حوار مع الشيخ عبد المجيد صبح : الإسلام كل متكامل لا يظهر تفرد كل جزء فيه إلا بالنظر الإجمالي له


 

الشيخ عبد المجيد صبح من علماء الأزهر الشريف المهتمين بالاطلاع على مقولات الآخرين بشأن المرأة والإسلام، وله أسفار عديدة إلى دول أوروبية ساعدته على أن يرى الإسلام بعين الواقع العلماني فيكتشف روعة الدين الحنيف..

ü رغم أن العلمانيين يزهون بأنهم أصحاب منهج فإن هناك أخطاء منهجية يقع فيها من يتحدثون عن المرأة في الإسلام ويظنون أن الإسلام قد حرمها أشياء كثيرة.. فماذا تقولون؟

üü موضوع المرأة في ذاته ومكانها في الحياة ومكانتها في خلق الله وقضية المرأة في الإسلام -قضيتان لم يُمحص فيهما الحكم، فلم يحصحص فيهما الحق من قبل دعاة تحرير المرأة ومرجع ذلك إلى سببين :

-1 غياب الدراسة المقارنة لما كانت عليه المرأة قبل الإسلام في التاريخ الإنساني، ولما كانت عليه في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، ومما يغشى بصر الدارس للإسلام جهله أو تجاهله لما كان من قبل، ثم رؤيته لبعض ما نالت المرأة من حقوق، ولو علم ما كانت عليه من قبل لأدرك القفزة الحضارية التي رفع بها الإسلام المرأة، ولعجب من تلك النهضة، ولعلم أنها شيء ليس من صنع الفكر وآثار البيئة.

وحسب دعاة تحرير المرأة الحاليين أن يعلموا أن فيلسوفاً أوروبياً حفظه تاريخ الفكر -ولا زال يحفظه- هو (أرسطو) كان يدعو النساء بذوات الأرواح الناقصة، وكان يرى من دعائم الحكم الصالح ألا تعطى المرأة قسطاً كبيراً من الحرية، وأن تحرم من الميراث، وكان يرى أن الحرية الواسعة لها تفسدها، وأنها لو ورثت لانتقلت الثروة إلى الأجانب، ولساعد ذلك على فسادها من جهة أخرى!!

وفي بعض الكتب المقدسة أن المرأة هي التي أغوت آدم فحاق به الشقاء في الدنيا.. والمرأة في الغرب تنسب بعد زواجها إلى زوجها، فإذا حدث وتزوجت غيره نسبت إلىذاك الثاني!!

إن المرأة في أوروبا لم تنل حق التملك إلا منذ 1912 في انجلترا وهي من أعرق دول أوروبا في النظام الديموقراطي الذي تدعى فيه المساواة التامة بين الرجل والمرأة والمرأة في سويسرا لم يكن لها حق الرأي إلا من قريب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع أن مبدأ المساواة نظرياً منذ الثورة الفرنسية عام 1789م.

-2 النظرية الجزئية ثم الحكم الكلي : فالذين لا يعرفون الإسلام سواء من رجال ونساء أمتنا أو من الذين يعملون في الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تحرير المرأة من كل خير ومن يضمون أصواتهم إليهم ينظرون إلى موضوعات وقوانين المرأة في الإسلام نظرة مجزأة ثم يحكمون أنها لم تنل حقها! مثلاً : مسألة الميراث مسألة جزئية، من لم يدرس أحوال المرأة كلها في الإسلام ويعرف أن لها نصف ما للرجل من الميراث. يقول : الإسلام يظلم المرأة! فهنا خطآن في منهج البحث :

الأول : عدم دراسة أحوال المرأة كلها في موضوع المال والميراث والنفقة.

الثاني : عدم شمول الرؤية لوضع المرأة في كل أحكام الشريعة الإسلامية ولو درست قضيتها في هذا الشمول بنوعيه لجاز لنا -في المقابل- أن نقول: إن الإسلام دلل المرأة، الإسلام نظام متكامل، كل جزء منه يكمُل ويُكمِّل البناء الكلي، ولا تظهر سلامة الجزء إلا منظوراً إليه في موضعه من البناء الكلي.

وهنا لابد من تصحيح هذا الخطأ المنهجي فيصبح الحكم بالرؤية المحيطة ويعرف للإسلام فضله ويعترف له بسبقه، وأنه تنزيل من حكيم عليم، نظر نظرة مساوية إلى الرجل والمرأة، وعادلة في الوقت نفسه، من حيث أن الرجل والمرأة كليهما (إنسان)، وإنسان ذو نوع، فطبيعة (الإنسانية) في الرجل والمرأة واحدة، ونوع الرجولة والأنوثة مختلف، وليست (الرجولة) علة للتفوق، وليست الأنوثة علة للتخلف.

