<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; رضوان بناني</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>مشروع قانون المحاماة&#8230;&#8230;.إصلاح أم إفساد؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 239]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[المحاماة]]></category>
		<category><![CDATA[رضوان بناني]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21499</guid>
		<description><![CDATA[&#60;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &#60;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة &#62; تاسعا: وقاية للنقيب وأعضاء المجلس من فيروس الديكتاتورية: 1- ضرورة الأخذ بملاحظة وزارة العدل فيما يخص وجوب رفض التنصيص في المادة 28 من المشروع على أن قرار النقيب بالفصل بين الحكمين لا يكون قابلا لأي طعن. 2- ضرورة رفض المادة 35 المقترحة في [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &lt;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة</p>
<p>&gt; تاسعا: وقاية للنقيب وأعضاء المجلس من فيروس الديكتاتورية:</p>
<p>1- ضرورة الأخذ بملاحظة وزارة العدل فيما يخص وجوب رفض التنصيص في المادة 28 من المشروع على أن قرار النقيب بالفصل بين الحكمين لا يكون قابلا لأي طعن.</p>
<p>2- ضرورة رفض المادة 35 المقترحة في المشروع، فضلا عن أن الفقرة الرابعة المقترح اضافتها تشكل نوعا من الاشهار الممنوع في الفقرة الأولى من نفس المادة(كما جاء في ملاحظة وزارة العدل).</p>
<p>3- ضرورة إحداث (صندوق الإعانات والمعاشات) ورفض اقتراح إحداث &#8221; صندوق أداءات المحامين..&#8221; تودع فيه لزوما الودائع العائدة لموكلي المحامين (المادة 55 من المشروع)&#8230; وهذا يتعارض مع الزام المحامين بايداع الودائع لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية لغاية احتساب التقاعد&#8230; سيما وأن المادة 56 من المشروع تقترح جعل المجلس الاداري للصندوق المذكور مكونا من 4 نقياء&#8230;+ 3 من أعضاء المجلس&#8230;+ 3 محامين من غير أعضاء المجلس يعينهم مجلس الهيأة + مدير للصندوق باعتباره مقررا دون أن يكون له حق التصويت.</p>
<p>- فجميع ودائع آلاف المحامين ستصبح تحت تصرف 4 نقباء و3 من أعضاء المجلس&#8230;.لأنهم هم الأغلبية، بل هم الكل بالكل لأن الثلاثة أعضاء الآخرين سيكونون تابعين لهم لأنهم معينون من طرفهم&#8230;..</p>
<p>4- ضرورة حذف عبارة (باستثناء رأي المقرر) الواردة في المادة 71 من المشروع لأن من حق الدفاع الاطلاع على جميع أوراق الملف، بما فيها رأي المقرر، فضلا عن أن الاطلاع على &#8220;رأي المقرر&#8221; من شأنه أن يضع حدا للنفاق  والمنافقين&#8230;.هناك سابقة على الأقل وقعت خلال عام 1973(منذ 32 سنة&#8230;) ثبت فيها وجود تقريرين اثنين للمقرر ذي الوجهين&#8230;..تقرير لصالح المحامي، اطلعه عليه المقرر المنافق، وسلمه نسخة منه&#8230;..ثم قام بسحبها منه النقيب بأسلوب قمعي مستهجن وتقرير ضده كان سريا&#8230;..تبناه مجلس الهيأة&#8230;&#8230;</p>
<p>5- لا ضرورة لإذن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى لإجراء المتابعة ضد النقيب&#8230;.كما جاء في المادة 74 من المشروع ويتعين الأخذ بملاحظة وزارة العدل.</p>
<p>6- معارضة جدية وفعالة للتعديل المقترح الوارد في المادة 88 من المشروع  والمسكوت عنه من طرف وزارة العدل&#8230;.والذي ينص على ما يلي : ((أن يكــــون (النقيب المرشح) قد مارس مهام العضوية بمجلس الهيئة&#8230;.))هذا النص فيه مساس خطير بحق مكتسب لمئات بل لآلاف المحامين، من حقهم أن يترشحوا لمنصب النقيب، ولولم يسبق لهم أن مارسوا مهام العضوية بمجلس الهيئة&#8230;.انه تفضيل للأقلية على الأغلبية&#8230;.وفيه خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين&#8230;.</p>
<p>7- ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة90 من المقترح، الموازية للفقرة 6 من المادة 83 الحالية&#8230;.والتي تنص على اعتبار النقيب السابق عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد&#8230;.كفى من التمييز والاجحاف&#8230;.</p>
<p>8- ضرورة حذف عبارة (ما لم يكونوا نقباء سابقين) من المادة 90 من المقترح.</p>
<p>9- معارضة اقتراح الوزارة اضافة الفقرة المتعلقة بانتخاب النقيب من طرف أعضاء المجلس للمادة 93 من المقترح.</p>
<p>10- ضرورة حذف الفقرة 8 من المادة 93 وجعل المصادقة على النظام الداخلي  من اختصاص الجمعية العامة.</p>
<p>11- ضرورة ادخال أربع تعديلات على المادة 95 كما يلي :</p>
<p>- يجب تحديد أجل تبلغ خلاله قرارات النقيب ومجلس الهيئة للمحامي ولا يعقل أن يظل الأجل متروكا لمشيئة النقيب أوالكاتب&#8230;.</p>
<p>- يجب التنصيص على أن محاضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة،  توضع رهن اشارة جميع المحامين طيلة الثمانية أيام التالية لاجرائها مع منحهم حق أخذ صور مصدقة منها.</p>
<p>- ضرورة حذف الفرة الأخيرة &#8221; وفي حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي  يعلق المقرر بكتابة الهيئة، يعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يومـا من تاريخ التعليق&#8230;&#8230;&#8221;</p>
