6- مواقف العلماء من فتوى ابن عرضون
الأخيرة
< المعارضون للفتوى:
عارض فتوى ابن عرضون المذكورة عدد من العلماء منهم:
1- أحمد البعل المصوري شيخ ابن عرضون: فقد واجه تلك الفتوى بامتعاض حيث قال: “لم أزل أستثقل القسمة على الرؤوس في هذا المعنى الذي ذكرت، إذ هي خارجة عن الأصول، إذ الأصل في ذلك أن الغلة تابعة لأصولها، فمن له شيء في الأصل أخذ غلته بحسبه من القلة والكثرة، إلا ما استثناه الشرع، وأباحه لنا من المساقاة بشروطها العديدة، وفي هذه المسألة مفقودة، ويلزم عليها أمور محذورة في الشرع. وكان القياس بل النص أن من ليس له في الأصل شيء أن لا يأخذ إلا أجرته على حسب خدمته، ولكن جرى العمل في جبالنا هذه من فقهائنا المتقدمين بقسمة ذلك على الرؤوس ممن له قدرة على الخدمة ومن لا خدمة له فلا شيء له”(153).
2- الشيخ يحيى السراج: إذ بفتواه اقتدى البعل، فقد سئل عن نساء البادية اللائي يحصدن ويدرسن ونحو ذلك، هل لهن حظ في الزرع؟
فأجاب: بأنه لا شيء لهن في ذلك، وسئل أيضا عن ورثة ورثوا أصولا وغيرها، وكان معهم أولاد يخدمون معهم الأصول، فلما أرادوا القسمة قال بعضهم: أما الأصول فنقسمها على عدد رؤوسنا – معشر الإخوة- واما الغلات فنقسمها على عددنا وعدد أولادنا، لكونهم كانوا يخدمون ويجمعون معنا، فهل لهذا القائل ما زعم، فإن قلتم بعدم زعمه فهل للأولاد أجرة عملهم أو لا؟ فأجاب: إن الأصول تقسم على عدد رؤوس الإخوة إن كانوا كلهم ذكورا وكذا الغلة تقسم على عدد الإخوة فقط. أما الأولاد فلا شيء لهم من الغلة كما لا شيء لهم من الأصول وأما الأجرة فلا شيء لهم منها أيضا”(154).
وقد رد ابن عرضون على اعتراض شيخه أحمد البعل ويحيى السراج بما يلي: “وقد استشكل شيخنا احمد البعل هذه الفتوى لجريها على غير أصول المذهب اقتداء بفتوى شيخه سيدي يحيى السراج، ولكن لا يقدح الإشكال في هذه النازلة اقتداء بمن مضى. فقد وقع للإمام ابن عتاب، وابن رشد، وابن سهل، وابن زرب، وابن العربي، واللخمي، ونظرائهم اختيارات وتصحيحات لبعض الروايات والأقوال، عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة، وجرى به العرف، والأحكام تجري مع العرف والعادة”(155).
3- الشريف العلمي: فقد قال بعد ما ذكر كلام ابن عرضون وتعقيب أحمد البعل: “أما القسم على الرؤوس فيما له غلة كثمار الأشجار، فلا يظهر له أصل في الشرع، وأما في الزرع فقد ينبني على المشهور من الأقوال إذا فسدت المزارعة، فإن الزرع للعامل، فتكون فتواهم بقسم الزرع على من يباشر خدمته هي نفس القول بأن الزرع للعامل، وعليه الكراء للأرض والبقر والله اعلم”(156). فكأنه وافق ابن عرضون فيما ينتج من زرع وخالفه في غلل الأشجار.
4- الفقيه عبد القادر الفاسي: ولعله من أشد الفقهاء تحاملا على هذه الفتوى، فقد استهجنها وبالغ في نقدها والرد على من انتصر لها، ووصفها بأنها تحريف وحيد عن الشريعة وخرق لأصولها، وأطال في ذلك، وقد نقل العلمي رده هذا على طوله(157)، وأهم ما جاء فيه ما يلي:
* أن فتوى ابن عرضون مخالفة لفرائض الله التي قسمها بنفسه.
