<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; ذ. عبد الحي عمور</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%b0-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>الملتقى الأول للحافظات يبرز الأدوار الطلائعية للمرأة المغربية في حفظ القرآن الكريم</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2013/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7-2/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2013/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 392]]></category>
		<category><![CDATA[القرآن الكريم و علومه]]></category>
		<category><![CDATA[الأدوار الطلائعية للمرأة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[الحافظات]]></category>
		<category><![CDATA[المجلس العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[المفضل فلواتي]]></category>
		<category><![CDATA[الملتقى الأول]]></category>
		<category><![CDATA[حفظ القرآن الكريم]]></category>
		<category><![CDATA[دة. نعيمة بنيس]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[نظم المجلس العلمي المحلي بفاس يوم الأحد 09 صفر 1434هـ/23 دجنبر 2012م الملتقى الأول للحافظات، وقد أجمعت عروض المحاضرين على الدور المتميز للمرأة المغربية في حفظ القرآن الكريم وعلومه، وتحفيظه، كما كان اللقاء مناسبة لتكريم مجموعة من الحافظات المتميزات وتكريم الأستاذ المفضل فلواتي رحمه الله تعالى تقديراً لجهوده في خدمة كتاب الله تعالى. وقد تابعت [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>نظم المجلس العلمي المحلي بفاس يوم الأحد 09 صفر 1434هـ/23 دجنبر 2012م الملتقى الأول للحافظات، وقد أجمعت عروض المحاضرين على الدور المتميز للمرأة المغربية في حفظ القرآن الكريم وعلومه، وتحفيظه، كما كان اللقاء مناسبة لتكريم مجموعة من الحافظات المتميزات وتكريم الأستاذ المفضل فلواتي رحمه الله تعالى تقديراً لجهوده في خدمة كتاب الله تعالى.</p>
<p>وقد تابعت جريدة المحجة أشغال هذا اللقاء، وننقل للقارئ الكريم كلمات جلسة الافتتاح التي ألقاها السيد رئيس المجلس العلمي بين فيها أهداف اللقاء ومسوغاته، وكلمة اللجنة المنظمة التي ألقتها الدكتورة نعيمة بنيس رئيسة لجنة العمل النسائي، كما ننقل بعض الشهادات في حق الأستاذ المفضل فلواتي رحمه الله تعالى.</p>
<address><strong>هذا الملتقى القرآني هدية لروح الداعية  الـمفضل فلواتي رحمه الله تعالى</strong></address>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ذ.  عبد الحي عمور</strong></span></p>
<p>رئيس المجلس العلمي المحلي لفاس</p>
<p>الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخالق للإنسان، والمتكلم بالقرآن والمنعم على عباده بالإيمان. والصلاة والسلام الأتمان، الأكملان على نبي الهدى والرحمة والغفران سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من تلا القرآن وعلم البيان وجاهد به وتعبد بتلاوته وعلى آله وصحبه الكرام.</p>
<p>السادة العلماء الأجلاء، الأساتذة الكرام، القراء الفضلاء</p>
<p>أيتها الحافظات لكتاب الله العزيز، المحفظات لآيه البينات، يا أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأصفيائه، يا حفظة سره المخزون في الصدور الذي استنارت بهديه العقول وخشعت لتلاوته القلوب ودمعت لهديه العيون. يا من تحقق فيكن قوله تعالى : ((من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) يا من تتلون القرآن في رحاب المساجد تحفظونه النساء والصبيان، ويا من أصبحت مساجد الله وجنباتها وحيطانها وفضاءاتها تهفو لسماع القرآن من أفواهكن وتنتشى بتلاوتكن، حياكن الله وبياكن وأتابكن وشكر لكن سبحانه في الأرض والسماء مسعاكن.</p>
<p>ها نحن في رحاب المجلس العلمي لفاس نحن الذين نقدر جهودكن ونعرف حق المعرفة مساعيكن ووقفنا على الآثار الطيبة لعملكن، وتحدثت الناشئة والنساء بفضلكن، ها نحن نستضيفكن، حيث يلتئم جمعنا المبارك هذا بكن، اعترافا بعطائكن المأجور، وجهدكن المشكور، وقد درجنا على عقد مثل هذه اللقاءات مع القائمين والقائمات على الشأن الديني، ممن يربي الأجيال ويعلم الأطفال والشباب والنساء وليس كالقرآن مرب وهاد ومرشد لكل الناس إذ القرآن هو الذي يصنع الإنسان ويربيه ويجعل منه المسلم الذي يرضى عنه الديان إذا حفظه وتدبــــــره</p>
<p>وفهم معانيه إذ القرآن ليس بألفاظ وحروف فحسب ولكنه أيضا روح ومعاني وقيم والحفظ إذا كان يغرس في القلب الإيمان، ويرسخه فإن الفهم الصحيح يزيد الحافظ قوة في إيمان ويفتح له كنوز القرآن وأسرار البيان.</p>
<p>ومن هنا نؤكد على استمرار الحفظ مع الفهم والتدبر في آيات القرآن وإدراك معانيه حسب مستويات المتلقين والأعمار فلقد يسر الله تعالى فهمه وتدبره كما قال سبحانه:&#8221;ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر&#8221; إذ القرآن معظمه واضح وبين وظاهر كما قال ابن عباس رضي الله عنه فلنفتح العقول بتدبره كما رطبنا الألسن بتلاوته وحفظته الصدور بقراءته فإن حياة القلوب تكون بذكر الله تعالى وما نزل من الحق وهو القرآن، القرآن ربيع قلب المؤمن وتزكية للنفس وعلم وتعليم وتربية وتدريب وسلوك وتهذيب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحفظ والبيان والاستظهار والعرفان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: &#8220;خيركم من تعلم القرآن وعلمه&#8221; وقوله أيضا:&#8221;كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض&#8221;.</p>
<p>أيتها الحافظات المعلمات المربيات</p>
<p>إننا إذ نجدد الترحاب بكن في رحاب المجلس نستحضر في هذا الملتقى أحد الشيوخ القراء الحفاظ من حملة القرآن وحملة العلم من كان بيته مدرسة قرآنية ومآدب بيانية إنه الداعية الإسلامي الملتزم فكرا وسلوكا وعملا المرحوم المفضل فلواتي الذي نهدي لروحه هذا الملتقى القرآني رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.</p>
<p>والسلام عليكن ورحمة منه تعالى وبركاته.</p>
<p><a href="http://almahajjafes.net/wp-content/uploads/2014/09/n-392-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5202" src="http://almahajjafes.net/wp-content/uploads/2014/09/n-392-1.jpg" alt="n 392 1" width="692" height="343" /></a></p>
<p><strong>أهداف اللقاء :  </strong></p>
<p><strong>&#8221;  إبـراز  عـنـايـة  الـمـرأة  بكـتـاب  اللـه  تعـالى</strong></p>
<p><strong>إصلاح  الناشئـة  وربطهـا بكتـاب الله عز  وجـل</strong><strong>&#8221;<br />
</strong><strong><span style="color: #ff0000;">دة. نعيمة بنيس</span></strong></p>
<p>اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، أفضل صلاة وأزكى سلام في علمك، تؤدي بها عنا حقه الذي لا قدرة لنا على أداء عشر  العشر من حق فضله علينا، والذي هو من نعمك المتكاثرة التي لا يقدر قدرها غيرك، فتول جميع ذلك عنا وأعنا على ما به من ذلك  كلفتنا، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.</p>
<p>الفاضل المحترم السيد رئيس المجلس العلمي، السادة العلماء</p>
<p>أما بعد : فإن الله عز وجل لما أراد حفظ كتابه، وأخبر بذلك في قوله : {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وفق سبحانه ثلة من الرجال والنساء، في كل زمان ومكان، وصرفوا أعمارهم في قراءته وحفظه، وتدبره وتبيينه للناس، امتثالا لأمره سبحانه، ضمانا لحفظه الموعود، وتيسيرا للعمل به الذي هو الأمر المقصود.</p>
<p>وهؤلاء والحمد لله ـ متوافرون في كل زمان، جادون في القيام بأمانة حفظ كتاب الله تعالى وتحفيظه، طمعا في الخيرية التي وعدوا بها على لسان نبيه في قوله : ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)).</p>
<p>وهذه المدينة السعيدة مدينة فاس، نالت من هذه الخيرية -بفضل الله عز وجل- وغصت رحاب مساجدها وزواياها ودورها بالمقرئين والمقرئات، عبر الأزمان إلى يوم الناس هذا، فهؤلاء هم ممن صنعوا أمجادها، وشاركوا في تربية وإعداد رجالها ونسائها، الذين عمروا أرضا بالخير والصلاح، وبثلة من الرجال والنساء، الذين حملوا على عاتقهم أمانة حفظ كتاب الله تعالى ـ في زماننا، تشرف رحاب المجلس العلمي لفاس اليوم، وقد غمرت البهجة أرجاءه، ترحيبا بهم بمناسبة الملتقى الأول للحافظات بفاس، الذي ينظمه المجلس العلمي، احتفاء بأهل القرآن عامة الذين هم أهل الله وخاصته، وبالنساء منهم خاصة، تقديرا لجهودهن في هذا المجال، ورغبة في إبراز مدى عناية النساء بكتاب الله عز وجل قديما وحديثا، لربط حاضر  الأمة  بماضيها البعيد، ولإصلاح الناشئة على حجم تلك الجهود، حفزا للهمم على المضي في هذا السبيل الذي هو أرشد السبل وحثا للجميع على المضي فيه.</p>