ولقد لاحظ الدعاة أن النساء في منطقة النيل الأزرق إلى شمال الحبشة أذكى عقلاً وأقوم شخصية من الرجال، ومن ثم كانوا يركزون الدعوة عليهن فتشمل الرجال تبعاً. وعندما يقول القرآن الكريم : {يا أيها الإنسان} فذلك خطاب لهذا المخلوق بنوعيه، خطاب له بعنوان ((الإنسانية)) التي هي قدر مشترك بين الذكور والإناث.

ü يقول بعض الكتاب والمناهضين للخطاب الإسلامي في موضوع المرأة : إن الإسلام أنصف المرأة إذا قسنا ما أعطاها بما كان لها من قبله، وأما إذا قسنا ما أعطى بما وصلت إليه اليوم كان ناقصاً وغير كاف، بل كان غير ملائم، وهذا مما زعمه د. نصر أبو زيد في كتاباته التي رغب بها الحصول على درجة الأستاذية وغيره من أنصار التوجهات العلمانية فما رأيكم؟

üü أقول لهؤلاء اقرؤوا كتاب د.زينب رضوان (الإسلام وقضايا المرأة) الذي جاء فيه : جاءت الشريعة الإسلامية لتضع الرجل والمرأة في إطار واحد، موضحة أن الطبيعة البشرية في الرجل والمرأة تكاد تكون على حد سواء، وأن الله قد وهب النساء كما وهب الرجال، ومنح كلا من الرجل والمرأة المواهب التي تكفي لتحمل المسئوليات، والتي تؤهل كلا من العنصرين للقيام بالتصرفات الإنسانية العامة والخاصة، وكان من ثمار هذا أن مارست المرأة المسلمة في أدوار التاريخ العربي الذهبية الأولى ما كان معروفاً وجارياً من وجوه النشاط السياسي والاجتماعي والعلمي والمدني والاقتصادي والنضالي، كما مارست جميع الحريات، واستمتعت بما أتيح لها من زينة الحياة الدنيا وطيبات الرزق كالرجل دون منع أو إنكار، كما تشهد على ذلك صفحات التاريخ الإسلامي والعربي.

ü كثيرا ما ينظر المدافعون عن المرأة إلى التقاليد والأعراف وواقع المرأة في البلدان الإسلامية كحكماً على الإسلام وقوانين الإسلام.. فماذا نقول لهؤلاء؟

üü من يريد أن يعرف وضع المرأة في الإسلام لابد وأن يتجرد للحق -ناظراً أو مناظراً- فالإسلام حاكم على الناس، وعلى ما تعارفوه بينهم، والخضوع للتقاليد والأعراف عكس الحقيقة فلا يهتدي الباحث سبيل الرشاد.

ولقد علّمنا الإسلام أن (إنسانية) المرأة أساس قرره الإسلام، وأن (اصطفاءها) منزلة رفيعة رفعها إليها، وأن (التكاليف العامة) مشتركة في شريعة الإسلام بين الرجل والمرأة، وأن ما كلفهم الله به كمسلمين في جملتهم هو أمر تعاوني بين الرجال والنساء قال تعالى : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها}(التوبة : -71 72)، وعلمنا أيضاً أن للمنافقين والمنافقات طبيعة واحدة تنبعث منها أعمالهم فقال تعالى : {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها}(التوبة : -67 68).

فالمؤمنون من النساء والرجال تعاهدوا وتعاقدوا على الصالحات وهذا التعاهد والتعاقد يدل على استقلال (الشخصية) لكل من المتعاقدين، كما يدل على تكافئهما على أن بنود هذا التعاقد من مسئولياتهم ومن متعلق قدرتهم وعملهم.. ومن حيث أن الإسلام نظر للمرأة كشخصية مكتملة لها استقلالها الذاتي فقد كان من ثمار تلك النظرة في التشريع الإسلامي حقها في التملك والتصرف، وأهلية التعاقد بنفسها، ولها استعمال الرجال في مالها، قال تعالى في سورة النساء الآية 7 : {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً}.

وما دام لها ذاك النصيب المفروض فهو حقها الكامل ليس لأب ولا زوج ولا حاكم أن يسلبها ذاك الحق، أو يفرض عليها فيه توجيهاً معيناً.