* أنه لا يعرف لها أصل ولا مستند إلا مجرد العرف والعادة، ولا عبرة بهما مع فساد العقد.
* أنه لا يصح العمل بما جرى به العمل إلا إذا صادف الحق، ولم يتصادم مع نصوص الشريعة، وكان ممن يقتدى به من الأئمة الأعلام كعلماء قرطبة.
* أن العرف إنما يعمل به في مقاصد الناس ونياتهم، وجري ألفاظهم، في أيمانهم وأحباسهم.
5- الشريف سيدي أحمد بن عبد الوهاب: فقد نقل عنه عبد القادر الفاسي أنه قال: “وأما من مات وخلف غلة في الأشجار أو زرعا محروثا أو غير ذلك، فلا خفاء أن جميع ذلك بينهم على فرائض الله، على حسب ما تحويه الفريضة في سائر متخلف الموروث، وكل واحد يلزمه أن ينفق في ذلك على قدر واجبه، ومن عمل عملا زائدا على ما يلزمه، رجع بأجر مثله في زائد عمله على من يلزمه ذلك من شركائه، وكذلك أيضا تقسم الغلة الناشئة في المستقبل عن أصول الموروث، وما يحدث على حكم المفاوضة، لأن الاشتراك في الأرباح على نسبة الاشتراك في أصولها، ومن عمل في ذلك عملا زائدا على ما يجب عليه بنسبة حظه رجع بأجر مثله”(158).
6- الشيخ الرهوني: اعترض هو الآخر على ابن عرضون ونصر قول الشيخ عبد القادر الفاسي ومن حذا حذوه، فقال في الزوج يكون له أموال من أصول ومواش، وتكون زوجته تتولى العمل في ذلك، ثم يموت الزوج فتريد أن تأخذ جزءا من ماله مدعية الشركة بعملها، ثم تأخذ سهمها من ربع أو ثمن مما بقي، قال: “إن المعول عليه ما أفتى به شيوخ فاس ومن وافقهم من شيوخ الجبال”(159).
< المؤيدون لفتوى بن عرضون:
لعل أشد الناس مناصرة لفتوى ابنعرضون هو المهدي الوزاني، فقد نصب رحمه الله نفسه للدفاع عن ابن عرضون، وتصدى لمن عارضه في ذلك (خاصة عبد القادر الفاسي والرهوني) داحضا ححجهم بأدلة وبراهين مختلفة نجملها في النقاط الآتية(160):
1- أن عبد القادر الفاسي أساء الفهم، فقد فهم أن الزرع المتخلف عن الهالك يقسم بأجمعه على كل من كان يباشر خدمته، من غير أن يترك للهالك شيء منه، وليس كذلك، بل معناه ان الذين يخدمون الزرع يأخذون جزءا منه على قدر خدمتهم، وما بقي يكون موروثا عن الهالك لورثته، نظير إخراج الزكاة منه أولا إذا مات بعد طيبه، ثم ما بقي بعد إخراجها على ورثته، وبهذا لا يكون مخالفا للقسمة التي فرضها الله ورسوله. ثم إن ذلك أيضا نظير الحقوق المتعلقة بعين التركة التي يبدأ بها أولا ثم يقسم الباقي على الورثة.
وهذا الرد رده كذلك الدكتور محمد التاويل قال: “والظاهر من فتوى ابن عرضون ومن قلدوه أنهم يقولون بقسم الزرع والثمار على عدد رؤوس من يعمل، ولم يقل أحد منهم يؤخذ من الزرع ما ينوب العمال، والباقي يقسم على الورثة على
فرائض الله، وبذلك يكون تكلفا محضا، ويدل على ذلك قول ابن عرضون (إن الزرع تقسم…)(161)فلفظ الزرع مفرد معرف بأل فيعم”(162).
2- القياس على الخماس: قال: “والحاصل أنه كما ثبتت الشركة في الزرع للخماس بمجرد عمله، كذلك ثبتت لغيره ممن له مباشرة بجزء منه على قدر عمله”(163)، وقال أيضا: “قال بعضهم في الخماس هو شريك، وبعضهم أجير فهم كهو”(164). فهذا القياس احتج به الوزاني على عبد القادر الفاسي، وقد رده محمد التاويل وقال فيه إنه قياس لا يصح الاستدلال به لوجوه:
- أن الخماس لم تثبت له الشركة بمجرد عمله كما قال، بل باتفاق سابق مع رب الأرض والعمل بعد ذلك.
