> وفي الشركة الحيوانية : يختلف الحكم بين ما يربى من الحيوانات مما يزكى بأعداده كالبقر، والغنم، وما لا يزكى بأعداده كالدجاج وأنواع الطيور، والأرانب، والأسماك.
وما يزكى بأعداده يختلف حكمه بحسب اختلاف نية شرائه، فيمكن أن يشتريه يريد تسمينه وبيعه والمتاجرة بعينه، أو يشتريه للقنية ليستفيد من بيع حليبه وسمنه ونتاجه.
فما لا يزكى بأعداده كالدجاج، وأنواع الطيور، والأرانب، يزكى تزكية الشركات التجارية، على اعتبار أن فيها من الحيوانات عروض تجارة، فتقوم المزرعة بما فيها من الحيوانات، وما هو معه للبيع، فيزكى الكل بنسبة %2,5/، ولا تقوم المباني، والآلات، والأدوات، والأواني، وسيارات النقل، وما إلى ذلك مما لا زكاة فيه.
وتعامل أسهمها كالتفصيل الذي ذكر في الشركة التجارية، وكذلك تعامل شركات الأغنام والأبقار والماعز، التي تعلف للتسمين قصد البيع، فهي كعروض التجارة، لأن مالكها يتاجر بأعيانها بيعا وشراء، فتعامل معاملة الشركة التجارية.
وأما ما اتخذ من الحيوانات التي تزكى بأعدادها، كالبقر، والغنم للانتفاع من نتاجها، وحليبها، ولم ينو مالكها عند شرائها المتاجرة بها، ولا بيع أعيانها، فهذه يختلف حكمها عند الجمهور عنه في مذهب المالكية.
فالأصل في مثل هذه الشركات عند الجمهور عدم وجوب الزكاة لا في أعداد هذه الحيوانات ولا في قيمتها لأنها تعلف كل أيام السنة أو أكثرها، وإنما تجب الزكاة في نتاجها بعد البيع، وقبض الثمن، وحولان الحول على قيمة المبيع، أو ما بقي منه، إن كان نصابا فأكثر، ويزكى المال زكاة عروض التجارة ربع العشر %2,5.
ومثل هذه الشركات كمثل رجل عنده بقرات يعلفها أكثر أيام السنة – فلا زكاة فيها لعدم السوم- ويبيع حليبها وعجلها الذكر، وروثها، فإذا باع شيئا من ذلك، وقبض ثمنه، فإن بقي منه شيء إلى الحول زكاه إن كان نصابا وإلا فلا، ولا فرق بين أن تكون هذه البقرات نصابا أو أقل أو أكثر. وأما عند المالكية: فيزكي هذه الأبقار بأعدادها، إن كانت نصابا، (لا بقيمتها) على رأس الحول، لأن مذهبهم فيما يزكى من النعم (الإبل والبقر والغنم) لا يفرق في وجوب التزكية بين السائمة والمعلوفة والعاطلة والعاملة، والمحلوبة والمركوبة، ففي الكل الزكاة إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول، كل على حسبه، كما هو الشأن في زكاة الأنعام.
وإذا زكى الأبقار بأعدادها، بقي دخل هذه المزرعة في مبيعات الألبان، والعجول، وغيرها مما يباع، فإذا بيعت، زكى ما بقي من أثمانها بعد حول من البيع وقبض الثمن. وإذا كانت هذه المزارع مساهمة، فلا زكاة في أسهمها لأنها تشكل قيمة الأبقار والمباني والآلات والمعدات، فالأبقار قد زكيت، فلا تعاد زكاتها ثانية في الحول، والآلات والمباني والأدوات وماإلى ذلك من الأعلاف والأدوية البيطرية، و قطع غيار الآلات لا زكاة فيها.
بقي ما يستلمه المساهم من ربح، فإذا حال عليها الحول بعد قبضه، وجبت على ما بقي منه الزكاة، أو زكاة ما عنده من مال، إذا جمعه وإياه الحول، وبلغ نصابا زكاه زكاة عروض التجارة ربع العشر %2,5.