<p>أيها السيدات والسادة</p>
<p>إن لكثير من الفضليات اللواتي حضرن إلى المجلس اليوم في هذا الملتقى، فضلا على لجنة العمل النسائي، بل لا أبالغ إذا قلت إن لهن فضلا علينا جميعا، فالكثيرات منهن قد وهبن أنفسهم لله عز وجل ولخدمة كتابه وشغفوا به، وأصبح همهن الوحيد هو حفظه وتحفيظه للصغار والكبيرات، للأميات والمتعلمات، متجاوزات لما يعترض طريقهن من العقبات ومتغلبات على الصعوبات وصِرن لا يطقن أن يسمعن من لا يُقيم حروف القرآن الكريم ولا يؤديها الأداء السليم، وهن بذلك يكفيننا هم تعليم بناتنا ونسائنا وأطفالنا كتاب الله تعالى الذي هو من الواجب الذي لا يتحقق واجب أداء العبادة إلا به، ويحرصن في نفس الوقت على تأديبهم بآدابه وتعليمهم ما استطعن من علومه.</p>
<p>والمجلس العلمي رئيسا وأعضاء إذ يقدر لهن الجهود التي يبذلنا، لم يجد وسيلة لمكافأتهن سوى جمعهن في هذا الملتقى من أجل صلة الرحم، وتبادل المودة، والزيادة من العلم والمعرفة، ومن أجل تشجيعهن على المزيد من البذل والعطاء والتعاون على هذا البر الذي يحتاج إلى تكاثف الجهود والعمل على قلب رجل واحد.</p>
<p>أخواتي الفاضلات الغاليات، لا أترك الفرصة تمر دون أن أعبر لكل واحدة منكن عن عميق وُدي، وخالص محبتي وجزيل شكري وصادق دعائي، وتقديري للفاضل المحترم السيد رئيس المجلس العلمي  والسادة الفضلاء العلماء الأجلاء أعضائه المحترمين، وإن السعادة لتغمرنا جميعا ونحن نستقبلكن اليوم، فمرحبا بكن ولجميع الحضور، وجزى الجميع عنا خير الجزاء وخاصة الكرام الفضلاء الشيوخ النبلاء الأجلاء القراء المبرزين الذين تتلقين عنهم علومكن ولا يزالون يُحِطنكن ببالغ العناية والرعاية بارك الله فيهم وأعانهم ووفر جمعهم وأعاد علينا من بركاتهم.</p>
<p>والمجلس العلمي إذ يغتنم هذه المناسبة لتكريم أحد الشيوخ المقرئين وهو الشيخ سيدي المفضل فلواتي رحمه الله وجعل الجنة داره ومأواه، يرجو من كل الشيوخ الذين يسهرون على تحفيظ النساء وتعليمهن قواعد التجويد أن يعتبروا أنفسهم قد كرموا جميعا في شخصه، ولهم من الحافظات ومن المجلس كل الاحترام والتقدير.</p>
<p>وكذلك الأمر بالنسبة للحافظات اللواتي خصهن المجلس بالتكريم لاعتبارات موضوعية ترجع إلى اجتهادهن في علم القراءات وتخطيهن كثيراً من الصعوبات مثل الأمية والإعاقة أو تقدير لما يبذلنهن من جهود مشكورة في العمل مع لجنة العمل النسائي، فالرجاء أن تعتبر كل منهن أن تكريم أختها تكريم لها والله يوفق الجميع للمزيد من العطاء والخير والفضل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2013/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/12/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-11/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/12/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 267]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20661</guid>
		<description><![CDATA[11- شـهـادة الـمـرأة &#160; أما عن شهادة المرأة التي قررت الشريعة أنها على النصف من شهادة الرجل عملا بقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}(البقرة: 282) فإن الأمر لا يتعلق بأنوثتها كما قد يتوهم، وإنما بأهليتها واستعداداتها النفسية لموضوع الشهادة، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>11- شـهـادة الـمـرأة</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>أما عن شهادة المرأة التي قررت الشريعة أنها على النصف من شهادة الرجل عملا بقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}(البقرة: 282) فإن الأمر لا يتعلق بأنوثتها كما قد يتوهم، وإنما بأهليتها واستعداداتها النفسية لموضوع الشهادة، ذلك أن هناك مسائل وقضايا لا علاقة وطيدة للمرأة بها غالبا كالشؤون المالية والتجارية والأسواق والجنايات، فعلى الرغم من أن مثل هذه الأمور قد تشارك المرأة فيها الرجل إلا أن علاقتها بها من حيث فطرتها وأهليتها وممارساتها لا تبلغ مستوى الرجل، حيث يصعب عليها فيها الإلمام الكامل بتفاصيلها وملابساتها حتى تكون شهادتها مستوفية للشروط التي تترتب عنها أحكام وتبعات، وهذا عكس القضايا التي تكون فيها المرأة كاملة الأهلية لصلتها بها وقربها منها كمسائل الرضاع والحضانة والنسب مما يغلب فيه أن تطلع عليه المرأة إطلاعا وثيقا حيث تكون شهادتها في مثل هذه الحالات أوثق من شهادة الرجل وتقبل قبولا تاما، بل تكون شهادتها وحدها نافذة ومقبولة تغني عن شهادة الرجال.</p>
<p>فإذا أضفنا إلى ما سبق عاطفية المرأة وتكوينها البيولوجي وما تمر به أحيانا من فترات وظروف ملازمة لأنوثتها وفطرتها وخاصة أثناء عادتها الشهرية حيث تكون شبه مريضة وقد ينحرف مزاجها وتضطرب أجهزتها وتصاب ببعض الارتباك مما قد يؤثر في شهادتها، تأكدنا بأن الآية الكريمة التي قررت حكما شرعيا له مبرراته، مازالت ولن تزال قائمة.</p>
<p>نعم إذا بدأ النساء يمارسن بعضا من الأعمال التي كانت مقصورة على الرجال وأصبحن يمتهنها بما يجعلهن ملمات بظروفها وملابساتها فإنه يمكن قبول شهادتها كالرجل إذ العبرة بالأهلية والمعايشة والقدرة على الإفادة والضبط بما يخدم عدالة القضايا.</p>
<p>وهذا الذي قلناه من أن الإسلام جعل شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل مع توضيح أن العبرة في الشهادة هي الخبرة والأهلية والاستعدادات لا جنس الشاهد، وأن الأمر ليس جبلة ولا طبعا في كل النساء ولا أنه حتمي في كل الشهادات- إذا حملنا معنى قوله تعالى:&#8221;فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان&#8221; على الشهادة من حيث هي، أما إذا دققنا النظر في الأمر فإننا &#8220;سنجد أن ما تتحدث عنه آية سورة البقرة هو الإشهاد&#8221; الذي يقوم به صاحب الدين، للاستيثاق من الحفاظ على دينه، وليس عن &#8220;الشهادة&#8221; التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين&#8230; فالآية موجهة لصاحب الحق في الدين، وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع&#8230;بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كــــل صاحب حق -دين- ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدين.. وإنما توجهت بالنصح والإرشاد- فقط النصح والإرشاد- إلى دائن خاص، وفي حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى، ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكتاب، ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة. ولا بد من إملاء الذي عليه الحق&#8230;وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل&#8230; والإشهاد لابد أن يكون من رجلين من المؤمنين .. أو رجل وامرأتين من المؤمنات.. وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة في التجارة الحاضرة.. ولا في المبايعات&#8221;.</p>
<p>ولقد فقه هذه الحقيقة، حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن &#8220;الإشهاد&#8221; في دين خاص، وليس عن &#8220;الشهادة&#8221;.. وأنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدين ذي المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعا موجها إلى القاضي-الحاكم- في المنازعات، فقه ذلك العلماء المجتهدون.</p>
<p>ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة، وفصلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية (661-728هـ/1263-1328م) وتلميذه العلامة ابن القيم (691-751هـ/1292-1350م) من القدماء.</p>
<p>وقد أورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان ( الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه).. فقال: &#8220;إن القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فقال تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يَاب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}(البقرة: 282).. فأمرهم سبحانه، بحفظ حقوقهم بالكتاب، وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يُشْهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك، ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة ألا يكتبوها، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر، ولم يجدوا كاتبا، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة&#8221;.</p>
