<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; ذ. احميدة مرغيش</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%b0-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d9%8a%d8%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>أصـنـاف الـورثـة وأنـواع الإرث وأقـسـام كـل نـوع</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2015/07/%d8%a3%d8%b5%d9%80%d9%86%d9%80%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%88%d8%b1%d8%ab%d9%80%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%80%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%88%d8%a3%d9%82%d9%80%d8%b3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2015/07/%d8%a3%d8%b5%d9%80%d9%86%d9%80%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%88%d8%b1%d8%ab%d9%80%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%80%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%88%d8%a3%d9%82%d9%80%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 443]]></category>
		<category><![CDATA[فقه العبادات]]></category>
		<category><![CDATA[أصناف]]></category>
		<category><![CDATA[أنواع]]></category>
		<category><![CDATA[الإرث]]></category>
		<category><![CDATA[التركة]]></category>
		<category><![CDATA[الفرائض]]></category>
		<category><![CDATA[المواريث]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. احميدة مرغيش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=9700</guid>
		<description><![CDATA[مقدمة: للإرث أركان وأسباب وشروط وموانع. فأما أركانه: فوارث ومورث وتركة. وأما أسبابه فنكاح ونسب وولاء. وإما شروطه فموت المورث وحياة الوارث والعلم بجهة الإرث وعدم وجود مانع الذي يجمع على موانع وهي سبعة: منها ما هو مانع أصلا وهو الكفر والقتل والرق، ومنها ما ليس بمانع في الأصل ولكن يمنع بالمقاصد والمعاني إذ هي [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>مقدمة:</strong></span></p>
<p><img class="alignleft  wp-image-9701" src="http://almahajjafes.net/wp-content/uploads/2015/12/fara2id.jpg" alt="fara2id" width="330" height="247" />للإرث أركان وأسباب وشروط وموانع.</p>
<p>فأما أركانه: فوارث ومورث وتركة.</p>
<p>وأما أسبابه فنكاح ونسب وولاء.<br />
وإما شروطه فموت المورث وحياة الوارث والعلم بجهة الإرث وعدم وجود مانع الذي يجمع على موانع وهي سبعة: منها ما هو مانع أصلا وهو الكفر والقتل والرق، ومنها ما ليس بمانع في الأصل ولكن يمنع بالمقاصد والمعاني إذ هي إما فقدان سبب أو فقدان شرط كعدم الاستهلال والزنا واللعان والشك فيمن سبق إلى الموت من الوارث والمورث.<br />
وعليه؛ فوجود سبب من أسباب الإرث مع وجود أركانه وتوافر شروطه وانتفاء كل موانعه يؤدي إلى أن يرث الوارث الحي الميت زوجا كان أو قريبا.<br />
لكن السؤال المطروح هو: كم يرث الحي من تركة الميت. هل يرث قدرا محددا منها أم يرث نصفها أم ربعها أم أقل أم أكثر أو يرث التركة كلها أو الباقي أو لا يفضل له شيء فيحجب باستغراق الفروض التركة.<br />
ولذلك فالإرث إما أن يكون قدرا محددا فيسمى بالفرض، أو غير محدد وهو ما يسمى بالتعصيب. فما معنى الفرض؟ وما معنى التعصيب؟<br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>أولا: الإرث بالفرض:</strong></span><br />
الفرض لغة: التقدير ومنه قوله تعالى: {&#8230;.فنصف ما فرضتم}.<br />
وفي الاصطلاح الفرضي: الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث في تركة زوجه أو قريبه لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.<br />
وعدد الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم ستة. وهي:النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ويرمز لها بالأرقام: ½، و1/4، و1/8، و2/3، و1/3، و1/6.<br />
قال احدهم:<br />
فروضهم نصف وربع ثمن<br />
ثلثان ثلث سدس معين<br />
<span style="color: #0000ff;"><strong>ثانيا:الإرث بالتعصيب:</strong></span><br />
ففي اللغة يقال عصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، ومنه العصبة والعصابة. وكل هذه الألفاظ لها مدلول القوة والشدة والإحاطة. وتظهر في التعصيب أن الإرث به يكون بالأولى وبالأقرب وبالقوة أي قوة القرابة.سواء كان في التركة كلها أو في ما بقي عن أصحاب الفروض.<br />
والتعصيب هو الإرث بغير تقدير حيث يستحق العاصب أو العصبة إن تعددوا التركة كلها إن لم يوجد صاحب فرض أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض كما قلنا أو إذا استغرقت الفروض التركة فلاشيء له. إلا الابن بطبيعة الحال.<br />
<strong><span style="color: #ff00ff;">أولا:-أنواع الورثة:</span></strong><br />
ينقسم الورثة بالنظر إلى الطريقة التي يرثون بها إلى أربعة أصناف: فهناك من يرث بالفرض فقط.<br />
وهناك من يرث بالتعصيب فقط.<br />
وهناك من يرث بالفرض والتعصيب جمعا.<br />
وهناك من يرث بالفرض أو التعصيب.<br />
فهي إذن أربعة أصناف بالتفصيل كما يلي:<br />