- أن الخماس أجنبي عن الأرض، وعمله محمول على عدم التطوع على الراجح، بخلاف الزوجة، فإن العادة جارية بعملها في مال زوجهاولا تطلب على ذلك أجرا ولا تهدف من وراء مشاركة زوجها في العمل إلا مساعدة زوجها.
- أن مسألة الخماس مختلف فيها، والمشهور فسادها ويعطى أجرة المثل.
- أنه مخالف لحديث “الخراج بالضمان” فإنه يدل بعمومه على أن الزرع للزوج لأن الأرض أرضه والبذر بذره فهما من ضمانه والخراج بالضمان(165).
3- وأجاب الوزاني عن الاعتراض الثاني لعبد القادر الفاسي بأنه ليس في المسألة صريح عقد حتى يقال: إنه لا عبرة بالعادة والعرف مع فساد العقد، وإنما هنا شركة حكمية وليس فيها صريح عقد(166). قال الدكتور التاويل: “وهو جواب غير مفيد ولا مقنع، لأن الفساد كما يصيب العقود الصريحة يصيب العقود الضمنية والحكمية”(167).
4- أما الاعتراض الثالث القائل “بأنه لا يعمل بما جرى به العمل إلا إذا صادف الحق، ولم يتصادم مع الشريعة فقد أجاب عنه الوزاني من وجوه(168):
أ- أن المقلد لا يعرف القول الصحيح من غيره، وانه يكفيه معرفة العرف الذي في استطاعته معرفته، فإن وافق قولا من أقوال الفقهاء فإنه يرجح به.
ب- أنه لا دليل على قصر الترجيح على علماء قرطبة وإلغاء عمل علماء الجبل ابن عرضون ومن معه.
وهذا الجواب لا ينهض أيضا: لأن العرف والعمل الذي يتحدث عنه أصحاب ابن عرضون لم يصادف قولا من الأقوال كما قال الشيخ عبد القادر الفاسي و أحمد البعل، ويؤيده قول العلمي: “أما قسم الثمار على الرؤوس فلا يظهر له أصل في الشرع”(169)… كما أنه إذا كان المرء لا يجادل في فضل ابن عرضون ومن معه من شيوخ الجبل، فإنه لا يمكنه مقارنتهم بحفاظ المذهب امثال ابن رشد وغيره، وهذا الذي عناه الفاسي بعلماء قرطبة، فهو لم يقصد خصوص البلد قرطبة وإنما أشار إلى أهلية الترجيح التي يتمتعون بها(170).
5- أما الاعتراض الرابع للفاسي بأن العرف إنما يعمل به في مقاصد الناس ونياتهم وجري ألفاظهم، فأجاب عنه: بأن العرف كما يرجع إليه في بيان المقاصد وتفسير النيات في الأيمان والأحباس، فإنه يرجع إليه في بناء الأحكام، كالاختلاف في متاع البيت إذا شهد به العرف أنه لأحد الزوجين(171). وتعقبه محمد التاويل فقال: وهو جواب مثل سابقيه يرده أن العرف المعتبر في تأسيس الأحكام هو العرف الجاري في الأمور المسكوت عنها شرعا أو قابلة لاحتمالات جائزة شرعا(172).
هذه هي اعتراضات الوزاني على الشيخ الفاسي، أما اعتراضاته على الشيخ الرهوني فأجملها في الآتي:
1- أن الرهوني لم يأت بدليل على ما قاله، وإنما تبع عبد القادر الفاسي في اعتراضه على شيوخ الجبل، وقد علمت بطلانه، وأن الصواب معهم لا معه، بدليل ما قالوه في الزوج يأتي بالصوف إلى زوجته، فتغزله وتنسجه أنها تكون شريكة معه فيه بقدر عملها، وأن الشركة تنعقد بما يدل عليها.
2- أنه فرض الخلاف في خصوص الزوجة مع زوجها، ومحل الخلاف في كل من له خدمة في الزرع بأي وجه كان.
