مؤسسة حقوقية تفند وثيقة جنيف قانونياً – الوثيقة “صك غفران ” للجرائم الصهيونية وتنازل عن حق العودة والتعويض – ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والمستوطنين


أصدرت مؤسسة “الحق” التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني تقريراً مفصلاً حصل مراسلنا على نسخة منه تناولت فيه الملاحظات القانونية على وثيقة جنيف و ركزت فيه على أهم النقاط التي تضمنتها الوثيقة، خاصة وأن العديد من الملاحق الأساسية للوثيقة لم يتم نشرها بعد.

يذكر أن “الحق”  مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية مقرها مدينة رام الله. وهي فرع لجنة الحقوقيين الدوليين بجنيف. وتتمتع “الحق” بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. تأسست عام 1979، بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينصب عمل “الحق” على رصد وتوثيق انتهاكات  حقوق الإنسان ومتابعتها، وإعداد أبحاث ودراسات متعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

و نشرت “الحق” في تقريرها   أهم الملاحظات القانونية على الوثيقة والتي لخصت كما يلي :

أولاً : إسقاط صفة الحق عن قضية اللاجئين الفلسطينيين

تنكر وثيقة جنيف- بموجب بنود مادتها السادسة- البعد القانوني الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال استخدامها المتكرر لمصطلح “المشكلة” بدلا من استخدام مصطلح “حق اللاجئين” الذي غاب من الوثيقة. تكمن خطورة استخدام هذا المصطلح في إسقاط الوثيقة لصفة الحق عن قضية اللاجئين، ومن ثم الإقرار بالتعاطي مع قضية اللاجئين كموضوع خاضع لرغبة وإرادة كل من الطرفين. كما أن إسقاط صفة الحق تعني صراحة إسقاط الطرفين لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن قضية اللاجئين. وليس هذا فحسببل تم بمقتضى هذا النص إعفاء (إسرائيل) صراحة من مسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين، ومن تعهداتها الرسمية والصريحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باحترام وتطبيق قرار الجمعية العامة 194.

ورغم اعتماد طرفي الوثيقة لقرار الجمعية العامة رقم 194، كأساس لحل موضوع اللاجئين، إلا أن هذا الاعتماد لا يعتبر ذا أثر أو قيمة قانونية، جراء إنكار الطرفين الصريح للأسس التي قام عليها القرار،  وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوق اللاجئين المتمثلة في :

- حق اللاجئين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها.

- التأكيد على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين.

- التأكيد على حق اللاجئين الفردي في المفاضلة والاختيار ما بين العودة، أو التعويض لمن لا يرغب بالعودة.

- التأكيد على إلزام ( إسرائيل) بواجب مراعاة وتنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين، واحترام رغباتهم المقررة بمقتضى هذه القرارات.

وعلى هذا الأساس، انتهك طرفا الوثيقة صراحة الأسس التي قامت عليها هذه القرارات جراء حصر الوثيقة لخيارات اللاجئين فيما يلي:

أ- اختيار اللاجئ للإقامة بشكل دائم في أحد الأماكن التالية:

1) دولة فلسطين.

2) المنطقة التي ستقوم ( إسرائيل) بنقلها لأراضي الدولة الفلسطينية بناءاً على التبادلية.

3) دولة ثالثة شريطة موافقتها.

4) الدول المضيفة للاجئين.

ب- العودة إلى ( إسرائيل)، شريطة تحديد (إسرائيل) للمنطقة التي سيعودون لها، على أن تكون هذه المنطقة ضمن المناطق التي سيتم مبادلتها، مع تحديد (إسرائيل) لعدد اللاجئين الذين سيعودون.

ثانياً : إسقاط حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في المساءلة الجنائية والمدنية للاحتلال

وفقاً لما جاء في نص المادة الأولى من الوثيقة، فإن حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين- ممن خططوا، أو حرضوا، أو ارتكبوا جرائم حرب ضدهم- قد تم إسقاطه. حيث جاء في متن هذه المادة:

1- تنهي اتفاقية الوضع الدائم (المشار إليها في ما يلي بتسمية الاتفاقية) عهد الصراع وتبشر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين.

2- سيؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاقية، ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية” وبذلك تترك هذه المادة من ارتكبوا جرائم مثل القتل، وتخريب الممتلكات، والنقل القسري للفلسطينيين من أرضهم، والاعتقال غير المشروع لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، تتركهم دون مساءلة أو عقاب. وعلاوةً على ذلك، فإن هذه المادة تحرم الفلسطينيين من مساءلة (إسرائيل)  للحصول على تعويض عادل ومنصف عما لحق بهم من أضرار نتيجة ممارسات الاحتلال، وعدم التقيد بالتزاماته وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني.