<p>- ضرورة التنصيص على أنه يترتب البطلان على عدم تبليغ المقــرر للمحامي داخل الأجل المعين (خمسة أيام مثلا). وانه لمن الملفت للنظر أن وزارة العدل لم تبد أية ملاحظة بشأن المادة 95&#8230;.</p>
<p>12- ضرورة منح الجمعية العامة سلطة سحب الثقة من النقيب ومن مجلس الهيئة.</p>
<p>المادة 96:</p>
<p>تضاف اليها فقرة جديدة تخول سحب الثقة من النقيب ومن مجلس الهيئة، اذا قدمت عريضة تحمل توقيعات عدد من المحامين مساويا لعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات.</p>
<p>لهذا الاقتراح الهام عدة مزايا :</p>
<p>&gt; فهويضمن المراقبة الفعلية للمحامين لعمل النقيب ولعمل المجلس.</p>
<p>&gt; ويحول دون الفوز في الانتخابات باقل الأصوات&#8230;.خوفا من سحب الثقة بأقل الأصوات&#8230;.</p>
<p>&gt; وينمي الشعور بالمسؤولية لدىالجميع، ويجعل المشاركة في التصويت مكثفة.</p>
<p>13-المادة 97: يجب تحديد أجل شهر واحد للبت في الطعن من طرف غرفة المشورة، فاذا انصرم الأجل دون البت فيه بدون عذر شرعي، اعتبر الطعن مقبولا والنتائج المعلن عنها باطلة، وأعيدت الانتخابات خلال الشهر الموالي.</p>
<p>14- اقتراح التعديل اشراك نقيبين غير عضوين في مجلس الهيئة في تركيبة غرفة المشورة&#8230;..فيه مساس باستقلال القضاء&#8230;.ويفصح عن مطامع غير مشروعة للنقياء&#8230;.ولا يقبل تصور هذه المشاركة في اصدار حكم قضائي نهائي&#8230;.لذا يتعين رفض اقتراح الفقرة الثانية من المادة 97 تمشيا مع ملاحظة وزارة العدل.</p>
<p>15- المادة 98: اقتراح الوزارة جعل أمر الرئيس الأول بتحديد الأتعاب قابلا للطعن بالنقض، اقتراح معقول.</p>
<p>16- لا معنى لاعفاء النقيب من أداء الرسوم القضائية&#8230;كما جاء في المادة 99 الأحرى اعفاء المحامي المتضرر من قرار النقيب أومجلس الهيئة من تلك الرسوم.</p>
<p>17- اقتراح تعديل المادة 100، باشراك النقيب مع الوكيل العام في اتخاذ قرار المتابعة، ينم عن تطاول النقيباء على اختصاصات الوكلاء العامين&#8230;.كما حاولوا التطاول على اختصاصات غرفة المشورة في الفقرة الثانية من المادة 97، ويجب رفضه.</p>
<p>18- ضرورة جعل تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،أومن ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة، تعينهما الجمعية العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس الهيئة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس الهيئة،  وهذا الاقتراح معمول به في قانون المحاماة بمصر (المادة 151).</p>
<p>19-التغاضي عن التقييد في الجدول ليس من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من قانون المحاماة، ولكن الأثر الخطير الذي ترتبه عليه الفقرة الأخيرة من المادة 73 والفقرة الأخيرة من المادة 78 من المشروع (وجوب الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة&#8230;.) فيه قطع للأرزاق&#8230;.</p>
<p>وهكذا يصبح التغاضي من الناحية العملية أخطر من العقوبة التأديبية &#8221; الايقاف عن ممارسة المهنة&#8230;.&#8221; لأن هذه العقوبة لا يمكن أن تزيد مدتها عن ثلاث سنوات&#8230;أما التغاضي&#8230;فهوغير محدد المدة&#8230;وغالبا ما يساء استعمال هذه السلطة، لذا يجب اعادة النظر في المواد 72و73و74 من القانون الحالي، على ضوء الملاحظات الهامة التالية :</p>
<p>1- تطالعنا المادة 72 من قانون المحاماة في مقدمتها، بأن التغاضي عن تقييد محام في الجدول مسألة جوازية (يمكن&#8230;.) (غير وجوبية&#8230;.).</p>
<p>2- ان هذه الامكانية تجوز في إحدى أربع حالات هي :</p>
<p>- اذا كان المحامي لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع.</p>
<p>- أوتعذر عليه ممارستها بسبب مرض أوعاهة خطيرة ومستمرة&#8230;</p>
<p>- أولا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة&#8230;</p>
<p>- أويخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها،</p>
<p>أوذوي حقوقهم.</p>
<p>3- توضح المادة 73 من قانون المحاماة أن مجلس الهيئة يقرر التغاضي عن التقييد في الجدول:</p>
<p>- اما تلقائيا &#8211; أوبطلب من الوكيل العام للملك &#8211; أوبطلب من المعني بالأمر نفســـه&#8230;.</p>
<p>4- بعد الاستماع اليه أواستدعائه قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.</p>
<p>5- يبلغ المقرر المتخذ الى المحامي المعني بالأمر والى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.</p>
<p>6- يترتب على مقرر التغاضي، وجوب امتناع المحامي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة&#8230;.مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة&#8230;..</p>
<p>7- المادة 74 من قانون المحاماة: يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة.</p>
<p>تحليل ومناقشـــة</p>
<p>مادام التغاضي ليس عقوبة تأديبية، لذا لا يمكن أن يترتبعليه أثر من آثار العقوبات التأديبية، أي لا يصح مطلقا أن ينتج عن مقرر التغاضي المنع من مزاولة أي عمل من أعمال المهنة&#8230;..</p>
<p>لذا يجب الغاء الفقرة الأخيرة من المادة 73 من قانون المحاماة الحالي الغاءا كليا&#8230;</p>
<p>الأثر الوحيد الذي يرتبه قانون المحاماة في المملكة الأردنية الشقيقة nوهوحقا قانون نموذجي يتسم بالعدل والانصاف وتقدير الكفاءات- هومجرد حرمان المحامي موضوع التغاضي من الدعاية له، من ظهور اسمه في الجدول الخاص بتلك السنة.</p>