> وفي الشركة الزراعية : فإن قيمة السهم فيها – بنسبته – تمثل ما تملكه الشركة من أراض زراعية، أو استأجرتها للزراعة، وقيمة المعدات والآلات الزراعية، ومستودعات التخزين، ووسائل النقل، والأسمدة والأدوية. وهذه كلها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الخارج من الأرض بشرطه العشر أو نصف العشر. فإذا كان في مستودعات الشركة ومخازنها عند توزيع الأرباح، من المحاصيل الزراعية، ما لم تبعه الشركة بعد، فإن قيمة هذه المحاصيل تدخل أيضا بنسبتها في قيمة السهم الحقيقية، التي تستند إلى التقييم الواقعي لممتلكات الشركة وموجوداتها، وهذه المحاصيل مما يجب فيها الزكاة.
مثلا، إذا كانت قيمة السهم (1000) ألف درهم، و فيه بنسبة مما لا يزكى مما ذكر %80 ثمانون في المائة، بقي من قيمة السهم مما يجب تزكيته 200 مائتا درهم تمثل مخزون الشركة من المحاصل المعدة للبيع، وإذا وزعت الشركة أربحاها السنوية بنسبة %40 أربعين في المائة، أي ما يساوي 400 أربعمائة درهم، يكون مجموع ما يجب تزكيته من قيمة السهم مع الربح 600 ستمائة درهم،’ مضروبا بعدد أسهمه ويزكى الناتج من الضرب عند استلامه، زكاة الزروع والثمار، إما %10 عشرة في المائة إذا كانت السقيا بدون كلفة، أو %5 خمسة في المائة، إذا كانت تسقى بالكلفة، وهذا إذا كانت الزراعة حولية، تنتج موسما واحدا من الحول إلى الحول، أما لو كانت تنتج محصولين في العام الواحد، فيزكى الناتج مهما تعدد، ولا ينظر إلى الحول.
زكاة الفائدة
الفائدة ما تجدد من المال من غير أصل، كمال الإرث، والهبة، والصدقة، فإنه لا يملكها عن عوض، أو ما تجدد من مال غير مزكى، كمثل عرض القنية، فمن استفاد مالا بأن ورثه، أو وهب له، مثلا، إما أن يكون هذا المال عينا (أي ذهبا أو فضة، أو عرضا (من ثياب، أو دور، أو حبوب إلى آخره) فإن كانت الفائدة ذهبا أو فضة، ستقبل بها حولا كاملا من يوم قبضها أو قبض رسوله لها، أو وكيله ولو مضى عليها أعوام ولم يقبضها وهو يعلم بها، فإذا أتمت عنده حولا بعد القبض، زكاها عن هذا الحول فقط، ولا عبرة لما مضى، وإن كان المستفاد عرضا، فلا زكاة عليه فيه مهما بقي عنده حتى يبيعه، فإذا باعه استقبل به حولا من يوم قبض ثمنه، سواء باعه بالنقد أو إلى أجل، وسواء أخر بيعه، أو تركه أعواما، فإن حوله يبدأ يوم قبض ثمن هذا العرض، ويدخل في حكم الفائدة ثمن ما يبيعه من أشيائه المقتناة، كما إذا باع داره أو ثيابه أو فرسه، أو حبوبا عنده سواء زكاها من قبل أو لم يزكها، كما يدخل كذلك أرش الجناية، والمهر، وبدل الخلع وأجرة عمل إليه، ورواتب الموظف، فإنه في كل ذلك إذا قبض ذهباً أو فضة، يبدأ حوله من يوم القبض حتى يتم حولا كاملا فتجب الزكاة، وإذا قبض عرضا، فيبدأ حوله بعد البيع وقبض الثمن، وإذا لم يبعه فلا زكاة عليه، ولو مكث أعواما سواء أخره هربا من الزكاة أم لا.
وإذا استفاد فائدتين: فإن كانت كل واحدة منهما نصابا فأكثر، زكاها لحولها، وإن كمل النصاب بضم إحداهما إلى الأخرى زكاهما معا لحول الثانية، وإن كانت الأولى وحدها نصابا زكاها لحولها، وانتظر بالثانية حولها، وإن كانت الثانية نصابا وحدها، زكاهما معا لحول الثانية، وإذا استفاد ماشية، فإن كان عنده من نوعها نصاب ضمها إليه وزكاها لحول الأصل، كما هو الشأن في زكاة الماشية.
< ذ. محمد حطاني <