وبذلك فإن هذه المادة تعطي حصانة لدولة الاحتلال ضد المساءلة، وهذا يعتبر كذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968. كما يعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم سريان التقادم الزمني على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الذي يعتبر أحد أهم المبادىء المستقرة على صعيد القانون الدولي.

ثالثاً : سمو التعهدات الفلسطينية الصهيونية

على ميثاق الأمم المتحدة

ورد في البند السادس من المادة الثانية من هذه الوثيقة ” تقوم العلاقات بين (إسرائيل) وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة، دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية”.

تشير عبارة “دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية” المستخدمة في هذا البند إلى أن طرفي هذه الوثيقة يتعاملان مع تعهداتهم الواردة في الوثيقة على أنها أعلى وأسمى مرتبةً من أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وبذلك يتم ترجيح هذه التعهدات على أحكام الميثاق في حال تضارب التعهدات مع أحكام الميثاق.

يمتلك ميثاق الأمم المتحدة طبيعة قانونية خاصة تلزم أعضاء المجتمع الدولي بالتقيد بأحكامه ومبادئه، وتمنحها سمواً في مواجهة جميع الالتزامات الدولية الناشئة عن علاقات الدول التعاقدية. وتجد إلزامية أحكام الميثاق وسموها أساسها ومشروعيتها القانونية في العديد من الاعتبارات، أهمها: انطباق وصف المعاهدات الدولية الشارعة عليه وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.

من جانب آخر تؤكد المادة 103 من الميثاق على امتلاكه لمركز القواعد القانونية الآمرة، حيث تلزم هذه المادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتهم وفقاً للميثاق، حتى وإن تعارضت هذه الالتزامات مع التزامات دولية أخرى ارتبطت بها هذه الدول.

وفقاً لهذا الفهم لأحكام الميثاق، فإن طرفي وثيقة جنيف قد منحوا سمواً وأفضلية لتعهداتهم الواردة في الوثيقة على أحكام الميثاق. وهذا بحد ذاته يمثل انتقاصا واضحا من قيمة الميثاق، وإلزامية وسمو أحكامه.

رابعا : إنكار حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في التعويض عن أضرار الاستيطان

اتفق طرفا هذه الوثيقة- بمقتضى البند التاسع من المادة السادسة- على احتساب قيمة الأملاك التي ستبقى سليمة في المستوطنات الصهيونية  القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحجم الضرر الذي ألحقته هذه المستوطنات بالفلسطينيين، ضمن نطاق الحصص المقررة (لإسرائيل) من مجموع قيمة التعويضات التي قد يتفق على تقديرها لمجموع اللاجئين الفلسطينيين.

من أهم المآخذ على هذا النص إعفاؤه الواضح لدولة (إسرائيل)  من جميع مسؤوليتها القانونية في تعويض جميع الفلسطينيين، الذين تضرروا من الاستيطان الصهيوني  وممارسات المستوطنين. كما أسقط هذا البند حق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويض عادل ومنصف عن مجموع الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة، وغيرها من الموارد والثروات المائية التي قام المستوطنون باستغلالها والانتفاع بها دون حق، وعلى وجه مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومقررات الشرعية الدولية.

كفلت قواعد لائحة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977، وقواعد القانون الدولي العام حق الفلسطينيين في الحصول على تعويضات عادلة ومنصفة- فردية كانت أم جماعية- عن الأضرار التي لحقت بهم جراء انتهاك ( إسرائيل)  لالتزاماتها القانونية. بالإضافة لذلك، فإن هذا الحق مكفول بموجب مجموعة كبيرة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كالقرار رقــم 3175  (د -28 ) بتاريخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1973. الذي أكد مضمونه على “أن جميع التدابير المتخذة من جانب (إسرائيل)  لاستغلال الموارد البشرية، والطبيعية، وجميع الموارد الأخرى، والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، هي تدابير غير شرعية، وتؤكد من جديد كذلك حق الدول والشعوب العربية، المتعرضة للعدوان والاحتلال الصهيوني ، في استعادة مواردها الطبيعية والبشرية وجميع ما لها من موارد أخرى وثروات وأنشطة اقتصادية، وفي نيل تعويض كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات والأنشطة من استغلال واستنزاف وخسائر وأضرار”.

خامسا : منح ( إسرائيل) السيادة على أجزاء

من الأراضي الفلسطينية المحتلة

يعد مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير أحد أهم مبادئ القانون الدولي الآمرة، التي لا يجوز- وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969- مخالفتها وتجاوزها. لذا فإن منح القائمين على هذا الاتفاق لنفسهم حق التصرف بأي جزء من الأراضي الفلسطينية المخصصة لممارسة الشعب الفلسطيني الميدانية لحقه المشروع في تقرير المصير عليها، يعد دون شك انتهاكا صارخا لأحكام هذا المبدأ، ولإرادة ورغبات الشعب الفلسطيني، وخصوصاً أن الشعب لم يتم استفتاؤه، والوقوف على رأيه بهذا الصدد.