<p>-وهذا الجزاء يناسب السببين الأول والثاني، المنصوص عليهما في المادة 72 من قانون المحاماة، أي اذا كان المحامي لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، أوتعذر عليه ممارستها بسبب مرض أوعاهة خطيرة مستمرة&#8230;..</p>
<p>-أما الجزاء المناسب للسببين الثالث والرابع، المنصوص عليهما في المادة المذكورة، أي اذا كان المحامي لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أواذا كان يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضاء المهنة أوذوي حقوقهم، فهولا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من الهيئة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية الا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات&#8230;. ومن تخلف عن أداء الاشتراك يوجه اليه انذار غير قضائي لأداء ما تخلد في ذمته داخل أجل شهر والا أحيل على المجلس التأديبي.</p>
<p>20- يجب على المحامي أن يمتنع عن كل ما يحمل طابع الاعلان عن نفسه ولوبصفة غير مباشرة، ولا يجوز له أن يذكر في مطبوعاته شيئا غير اسمه وعنوانه  وحصوله على الدكتوراه والمحاكم المقبول للمرافعة أمامها(المادة 72 من قانون المحاماة في مصر).</p>
<p>21- لا يجوز لأي عضومن أعضاء الجمعية العامة ان يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابي، والا وجبت عليه غرامة قدرها ألف درهم، تحصلها الهيئة عند سداد الاشتراك السنوي لصالح صندوق الاعانات والمعاشات.</p>
<p>22- الموافقة على ملاحظات وزارة العدل حول بعض مواد المشروع الجديد لقانون المحاماة:</p>
<p>كلمة حق تقال، ان بعض ملاحظات وزارة العدل صادفت الصواب وجديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ولا سيما المتعلقة بالمواد التالية : 28و29و31و32و35و42و43و46و60و62و64و70و74و97و98و100.</p>
<p>&gt; عاشرا: المحاماة تستغيث&#8230;.فهل سيسعفها البرلمان.</p>
<p>أرجوأن أكون قد وفقت في اقناع كل من يهمه الأمر وخاصة القانونيين والسلطة التشريعية بأهمية اعتبار هذه الاصلاحات المقترحة كورقة عمل جديرة بالدرس والمناقشة ومؤهلة للتقنين؛ مسترشدا بكلام الله تعالى: {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} صدق الله العظيم.</p>
<p>المحامي الأستاذ رضوان بناني</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشروع قانون المحاماة&#8230;&#8230;.إصلاح أم إفساد؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-2/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 238]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[المحاماة]]></category>
		<category><![CDATA[رضوان بناني]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21466</guid>
		<description><![CDATA[&#60;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &#60;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة &#62;  ثالثا : هيأة المحامين بالمغرب Ordre des Avocats du Maroc هـ.م.م O.A.M أفضل الاختبارات : تعريف: &#8220;هيأة المحامين بالمغرب&#8221;: مؤسسة فكرية وقانونية، ذات طابع علمي مستقل بعيد عن أي تأثير سياسي أوأي انتماء حزبي أوعرقي، يتجلى ذلك في الأهداف التي ينبغي أن تسعى [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &lt;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة</p>
<p>&gt;  ثالثا : هيأة المحامين بالمغرب Ordre des Avocats du Maroc</p>
<p>هـ.م.م O.A.M أفضل الاختبارات :</p>
<p>تعريف: &#8220;هيأة المحامين بالمغرب&#8221;: مؤسسة فكرية وقانونية، ذات طابع علمي مستقل بعيد عن أي تأثير سياسي أوأي انتماء حزبي أوعرقي، يتجلى ذلك في الأهداف التي ينبغي أن تسعى لتحقيقها، ولا مجال لتشبيهها لا بالحزب السياسي ولا بالنقابة العمالية، لأنها هيئة تقوم على حماية مهنة المحاماة وتنظيم مزاولتها والحفاظ على تقاليدها  وكرامتها، والعمل على رفع المستوى العلمي والفكري والأخلاقي والمهني والأدبي  المادي لأعضائها.</p>
<p>وليس صحيحا أن الدول التي تؤمن بالحزب الوحيد تصل الى النقيب الوحيد،  وذلك بسبب الاختلاف الواضح في الأهداف والأجهزة والوسائل، كما أن هناك فرقا شاسعا بين عدد المنخرطين في حزب سياسي معين وبين عدد المحامين في أي دولة من الدول.</p>
<p>فالحزب السياسي لا بد له من قاعدة شعبية عريضة تضم الملايين من أبناء الشعب، أما هيئة المحامين لدينا في المغرب، فمجموع أعضائها على الصعيد الوطني لا يتعدى الفئة الأحادية من الآلاف&#8230; ناهيك عن اختلاف كيفية الانتساب، فهي اختيارية طوعية في الأحزاب السياسية، واجبارية الزامية في هيئة المحامين.</p>
<p>لذا فانه لا داعي لتفتيت وحدة نقابة المحامين- ومن الأفضل الاقتصار على تسميتها &#8221; هيئة المحامين بالمغرب&#8221; واصطناع عشرات الهيآت التي لا يرتجى منها أي خبر ولا اية فائدة لا للمهنة ذاتها ولا لأعضائها ولا للمواطنين. ان مصلحة المتقاضين تكمن في وجود هيأة وطنية للمحامين، تتوفر على الهيبة والاحترام والتقدير وقادرة على انزال العقوبات اللازمة بمن يستحقها من المحامين المنحرفين، ليكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يحيد عن جادة الصواب، كما أن اللجان الفرعية الاقليمية التي سيعينها مجلس الهيئة في دائرة كل محكمة ابتدائية ستكون قريبة من المتقاضين لتلقي شكاويهم وابلاغها فورا للمجلس، كما أنها ستكون مؤهلة للتوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله.</p>