<p>قلت -أي ابن القيم- : وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات، لارجل معهن(1).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>1 -التحرير الإسلامي بتصرف &#8220;د محمد عمارة- المسلم المعاصر: العدد 110- السنة 28.</p>
<p>ذ. عبد الحي عمور</p>
<p>رئيس المجلس العلمي بفاس</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/12/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/10/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-10/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/10/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 262]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الخلع]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[الطلاق]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20347</guid>
		<description><![CDATA[8- حق الطلاق والخلع إن المنحى الذي ذهبنا إليه في مفهوم الضرب يؤصل لبناء الأسرة في الإسلام، على المساواة الإنسانية، والاختيار والكرامة -حيث لا مجال للقهر والعنف والإهانة- التي تصدر غالبا حتى في عصرنا من الزوج في حق زوجته &#8211; وعلى حق الافتراق وإنهاء العلاقة الزوجية بالحسنى، {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} (النساء [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8- حق الطلاق والخلع</p>
<p>إن المنحى الذي ذهبنا إليه في مفهوم الضرب يؤصل لبناء الأسرة في الإسلام، على المساواة الإنسانية، والاختيار والكرامة -حيث لا مجال للقهر والعنف والإهانة- التي تصدر غالبا حتى في عصرنا من الزوج في حق زوجته &#8211; وعلى حق الافتراق وإنهاء العلاقة الزوجية بالحسنى، {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} (النساء :130 ) وذلك إذا انتهى الأمر بالزوجين إلى حالة يعسر فيها دوام العشرة.</p>
<p>وللزوج حق الطلاق :{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن}(البقرة : 232 )   إنما الطلاق لمن أخذ بالساق(1). واعتمادا على هذه النصوص وغيرها كان الطلاق في الإسلام بيد الرجل يوقعه على زوجته متى خاف الوقوع في الظلم، ولعل الحكمة من هذا التشريع كما علل ذلك عدد من الفقهاء يرجع إلى طبيعة المرأة التي يغلب عليها منطق العاطفة والأحاسيس الرقيقة التي تتأثر أحيانا لأتفه الأسباب بحيث تكون مطية لمشاعرها باعتبار أن تكوينها البيولوجي وتركيبتها تطفح عادة رقة ونعومة، بينما يغلب على سلوك الرجل وتصرفاته منطق العقل والحكمة الذي يتغلب به على مشاعره وأحاسيسه في كثير من الأحيان.</p>
<p>وإذا كانت الدراسات العلمية التي أنتجها علم النفس والعلوم البيولوجية قد أكدت صحة هذه الخصوصيات التي انماز بها كل واحد من الجنسين، فإن من الحكمة والمنطق والعقل أيضا أنه متى توفرت المرأة على القدرات والاستعدادات النفسية والجسيمة التي ترتفع بها إلى مستوى تغليب العقل على العاطفة والمنطق على المشاعر أن يكــون لها الحق في ممارسـة حق طلب الطلاق بصورة عامة أو مشروطــة بحالات وعوارض تظهر على سلوك الـزوج وتصرفاتـــه، مما يجعلها في مثـــل هــذه الحالات  متساوية معه في حق الطلاق، ولا يعني هذا إنكار العقلانية والمنطق عن المرأة، والمشاعر والأحاسيس عنالرجل، ولكن طبيعة الحياة وتقلباتها، والمعارك التي يعيشها الرجل خارج البيت لمواجهة العديد من الصعاب، جعلت منه إنسانا أكثر قدرة على ضبط النفس والتحكم في نزواته أكسبته قدرة على ضبط عواطفه وأحاسيسه في تعامله مع الآخرين وخاصة زوجته وأسرته، في حين أن المرأة التي جعلها المجتمع الإسلامي لا تواجه مثل تلك المعارك والصعوبات والتقلبات وما شابهها، وصانعا بأن جعل الرجل في خدمتها، عادة ما يكون لعواطفها ومشاعرها أشرف تعاملها مع الآخرين، وفيما تتخذه من قرارات.</p>
<p>ولكن الملاحظ &#8211; في عصرنا هذا- أن الأزواج يستخدمون الطلاق أحيانا بسبب نزوة طارئة أو رغبة طائشة، دونما احتكام أو تدخل من الأهل والأقارب أو سلطة شرعية تخفف من الغلو في استعماله باعتبار أن الطلاق لغير حاجة حرام، أو إذا نشأ عنه إجحاف بالمرأة وظلم لها، لما يترتب عليه من الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية، وعدم تعويض المرأة ما يعوضها عن الآلام والمشاكل التي تترتب على الفراق.</p>
<p>ومدونة الأسرة لسنة 2003 في محاولة لضبط شؤون الطلاق الذي &#8220;هو أبغض الحلال إلى الله&#8221;(2)   والحد من الشطط في استعماله جعل حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء بما يستلزمه ذلك من طلب الإذن من المحكمة التي تعمل أولا على محاولة الإصلاح بين الزوجين حتى &#8220;إذا تعذر ذلك&#8221; حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم &#8220;مع ما قد يكون هناك&#8221; من صداق موفر ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الـــزواج والوضعيـــة الماليـــة للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه &#8220;مع بقاء&#8221; الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية&#8230;أو في مسكن ملائم لها وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن&#8221;، وهذا في غير ما &#8220;إذا ملك الزوج زوجتهحق إيقاع الطلاق، فلها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة&#8221;(المواد :83 -84 -85 -89 -مدونة الأسرة 2003 ).</p>
<p>هذه الترتيبات التي سلكتها المدونة في أجراء الطلاق مع ما تستلزمه من إجراءات وتعقيدات مسطرية ومحاولات صلحية تتطلب وقتا قد يمتد ويطول أحيانا، من شأنها أن تلحق أضرارا بالزوج الذي لا يحق له أن يتزوج ما دامت الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا في عدة أو استبراء حيث اعتبرت المدونة ذلك في الباب الثاني من الموانع المؤقتة للتعدد، الأمر الذي يجب معه البت في نزاعات الطلاق بما لا يلحق ضررا بالأزواج خاصة والشارع لم يعتبر الزوج المطلق طلاقا رجعيا لزوجته الوحيدة في حالة عدة.</p>
<p>وإذا كان للزوج في حالة الشقاق(3)  واستحالة العشرة حق الطلاق، فإن للزوجة حق الخلع {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}(البقرة :229 ) دونما تعسف من الزوج أو عضل للزوجة لإرغامها على طلب الخلع وابتزازها طمعا فيما عندها أو تضييقا بها كما هو السائد في زماننا هذا باعتبار أنها إن كرهت زوجها، فقد أباح لها الإسلام أن تنهي علاقتها بزوجها عن طريق الخلع الذي هو حق لها تفتدي به نفسها، ولكننا نلاحظ أن مئات الحالات يتم فيها الطلاق، قبـل أن تتــم حــالة واحــدة من الخلع بسـبب الهيمنة</p>
<p>وتحكم الزوج واختلال المقاييس والمعايير، حيث أصبح تحقيق خلع المرأة لزوجها دونه خرط القتاد، على الرغم من مشروعيته.</p>
<p>وإذا كانت آية الخلع لم تحدد القدر المادي الذي تفتدي به الزوجة نفسها، فإن السنة النبوية قد بينت ذلك وحددته في إرجاع مقدار المهر الذي دفعه الزوج لها : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم، فقال  مخاطبا الزوج ثابتا بن قيس : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة(4)  والفقهاء على اختلاف فيما تختلع به المرأة، فالمالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء، أجازوا أن تختلع المرأة بأكثر مما أخذته من زوجها صداقالها إذا كان النشوز من قبلها، وبمثله وبأقل منه، والمتمسكون بظاهر الحديث قالوا ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإذا &#8220;أثبتت المرأة أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها فلها أن تسترجع ما خالعت به زوجها&#8221;(المادة 117 من مدونة الأسرة).</p>
<p>كما أن الزوجين إذا اتفقا على مبدأ الخلع واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة، وإذا أصرت المرأة على طلب الخلع ولم يستجب لها الزوج يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق (مدونة الأسرة المادة : 120).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>1- رواه ابن ماجة.</p>
<p>2- أخرجه أبو داود.</p>
<p>3- رواه البخاري.</p>
