العين : هو الذهب والفضة سواء كان مسكوكا، أو مصوغا أو مسبوكاً سبائك، ويسمى نقدا.
لا يزكى الذهب حتى يبلغ نصابا ويتم عليه الحول، والنصاب فيه عشرون دينارا أو عشرون مثقالا.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا، ويحول عليها الحول، والنصاب فيها مائتا درهم.
ومصدر تحديد هذا النصاب ما رواه الإمام علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار< رواه أبو داود.
وحديث عمر بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي [ قال: >ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة< رواه أبو عبيد والدار قطني.
ويساوي وزن نصاب الذهب بالغرامات (72) اثنين وسبعين غراما.
ويساوي وزن نصاب الفضة بالغرامات (504) خمسمائة غرام وأربعة غرامات.
أما القدر الواجب إخراجه منهما هو كالتالي :
إذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول، ففيه ربع العشر، ففي العشرين دينارا نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك أي: بنية ربع العشر مهما كان الزائد قليلا، لحديث علي السابق وإذا بلغت الفضة نصابا وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر، ففي المائتين من الدراهم خمسة دراهم، وما زاد على المائتين فبحساب ذلك، أي بنسبة ربع العشر مهما كان الزائد على النصاب قليلا. والأصل في هذا حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها، وإذا تمت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت ففي نحو ذلك< رواه الدار قطني. وفي رواية له: >هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك< رواه ابن أبي شيبة. هذا ومن المعلوم أن أصناف الذهب وأصناف الفضة تضم بعضها إلى بعض، فيضم الذهب إلى الفضة، والفضة إلى الذهب لفعله \ ذلك. وروي عن بكير ب ن عبد الله الأشج، أنه قال : “مضت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الذهب إلى الفضة، والفضة إلى الذهب، وأخرج الزكاة منهما” وروى ابن أبي شيبة هذا المذهب، عن ابراهيم النخعي، والشعبي ومكحول، والحسن البصري.
والضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة، فمن كان له نصف نصاب من ذهب، ونصفه من فضة وجبت عليه الزكاة، وكذلك من له ثلاثة أرباع نصاب من فضة وربع نصاب من ذهب، أو ثلاثة أرباع نصاب من ذهب وربع نصاب من فضة، وهكذا، فالمقابلة بالأجزاء أن يحمل كل دينار بعشرة دراهم، ولو كانت قيمته أضعافها فلو كان له مثلا (180) مائة و ثمانون درهما، ودينار واحد قيمته عشرون درهما لا يعتبر مالكا للنصاب، لأن نصاب الفضة ينقص هنا عشرين درهما، أي: ما يقابل دينارين لكل دينار عشرة دراهم، ولا عيرة للقيمة، فلم يكمل النصاب بدينار قيمته عشرون.
وإذا كمل النصاب بالجمع، فليخرج من كل مال ربع عشره من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر، فإذا أراد أن يدفع ذهبا عن فضة، أو فضة عن ذهب جاز، على أن يدفعه بالقيمة ما بلغت. ومن ملك نصابا فأكثر من الذهب والفضة، وكان عليه دين ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه، كالذي يملك عشرين دينارا وعليه دين دينار واحد فأكثر، فليس عليه زكاة، إلا إذا كان عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة – كالدور، والأراضي، والثياب، والحبوب، والثمار، والحيوان القاصر عن النصاب – أو كان عنده حبوب أو ثمار أو حيوان زكيت، فإنه يجعل كل ذلك في مقابلة ما عليه من الدين، فإذا كان ما عنده مما ذكرت يفي بدينه، زكى ما يملك من الذهب والفضة، وإلا لا ، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا ثمر ولا ماشية ولا معدن ولا ركاز.
زكاة الحلي :
من المعلوم أن الحلي لا زكاة فيه دليله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة.
وعن عمرو وبن دينار رضي الله عنه، قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا قال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ قال وإن كثر.
وأن حلي الذهب والفضة ينقسم إلى أربعة أقسام :
1- ما يتخذ للنساء زينة، ولا زكاة فيه ولو كان ملكا لرجل، إذا كان معه من النساء من يصلحن لاستعماله حالا، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي [ قال: >ليس في الحلي زكاة، رواه الدار قطني وابن الجوزي.
2- ما يتخذ للكراء، وليس فيه زكاة كذلك، وإنما تجب الزكاة بما يستفيد من كرائه إذا بلغ نصابا أو أكملت أجرة الكراء النصاب بما عنده.
3- ما يتخذ للتجارة وفيه الزكاة، ويعتبر بوزنه لا بقيمة صياغته، فيزكى وزنه كل عام إذاكان فيه نصاب، أو كان عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب. ولو كان للقُنْية ثم نوى به التجارة يزكيه لعام من حين نواه للتجارة.
4- ما يتخذ للعاقبة: سواء كان لرجل أو امرأة، وفيه الزكاة كذلك كما لو كان متخذاً للباسها فلما كبرت اتخذته لعاقبتها.
ذ. محمد حطاني