<p>اذا ألقينا نظرة على جارتنا القارة الأوروبية، نجد أن مهنة المحاماة تمثل على الصعيد الوطني في كل دول المجموعة الأوروبية المشتركة، باستثناء فرنسا (وفيها أصوات تنادي بوحدة النقابة) واللوكسمبورغ، وايطاليا الى حد ما، وذلك اما بواسطة منظمة على الصعيد الوطني، تشرف على منظمات اقليمية (مثال ذلك: بلجيكا وهولندة)، واما بواسطة منظمة مهنية أساسية (قاعدية) يشمل اختصاصها مجموع التراب الوطني (كما هوالحال في انجلترا وايفوسيا وايرلندة والدانمارك) فنقابة المحامين الدانماركيين تضم جميع المحامين البالغ عددهم عدة آلاف.</p>
<p>واذا ما التفتنا الى مشرقنا العربي، يكفينا أن نأخذ مثالين للدول التي تؤمن بوحدة النقابة :الأول من المملكة الأردنية الهاشمية والثاني من جمهورية مصر العربية،  وأعتقد أنه أفضل الاختيارات لكونه يقوم على جمع الكلمة والاتحاد وعلى نظام التكافل الاجتماعي. وأول خطوة في نظري تقتضي منا أن نوحد صفوفنا وأن نلم جمع شتاتنا  وأن نطهر نفوسنا من الأنانية وحب الرئاسات والألقاب وأن نتحلى بنكران الذات،  وأن ننبذ خلافاتنا الشخصية والحزبية والعرقية، وأن نمقت كل تعصب قبلي أوجهوي أومصلحي، وأن نبرهن عن وعينا بالأخطار المحدقة بنا بسبب تشرذمنا في عدة نقابات، وأن تجتمع كلمتنا في هيأة واحدة غنية وقوية ومحترمة، قادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة.</p>
<p>&gt; رابعا : عدم شرعية &#8220;رسم الانخراط&#8221; أو&#8221;واجبات الانخراط&#8221; المحدد في مائة ألف درهم أوأكثر :</p>
<p>سبق لي في نوفمبر 1998 أن قابلت السيد الوزير الأول وسلمته دراسة قانونية معمقة موضوعها &#8221; هل أصبحت هيئات المحامين &#8221; دويلات داخل الدولة&#8221; ولكنني فوجئت بعد سبعة أشهر بتسلم جواب رسمي (الكتاب 1184 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1420 هـ الموافق ل 28 يونيو1999) جاء فيه ما يلي : ((ان تعديل نظام هيئة المحاماة، على غرار المؤسسات الأخرى، ينبغي أن يوضع بعد دراسته ومناقشته من طرف الهيئات التمثيلية وبالتالي باقتراح منها))&#8230;..</p>
<p>&#8221; لذا يرى السيد الوزير الأول أنه من المفيد تقديم دراستكم ونظرياتكم الى جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي ولا شك ستعمل على طرحه أمام الأجهزة التمثيلية  واتخاذه كمرجع لكل مراجعة مفيدة &#8220;&#8230;..</p>
<p>هذا الكتاب يقر بأن قانون المحاماة يقترح ويوضع من طرف جمعية هيئات المحامين، ولكن هل هذا يعني تنازلا جزئيا عن اختصاصات السلطة التشريعية؟  لعل هذا ما فهمته مجالس هيئات المحامين حينما راحت تنص في أنظمتها على حقها في فرض &#8221; ضريبة مباشرة&#8221; على سبع فئات من المجتمع المدني، أسمتها واجب الانخراط&#8230;.  واستقلت كل هيئة في تحديد المبلغ المفروض استخلاصه من طرفها : 50 ألف درهم&#8230;70 ألف درهم&#8230;.100 ألف درهم&#8230; 120 ألف درهم&#8230;(والله اعلم الى أي رقم سيصل هذا المبلغ&#8230;.؟؟؟؟).</p>
<p>وتتجلى خطورة هذه الضريبة المباشرة في أنه تكتوي بنارها سبعة شرائح من فئات المواطنين هم : 1/- المحامون الرسميون 2/- المحامون المتمرنون 3/- القضاة 4/- أساتذة الحقوق 5/- خريجوا كليات الحقوق 6/- الموظفون الحقوقيون 7/- العاطلون من رجال ونساء القانون.</p>
<p>فرض &#8220;الضريبة المباشرة &#8221; المسماة واجب الانخراط&#8230;.فيه خرق للدستور  وللقوانين الجاري بها العمل :</p>
<p>1/- لا يوجد في القانون المنظم للمهنة نص يوجب على الراغب في الانتقال من مدينة لأخرى تقديم استقالته وفقد صفة &#8220;محام&#8221; لكي يقبل تقييده في جدول هيئة أخرى، لذا يكفي تحويل الملف الىالهيئة الراغب في الانتقال اليها،  فالمادة 18 لا تشترط في المحامين الاستقالة، التي تشترطها في القضاة وفي أساتذة الحقوق، فالمحامي الرسمي المقيد في الجدول، لا يعقل أن يطلب منه تقديم استقالته وفقد صفة &#8220;محام&#8221; واكتساب صفة &#8221; عاطل&#8221; طيلة تسعة أشهر أوأكثر.</p>
<p>-شهادة تسجيله في الجدول، وحدها دليل قاطع على توفره على الأخلاق الفاضلة اللازم توفرها في المحامي، كما أنها تثبت عدم وجود ما يحول دون تقييده، ذلك أن البحث يشترط في &#8221; المرشح&#8221; لأول مرة لمهنة المحاماة ولاكتساب صفة محام (المادة 5).</p>
<p>2/- المحامي الممارس ليس &#8220;مرشحا&#8221; لمهنة المحاماة، ولا يجوز المساس بحقوقه المكتسبة عملا بالمادة 2.</p>
<p>3/- ليس في الشروط التسعة للانخراط في مهنة المحاماة، المحددة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، شرط عاشر يوجب على &#8221; المرشح&#8221; أداء ما يسمى &#8221; برسم الانخراط&#8221; والمحدد في مبلغ 120 ألف درهم، من طرف مجلس الهيئة&#8230;.</p>
<p>4/- اليمين القانونية: تؤدى مرة واحدة فقط من طرف &#8220;المرشحين&#8221; المعفيين من شهادة الأهلية ومن التمرين، والذين تقرر تقييدهم بالجدول (المادة 21) فلوكان المشرع يوجب استقالة المحامي الراغب في الانتقال لدائرة محكمة استئناف أخرى وفقدان صفة &#8220;محام&#8221; لوقع التنصيص على وجوب اعاداة أداء اليمين القانونية كلما انتقل المحامي من دائرة لأخرى ومن جدول لآخر&#8230;.</p>