3- أنه يقتضي أن قول الناظم (وخدمة النساء في البوادي) الأبيات الثلاثة جار حتى في المواشي ولم أره منصوصا فيها، وإنما رأيته في غلة الأرض كالزرع أو غلة الأشجار… بل خدمة الزوجة لزوجها في الحيوان نص الإمام العبدوسي على أن لها الأجرة فقط، أي في ذمة الزوج لا الشركة”(173).
وقد تعقب الدكتور محمد التاويل الشيخ الوزاني في هذا الاعتراض فقال: بأنه اعتراض مردود عليه:
- أولا: أن ما ساقه الفاسي من الأدلة على فساد فتوى ابن عرضون كاف في بطلانها، وقد ساقه الرهوني مستدلا به، فهو قائل بما قاله الفاسي.
- ثانيا: استدلاله بمسألة الشركة في الصوف الذي تغزله الزوجة لزوجها لا يصح لوجود الفارق، لأن زيادة قيمة الصوف بالغزل أو النسج لا تعتبر غلة للصوف… ولأن الشركة في الصوف بغزله جائزة إذا دخلا عليها، بخلاف الشركة في المزارعة بمجرد العمل فإنها تجوز.
- ثالثا: أن الشركة وإن كانت تنعقد بما يدل عليها، فإنها هنا حتى لو عقدت بصريح القول لكانت فاسدة، لانتفاء شروط المزارعة والمساقاة(174).
اسـتـنـتـاجـــات
من خلال ما سلف يتبين أن فتوى ابن عرضون قد وقف العلماء منها على طرفي نقيض: فريق ينكرها جملة وتفصيلا، باعتبارها معارضة للأصول. وفريق يؤيدها وينافح من أجلها، باعتبار ما تحققه من إنصاف، وما ترفعه من ظلم، ناهيك عن كونها متفقة وروح الإسلام ومقاصده، وقائمة على أسس شرعية سليمة تتمثل في العرف وما جرى به العمل.
والذي يبدو لي أن الفريق المعارض أقوى حجة وأرصف برهانا، فالحكم بالأجرة للمرأة في نص السؤال الذي أجاب عنه ابن عرضون أولى بالصواب من غيره، وذلك لأمرين:
- الأول: أن الأجرة في هذه الحالة أضمن لحقوق المرأة من الشركة، فهي تستحق الأجرة مقابل عملها وكدها مطلقا، سواء هلك الزرع وفسد أم صلح وطاب، بخلاف الشركة فإنها لا تفيدها شيئا إذا هلك الزرع وفسد.
- الثاني: أن الأصول للزوج، أما الزوجة فليس لها إلا العمل، وعليه فلا حق لها إلا في الأجرة، أما الغلة فهي لصاحب الأصل، وكذلك الزوج العامل في مال زوجته، ليس له إلا الأجرة.
وهذا الترجيح يصدق على المرأة العاملة في أصول أو مال زوجها، أما إن كانت الأصول مشتركة بينهما فما حكم به ابن عرضون من الشركة أولى والله أعلم.
حق الكد والسعاية في المدونة.
لا مراء بان مسألة الكد والسعاية كانت حاضرة في فتاوى وأقضية الفقهاء الغماريين والسوسيين، لكن ما مدى حضورها في المدونة (مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة) التي أصبحت منذ بداية عهد الاستقلال الحكم في كل ماله علاقة بالرابطة الزوجية.
* مدونة 1957: المتصفح لهذه المدونة من ألفها إلى يائها، يجدها خلوا من أي بند ينص على هذا الحق (حق السعاية).
* مدونة 1993: هي الأخرى لم تذكر هذا الحق لا تصريحا ولا تلميحا.
* مدونة 2004: هي الأخرى لم تنص على حق السعاية صراحة، لكنها أشارت إليه على مضض في المادة 49، “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
- يضمن هذا الاتفاق وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
- يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
- إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”(175).