<p>4- إذا حدث بين الزوجين شقاق توسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما  من أهلهما فإن عجزوا عن الإصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود الله صحت المفارقة، وحكمت المحكمة بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد التي سبقت الإشارة إليها : 83 -84 -85 &#8211; من مدونة الأسرة وهذا الذي عليه المذهب المالكي الذي يحكم بالتفريق الإجباري القضائي بين الزوجين عن طريق تحكيم المجلس العائلي حيث أعطى للزوجة المظلومة حق الافتراق عن الزوج الذي يسىء عشرتها.</p>
<p>ذ. عبد الحي عمور</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/10/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/09/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-9/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/09/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 261]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[القوامة]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20318</guid>
		<description><![CDATA[7- الـقـوامـة تقوم العلاقات الأسرية في الإسلام على المودة والرحمة، ويربط طرفيها الأساسين ميثاق غليظ، وتضبط مسارها تشريعات وضوابط إسلامية، وتخضع لما يحدث فيها من ملابسات وتغيرات زمانية ومكانية، لما يجعلها تتأثر بالتطورات والمفاهيم التي تنشأ في المجتمعات وتسود فيها، إذا كانت لا تتنافى مع التنظيمات والترتيبات التي أقرتها الشريعة، وهذا يعني، مراجعة بعض المفاهيم [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>7- الـقـوامـة</p>
<p>تقوم العلاقات الأسرية في الإسلام على المودة والرحمة، ويربط طرفيها الأساسين ميثاق غليظ، وتضبط مسارها تشريعات وضوابط إسلامية، وتخضع لما يحدث فيها من ملابسات وتغيرات زمانية ومكانية، لما يجعلها تتأثر بالتطورات والمفاهيم التي تنشأ في المجتمعات وتسود فيها، إذا كانت لا تتنافى مع التنظيمات والترتيبات التي أقرتها الشريعة، وهذا يعني، مراجعة بعض المفاهيم والنظريات التي قامت عليها، وتنقيتها من التقاليد والأعراف التي خيمت عليها وأضعفت الروابط الودية التي تجمع بينها، وإمكانية إعادة قراءة بعض النصوص الدينية التي انتظمتها التفسيرات التي أعطيت لها بما ينفي عن الأسرة الإصابات التي كدرت صفوها ويحافظ على تماسكها واستمرار وجودها.</p>
<p>في هذا السياق يمكن النظر والفهم المتجدد إلى قضية القوامة على المرأة الواردة في قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله}(النساء : 34 &#8211; 35).</p>
<p>فالقوامة لا تعني -كما ساد في بعض الأفهام- الاستبداد والتحكم في شؤون الأسرة والاستيلاء على أمورها بالغلبة والسيطرة من لدن الرجل، بما فضل الله تعالى الرجال على النساء من مناعة في الجسم وقوة في العقل وضبط للنفس وقدرة على مواجهة الأحداث، وكذا بالإنفاق على الأسرة، مما يشعر بافتقاد الطرف الآخر لهذه المميزات أو بعضها، وسلبيته، وعدم جدواه وفاعليته وأثره في حياة الأسرة، وإنما القوامة في حقيقتها : تحمل مؤونة المرأة وأهل البيت، والقيام على الأمور العائلية والتكفل بها، وذلك في مقابل قيام المرأة بدورها في رعاية الأسرة وتنشئة الأطفال والعناية بشؤون البيت ومزاولة ما يتناسب مع فطرتها واستعدادتها من وظائف أخرى، مما يتبين معه أن هناك مسؤولية مشتركة وولاية متبادلة مصدرها قوله تعالى : {والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض}(التوبة :73) فهي قوامة إدارة وإمارة حتى ليمكن اعتبارها من قوله  : &gt;إذا كنتم ثلاثة فَأَمِّرُوا عليكم&lt; إنها مسألة اجتماعية تنظيمية. تبقى الإشارة في الأخير إلى أن قانون الأسرة لسنة 2003 نص في المادة : 55 المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين على :</p>
<p>&lt; المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.</p>
<p>&lt; تحمل الزوجة مع  الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.</p>
<p>&lt; التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.</p>
<p>والقوامة  خاصة بالعلاقات الزوجية وليست عامة في كل شؤون الحياة، إذ من الخطأ الشائع سحب أدوار الذكورة والأنوثة على مؤسسة الأسرة تلقائيا على سواها من الأدوار والوظائف في وجوه الحياة والمؤسسات الأخرى(1).</p>
<p>ذ.عبد الحي عمور</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/09/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/07/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-8/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/07/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 260]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[ضرب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20218</guid>
		<description><![CDATA[8- ضرب المرأة ضرب المرأة الوارد في قوله تعالى : {واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}(النساء :34 ) الذي انصرف مفهومه لدى الكثير من الفقهاء والمفسرين إلى معنى اللطم والجلد والإذاية الجسدية والنفسية &#8211; كردع للزوجة حينما يظهر منها نشوز أو إعراض عن الزوج بعد الوعظ والهجر في المضجع وكذا ما يروى عنه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8- ضرب المرأة</p>
<p>ضرب المرأة الوارد في قوله تعالى : {واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}(النساء :34 ) الذي انصرف مفهومه لدى الكثير من الفقهاء والمفسرين إلى معنى اللطم والجلد والإذاية الجسدية والنفسية &#8211; كردع للزوجة حينما يظهر منها نشوز أو إعراض عن الزوج بعد الوعظ والهجر في المضجع وكذا ما يروى عنه  أنه قال :&gt;لا يسال الرجل فيما ضرب امرأته&lt; مما يتهم معه ديننا من لدن الخصوم بأنه ضد حقوق المرأة وكرامتها، فإنه يدعو إلى التأمل في إطار الحرص الإسلامي الشديد على دوام العشرة وتماسك الأسرة وقيامها على روح المودة والإخاء والتعاون على أداء الوظيفة السامية في تربية الأبناء وبرور أحد الزوجين بالآخر في الملمات وعند الكبر  . . .ذلك أن التسلط والقهر والإذاية بالضرب يودي إلى المهانة والإذلال، ويضعف الروابط الزوجية ويخلق الكراهة والبغضاء بين الأزواج من منطلق الإحساس بالضعف والاستكانة، مما يكون خطرا على استمرار العلاقة الزوجية ويدفعها إلى التفكك والانحلال وضياع الأولاد، وتعرضهم للتشرد نتيجة افتراق الأبوين وافتقادهم للعطف والرعاية والحنان  .</p>
<p>فهل نحمل &#8220;الضرب&#8221; الوارد في الآية الكريمة على المعنى المجازي اعتمادا على ما ذهب إليه ابن عباس ] من أن القصد هو المس &#8220;بالسواك&#8221; الذي لا يعني الضرب بمفهومه الحقيقي، واستبعاد مدلوله العقابي / الجلد الذي يحدث الإذاية والإيلام الجسدي والنفسي سبيلا لإعادة المرأة الناشز إلى سبيل الرشاد -الذي يفهمه الرجل من منطلقه الخاص الذي قد يجانب الحقيقة- عن طريق التعبير عن الغضب بعد الوعظ والإرشاد والهجر في المضاجع  ؟ .</p>
<p>إن فهم الضرب بهذا المعنى قد يتفق مع السنة النبوية القولية والفعلية للرسول  فما حدث بينه وبين زوجاته من خلاف بلغ أحيانا حد العصيان، دفعه إلىمفارقتهن وترك منازلهن مخيرا إياهن بين الطاعة على ما يرتضينه من العيش، أو الانصراف عنهن وتطليقهن وتسريحهن بإحسان {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن}(التحريم :5 )  .</p>
<p>فعدم ضربه  بأي شكل من أشكال الضرب الذي يؤدي إلى الأذى، والمهانة، وامتناعه عن الإذن لأبي بكر وعمر ] في ضرب بنتيهما اللتين أغضبتا رسول الله ، ومخاطبته وهو غاضب للرجل يضرب زوجته في نوع من الاستنكار &#8221; يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد، ثم يظل يعانقها ولا يستحي &#8220;، وفي وراية أخرى : &gt;لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم &lt;(1)، وقوله  &gt;لا تضربوا إماء الله&lt; والمراد بإماء الله النساء أي لا تضربوا النساء، حتى إذا جاء عمر ] إلى رسول الله  قائلا : &#8221; ذئرن (اجترأن )&#8221; النساء على أزواجهن ورخصنا في ضربهن، طاف بآل رسول الله (أزواجه) نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله  : &gt;لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولائك بخياركم&lt;(2) أي ليس الضاربون لأزواجهم أفاضلهم، لأن الضرب يوحي بضيق الصدر وسوء الخلق، ولعل هذا ما جعل بعض الفقهاء يرى بأن حكم الشارع بجواز ضرب المرأة منسوخ نسخا تمهيديا بمثل هذه الأحاديث النبوية التي توصى بالمرأة خيرا</p>