<p>5/- تنص المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة، وهكذا يكون رسم الانخراط المحدد في 100ألف درهم أو120 ألف درهم، فيه مساس بحقين اثنين من حقوق الانسان :</p>
<p>1/- الحق في التنقل داخل الوطن الواحد    2/- الحق في العمـــل</p>
<p>6/- &#8220;رسم الانخراط&#8221; فيه خرق لمقتضيات المادتين 5و85 من القانون المنظم للمهنة، وفيه تجاوز لاختصاصات مجلس الهيئة، فهومن جهة فيه مساس بحقوق المحامين واعتداء عليها، وليس فيه حماية وصيانة لها، ومن جهة ثانية، تنص الفقرة الخامسة على &#8221; واجبات الاشتراك&#8221;، ولم يقع التنصيص على &#8220;واجبات الانخراط&#8221;.</p>
<p>7/- قرارات مجلس هيئات المحامين بفرض &#8221; رسم الانخراط&#8221; تعتبره المادة 86/1من قانون المحاماة باطلا بحكم القانون.</p>
<p>خامسا: المطالبة منذ 23 سنة باصلاح وتسهيل مسطرة انتقال المحامي من هيئة لأخرى (وهي رغبة غالبية المحامين) قوبلت nمع كامل الأسف-من طرف الأقلية  (مجالس هيئات المحامين، ولا يمثل أعضاؤها أكثر من نسبة خمسة الى عشرة في المائة من مجموع المحامين) بالتشديد والتعقيد&#8230;&#8230;حتى أصبح لسان حال المحامين يردد: صوتنا عليهم فسوطونا&#8230;..هذا ويتعين التذكير بأنه منذ صدور أول قانون للمحاماة في المغرب يوم 10 يناير 1924 والى يومنا هذا، لم يتضمن أي من القوانين المنظمة لها أي نص يوجب استقالة المحامي الراغب في الانتقال من هيأة لأخرى ولا أي نص يسمح لمجالس هيآتالمحامين بفرض &#8220;الضريبة المباشرة&#8221; المسماة &#8220;رسوم الانخراط&#8221;&#8230;..</p>
<p>سادسا : اقرار مجالس هيئات المحامين بعدم وجود أي سند قانوني لا للاستقالة ولا لرسوم الانخراط:</p>
<p>يتجلى هذا الاقرار في اقدام جمعية هيئات المحامين لأول مرة في تاريخ مهنة المحاماة العريقة على اقتراح تعديل المادة 18، والتنصيص فيها على (استقالة المحامي من الهيئة المنتمي اليها قصد الالتحاق بهيئة اخرى)&#8230; !!!</p>
<p>كما يتجلى هذا الاقرار في اقتراح تعديل المادة 20، التي جاءت فيها لأول مرة عبارة (وأداء الرسوم&#8230; !!!) (بالجمع&#8230; !!!)، وذلك بغية اضفاء صبغة المشروعية على قرارات مجالس هيئة المحامين الغير مشروعة والخالفة للدستور وللقانون المالي وللقانون الجنائي وللقانون المنظم للمهنة، والتي يعتبرها قانون المحاماة الحالي في المادة 86 منه (باطلة بحكم القانون)</p>
<p>&gt; سابعا : لا وألف لا&#8230;..للتعديل المقترح للمواد 18و20و86 من قانون المحاماة</p>
<p>أ- بالنسبة للمادة 18:</p>
<p>- من الضروري رفض التعديل المقترح، لأنه جاء لأول مرة في تاريخ قوانين المحاماة في المغرب، بالحديث عن &#8221; استقالة المحامي من الهيئة المنتمي اليها قصد الالتحاق بهيئة أخرى&#8230;..&#8221;</p>
<p>-&#8221; الاستقالة&#8221; يترتب عنها زوال صفة &#8220;محام&#8221;&#8230;.وهكذا ستجد الهيئة (الدويلة) مبررا لفرض&#8221; الضريبة الغير قانونية&#8221; المسماة&#8221; واجب الانخراط&#8221;&#8230;البالغة أكثر من عشرة ملايين سنتيم&#8230;.</p>
<p>- كما أن التعديل المقترح يجرد المحامي من صفة &#8220;محام&#8221; اذا انقطع عن الممارسة مدة تزيد على عشر سنوات&#8230;.وهذا لا مبرر له اطلاقا&#8230;..</p>
<p>- التعديل المقترح مناف للقانون، مجاف لحقوق الانسان ومتنكر للحقوق المكتسبة، لذا يجب رفضه رفضا كليا، وهوينم عن روح ديكتاتورية واستبدادية لدى واضعيه&#8230;.</p>
<p>- كما أنه لا معنى لحرمان المحامي من التقييد في جدول أكثر من دولة،  ويستهدف التضييق على بعض الزملاء المغاربة المقيدين في جداول دول أخرى صديقة كفرنسا واسبانيا&#8230;..</p>
<p>- قدماء القضاة والأساتذة الجامعيين المعفيين من التمرين يتوفرون على أقدمية ثماني سنوات على الأقل، فلا معنى لالزامهم بحمل صفة &#8221; محام مساعـد&#8221; لدى محام يتوفر على أقدمية عشر سنوات واخضاعهم للتأهيل المهني&#8230;..وهذا قيد جديد على التحاق القضاة والأساتذة الجامعيين بمهنة المحاماة، لا مبرر له، لذا يتعين رفض التعديل المقترح للمادة 18.</p>
<p>- وهناك شطط في استعمال السلطة، في التنصيص(في النظام الداخلي) على عبارة &#8221; أوانصرام أجل 15 يوما من تاريخ توجيه الاستدعاء اليه (الى المحامي) بآخر عنوان مهني له&#8230;..&#8221;</p>
<p>هذه الصياغة تشبه الصياغة الواردة في &#8221; مدونة استخلاص الديون العمومية&#8221; ومن الضروري اشتراط توصل المعني بالأمر بالاستدعاء، بإحدى الطرق المبينة في الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون المحاماة (وليس من بينها امكانية استدعاء المحامي بالبريد المضمون)</p>
<p>ب- بالنسبة للمادة 20:</p>
<p>وجوب رفض التعديل المقترح لأنه استعمل ولأول مرة أيضا عبارة &#8221; وأداء الرسوم (بالجمع&#8230;.&#8221; ومما هوجدير بالذكر أن ملاحظة وزارة العدل حول المادة 20 خاطئة&#8230;.لأن &#8221; واجبات الانخراط والرسوم&#8230;.&#8221; لا يوجد أي سند قانوني لإقرارها. المسموح باستخلاصه هوواجب الاشتراك السنوي (فهوقانوني، ومع كل هذا يفضل توحيده وتحديد مقداره بواسطة مرسوم وزاري، أوقرار لوزير العدل، على غرار ما هومنصوص عليه في قانون المحاماة في مصر والأردن)</p>
<p>ويجب رفض ما يسمى &#8221; بواجب الانخراط&#8221; (عشرة ملايين أوأكثر&#8230;..)</p>
