1) مفهوم العروض التجارية :
العروض التجارية هي السلع التي تُعرض للبيع، زيت سكر، ثلاجة، طحين…
2) القدر الواجب :
القدر الواجب المخْرج من عروض التجارة هو كما يلي :
لما كانت عروض التجارة بنوعيها تُقَوّم بالنقدين : الذهب والفضة فإن ما يجب في قيمتها هو ما يجب في النقدين ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمائة 2.5%.
إذا مرّ على العروض حَوْل كامِلٌ، حَوْلُ ربح المال هو حَوْلُ أصله، فمن كان له رأس مال يتجر به، واستفاد ربحا، فعليه أن يزكي رأس المال مع ما ربحه ، ولا يستقبل بالربح حولا جديداً، وفائدة بناء حَوْل الربح على حول أصله، أنه لو كان أصله أقل من النصاب، وصار نصابا بالربح، وجبت الزكاة في الكل بعد تمام حَوْل الأصل، لأن الربح يُعتبر كامنا في أصله.
مثال ذلك : أن يكون عنده دينار مكث في يده أحد عشر شهراً، ثماشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين دينارا، فإنه يزكي حين بيعه بعد الشهر المذكور، لأن الأحد عشر شهراً التي مضت على الدينار وهو عنده احتُسب من حَوْل الربح، فجاء الشهر مكملا لحول الأصل والربح معا، فيجب عليه زكاة العشرين ديناراً كلها، ويضم الربح إلى أصله ولو كان ربح دين، فإذا استقرض مبلغا من المال ولو أقل من نصاب، واشترى به سلعة، ثم باعها بزيادة على ما استقرضه بعشرين دينار مثلا بعد حول من يوم القرض فإنه يجب عليه الزكاة.
3) أنواع الأًصول >رأس المال< وبداية الحول :
الأصل إما أن يكون :
1) عينا (ذهبا أو فضة) تسلفها فالحول يبدأ من يوم القرض.
2) أو عرضا تسلفه : والحول يبدأ من يوم المتاجرة فيه.
3) أو عرضا اشتراه للتجارة : فالحول يبد أ من يوم الشراء.
4) أو عرضا اشتراه للقُنية : وبدأ التجارة فيه، فالحول يبدأ من يوم البيع.
والجدير بالذكر، أن عند غير مالك رحمه لا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا، فلو ملك عرضا، قيمته دون النصاب، فمضى جزء من الحول، وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به، أو تغيرت الأسعار، فبلغ نصابا، أو باعه بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر، أو أثمانا، تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ، ولا يَحْتَسِبُ بما مضى.
فالفرق بين الإمام مالك وغيره : أن الحَوْل يبدأ عند مالك منذ امتلاك الأصل ولو كان أقل من ا لنصاب، أما عند غيره فالحول يبدأ عند امتلاك النصاب.
< ذ. محمد حطاني <