<p>ووجوب الأخذ بيدها والحفاظ على كرامتها كل ذلك يبين الأسلوب النبوي في إصلاح شأن المرأة الناشز وكيفية إعادة ترتيب شؤون الأسرة والبيت بما يحفظ كرامة المرأة، ويعصم الأسرة من التفكك والانحلال  .</p>
<p>والواقع أن الزوج العاقل المتزن الذي يضبط نفسه، ويملكها عند الغضب إذا راجع نفسه واستخدم عقله، فإنه لن يلجأ إلى الضرب مهما كان نوعه وشكله -بعد الوعظ والهجر- باعتباره سلوكا مشينا في حق الزوجة وإهانة لشخصيتها، ولهذا وضع الفقهاء قيودا يكاد يستحيل معها تحقيق الضرب، فقد تحدثوا عن نوع الشيء الذي يضرب به بحيث يكون لينا كالسواك، وحددوا قامته ومدى رفع اليد بحيث لا ترتفع إلى أعلى من شحمة الأذن  .</p>
<p>ومن الفقهاء من أدرج النص القرآني تحت قاعدة &#8221; فهم النصوص الجزئية في إطار المقاصد الكلية &#8220;، كما قيده آخرون بالعرف، وحيث إن الضرب إهانة للمرأة في المجتمعات المتحضرة التي ترى فيه تدميرا للنفس وإهانة لها، جرى العرف فيها على عدم ضربها، والعرف كالشرط، فإنه لا يجوز اعتماده سبيلا إلى تقويمها خاصة والرسول  يقول :&gt;استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء&lt;(3) ، حيث بين أنه لا سبيل إلى إقامة الضلع إلا بكسره بحكم طبيعته -كناية عن عدم اللجوء إلى الضرب- وفي هذا ضياع للأسرة وتقويض لبنائها  . فإذا أضفنا إلى هذا ما ثبت عنه  من منعه أبا بكر وعمر ضرب ابنتهما عائشة وحفصة، في زمن كان الضرب فيه وسيلة تأديبية منتشرة وقوله  : &gt;يا عائشة، كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ؟&lt;(4) يتأكد القول بضرورة فهم النص القرآني على أضواء سلوكه وسنته ، وكذا في سياقه العام، مع اعتبار ثقافــة العصر والواقــع المجتمعــي الذي تعيش فيه المرأة، وتنريل النص القرآني على هذا الواقع حيث يصبح العرف أساساً في فهم النص، وهناك من العلماء من يتمسك بظاهر النص القرآني ودلالته الصريحة على الضرب بمعناه الحقيقي، ولكنه يعتبره غير وارد في حق المرأة السوية ذات الفطرة السليمة، وإنما هو وارد في حق المرأة الشاذة التي يتسرب إليها نزوع نحو التمرد والعصيان يبلغ حد الاستهانة بحق الزوج، وبعد مرحلتي الوعظ والنصح والهجر في المضجع عند النوم  .</p>
<p>تبقى الإشارة إلى أن &#8220;الضرب غير المبرح&#8221; الذي جاء في خطبة حجة الوداع، ينصرف إلى النساء اللائي ياتين بفاحشة مبينة، لا إلى المرأة الناشز  .</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>1-  رواه البخاري ومسلم  .</p>
<p>2- رواه أبو داود بإسناد صحيح  .</p>
<p>3-  سبق تخريجه  .</p>
<p>4- رواه البخاري ومسلم  .</p>
<p>ذ. عبد الحي عمور</p>
<p>رئيس المجلس العلمي بفاس</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/07/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/06/7-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/06/7-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 258]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[التعدد]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20111</guid>
		<description><![CDATA[7- التعدد تعدد الزوجات رخصة واستثناء لا يسمح به إلا لضرورة،  وقيده الشارع بالاستطاعة والعدل والرضى،  ولكن عددا من الأزواج يمارسون التعدد دونما حاجة ولا استطاعة ولا ضرورة تدعو إليه وتبيحه،  مما أحدث أضراراً كثيرة في المجتمعات الإسلامية ومفاسد متنوعة أفسدت العلاقات الأسرية واضرت بالأولاد والأهل،  خاصة والبعض يتعسف في استعمال ما يحسبه حقا وهو [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>7- التعدد</p>
<p>تعدد الزوجات رخصة واستثناء لا يسمح به إلا لضرورة،  وقيده الشارع بالاستطاعة والعدل والرضى،  ولكن عددا من الأزواج يمارسون التعدد دونما حاجة ولا استطاعة ولا ضرورة تدعو إليه وتبيحه،  مما أحدث أضراراً كثيرة في المجتمعات الإسلامية ومفاسد متنوعة أفسدت العلاقات الأسرية واضرت بالأولاد والأهل،  خاصة والبعض يتعسف في استعمال ما يحسبه حقا وهو في الأصل رخصة واستثناء،  مما دفع عددا من العلماء إلى الدعوة لمنعه تحت عدة اعتبارات.</p>
<p>وفي هذا السياق يندرج ما كتبه فقهاء وعلماء درسوا أخطاره ومساوئه وما ترتب عنه من أضرار ومفاسد في المجتمع الإسلامي الإفريقي والأسيوي فقالوا &#8220;يمنع التعدد من أصله حتى لا يبقى هنالك مبرر أو داع لحيلــة من الحيــل الاجتماعية في التمتع بالشهوات دون قيد ولا تحديد&#8221;(1) واعتمادا على فهمهم لقوله تعالى : {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} ومثل هذا ما نقله الشيخ رشيد رضا عن الإمام محمد عبده من أن &#8221; التعدد في الإسلام رخصة&#8230; وقيد بالشرط الذي نطقت به الآية الكريمة تأكيدا مكررا {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ليقول بعد ذلك &#8220;أما منع تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند أولي الأمر أن الجمهور لا يعدلون فيه&#8230; فقد يمكن أن يكون لـه وجه في الشريعة الإسلامية السمحة&#8230;&#8221; وللإمام أن يمنع المباح الذي تترتب عنه مفسدة(2) كما فعل عمر بن الخطاب ] عندما تزوج حذيفة بن اليمان يهودية بالمدائن فكره ذلك وكتب إليه يقول :&#8221;اعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها،  فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن،  وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين &#8221; مما أخذ منه الفقهاء حق ولي أمر المسلمين التدخل لتقييد المباح.</p>
<p>وجاءت مدونة الأسرة لسنة 2003 في المادة 40 من القسم الثالث لتسير في هذا الاتجاه قائلة :</p>
<p>يمنع التعدد إذاخيف عدم العدل بين الزوجات،  كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها &#8220;بحيث&#8221; لا تأذن المحكمة بالتعدد :</p>
<p>- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي.</p>
<p>- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين،  وضمان جميع الحقوق من نفقه وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة &#8220;المادة : 41&#8243;.</p>
<p>وهذا الذي ذكرناه لا يعني إلغاء رخصة الإباحة ولا المبدأ من أساسه فقــد تدعـــو الحاجة مطلقا التي أعطت الحق لأولياء أمور المسلمين تقييد المباح لمصلحة راجحة في بعض الظروف والأحوال أن تفرض رفع التقييد وإباحة التعدد عند الاقتضاء،  خاصة وأن هناك عدداً من الفقهاء يرون أن الاستدلال على منع التعدد بقوله تعالى : {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}(النساء :129) لا يستقيم فالله تعالى أذن بتعدد الزوجات يقينا أن العدل المطلق الكامل بين النساء غير مستطاع بمقتضى طبيعة البشر لأن العدل الكامل يقتضي المساواة بينهن في كل شيء حتى في ميل القلب وشهوة الجنس،  وهذا ليس في يد إنسان،  فهو يحب واحدة أكثر من أخرى ويميل إلى هذه أكثر من تلك،  والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء.</p>
<p>ومن ثم كان النبي  يقول بعد أن يقسم بين نسائه في الأمور الظاهرة في النفقة والكسوة : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني أمر القلب الذي لا يستطاع العدل فيه وهو في موضع العفو من الله تعالى(6).</p>
<p>وما يمكن الوقوف عنده في سياق العلاقة بين الزوج والزوجة ربط حق الزوجة بالنفقة بالتمكين  لـه تمكينا قوليا وفعليا بأن تقول : سلمت نفسي لك حيث شئت ونحو ذلك،  حتى لو استمرت ساكنه أو مكنته بالفعل لم يكف في وجوب النفقة.</p>
<p>هكذا يفهم بعض الفقهاء &#8220;الميثاق الغليظ&#8221; الذي يربط بين الزوجين في إهمال لعواطف المرأة وحاجاتها الجنسية وعدم اهتمامهمبها وكأن المرأة لا شهوة لها.</p>
<p>كل ذلك نتيجة أن الباحث في هذه الأمور ذكرا،  مما يترد معه كثيرا أن الآراء الفقهية المتعلقة بالأمور ذات توجه ذكوري واضح، من اللازم في البحث الفقهي المتعلق بالمرأة وفهم النصوص المتعلقة،  إشراك المرأة في البحث والفهم.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>1- 43 &#8211; علال الفاسي &#8211; النقد الذاتي ص :222.</p>
<p>2- تفسير المنار.</p>
<p>3- يوسف القرضاوي &#8211; الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص :166 &#8211; 167.</p>
<p>ذ.عبد الحي عمور</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/06/7-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/06/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/06/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 257]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20038</guid>
