ديباجة
- انطلاقا من كون نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم والمعرفة، في أرحب آفاقهما، والتواق للاطلاع والإبداع، والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع.
- ووعيا بأهمية التعليم العتيق ومدى انتشاره الواسع بين المواطنين، وتمسكهم به وإقبالهم عليه، لمتانته وخصوصية منهجيته وملاءمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
- وتأكيدا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال مساهمته الفاعلة في الرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وإمداده البلاد بما تحتاج إليه من القيمين الدينيين والعلماء ذوي التكوين المتين.
- وسعيا للمحافظة على خصوصياته، واستمرار الاستفادة من مميزاته ومكتسباته الإيجابية، ورغبته في العناية به ودعمه ومساعدته وتطويره، تجسيدا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمكين خريجيه من الحصول على الشهادات والمؤهلات العلمية اللازمة.
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1 : يهدف التعليم العتيق إلى تمكين التلاميذ والطلبة المستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن الكريم، واكتساب العلوم الشرعية، والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة، وتنمية معلوماتهم ومعارفهم في مجال الثقافة الإسلامية وضمان تفتحهم على العلوم والثقافات الأخرى في ظل مبادئ وقيم الإسلام السمحة.
ويلقن التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة وبمؤسسات التعليم النهائي العتيق بما فيها جامع القرويين والجوامع الأخرى وفق الأنماط العتيقة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التربية والتكوين وطبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2: تشتمل الدراسة بالتعليم العتيق على :
1- طور التعليم الأولي.
2- طور التعليم الابتدائي.
3- طور التعليم الإعدادي.
4- طور التعليم الثانوي.
5- طور التعليم النهائي.
وتحدد برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور بنص تنظيمي.
المادة 3 : تستغرق الدراسة بكل طور من أطوار التعليم العتيق نفس مدة الدراسة بكل طور من أطوار الدراسة المماثلة لها بالتعليم العمومي.
المادة 4 : تدرس برامج التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية، وبرامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمدارس العتيقة، وبرامج التعليم النهائي بجامع القرويين والجوامع الأخرى ومؤسسات التعليم النهائي العتيق.
ويجب أن تتضمن البرامج الدراسية المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حصصا إلزامية من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثلثين من الحصص المخصصة لهذه المواد بمافي ذلك مادتي اللغات والرياضيات والرياضة البدنية كلما أمكن ذلك.
وتتوج الدراسة بطور التعليم الابتدائي بشهادة التعليم الابتدائي العتيق، وبطور التعليم الإعدادي بشهادة التعليم الإعدادي العتيق، وبطور التعليم الثانوي بشهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، وبطور التعليم النهائي بشهادة العالمية في التعليم العتيق.
المادة 5 : يشتمل التعليم العتيق على تعليم عتيق عمومي وتعليم عتيق خاص.
ويخضع التعليم العتيق العمومي لتنظيم وتسيير السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والتي يشار إليها بالإدارة في مواد هذا القانون.
ويخضع التعليم العتيق الخاص للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6 : يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية.
المادة 7 : يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة.
ويمنح هذا الترخيص وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وتبث الإدارة المعنية في الطلب خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وكل رفض للطلب من قبل الإدارة يجب أن يكون معللا.
المادة 8 : لا يجوز الإقدام على إغلاق مؤسسة قبل نهاية الموسم الدراسي.
وإذا حدثت قوة قاهرة حالت دون استمرار المؤسسة في نشاطها خلال الموسم الدراسي أو أصبحت هذه الأخيرة غير قادرة على الاستمرار بوسائلها الخاصة، وجب على الإدارة اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير اللازمة لضمان تسيير المؤسسة وتأمين استمرار الدراسة بها إلى نهاية الموسم الدراسي الجاري على الأقل.
وفي كل الأحوال، يتعين على المسؤول عن المؤسسة إخبارالإدارة بكل إغلاق وإشعار الأطفال أو التلاميذ أو الطلبة وآبائهم أو أوليائهم بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر قبل التاريخ المحدد أو المنتظر للإغلاق.
المادة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 20 بعده، يمكن للدولة أن تضع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم العتيق في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق الحضرية الأكثر احتياجا والتي تحددها الإدارة.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو مكافآتهم.
ويمكن للدولة أن تخصص علاوة على ذلك مساعدات لفائدة هذه المؤسسات حسب الإمكانات المتوفرة قصد تحسين جودة هذا النوع من التعليم والارتقاء به.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الثاني : التزامات مؤسسات التعليم العتيق
المادة 10 : تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمعايير التأطير والتجهيز والمبرامج والمناهج المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بالتعليم العتيق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
وتحدد هذه المعايير بنص تنظيمي.