أقرت الوثيقة صراحة (لإسرائيل) بالسيادة على أجزاء ومناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة (الحائط الغربي في القدس، مقبرة جبل الزيتون). ليس هذا فحسب، بل أجازت الوثيقة للأطراف المتفاوضة إمكانية المبادلة في الأراضي. إن هذا الأمر يمثل- دون شك- انتقاصا واضحا وصريحا لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير، والسيادة الدائمة على الأراضي المقررة له، بمقتضى قرارات الشرعية الدولية. كما إن منح الطرف الفلسطيني المشارك بهذه الوثيقة لذاته حق وسلطة التنازل والتصرف بعائدية الأراضي الفلسطينية يتناقض مع مبادىء القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، التي تؤكد على امتلاك الشعب بمفرده لحق السيادة على أراضيه، ومن ثم امتلاكه بمفرده لسلطة البت والتقرير بعائديتها.

تأتي وثيقة جنيف على ذكر فكرة تبادلية الأراضي. من المخاوف التي تثيرها هذه الفكرة تكريس بعض المستوطنات الصهيونية  كأمر واقع ومفروض على الشعب الفلسطيني وإقليمه، فضلا عن تحقيق أطماع (إسرائيل)  في الاستيلاء على الموارد المائية وغيرها من ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني. يتناقض هذا مع مقررات الشرعية الدولية التي جرمت الاستيطان، ونصت على وجوب تفكيكها وإزالتها، فضلا عن حظرها استثمار (إسرائيل) لاحتلالها في إحداث التغيرات الإقليمية على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سادسا :تجريد الفلسطينيين من ملكياتهم الخاصة تعسفا

ورد في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الوثيقة : ” دولة (إسرائيل)  ستكون مسؤولة عن إعادة توطين (الإسرائيليين) القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية في (إسرائيل)  وتنتهي إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

كذلك ورد في الفقرة “و” من المادة السالفة ” تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني وأي ممتلكات أخرى تبقى في المستوطنات…”.

لا يتطرق الجانب الفلسطيني في هذا البند لعدم مشروعية الاستيطان، ولم يتم النص صراحةً على إلزام الطرف (الإسرائيلي) بتفكيك وإزالة جميع المستوطنات، إعمالا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

من جانب آخر يتضح من صياغة هذا البند، وتحديدا عبارة “إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية”،عدم امتداد هذا النص ليشمل المستوطنين كافة. ليس هذا فحسب، بل إن مصطلح”التوطين” الذي استخدمه طرفا الوثيقة بخصوص المستوطنين، يعني امتلاك المستوطنين لمشروعية التوطن والسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يسقط الحق في مشروعية مساءلة وملاحقة دولة الاحتلال والمستوطنين الجزائية عن جريمة الاستيطان، التي تعد -بمقتضى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع – جريمة من جرائم الحرب.   تقول الوثيقة بالملكية المتفردة لحكومة فلسطين على كل الأراضي والمباني والمنشآت وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات. ينطوي هذا الأمر على تضليل للرأي العام الدولي؛ جراء إيهامه بأن جميع المستوطنات (الإسرائيلية) التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية قد بنيت على أراضي الدولة. ولكن الحقيقة تخالف ذلك، لأن غالبية هذه المستوطنات أقيمت على أراض وملكيات خاصة مصادرة، على وجه مخالف لأحكام لائحة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

إن إتيان الوثيقة على اعتبار أراضي المستوطنات وما عليها مملوكة من قبل الحكومة الفلسطينية يعني- بلا شك- تجريد أصحاب هذه الأراضي من ملكياتهم تعسفا، ومن ثم مصادرة وتغييب حق الملكية، الذي يعتبر أحد أهم الحقوق التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، والتشريعات المحلية لأصحاب هذه الأراضي.

سابعا : إلغاء كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

نصت المادة السابعة عشرة من الوثيقة على وجوب إصدار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لقرارات جديدة تنسخ جميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

تكمن خطورة هذا البند في إسقاط الطرفين لدور الأمم المتحدة، وتغييب كل ما أصدرته من مقررات بخصوص القضية الفلسطينية. بالإضافة لذلك، أعفى الطرفان صراحة -من خلال هذا البند- الأمم المتحدة، بصفتها طرف أصيل، من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته. ومن ضمن هذه الالتزامات التزامات ناشئة بمقتضى قرار التقسيم، وغيره من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ثامنا : من الملاحظات الهامة التي استوقفت مؤسسة “الحق” في مسودة وثيقة جنيف، استهلال ديباجة هذه الوثيقة بعبارة “دولة (إسرائيل)  ، منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو الشعب الفلسطيني”.