<p>كما أنه من الضروري ادخال عدة تعديلات على نص المادة 20 من القانون الحالي للمحاماة :</p>
<p>1) يجب جعل باب تقديم طلبات المرشحين مفتوحا على مدار 10 أشهر، والاكتفاء بشهري يوليوز وغشت كعطلة سنوية.</p>
<p>2) يجب خفض المدة الواجب على مجلس الهيئة البت فيها في الطلبات المعروضة عليه الىشهرين على أكبر تقدير عوض أربعة أشهر.</p>
<p>3) يجب التنصيص على أنه اذا ما انصرم الأجل المذكور دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي قرار لمجلس الهيئة، داخل 15 يوما الموالية، يعتبر ذلك قبولا للطلب(لا رفضا له)&#8230;</p>
<p>من شان هذا التعديل أن يضع حدا للتعسف في استعمال السلطة، لأنه يوجب على مجلس الهيئة أن يعلل القرار بالرفض&#8230; ولا يعقل أن ينتظر المرشح أربعة أشهر ونصف، ثم يقال له مادام أنك لم تتوصل بأي قرار، فمعنى ذلك أن طلبك مرفوض&#8230; وعليك الطعن في القرار الضمني&#8230; الغير معلل لدى محكمة الاستئناف&#8230;</p>
<p>كما يستلزم هذا التعديل، ادخال تعديل على المادة 190 من القانون الحالي المتعلقة بالطعن لجعلها منسجمة مع التعديل الجديد، المقترح في هذا المقال.</p>
<p>ج &#8211; بالنسبة للمادة 86:</p>
<p>من الضروري رفض اقتراح وزارة العدل الرامي لتغيير طريقة انتخاب النقيب&#8230;</p>
<p>لأن هذا الاقتراح يحرم الجمعية العامة من انتخاب النقيب، ويجعل انتخابه من طرف مجلس الهيئة&#8230;..</p>
<p>وهذا يسهل عمليات البيع والشراء في اصوات أعضاء مجلس الهيئة&#8230;..وقد يتم فرض النقيب بطريقة أوبأخرى&#8230;..</p>
<p>وفي هذا الاقتراح رجوع القهقرى الى الوراء&#8230;..الى 46 سنة خلت&#8230;.الى قانون المحاماة المؤرخ في 18 مايو1959&#8230;.وفيه انتكاس للحقوق المكتسبة&#8230;..</p>
<p>&gt; ثامنا: &#8220;النظام الداخلي&#8221; يجب أن يكون منسجما مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل.لمجلس الهيئة اقتراحه ولكن للجمعية العامة حق المصادقة عليه:</p>
<p>ضرورة تعديل المادة 94 واضافة التنصيص على حق كل متضرر،(سواء كان محاميا رسميا أومحاميا متمرنا أومرشحا) في طلب معاينة البطلان، لأن البطلان يمس بالنظام العام، ومن حق الجميع أن يثيره، ولا يعقل أن يقصر هذا الحق على الوكيل العام للملك، الذي قد لا يحرك ساكنا.</p>
<p>وهذا الاقتراح ينسجم مع اجتهاد المجلس الأعلى القائل بأن البطلان لا يتقادم، وأن دعوى البطلانهي التي تتقادم بمضي 15 سنة.</p>
<p>المحامي الأستاذ : رضوان بناني</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/07/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشروع قانون المحاماة&#8230;&#8230;.إصلاح أم إفساد؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/06/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/06/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 236]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[اصلاح]]></category>
		<category><![CDATA[المحاماة]]></category>
		<category><![CDATA[رضوان بناني]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21367</guid>
		<description><![CDATA[&#60;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &#60;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة قبل البداية :    أحر التهاني للمحامين العشرة  المبشرين بما يحمله لهم مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي جاء لأول مرة في تاريخ المهنة العريقة، مستحدثا صنــدوق (المحامون العشرة المؤتمنون على المال&#8230;) والذي أطلق عليه تسمية (صندوق أداءات المحامين)، تودع فيه لزوما جميع الودائع العائدة لموكلي [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;  ناقوس خطــر&#8230; ! المحاماة تحتضـر&#8230; !          &lt;  داؤها الفرقة&#8230;&#8230;&#8230;..ودواؤها الوحــدة</p>
<p>قبل البداية :    أحر التهاني للمحامين العشرة  المبشرين بما يحمله لهم مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي جاء لأول مرة في تاريخ المهنة العريقة، مستحدثا صنــدوق (المحامون العشرة المؤتمنون على المال&#8230;) والذي أطلق عليه تسمية (صندوق أداءات المحامين)، تودع فيه لزوما جميع الودائع العائدة لموكلي مئات بل آلاف المحامين (المادة 55 من المشروع) والذي يصادق على نظامه الداخلي، مجلس الهيئة&#8230; !!!</p>
<p>يبدو أن لدى واضعي المشروع ثلاث قناعات :</p>
<p>&gt; القناعة الأولى : أن فئة كبيرة من المحامين منحرفون، يأكلون أموال الناس بالباطل، غيـر جديرين بالإئتمان على ودائع موكليهم&#8230; لذا يجب إنقاذها من براثنهم&#8230;</p>
<p>&gt; القناعة الثانية : أن النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين  ومن والاهم،هم وحدهم المحصنون ضد (فيروس حب المال)&#8230; وفي حرز من مكائـــــد الشيطان&#8230; دون سواهم من مئات بل آلاف المحامين الآخـــرين.</p>
<p>&gt; القناعة الثالثة : إن قوة جهـاز المنـــاعة لـدى النقبــاء وأعضاء المجــالس، تؤهلهــم لاصطفـاء (الأولياء العشرة + من بينهم (إذ ينـــص المشــــــروع  علــى أن المجلــس الإداري  للصندوق يشــكل من أربعــة نقبــــاء +  ثلاثة من  أعضاء المجـلـــــس + ثلاثـــة محامـيـــن معينــيـــن من طرفهم)&#8230;</p>