وقد وضح الدليل العلمي للمدونة الفقرة الأخيرة من المادة فقال “وقد يحدث ألا يقع اتفاق بين الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال، ويدعي أحدهما حقا له على ما اكتسبه الآخر خلال فترة الزواج، فعند النزاع يمكن لكل منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال الآخر… وسوف ينحصر البث في الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج، وذلك على ضوء ما قام به المدعي من أعمال ومجهودات وأعباء ساهمت في تنمية المال، ووسعت من استثماره، والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة، بل سوف يحدد قدر المجهود الذي بذل من طرف كل واحد وأثر ذلك المجهود على ما تم اكتسابه من أموال”(176).
وأحسب أن الذي دفع المشرع إلى عدم التنصيص على “حق السعاية” في مدونة الأحوال الشخصية، والإشارة إليه على مضض في مدونة الأسرة، هو كون هذا الحق عرفا خاصا جرى به العمل في مناطق خاصة، و وفق ظروف معينة، والمدونة إنما جاءت ليحتكم إليها في سائر المملكة كما جاء ذلك في الفصل الثاني من ديباجة مدونة الأحوال الشخصية. لذلك فمن غير المعقول أن ينص عليه فيها لما فيه من تعميم عرف خاص، وهذا مخالف للقاعدة: “لا يحكم بعرف وعمل قطر على عرف وعمل قطر آخر”.
خــاتــمــة
لعله قد اتضح – بعد الذي ذكرت- لكل لبيب بأن ما دعا إليه البعض من اقتسام ممتلكات الزوجيةمناصفة بين الزوجين من خلال الاتكاء على ما سماه الفقهاء بالكد والسعاية أمر خلاف المنصوص عليه بين العلماء، ذلك أن حق الكد والسعاية الذي أفتى به الفقهاء إنما هو عرف خاص بمناطق معينة، وخاضع لظروف وأحوال محددة، وبالتالي لا يجوز تعميمه وإخراجه عن نطاقه وحيثياته، للقاعدة التي تقول: “لا يحكم بعرف عمل وقطر على عرف وعمل قطر آخر” كما أن فتواهم تلك لا تشمل إلا ما كدت فيه المرأة من عمل، وسعت فيه من شغل خارج عن أعمالها المنزلية من الطبخ والكنس والعجين… وفق ضوابط وشروط محددة، على خلاف ما دعى له البعض ونافح لأجله.
————–
(153)- نوازل العلمي 2/102. تحفة أكياس الناس. ص: 277. المنح السامية 2/285.
(154)- نوازل العلمي 2/102- 103. تحفة اكياس الناس. ص: 277- 278. المنح السامية 2/288.
(155)- نوازل العلمي 2/104.
(156)- نفسه 2/102.
(157)- نفسه 2/104-105-106.
(158)- نوازل العلمي 2/107
(159)- حاشية الرهوني على الزرقاني 4/38-39.
(160)- تحفة أكياس الناس. ص: 279 وما بعدها- المعيار الجديد 7/562 وما بعدها.
(161)- نوازل العلمي 2/101.
(162)- جريدة المحجة. ع: 146.( 03-03-2001.)
(163)- المعيار الجديد 7/522. تحفة اكياس الناس. ص: 280.
(164)- تحفة أكياس الناس. ص: 280.
(165)- جريدة المحجة. ع: 142. 31-12-2000. والحديث أخرجه الترمذي كتاب البيوع. باب ما جاء فيمن يشتري العبد. ح 1285. 3/581.
(166)- تحفة أكياس الناس. ص: 280.
(167)- جريدة المحجة. ع: 142.( 31-12- 2000. )
(168)- تحفة أكياس الناس. ص: 280- 281.
(169)- نوازل العلمي 2/102.
(170)- مقال لمحمد التاويل بجريدة المحجة. ع: 146.( 03-03-2001.)
(171)- تحفة اكياس الناس. ص: 280.
(172)- جريدة المحجة. ع: 146.( 03-03-2001.)
(173)- تحفة أكياس الناس. ص: 281- 282.
(174)- جريدة المحجة. ع: 146.( 03-03-2001.) وانظر العدد 142. (31-12-2000.)
(175)- مدونة الأسرة. وزارة العدل. ص: 31-32.
(176)- دليل عملي لمدونة الأسرة. وزارة العدل. ص: 44.45.
ذ.المبلود كعواس