ومن فروع هذا الأصل أن مهر المرأة ملك خالص لها وليس لأحد فيه عليها من سبيل، وما جرى عليه العرف في بعض بلاد المسلمين خاصة مصر من إلزام الزوجة أو أهلها بإعداد الأثاث لبيت الزوجية، وما جرّ ذاك العرف من تعنت بعض الأزواج حتى يشترط الزوج على زوجته ما تحضر من جهاز، يبالغ فيه إلى أن يشترط البلد الذي يتم منها الشراء ونوعه وصفاته وعدد حجراته لما جعل زواج البنت على أبيها عبئاً ثقيلاً ينوء بحمله، وأصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى إصلاح، وصلاحها بالعودة إلى أصل المسألة في الشريعة الإسلامية أن يكون المهر ملكاً خاصاً للزوجة وعلى الزوج تأثيث بيت الزوجية بما يريد، من غير اشتراط كذلك من المرأة، وبهذا وذاك يعود الزواج سهلاً ميسراً لا تعنس فيه الفتاة ولا يتأيم فيه الفتى!!

قال الإمام ابن حزم في المحلى : ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلاً من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها، والصداق كله لها، تفعل فيه كله ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض، قال تعالى : {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً}(النساء : 4).

فأوجب الإسلام للمرأة حقوقاً في مال زوجها مثل : المهر، النفقة، الكسوة، والإسكان، مادامت في عصمته، ولم يجعل للزوج في مالها حقاً أصلاً، بهذا التقرير تظهر خاصة من خصائص الإسلام في تكريم المرأة، إذ أقر لها بشخصيتها وحقها في التملك، وهذا تقرير من فرائض الإسلام لا تعرفه مدنية الغرب الحاضر، وأذكر أن امرأة مسلمة في إيطاليا ذهبت إلى إحدى الجهات الرسمية لها علاقة بالنظم المالية، لتتصرف في بعض مالها، وهي تعلم أن النظام هناك لا يبيح للمرأة هذا الحق المطلق، فرغبت أن تبين للموظف المسؤول أن الإسلام يعطيها هذا الحق، فما إن بدأت في هذا البيان حتى بادرها هذا المسؤول بقوله : أعرف ذلك أعرف ذلك. وهو غير ما عندنا!!فأي تقدم وأي مدنية وأية حضارة تلك التي لم ترتق بعد بالمرأة وبحرية  تصرفها في مالها؟!

فالمرأة في الغرب بمجرد زواجها تنسب إلى زوجها، وفي نظامهم المالي يشاطر الزوج امرأته مالها، وفي الإسلام تحتفظ المرأة بمالها وتحتفظ باسمها، فأي الفريقين خير مقاماً وأهدى سبيلاً؟ وأىهما أعرف للمرأة بحقها وشخصيتها؟!

ü من كان هواه ضد الإسلام يجد بغيته في مسائل فرعية تتصل بالمرأة مثل قوامة الزوج، فهي من أكثر المسائل شهرة وتشهيراً بالإسلام، وخاصة عندما يقارن بينها وبين المرأة الغربية في علاقتها بزوجها ثم مقارنة تلك بواقع حال بعض المسلمين من هضم حق المرأة في بعض البيوت، واعتبار ذلك هو الإسلام وتجاوز بعضهم حد التأديب إلى المنهى عنه فما رأي سيادتكم؟

üü لا تتم المقارنة إلا بين متشابهين في الأحوال والصفات الرئيسية، ولا يصح إذن مقارنة حرية المرأة في الغرب زوجاً وأيماً بما للمرأة وما عليها في الإسلام؛ لأن (المرأة) هناك أهمل (نوعها) واعتبرت كأنها مجرد كائن حيواني، أكثر من اعتبارها الإنساني.

والحق أيضاً أن الحكم على الإسلام بسلوك الخارجين في سلوكهم عنه ظلم للحق وظلم لمنهج البحث، فمنهج البحث يقتضي تجريد الفكرة عن المفكر، والدين عن المتدين، كما يقتضي (المنهج) كذلك عند دراسة (جزئية) أن ترد إلى ما تنتمي إليه من موضوعها، وبهذا الرد ينظر الباحث : هل هذه (الجزئية) تسير مع مقاصد موضوعها الكلي، واتجاه سائر جزئياته؟ أم أنها شاذة وشاردة عن مقاصده، ومتنافرة وسائر جزئياته؟ عند ذلك يكون الحكم على جزئية البحث مستوفياً أهم عناصر البحث العلمي الصحيح، حين توضع (الجزئية) من إطارها الكلي موضعها الصحيح، ويظهر مدى تناسقها أو تنافرها مع سائر الجزئيات.. أما دراسة (الجزئية) مقطوعة عن موضوعها الكلي وعن ربطها بسائر جزئيات الموضوع فنتيجته : خروج عن منهج البحث، وظلم للحقيقة والوصول إلى نتيجة لا صلة لها بحقيقة موضوعها.

مجلة الدعوة ع 96 أبريل 2000

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>