		<description><![CDATA[6- الإجبار في الزواج أجاز الأئمة : المالكية والشافعية والحنابلة للأولياء والأوصياء حق إجبار البنت الرشيدة على الزواج بمن يختارونه لها، مع استحباب تخييرها، عكس ما ذهب إليه الحنفية.وقد درج الناس على هذا لعصور مديدة، ظلت البنت فيها لا رأي لها ولا اختيار، بله الرفض والامتناع، إلا أن التطور الذي عرفته الفتاة في العصور الأخيرة، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6- الإجبار في الزواج</p>
<p>أجاز الأئمة : المالكية والشافعية والحنابلة للأولياء والأوصياء حق إجبار البنت الرشيدة على الزواج بمن يختارونه لها، مع استحباب تخييرها، عكس ما ذهب إليه الحنفية.وقد درج الناس على هذا لعصور مديدة، ظلت البنت فيها لا رأي لها ولا اختيار، بله الرفض والامتناع، إلا أن التطور الذي عرفته الفتاة في العصور الأخيرة، وما أصابته من ثقافة وعلم، وحققته من نضج عقلي واستقلال ذاتي وانفتاح على العالم المعاصر، جعلها تستشعر وجودها وذاتيتها وترفض التحكم في مصيرها ورهن مستقبلها دون أن يكون لها في ذلك رأي أو رغبة.</p>
<p>وقد كان حق الإجبار موضع مراجعة ونقد من لدن الفقهاء والعلماء المجتهدين، ونحن هنا نكتفي بما كتبه الأستاذ المرحوم علال الفاسي في الموضوع قائلا :</p>
<p>&#8220;الوقت قد حان للعمل، بمذهب جمهور الأئمة المسلمين من تخيير البكر والثيب على السواءفيمن تختاره ليكون قرين حياتها، على أننا حينما نرجع لمستند التشريع الإسلامي نجد مذهب المالكية في هذه القضية محجوجا، فإن الحديث الشريف الذي يقول : البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها &#8220;. صريح في غير ما ذهب إليه إمام دار الهجرة، وحمل الأمر فيه على الاستحباب ليس فيه دليل، لأن الأمر متى أطلق انصرف للوجوب، ولقد روى السبعة عن أبي هريرة، أن رسول الله  قال :&gt;لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن&lt;(1) وروى السبعة إلا مسلما :&#8221; إن خنساء بنت خدام الأنصاري، زوجها أبوها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت رسول الله  فرد نكاحها، أي أبطله&#8221;. وتروي لنا كتـــب السيرة : أن فتاة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع خسيسته، وأنا له كارهة ! قالت عائشة : اجلسي حتى يأتي رسول الله، فجاء رسول الله  فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه وجعل الأمر إليها. فقالت الفتاة : يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي،ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء(2).</p>
<p>&#8220;فهل بعد هذه الأحاديث دليل أصرح على أن المرأة، بكرا كانت أو ثيبا، هي أحق باختيار من تريده من الزواج، وليس للولي منعها منه؟&#8221;. وقد أخذت المدونة بهذا الاختيار حيث حذفت من الفصل 12 كل ماله صلة بالإجبار.</p>
<p>أما عن الولي فيرى جمهور من الأئمة أنه شرط صحة في الزواج، بناء على ما ورد بخصوصه من نصوص حديثية من مثل قوله  فيما روى ابن عباس : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل &#8220;وباعتباره ضمانة للمرأة وحماية لها وحفظا لحقوقها، لكن أبا حنيفة وزفر والشعبي والزهري على العكس من ذلك، يرونه شرط كمال فقط -وفي رواية عن ابن القاسم عن مالك أن الولاية سنة لا فرض- وجعلوا للمرأة أن تعقد زواجها بنفسها على من كان كفؤاً لها اعتمادا على الحديث المتفق عليه &#8221; لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتىتستأذن&#8221;، وعلى فهمهم لقوله تعالى : {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}(البقرة:234 ) وغيرها من الآيات التي نسبت النكاح مباشرة إلى المرأة، ولم يعملوا بحديث عائشة رضي الله عنها &gt;أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل&lt; -ولا بغيره من الأحاديث الواردة في الموضوع- لأنه حديث مختلف في صحته، وألا ظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به(3)، ولأنه يخالف ظاهر القرآن، ومذهب الأحناف عدم تقييد ظاهر القرآن بخبر الآحاد والنص الظني، وهـــــذا فضلا عن اعتبارهم حرية المرأة في تصريف أمور أمــوالها، وأنها إنسانيــــــة كاملـــة الإنسانية كالرجل، مؤشــرين على استقــلالها بعقــد نكاحها. وقــد رتب المالكيـــة على المذهب الحنفي، أن المرأة إذا زوجت نفسها ثم مات زوجها فإنها ترثه بالرغم من اختلافهم مع الأحناف في صحة نكاحها لنفسها.</p>
<p>وقد أخذت مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1993 بمذهب الأحناف بخصوص الرشيدة التي لا أب لها أن تعقد على نفسها أو توكل من تشاء من الأولياء.</p>
<p>ثم جاء قانون الأسرة المغربية لسنة 2003 وجعل الولاية حقاً للمرأة تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها &#8221; كما أباح للرشيدة، أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها &#8221; المادتان :24 &#8211; 25.</p>
<p>تبقى الإشارة إلى أن الأحناف تراجعوا عن اختيارهم حق إعطاء المرأة زواجها بنفسها، عند فساد الزمان لما تبين في ذلك من أضرار يصعب دفعها وتلافي أخطارها بعد، واختاروا مذهب الجمهور وفقهه الذي يرى عدم صحة زواج المرأة إلا بولي.</p>
<p>مفهوم الرشد في الإسلام</p>
<p>يبقى أن نتعرف على حقيقة الرشد الإسلامي الذي أبيح بسببه للفتاة الرشيدة أن تعقد نكاحها بنفسها دون شرط ولي.</p>
<p>إن حقيقة الرشد في الإسلام تقوم على عناصر متكاملة تتمثل في القانون العمري والنضج العقلي والمعرفي والنفسي، ومن ثم فالفتاة الرشيدة التي أصبحت تتمتع بحق الولاية على نفسها، تعنى من المنظور الاسلامي أنها بلغت سنا معينا، ولها مستوى ثقافي معرفي، زيادة على النضج العقلي والإدراك والتمييز، بل والإحساس بالمسؤولية، والتصور الواضح الجلي، لما هي مقبلة عليه، في تحمل مسؤولية الاختيار والقرار في بناء الأسرة والقيام بأعبائها والتزاماتها باعتبار &#8220;المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها&#8221; كما جاء في الحديث المتفق عليه.</p>
<p>إن الرشد الإسلامي شعور بالذات وبداية استكمال الشخصية، ومستوى ثقافي واجتماعي يحول دون الوقوع في المزالق والمطبات، وليس استجابة لشهوات ونزوات، وما قد تثيره النفس الأمارة بالسوء من أحاسيس كاذبة واستجابة خادعة، ما أن يتجلى الصبح وتظهر الحقائق، حتى تنجلي العواطف الهوجاء التي لا تصدق صاحبها، ولا تدله على الخير بله أن تعينه عليه، حتى يتبين أن ما حسبته الفتاة عملا صادرا عن رشد ووعي،لم يكن إلا غيا وضلالة وتخبطا وسفها، وهنا تصطدم الفتاة التي ظنت نفسها رشيدة، أنها لم تكن في مستوى اتخاذ القرار الصائب الذي غاب عنه الولي والمرشد الناصح، والمسؤولية التي تحمست لها واعتقدت أنها في تلك المرحلة من السن أهل لها ومن حقها أن تمارسها كاملة غير منقوصة.</p>
<p>هذا البيان ليس دعوة إلى النكوص وعدم ممارسة الحقوق، ولكنه إيضاح وبيان لحقيقة الرشد الحق أو مقاربة لـه &#8221; وقد تبين الرشد من الغي &#8221; والهداية من الضلال، فاللائي يأنسن من أنفسهن الرشد الحق، هن الراشدات حقا، واللائي يرتبن في ذلك، ولا يجدن في أنفسهن ما تطمئن إليه عقولهن وترتاح إليه خواطرهن، فليتذكرن قول الرسول  &#8221; دع ما يريبك إلى ما يريبك، فإن الصدق طمأنينة (سكن القلب) وإن الكذب ريبة &#8220;(قلق ووسوسة) &#8220;وما خاب من استشار وما ندم من استخار&#8221;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>1- متفق عليه.         //      2- رواه أحمد والنسائي.</p>
<p>3- بداية المجتهد ج 2 ص 98.</p>
<p>ذ.عبد الحي عمور</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/06/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/05/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-6/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/05/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 256]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=19936</guid>
		<description><![CDATA[5- تولي المرأة الوظائف العامة كتب في هذه القضيـة المهمـة أحد العلمـاء الفقهاء من منظـور فقهي جديد، واجتهـاد إسلامي معاصر هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وناقش ما كتبه، الفقيه المجتهد الدكتور يوسف القرضاوي، وأنا في هذه المسألة أسوق- في تناسق- ما كتبه الغزالي، مع تعليقـــــــات الشيخ القرضاوي: يقول الشيخ الغزالي في حديث :&#8221;لن يفلح [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5- تولي المرأة الوظائف العامة</p>