<span style="color: #800000;"><strong>أ- الوارثون بالفرض فقط:</strong></span><br />
وهم الورثة الذين عينت لهم الشريعة أنصبة محددة بمقتضى نصوص شرعية قطعية ولذلك سميت أنصبتهم فروضا، فهي مفروضة بالنص. وهذه الفروض تكون إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلث أو السدس. ولا يرثون بالتعصيب أبدا بهذه الصفة. وهم:<br />
الزوج والزوجة والأم والجدتان والأخ للأم والأخت للأم.<br />
<span style="color: #800000;"><strong>ب- الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع الجمع بينهما:</strong></span><br />
وهم الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب تارة أخرى وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب من نفس التركة. كالأب إذا وجد مع البنت، فيرث1/6 بالفرض وترث البنت1/2 ، والباقي وهو1/3 يأخذه الأب أيضا بالتعصيب. والجد.<br />
<span style="color: #800000;"><strong>ج- الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون الجمع بينهما:</strong></span><br />
وهم الورثة الذين يرثون بالفرض في حالات معينة ويرثون بالتعصيب في حالات أخرى، لكنهم لا يرثون بالفرض والتعصيب من نفس التركة أبدا.<br />
وهن إناث: البنتان فأكثر، وبنتا ابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر، فكل منهن ترث بالفرض نصفا، أو ثلثين إن تعددن، أو سدسا وهو خاص ببنت الابن والأخت للأب مع البنت والأخت الشقيقة إذا لم يوجد معهن في الفريضة من يعصبهن من الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب.<br />
فإذا وجد معهن ذكر من الذكور صرن عاصبات بالغير.<br />
<span style="color: #800000;"><strong>د- الوارثون بالتعصيب فقط:</strong></span><br />
وهم الورثة الذين لم تعين لهم الشريعة أنصبة محددة ولكنها عينت لهم طريقة يرثون بها. فالوارث بالتعصيب قد يحوز كل التركة إذا لم يوجد وارث غيره، أو ما بقي منها بعد أن يأخذ الوارثون بالفرض أنصبتهم إذا وجدوا. وقد لا يرث إذا وجد معه وارث آخر بالتعصيب أقرب منه إلى الموروث، كالأخ الشقيق لا يرث مع الابن. ويستثنى من الحجب الابن . وهم:<br />
الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ للأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والعم للأب الشقيق، والعم للأب من الأب، وأبناؤهما بالترتيب السابق.<br />
وعموما فالورثة الذين يرثون بالفرض فقط، أو بالفرض والتعصيب معا، أو بالفرض أو التعصيب يستحقون فروضهم بالشروط الآتية كما يلي:<br />
<span style="color: #ff00ff;"><strong>ثانيا: أصحاب الفروض وشروط استحقاقهم لها:</strong></span></p>
<p>الوارث فرضه شروط استحقاقه</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong> الزوجة</strong></span><br />
الثمن:1/8.</p>
<p>الربع1/4. إذا وجد معها فرع ( الفرع هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن)<br />
إذا لم يوجد معها فرع. ولا تحجب.<br />
الزوج الربع:1/4.<br />
النصف:1/2<br />
إذا وجد معه فرع.<br />
إذا لم يوجد معه فرع. ولا يحجبه أي وارث.<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>الأم</strong></span><br />
السدس:1/6.</p>
<p>الثلث: 1/3.<br />
إذا وجد معها فرع أو متعدد من الإخوة أو الأخوات(ش/ب/م) ذكورا أو إناثا أو مختلطين<br />
إذا لم يوجد معها فرع ولا متعدد من الإخوة أو الأخوات. ولا يحجبها أي وارث.<br />
الجدة<br />
السدس:1/6<br />
إذا انفردت، ويقتسمنه عند التعدد وعندما تكون الجدة من جهة الأب هي الأقرب للموروث أما إذا كانت التي للأم هي الأقرب فإنها تنفرد به.<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>الأخ والأخت لام</strong></span><br />
السدس:1/6.<br />
الثلث:1/3<br />
عند الإنفراد.<br />
عند التعدد يقتسمونه بالتساوي ذكورا وإناثا<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>الأب</strong></span><br />
السدس:1/6<br />
إذا وجد معه الابن أو ابن الابن.<br />
بالفرض والباقي بالتعصيب إذا وجدث معه البنت أو بنت الابن. والأب و لا يحجبه</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>الجد</strong></span><br />
السدس:1/6<br />
نفس الشروط. وعدم الأب. وإذا كان معه إخوة أشقاء أو لأب فنرجئه إلى فصل خاص في أخر البحث. نفصل فيه الكلام.<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>البنت</strong></span><br />
النصف:1/2<br />
الثلثان:2/3</p>
<p>التعصيب<br />
إذا انفردت عن الولد<br />
إذا تعددت»بنتان فأكثر» مع عدم الابن أو الأبناء<br />
إذا وجد معها ابن أو أبناء واحدة أو متعددة.ولا تحجب<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>بنت الابن</strong></span><br />
النصف:1/2.</p>
<p>الثلثان:2/3.</p>
<p>السدس:1/6</p>
<p>التعصيب إذا انفردت عن الولد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن.<br />
إذا تعددت وبعدم الابن والبنات وابن الابن.<br />
إذا وجدت مع بنت واحدة وعدم الابن وابن الابن. واحدة أو متعددة<br />
إذا وجدت مع ابن الابن وعدم الابن<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>الأخت الشقيقة</strong></span><br />