<p>ومن يدري، قد يمتن علينا هؤلاء ؛(العشرة البررة) بان  إشرافهم على  الصندوق وعلى تسييره، هومجرد تضحية من طرفهم، ومن قبيل أعمال البر والإحسان&#8230;</p>
<p>هذا الإصلاح، ما هوإلا إحدى عشرات المفاجآت السارة التي يخبئها المشروع الجديد في جعبته لآلاف المحامين والمحاميات، الذين إذا ما استفـاقــوا من سبــاتــهــم العميــق على فراغ خزائنهم الحديديـة وحســابــات ودائعهم، انهــمرت دموع الفــرح من أعينهــم، فعمدوا إلى حكها بالوسطى&#8230;&#8230;..</p>
<p>تمهيد</p>
<p>المحاماة تئن تحت سوط فرق تسد&#8230;.تشكوالوهن والتشرذم&#8230; تنادي بجمع الشمل في &#8221; هيئة المحامين بالمغرب&#8221;.أبناؤها الأبرار يهبون من سباتهم: لبيك يا أماه&#8230;انك لم تلدي أكباشا ونعاجا&#8230;.ولا امعات وشماتات&#8230;وانما أنجبت أسودا ولبوات بالوعي متحلين ومتصفات&#8230;.وفي وجوه المستغلين والمبتزيـن أطلقوا الصيحات واللاءات:</p>
<p>لا&#8230;لخرق الدستور والقوانين والتعدي على اختصاصات السلطة التشريعية.</p>
<p>لا&#8230;لاستصدار نص قانوني يلزم المحامين بتقديم استقالتهم كلما رغبوا في نقـل مكاتبهم ولولمسافة 40 كيلومتر، من القنيطرة إلى الرباط مثلا&#8230;.</p>
<p>لا&#8230;لاستصدار نص قانوني، يضفي صبغة الشرعية على أعمال غيـر مشروعة&#8230;ولشرعنة فرض &#8221; الضريبة المباشرة&#8221; المسماة واجبات، أورسوم الانخراط&#8230;التي ما أنزل الله بها من سلطان&#8230;بالملايين علىالخريجين الجدد (4و5 مليون) وبأضعاف تلــك الملايين (10و12 مليون) على كل راغب في قيده بالجدول&#8230;.. بل حتى على قدماء المحامين الممارسين، إذا ما رغبوا في نقــل قيدهم من جدول لآخــر&#8230;..</p>
<p>لا&#8230;.للتشكيك في أمانة مئات بل آلاف المحامين، وإلزامهم بايداع جميع الودائع العائدة لموكليهم في (صندوق العشرة المبشرين بنعيم المال) أربعة نقباء وثلاثة من أعضاء المجلس وثلاثة محامين معينين من طرفهم&#8230;.&#8221; المقترح احداثه في مشروع القانون الجديد تحت اسم (صندوق أداءات المحامين)&#8230;.</p>
<p>لا&#8230;لاحتكار مراكز القرار&#8230;ومنح امتيازات للأقلية(5- 10%) علــى حساب الأغلبية (90- 95 %).</p>
<p>لا&#8230;. لحرمان المحامي من حق اثارة البطلان بحكم القانون &#8221; لكل المداولات والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة، أومجلس الهيئة، خارج نطاق اختصاصهما أوخلافا للمقتضيات القانونية أوكان من شأنها أن تخل بالنظام العام، وقصر هذاالحق على السيد الوكيل العام للملك، الذي يمكنه أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تعاين هذا البطلان&#8230;..ذلك لأن البطلان يمس بالنظام العام ولا يمكن السكوت عنه لمخالفته للمشروعية، لذا يجب تعديل المادة 86 من القانون الحالي للمحاماة، في هذا الاتجاه السليم.</p>
<p>لا&#8230;للتعامي عن الجرائم والخروقات الخطيرة بسبب تفشي المحسوبية  والولاء الحزبي والحرص على أصوات الناخبين في الانتخابات.</p>
<p>لا&#8230;لجعل البت في الشكايات الموجهة ضد النقيب وأعضاء المجلس من اختصاص المشتكى بهم أنفسهم&#8230;فهل يعقل أن يكونوا هم الخصم والحكم..؟؟؟</p>
<p>لا&#8230;لفرض الاقامة الاجبارية على المحامين داخل دائرة نفوذ كل هيئة&#8230;</p>
<p>لا&#8230;لحرمانهم من حق نقل مكاتبهم لدائرة أخرى&#8230;..</p>
<p>لا&#8230;للمساس بحقهم في العمل في مجموع التراب الوطني&#8230;.</p>
<p>لا&#8230;.لوضع قيود على حقـــوق الإنسان المتعارف عليها عالميا&#8230;&#8230;والتمادي في السكوت على خرقها.</p>
<p>لا&#8230;. لسن تشريعات تضيق من فرص العمل وتعمل على تكريس البطالة.</p>
<p>لا&#8230;لارهاق المتقاضين والمحامين بأعباء مالية اضافية &#8221; رسوم الدمغة&#8221; لفائدة هيئات المحامين التي تشكل زيادة على الرسوم القضائية بنسبـــة</p>
<p>40% و60%&#8230;..</p>
<p>لا&#8230;&#8221;لعقوبة التجريد من الحقوق المهنية&#8221; وتفقير وتجويع المحامين بمنعهم من مزاولة أي عمل من أعمال المهنة تحت غطاء &#8221; التغاضي عن التقييد في الجدول&#8221; الذي ليس من العقوبات التأديبية&#8230;.</p>
<p>لا&#8230; للممارسات المنافية لقواعد المنافسة بالسماح بذكر أكثر من صفة محام مقبول لدى المجلس الأعلى، ودكتور في الحقوق، في مطبوعات المحامين وعلى أبواب مكاتبهم.</p>
<p>لا&#8230;لسبعة عشر هيئة للمحامين بالمغرب، وقد يزيد العدد مـع تزايد عدد محاكم الاستئناف&#8230;.</p>
<p>نعم&#8230;لهيئة واحدة على الصعيد الوطني &#8221; هيئة المحامين بالمغرب&#8221;</p>
<p>واعجبا&#8230; !!!نعم لهيئة الأطباء بالمغرب&#8230;. نعم لهيئة الصيادلة بالمغرب..نعم لهيئة المهندسين بالمغرب&#8230;.فلم لا لهيئة المحامين بالمغرب؟</p>
<p>أولا: لمحة تاريخية عن المطالبة بالاصلاح</p>
<p>سبق لي بدءا من فبراير 1971 أن طالبت باصلاح مهنة المحاماة، خلال اجتماعات الجمعية العامة لهيئة المحامين بطنجة. وفي الرابع من محرم الحرام 1398 هـ الموافق 15/12/1977، وبموجب طلب كتابي مسجل لدى الهيئة تحت رقم 232، طرحت خمسة مسائل على بساط المناقشة انصبت على ما يلي:</p>