<p>كتب في هذه القضيـة المهمـة أحد العلمـاء الفقهاء من منظـور فقهي جديد، واجتهـاد إسلامي معاصر هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وناقش ما كتبه، الفقيه المجتهد الدكتور يوسف القرضاوي، وأنا في هذه المسألة أسوق- في تناسق- ما كتبه الغزالي، مع تعليقـــــــات الشيخ القرضاوي:</p>
<p>يقول الشيخ الغزالي في حديث :&#8221;لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة&#8221;: تأملت في هذا الحديث المروي في الموضوع والصحيح سندا ومتنا، ولكن ما معناه؟.</p>
<p>&#8220;عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي، كانت تحكمها ملكية مستبدة، وكان في الإمكان، وقد انهزمت الجيوش الفارسية أمام الرومان، أن يتولى الأمر قائد عسكري يوقف سيل الهزائم، ولكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة ميراثا لفتاة لا تدري شيئا، فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب&#8221;.&#8221;في التعليق على هذاكله قال النبي الحكيم كلمته الصادقة، فكانت وصفا للأوضاع كلها&#8221;.يقول الدكتور القرضاوي: ما الذي جعل الشيخ يتجه بالحديث هذه الوجهة ويفهمه هذا الفهم؟ هناك أمران ساقاه إلى ذلك:</p>
<p>&lt; أولهما: أن الوحي لا يناقض بعضه بعضا، والسنة لا يمكن أن تناقض القرآن بحال، والنبي  قرأ على الناس قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكما في حديث يناقض ما نـــزل عليه من وحي. فإن بلقيس لما دعاها سليمان عليه السلام إلى الإسلام&#8230;لم تغتر بقوتها، ولكنها قادت قومها إلى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها.</p>
<p>&lt; ثانيهما: إن الحديث النبوي- لا يمكن أن يناقض التاريخ الصحيح والواقع المشاهد، وذكر الشيخ الغزالي دولا وأحداثا كان للمرأة فيها دور كبير في نصرة قومها في الحروب وازدهار شعوبها في الاقتصاد والاستقرار السياسي.</p>
<p>ويقول الشيخ القرضاوي في معرض تعليقه على نظرةالغزالي للحديث وتفسيره له: هذا موقف الشيخ الغزالي من النص في هذه القضية، فهل خرج فيها عن الإجماع؟ نحن نعلم أن في الإجماع كلاما طويل الذيول والأكمام: في وقوعه وحجيته، ودعاوي الإجماع الكثيرة ولا إجماع حتى روى عن الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب&#8221;&#8230;&#8221;المهم أن قضية تولي المرأة للوظائف العامة لم يثبت فيها إجماع، بل ثبت فيها الخلاف، فالحنفية يجيزون لها أن تتولى القضاء في الشؤون المدنية والشخصية وغيرها، والطبري وابن حزم يجيزون لها تولي جميع الوظائف، فيما عدا منصب الخلافة أو الإمام الأعظم، ثم إن منصب الخلافة أو الإمامة  العظمى أكبر من مجرد رياسة دولية إقليمية&#8221;.</p>
<p>إن الحديث النبوي السابق يتحدث عن الولاية العامة والخلافة الكبرى، مما لم يعد له وجود في عصرنا، ودولنا الإسلامية التي تقارب اليوم الستين دولة، فضلا عن أن اختصاصات الولاية أو السلطان اليوم توزعت بين عدد من السلطات بحيث لم تعد في يد الحاكم وحده. فهل ينطبق حديث أبي بكرة عليها؟ إنني أجد فروقا كبيرة ومسافات متباعدة بين القصد النبوي الوارد في سياق الحديث وبين أن تتولى امرأة كفأة رشيدة عاقلة واعية بشؤون شعبها رئاسة دولة، على الرغم من&#8221;أننا لسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو الحكومات &#8220;كما قال الشيخ الغزالي.</p>
<p>تبقى الإشارة في ختام هذه القضية إلى أمرين:</p>
<p>أ- ما سبقت الإشارة إليه من أن هناك حديثا يقول&#8221;شاوروهن وخالفوهن&#8221;&#8230;أعنى النساء، فهـذا من الأقوال المنسوبة إلى رسـول الله  كذبـا وزورا، لما بينـــاه ولأنه يتنافى مع فعله  وقوله تعالى في شأن الوالدين مع رضيعيهما، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}(البقرة:233) وإذ تتضارب أفهام  القفهاء والمحدثين في شأن بعض الأحكام المعتمدة على السنة المختلف في صحتها بله كذبها، فالقرآن أولى بالاتباع وأجدر بالاقتداء.</p>
<p>&#8220;إن ما أبغي هو منع التناقض بين الكتاب (القرآن) وبعض الآثار الواردة، أو التي تفهم على غير وجهها.</p>
<p>ب- اعتراض بعض السلفيين على عمل المرأة ومنعه، وتأكيدهم على وجوب ملازمة بيتها والعناية بأبنائها وزوجها امتثالا لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى}(الأحزاب:33) وهذا من الانتقادات الموجهة إلى المرأة على غير حجة، ذلك أن الخطاب القرآني كما يتبين من سياق الآية- موجه إلى نساء النبي  خاصة، إذ هي ليست عامة في نساء المومنين، يؤكد ذلك ما سبق من آيات فيها أوامر تخصهن : {يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين&#8230;وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتّقَيْتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكنولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}(الأحزاب:30 -33) ففي الآيات الكريمات تصريح بأن نساء النبي لسن كغيرهن من النساء، وبأن من يأت منهن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، وهذه خصوصيات لا تعم كل النساء، مما يجعل الأمر في {وقرن في بيوتكن} خاصا بهن.</p>
<p>ومع ذلك فإن نساء النبي  كن يخرجن لحاجتهن عند الاقتضاء، والسيدة عائشة خرجت لقتال علي كرم الله وجهه في موقعة الجمل. وإن كنا نرى أن عمل المرأة مرهون بما يتناسب وطبيعتها ووظيفتها، وأن توفر لـه ظروف العفة والكرامة، إذ الأصل عدم المنع، ومن عجب أن أحد المفكرين والدعاة الإسلاميين- الأستاذ المودودي رحمه الله- يخالف جمهور المفسرين في قضية عمل المرأة وخروجها حتى ولو لم تخش الفتنة، إذ الأصل عنده عدم جواز العمل.</p>
<p>ذ.عبد الحي عمور</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/05/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/05/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-5/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/05/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 255]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=19874</guid>
		<description><![CDATA[5- الـمــرأة والشورى ذ. عبد الحي عمور رئيس المجلس العلمي بفاس تعتبر فريضة الشورى ركنا أساسيا في النظام الإسلامي بمختلف جوانبه ومناحيه، والمستقرئ لمصادر الشريعة الإسلامية لا يجد الشورى مقصورة على الرجال دون النساء، إلا أن لغطا كثيرا أثير حول هذه القضية في عصرنا هذا خاصة عندما أعلن الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله وغيره [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5- الـمــرأة والشورى</p>
<p>ذ. عبد الحي عمور</p>
<p>رئيس المجلس العلمي بفاس</p>
<p>تعتبر فريضة الشورى ركنا أساسيا في النظام الإسلامي بمختلف جوانبه ومناحيه، والمستقرئ لمصادر الشريعة الإسلامية لا يجد الشورى مقصورة على الرجال دون النساء، إلا أن لغطا كثيرا أثير حول هذه القضية في عصرنا هذا خاصة عندما أعلن الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله وغيره من الفقهاء الذين ظلت النظرة الدونية تتحكم في موقفهم من فقه المرأة- أن الذكورة من شروط الأهلية للشورى، اعتمادا على قوله تعالى:{الرجال قوامون على النساء&#8230;}(النساء:34) والذي يعتبر اجتهادا في فهم الآية، حيث حمل عدد من المفسرين الآية على عموم قوامة الرجال على النساء ونفوا بالآية الكريمة نفسها شرعية ولاية المرأة وقضائها وإفتائها&#8230;</p>
<p>وإذا كانت الآية تفيد هذا المعنى على وجه الإجمال، فهل تختص بالحياة الزوجية والأسرية أمتشمل حتى الشؤون الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما فيها الإمامة والولاية والجهاد&#8230;؟</p>
<p>إن ما ذهب إليه عدد من المفسرين هو عموم القيمومة للرجال على النساء في الحياة الزوجية ومختلف المجالات التي تتوقف عليها حياة المجتمع &#8211; كما قلنا- يقول القرطبي رحمه الله : إنهم يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء، ومن يغزو، وليس ذلك في النساء(1).</p>
<p>وقال الرازي في التفسير الكبير : اعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة&#8230;- وأن منهم ( أي الرجال ) الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد(2).</p>