أن منح القائمين على هذه الوثيقة لنفسهم حق تمثيل الشعب الفلسطيني دون انتخاب، أو استفتاء، أو تفويض قانوني رسمي من مؤسسات الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، يمثل -دون شك- تغييبا وإنكارا صارخا لإرادة الشعب الفلسطيني الذي لم يمنح أو يعترف للقائمين على هذه الوثيقة بحق تمثيله.

ولهذا فإن احترام إرادة الشعب الفلسطيني تقتضي أن يتم استهلال هذه الوثيقة بكلمات تعبر صراحة وبوضوح عن افتقادالقائمين على هذه الوثيقة للصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني.

وجاء في تقرير “الحق” إن انتهاك الوثيقة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في العودة إلى دياره وممتلكاته، ولحقه المشروع في تقرير المصير والسيادة الدائمة على جميع الأراضي المخصصة له بمقتضى قرارات الشرعية الفلسطينية، فضلا عن انتهاكها الصريح لأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بالمسؤولية الجنائية والمدنية وغيرها من المبادىء القانونية التي يمثل الاتفاق عليها تجاوزا وخروجا واضحا على مبادئ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969،وتحديدا المادة 53 من الاتفاقية التي حظرت صراحة تجاوز القواعد القانونية الآمرة، مما يسقط المشروعية عن أحكام هذه الوثيقة، ويقضي بوجوب إبطالها.

وأكدت “الحق” في تقريرها على :

1- ضرورة التمسك بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا وفق مقررات وتوجهات الشرعية الدولية، التي تم الإعلان عنها بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 33/28، المؤرخ في 7 كانون الأول / ديسمبر 1978. حيث أكدت الجمعية العامة بمقتضى هذا القرار بأن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يتأتى دون ” حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في العودة وفي الاستقلال والسيادة الوطنية في فلسطين وفقا لميثاق الأمم المتحدة”. كما أعلنت الجمعية على “أن صحة أي اتفاقات ترمي إلى حل مشكلة فلسطين تستدعي ان تتم الاتفاقات داخل إطار الأمم المتحدة.وميثاقها وقراراتها على أساس نيل شعب فلسطين وممارسته على وجه تام لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في العودة والحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين وباشتراك منظمة التحرير في هذه الاتفاقات…”.

2- تأكيد مسؤولية والتزامات الأمم المتحدة المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة وقرارات أجهزتها المختلفة بالتدخل الجاد والفعلي لإنهاء الاحتلال الصهيوني  غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وعلى وجوب تدخل هذه المنظمة لحل وتسوية القضية الفلسطينية وفق قراراتها الخاصة بهذا الشأن.

3- التأكيد على احترام وتنفيذ الأمم المتحدة لالتزاماتها الناشئة عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص الامتناع عن الاعتراف بأي اتفاق أو حل للقضية الفلسطينية قائم على انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده وثرواته.

4- التأكيد على احترام وتنفيذ الأمم المتحدة لالتزاماتها الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة من خلال امتناعها عن الإقرار بهذه الوثيقة لانتهاكها الصريح لسمو الميثاق وتمتعه بالقيمة القانونية الملزمة.

5- التأكيد على وجوب احترام الحكومة السويسرية لالتزاماتها القانونية الناشئة عن مركزها بصفتها دولة طرف في اتفاقيات جنيف الأربع، ودولة راعية لاتفاقيات جنيف الأربع ولغيرها من مواثيق القانون الدولي الإنساني.

وقالت “الحق” في تقريرها :” إن رعاية الحكومة السويسرية لوثيقة تضع (إسرائيل)  صراحة في حل من مسؤولياتها المدنية والجزائية المقررة بمقتضى مواثيق القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، فضلا عن قبولها الضمني بمشروعية الاستيطان الصهيوني ، وعمليات سلب ونهب الموارد والثروات الفلسطينية، على الرغم مما تمثله هذه الأعمال من انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، يمثل دون شك خرقا واضحا وصريحا من قبل الحكومة السويسرية لالتزاماتها الناشئة عن المادة الأولى والمادة 148 من اتفاقية جنيف الرابعة التي ألزمت الدول الأطراف بواجب احترام هذه الاتفاقية وضمان احترامها، فضلا عن حظر الاتفاق على إعفاء أي طرف من المسؤوليات التي تقع عليه بمقتضى هذه الاتفاقية.

وفي ختام التقرير أعربت “الحق” عن  أسفها  لرعاية الحكومة السويسرية لهذا الاتفاق الذي وضعها موضع المتستر على جرائم الاحتلال وممارسته، نأمل وننتظر منها، ليس فقط رفض مثل هذه الوثيقة، وإنما ممارسة ما تمليه عليها مسؤولياتها القانونية بمقتضى المادة 146 والمادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك عبر التدخل الجاد والفعلي لإنصاف الفلسطينيين، وحمايتهم، وملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الصهاينة .

> المركز الفلسطيني للإعلام

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>