<p>1) الضمان الاجتماعي للمحامين، 2) الوسائل العملية لوقاية مهنة المحاماة من السمسرة، 3) ضرورة توفير الضمانات الكافية للمتقاضين ولا سيما المعتقلين والمطالبين بالحق المدني في قضايا حوادث السير، في اختيار من ينوب عنهم من المحامين بملء حريتهم،4) ضرورة تسوية وضعية المحامين الذين انهوا فترة تمرينهم داخل أجل معقول،5) اجراء مناقشة قانونية حول هذا السؤال : هل تنشأ نقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف أم لدى المحكمة الابتدائية&#8230;&#8230;فإذا كانت تنشأ لدى محكمة الاستئناف، فكيف يسمح بتأسيس نقابة بتطوان الى جانب نقابة طنجة.. واذا كانت تنشأ لدى المحكمة الابتدائية، فلماذا لا تؤسس نقابة جديدة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش..</p>
<p>وفي عام 1982 تقدمت بعشرات الاقتراحات العملية لادخال اصلاحات جذرية على القضاء والمحاماة كانت الأولى من نوعها في المغرب كثمرة عشرين سنة من الكفاح والنضال في هذين الميدانين النبيلين تضمنت المناداة الصريحة بالعدول عن القضاء الفردي والغاء قضاء المقاطعات والجماعات والتخلي عن فكرة تعدد نقابات المحامين  والأخذ بمبدأ وحدة النقابة على الصعيد الوطني.</p>
<p>انتظمت تلك الأفكار والآراء في محاضرة لي بعنوان (مهنة المحاماة بين المثالية والواقع) كان لي شرف القائها يوم 12/11/1982 بقصر العدل بمدينة طنجة بدعوة من اللجنة الثقافية لرابطة القضاة وجمعية المحامين الشباب بعاصمة الشمال.</p>
<p>أعربت يومذاك للسادة نقباء هيئات المحامين عن كامل استعدادي للقيام بجولة في المغرب على حسابي الخاص، قصد مناقشة الدراسة المقارنة للقوانين المنظمة لمهنة المحاماة في العديد من الدول، والتي اشتملت المحاضرة المذكورة على ملخص لبعض المسائل الهامة، كما زودتها بنسخ منها قصد نشرها في المجلات التي تصدرها، ولكن مع كامل الأسف لم يصادف اقتراحي أي قبول، ولم تنشر المحاضرة، حتى في مجلة هيأة المحامين بطنجة، التي منها انطلقت تلك الصيحة المدوية بالاصلاح !!! ياحسرة&#8230;  !!!والأدهى من ذلك أن جميع مجالس هيئات المحامين بادرت قبل مجلس هيأة المحامين بطنجة بتبني بعض الاصلاحات المقترحة من طرفي ولا سيما الاقتراح الرامي الى وجوب اشتراط توفر المحامي الأستاذ على أقدمية خمس سنوات على الأقل في الجدول ليصبح له حق القيام بتدريب &#8221; محام متمرن&#8221; في مكتبه، مصداقا للمقولة المشهورة &#8221; مغني الحي لا يطرب&#8230;. !!!&#8221;.</p>
<p>وبرصد لميدان التشريع في المغرب المتعلق بالمؤسسات التمثيلية المهنية، تلقف المشرع بالقبول فكرة وحدة النقابة على الصعيد الوطني لكل من الأطباء والصيادلة  والبياطرة والمهندسين، ولكنه مع كامل الأسف، لم يأخذ بها بالنسبة لمهنة المحاماة، حالة كون الفكرة انطلقت من محام ذي خبرة وتجربة طويلة.</p>
<p>وبعد احدى عشر سنة، جاء قانون المحاماة لسنة 1993، بتعديل تبنى فيه اقتراحي بوجوب اشتراط أقدمية خمس سنوات في المحامي الرسمي لقبول محام متمرن في مكتبه، وذلك بعد سبعين سنة من الفوضى، حيث كان للمحامي الحق بقبول محام متمرن بمكتبه ابتداء من اليوم الأول لحصوله على شهادة انهاء التمرين&#8230;. !.</p>
<p>واليوم، وبعد تراكم خبرة وتجربة 45 سنة، أجد نفسي ملزما أدبيا ومدفوعا بالغيرة على المصلحة العامة، وبالأمانة العلمية، وبالحرص على سمعة مهنة المحاماة النبيلة، وبمناسبة دراسة اللجان البرلمانية لمشروع قانون المحاماة الجديد، أن أجدد نصيحة 12 نوفمبر 1982، الهادفة الى الأخذ بمبدأ وحدة النقابة على الصعيد الوطني بالنسبة لمهنة المحاماة.</p>
<p>ثانيا :</p>
<p>الأهداف النبيلة لهيئة المحامين بالمغرب</p>
<p>في نظري، يجب على هيئة المحامين بالمغرب أن تمارس نشاطها ابتغاء تحقيق الأهداف التالية:</p>
<p>1/- الدفاع عن مصالح المهنة وعن الحقوق المشروعة المكتسبة للمحامين  والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.</p>
<p>2/- دعم استقلال القضاء وحصانته، ومساعدته في تحقيق العدالة وتركيز دعائم دولة الحق والقانون.</p>
<p>3/- تنظيم جهود أعضاء المهنة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل  والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع وابتغاء تسيير العدالة بغير موانع مادية أوتعقيدات ادارية.</p>
<p>4/- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء الهيئة.</p>
<p>5/- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء، وتنظيم معاش الشيخوخة  والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.</p>
<p>6/- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين، يضمن للمحامي راتبا تقاعديا مريحا، ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة العامة أومن أية جهة أخرى.</p>
<p>7/- تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم  وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.</p>
<p>8/- توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة لغير القادرين من المواطنين.</p>
<p>9/- الدفاع عن حقوق الانسان التي لا تتعارض مع المبادىء الدينية والقواعد الأخلاقية والأعراف الاجتماعية.</p>
<p>10/- نشر الوعي بالحقوق والواجبات، انطلاقا من مبدأ &#8221; لا يعذر أحد بجهله للقانون &#8220;.</p>
<p>11/- السهر على تطبيق مبدأ (المعاملة بالمثل في ميدان ممارسة مهنة المحاماة)</p>
<p>-يتبع-</p>
<p>المحامي الأستاذ رضوان بناني</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/06/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