<p>ولعل سبب نزول هذه الآية كان وراء تفسيرها على النحو المذكور، فقد روى أن &#8221; امرأة من الأنصار نشزت على زوجها، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي  فقال : أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي  لتقتص من زوجها&#8221;، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي  : ارجعوا فهذا جبرائيل أتاني، وأنزل الله هذه الآية، فقال النبي  :&#8221; أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير &#8221; ورفع القصاص.</p>
<p>والمتأمل في الآية الكريمة : {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} يستطيع أن يفهم أن هناك تفاضلا متعادلا بين الجنسين في التكوين والنشأة والخصال حيث خص كلا منهما بما يؤهله للقيام بمهامه الموكولة لـه حيث ليس هناك تفضيل لأحد على الآخر.</p>
<p>إن قوله تعالى :  {وبما أنفقوا من أموالهم} يخص بالتأكيد الحياة الزوجية والعائلية حيث يجب على الرجال الإنفاق على الزوجات في نطاق الأسرة، مما يجعل القوامة محددة لا تنصرف إلى كل مجالات الحياة، وبالتالي فلا استدلال من الآية على منع النساء من الولاية والإمامة والقضاء والفتوى.</p>
<p>ويزيد المنكرون لحق المرأة في الشورى استدلالا جديداً قائلين : إن المجالس التشريعية أصبحت في عصرنا هذا تباشر تسيير الشؤون العامة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية&#8230;وهي أمور مهمة وخطيرة لا تصلح لها المرأة خاصة وحديث رسول الله  يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة(3) الذي يهم في حقيقة الأمر: تولية المرأة لمنصب رئاسة الدولة، مما سنتحدث عنه بعد.</p>
<p>ويعزز المنكرون لاستشارة المرأة فيما يستشار فيه الرجل ومن أنها لا تصلح لذلك، نظرتهم، بمرويات ومنقولات لا سند لها ولا أثر يعززها من مثل:&#8221; شاوروهن وخالفوهن واسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور&#8221;مما لم يثبت نقلا عن الصحابة بله أن يكون حديثا نبويا، بل إن الذي صح عنه  أنه كان يستشير زوجاته رضوان الله عليهن كما فعل مع أم سلمة حيث شكا لها عدم فعل الصحابة لما أمرهم به من نحر وحلق. فأشارت عليه بفعل ذلك حتى يقتدي به أصحابه. وكانت أم المؤمنين عائشة مستشارة الصحابة فيما أشكل عليهم حيث يجدون عندها علما وحسن مشورة يعملون بها، كما أن عمر ] كان يستشير نساء النبي  في كل ما يتعلق بأحكام النساء.</p>
<p>ويرى جمهور الفقهاء استشارة المرأة، ورتبوا على ذلك جواز قيامها بالإفتاء متى توافرت فيها الأهلية لذلك، ويكفي أن نذكر في هذا الصدد ما قاله الماوردي : إن كل من صح لـه أن يفتي في الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام، فتعتبر فيه شروط المفتي، ولا تعتبر فيه شروط القاضي، فيجوز أن يشاور المرأة، إذ يجوز أن تستفتى وتفتي(4).</p>
<p>والخلاصة أن الإسلام أباح للمرأة حق الشورى- التي جعلها فريضة ملزمة لا مستحبة- ومتعها بهذا التشريف، وحَجْبُه عنها تحت أيِّ ذريعة تنقيصٌ من كرامتها وإبطالٌ لحق من حقوقها الإسلامية.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>1- الإمام الشوكاني: نيل الأوطار ج 7،ص:68</p>
<p>2-  التفسير الكبير للرازي ج 10 ص :88.</p>
<p>3-  خرجه البخاري في باب الفتن وكذا الترمذي في سننه.</p>
<p>4- لمارودي-أدب القاضي ج 1 ص:264.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/05/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قضايا المرأة بين الشرع والعقل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/04/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-4/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/04/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 254]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[العقل]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عبد الحي عمور]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=19737</guid>
		<description><![CDATA[5- شبهات حول النظرة الاسلامية للمرأة ديــة الـمــرأة أقر الإسلام شرعة القصاص في القتل العمد، وسوى في ذلك بين الذكر والأنثى، أما في حالة الخطأ فقد أوجب الدية: {ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}(النساء:92) وهي مقدار محدد من المال، الأوصاف والأسنان، على أهل الإبل، وألفي شاة من [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5- شبهات حول النظرة الاسلامية للمرأة</p>
<p>ديــة الـمــرأة</p>
<p>أقر الإسلام شرعة القصاص في القتل العمد، وسوى في ذلك بين الذكر والأنثى، أما في حالة الخطأ فقد أوجب الدية: {ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}(النساء:92) وهي مقدار محدد من المال، الأوصاف والأسنان، على أهل الإبل، وألفي شاة من الغنم على أهل الغنم، ومائتي بقرة على أهل البقر، وعندما غلت الإبل في عهد عمر ] جعل الدية ما يساوي ذلك ذهبا وفضة، وكانت الدية أول الأمر واجبة على العاقلة بسبب النصرة التي كانت على العشيرة في زمنه  ثم بعده على أهل الديوان، وهذا التنويع في الأداء كان فيه تيسير على أهل الدية حضرا وبدوا لتسهيل الأداء عليهم، ومنه يؤخذ أداء ما يعادل القيمة على اعتبار أن الإبل هي الأصل.</p>
<p>وقد ذهب جمهور من الفقهاء والمحدثين إلى أن دية المرأة، إذا قتلت خطأ، هي نصف دية الرجل، ومستندهم في ذلك حديث معاذ بن جبل ] أن رسول الله  قال:&#8221;دية المرأة على نصف دية الرجل&#8221;على الرغم من أن إسناده لا يثبت مثله وفيه انقطاع كما قال البيهقي. إلا أن هذه القضية أصبحت في عصرنا تثير جدلا بين الفقهاء ورجال القضاء والقانون، وحساسية إزاء مقررات المنظمات الدولية، وذلك بعد أن أصبحت المرأة كالرجل في مختلف مجالات الحياة وفي شغل الوظائف العامة وتحمل المسؤوليات المهمة، ومن هنا قال بعض العلماء: إن دية المرأة مثل دية الرجل مستندين في ذلك إلى جملة من القرائن والمبررات:</p>
<p>أولا: إن الحديث الذي جعل دية المرأة على نصف دية الرجل لم يصح عن النبي  فقد جاء عن معاذ بن جبل وقال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله، وجاء عن علي بن أبي طالب، وفيه انقطاع، وليس في الصحيحين، مما لم يبلغ معه من قوة السند ما يجعله يخصص عموم القرآن.</p>
<p>ثانيا: إن الإجماع لم ينعقد في هذه القضية، فقد خالف فيها الأصم وابن علية القائلين بأن دية المرأة مثل دية الرجل&#8221;(1).</p>
<p>ثالثا: إن الزعم بأن دية المرأة أرخص وأن حقها أهون، زعم غير صحيح مخالف لظاهر القرآن الكريم الذي أقر أن الرجل يقتل في المرأة كما أنها تقتل في الرجل، اعتمادا على قوله تعالى:&#8221; النفس بالنفس}(المائدة:45) إذ سوى بين دمهما باتفاق، وفي الحديث: &gt;في النفس مائة من الإبل&lt; وكلمة نفس تطلق على الذكر والأنثى.</p>
<p>رابعا: إن ما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين من أن الدية تعتبر تعويضا عن مفقود، وفي العوض يلاحظ التكافؤ، فقتل الرجل خسارة للأسرة أفدح من قتل المرأة حيث يكون فقد رب الأسرة أشد ضررا، مردود عليه بأن الشارع سوى في الدية بين الرجل الراشد والطفل الرضيع، وبين العالم والأمي، والصالح والشرير، رغم أن الخسارة بفقد أحدهما ليست متكافئة ولا واحدة، لأن نظر الشارع هنا إلى النفس وقيمتها الإنسانية كما في القرآن: {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}(المائدة:33) ولعل هذه التبريرات الفقهية والإنسانية هي التي جعلت شيوخ أهل العلم المحدثين من أمثال محمود أبو زهرة ومحمد شلتوت ومحمد حسنين مخلوف وغيرهم يختارون التسوية في الدية.</p>
<p>وهذا المنظور الفقهي الاجتهادي في مسألة الدية، يتفق مع مبدإ المساواة ومع ما يقتضيه عموم أحكام الشريعة من أن تكون أحكامها سواء بين الأفراد، إذ من شأن إجراء الأحكام والقوانين على وتيرة واحدة، أن يعين على تماسك الأمة ووحدتها الاجتمـــــاعية، هذا فضلا عن أن تحقيق مبدأ التسوية في الدية سيدفع تساؤل خصوم الإسلام:هل المرأة في نظر الشريعة الإسلامية نصف إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل؟.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>1- الإمام الشوكاني: نيل الأوطار ج 7،ص:68</p>
<p>2- نظرات في فقه الشيخ الغزالي ومرتكزاته-مجلة المسلم المعاصر- العددان:75 &#8211; 76 -1995.</p>
<p>ذ.عبد الحي عمور</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/04/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