المادة 11 : تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
ويجب على المسؤولين عن هذه المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال والتلاميذ والطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العتيق عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. غير أن أحكام هذه الفقرة تطبق بكيفية تدريجية بالنسبة لمؤسسات التعليم العتيق الموجودة بالمناطق القروية.
المادة 12 : يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي، تضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.
المادة 13 : يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة “كتاب قرآني خاص” أو “مدرسة خاصة للتعليم العتيق” أو “مؤسسة خاصة للتعليم النهائي العتيق” وكذا رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، وأن تشير إلى هذه البيانات في المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
الباب الثالث : العاملون بمؤسسات التعليم العتيق
المادة 14 : يشترط في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بهاما يلي :
- أن يكونوا من جنسية مغربية. – أن يكونوا مسلمين.
- ألا يقل عمر المديرين عن 25 سنة وعمر المدرسين عن 20 سنة. – أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
- أن يثبتوا بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامتهم الصحية لمزاولة المهنة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414هـ (10 سبتمبر 1993). – أن يكونوا متوفرين على المؤهلات التربوية.
وتحدد بنص تنظيمي المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها.
المادة 15 : تنظم الإدارة بكيفية دورية وبصفة مجانية حلقات دراسية ودورات التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المسؤولين والعاملين بمؤسسات التعليم العتيق بقصد تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم وذلك بتنسيق مع الهيآت العلمية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ووفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الإدارة وهذه المؤسسات.
الباب الرابع :
المراقبة التربوية والإدارية
المادة 16 : تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الإدارة.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد هذه المؤسسات بالبرامج الدراسية والمناهج التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق المتعلقة بالمؤسسات ومستخدميها التربويين والإداريين والأطفال والتلاميذ والطلبة وكذا تفتيش المرافق التابعة للمؤسسة.
الباب الخامس :
جسور التعليم العتيق مع التعليم العمومي
المادة 17 : يقبل تلاميذ وخريجو مؤسسات التعليم العتيق الناجحون في سنة من سنوات طور من أطوار التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لمتابعة الدراسة في السنة الموالية من نفس الطور أو الطور الموالي بمؤسسات التعليم العمومي مع اعتماد المرونة في اعتبار شرط السن في حقهم، بعد إجراء اختبار من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المختصة.
وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتلاميذ وخريجي مؤسسات التعليم العمومي المماثلة.
الباب السادس : اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق
المادة 18 : تحدث تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية لجنة وطنية للتعليم العتيق تتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي وممثل عن المجالس العلمية.
وتضطلع بمهام تتبع وضعية التعليم العتيق، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتطويره والنهوض بمؤسساته، وإبداء الرأي في البرامج المتعلقة به مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، كما تقوم بمهام تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق المنصوص عليها في المادة 19 بعده، وتنسيق وتتبع أنشطتها.
المادة 19 : تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية تحت رئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة.
وتضطلع كل لجنة جهوية في حدود دائرة نفوذها الترابي بالمهام التالية :
1- السهر على تطبيق توجيهات اللجنة الوطنية وتوصياتها بتنسيق مع المصالح المعنية عند الاقتضاء.
2- تتبع أوضاع مؤسسات التعليم العتيق واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين مردوديتها التربوية.
3- إبداء الرأي في المشاريع والمقترحات الهادفة إلى النهوض بالتعليم العتيق المعروضة عليها من لدن اللجنة الوطنية.
المادة 20 : تحدث لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق هيئة علمية يحدد تأليفها بنص تنظيمي، وتكلف بإبداء الرأي في الطلبات التي يمكن لمؤسسات التعليم العتيق تقديمها قصد الاستفادة من الامتيازات والمساعدات المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 9 أعلاه.
المادة 21 : تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المشار إليها في المادتين 18 و19 أعلاه مرتين على الأقل في السنة، في مستهل كل سنة دراسية وعند نهايتها وكلما دعت الضرورة، وذلك بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.
الباب السابع :
العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 22 : كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1000) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.
ويعاقب بغرامة من ألف (1000) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم :
- كل توسيع أو تغيير لمؤسسة التعليم العتيق دون ترخيص مسبق.
- كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبقه والمتعلقة بالأطوار والبرامج الدراسية.
- كل رفض للخضوع للمراقبة التربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عرقلة تحول دون القيام بها.
وفي حالة العود، ترفع العقوبة بالغرامة المشار إليها إلى الضعف.
ويعتبر في حالة عود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 23 : في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل بعد انتهاء السنة الدراسية.
المادة 24 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
الباب الثامن :
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 25 : يجب على مؤسسات التعليم العتيق القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقديم تصريح بوجودها للإدارة قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أربع (4) سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكامه بالجريدة الرسيمة.
المادة 26 : تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ولا سيما أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 7 شوال 1356هـ (11 ديسمبر 1937) المتعلق بالتعليم المعطى بالمسايد حسب العوائد المألوفة.