد قيل يُجْبَرُ الزوج إذا طلبتها الزوجة لما فيها من إثبات براءة الزوجة وإثبات نسب الولد. ولا يُمَكَّنُ الزوج من اللعان حينئذ لما يترتب عليه من قَطْع نسب الولد وفضيحة الزوجة.

أما إذا طلب الزوج الخبرة وامتنعت الزوجة فإنها لا تُجْبَرُ على ذلك وتلاعن.

وهو قول لامسنتد له يفتقر إلى دليل شرعي، ويرده :

1- أن الزام الزوج بإجراء الخبرة ومنعه من اللعان إذا طلبَهُ مخالفٌ لنَصِّ القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الأمة على أن للزوج الحقَّ في اللعان لنفي الولد إذا أراد ذلك، وليس للزوجة الامتناعُ من اللعان والتمسك بالخبرة وإلا حُدَّتْ إذا لاعن الزوجُ ولم تُلاعن.

2- كما أن جعل البصمة الوراثية بدل اللعان معناه تعطيل لنَصٍّ قطعيٍّ، وحُكْم شرعي مُجْمع عَلَيْه مما يشكل محادة لله ورسوله.

وثالثا فإن منع الزوج من اللعان إذا طلبه وتمكينَ الزوجة منه إذا طلبتْه من جهة، وإلزامَ الزوج بالخبرة إذا طلبتْها الزوجة، وعَدَم إلْزام الزوجة بالخِبْرة إذا طلبَهَا الزوجُ يشكِّلُ انحيازًًا سافرًا للزوجة. واستجابةً واضحةً لرغباتها على حساب الحقِّ والعدْل بين الزوجَيْن ونصوص الشريعة الاسلامية.

وإذا كان في إلزام الزوج بالخبرة مصلحةً للزوجة والولد فإن في اللعان مصلحةً للزوج في دفْع حَدِّ القذف عنه ونفْي من يعتقد أنه غيرُ ولده فلا وجْهَ لتقديم مَصْلَحَتِها على مصلحته، خاصة إذا علمنا ان مصلحته من المصالح المعتبرة يشهد لها الكتابُ والسنةُ بالاعتبار في قوله تعالى : {والذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهداءُ إلا أنفسُهم فشهادةُ أحَدِهم أَرْبَعُ شهاداتٍ بالله} الآيات. وفي قضائه صلى الله عليه وسلم   باللعان بين هلال بن أمية وزوجته وعويمر العجلاني وزوجته.

أما مصلحتها فهي من المصالح المُلْغَاة التي دَلَّ الدليلُ على الغائها وعَدَمِ اعتبارها وهو ما سبق من حق الزوج في اللعان لنفْيِ الولد الثابت في الكتاب والسنة.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>