النصف:1/2</p>
<p>الثلثان:2/3</p>
<p>التعصيب<br />
إذا انفردت عن الشقيقة وعن الابن والأب والشقيق والبنت وبنت الابن<br />
إذا تعددت وبنفس الشروط في النصف<br />
إذا وجدت مع الشقيق أو بنت أو بنت الابن وبشرط عدم الحاجب لها<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>الأخت للأب</strong></span><br />
النصف:1/2.</p>
<p>الثلثان:2/3.</p>
<p>السدس:1/6.</p>
<p>التعصيب إذا انفردت عن الأخ للأب والأخت للأب والشقيقة والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن<br />
إذا تعددت وبنفس الشروط في النصف.<br />
إذا وجدت مع الشقيقة الواحدة وعدم الحاجب ولا العاصب.<br />
إذا وجدت مع الأخ للأب أو البنت أو بنت الابن مع عدم الحاجب لها.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>ثالثا: أنواع الوارثين بالتعصيب:</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong>أ- العاصب بنفسه:</strong></span><br />
ويشمل هذا القسم الورثة الذين ينتمون إلى الجهات التالية:<br />
البنوة: وتشمل الابن وابن الابن.<br />
الأبوة: وتشمل الأب والجد.<br />
الأخوة: وتشمل الأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em><strong>ذ. احميدة مرغيش</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2015/07/%d8%a3%d8%b5%d9%80%d9%86%d9%80%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%88%d8%b1%d8%ab%d9%80%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%86%d9%80%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%88%d8%a3%d9%82%d9%80%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أسباب الـميراث وشروطه وموانعه</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2015/06/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%87/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2015/06/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 440]]></category>
		<category><![CDATA[تربية و تعليم]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[فقه العبادات]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفات]]></category>
		<category><![CDATA[أسباب الـميراث]]></category>
		<category><![CDATA[أسباب الـميراث وشروطه وموانعه]]></category>
		<category><![CDATA[الإرث]]></category>
		<category><![CDATA[التركة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. احميدة مرغيش]]></category>
		<category><![CDATA[شروط]]></category>
		<category><![CDATA[موانع الإرث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=10567</guid>
		<description><![CDATA[قال الشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله: أسبابه ثلاثة قد تحســـب وهي نكاح وولاء نســــــــــب شروطه ثلاثة أيضا أتت موت لموروث موانع خلــــت ثالثها وجود وارث لدى وفاة موروث ولو حملا بـــــدا ثم الموانع أتت مسطورة في سبعة عندهم محصـــــورة عش لك رزق رمزها فالعين لعدم استهلال ثم الشيـــــــــن للشك في السابق واللام أتى للعن [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>قال الشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله:</strong><br />
أسبابه ثلاثة قد تحســـب<br />
وهي نكاح وولاء نســــــــــب<br />
شروطه ثلاثة أيضا أتت<br />
موت لموروث موانع خلــــت<br />
ثالثها وجود وارث لدى<br />
وفاة موروث ولو حملا بـــــدا<br />
ثم الموانع أتت مسطورة<br />
في سبعة عندهم محصـــــورة<br />
عش لك رزق رمزها فالعين<br />
لعدم استهلال ثم الشيـــــــــن<br />
للشك في السابق واللام أتى<br />
للعن والكاف لكفر يا فتــــــــى<br />
والراء للرق وزاي للزنا<br />
والقاف للقتل حمانا ربنـــــــــا<br />
الدرة السنية فيما ترثه البرية. الشيخ محمد باي بلعالم إمام ومدرس بأولف ادرار الجزائر<br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong>أولا: توثيق النص:</strong></em></span><br />
هذه الأبيات من الأرجوزة المسماة &#8220;الدرة السنية فيما ترثه البرية&#8221;. للمرحوم الشيخ محمد باي بلعالم الجزائري المالكي . وله عدة كتب من بينها شرح على نظم لمختصر خليل. وتتكون هذه الأرجوزة من مائة وستة وثلاثين بيتا. تتناول أحكام المواريث الفقهية وبعضا من القسم العملي.<br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong>ثانـيا : المضامين:</strong></em></span><br />
1 &#8211; أسباب الإرث (البيت الأول) وهي الزواج والولاء والنسب أي القرابة.<br />
2 &#8211; شروط الإرث (البيت الثاني والثالث) وهي : موت المورث. &#8211; خلو الوارث من مانع من موانع الإرث &#8211; وجود وارث حي أثناء موت مورثه ولو كان حملا.<br />
3 &#8211; موانع الإرث: (البيت الرابع والخامس والسادس والسابع) وهي سبعة مجموعة في&#8221;عش لك رزق&#8221;.<br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong>ثالثــا: التحليــل:</strong></em></span><br />
للإرث أركان تحققه وتوجده، وأسباب تقتضيه وتستلزم وجوده، وشروط يتوقف عليها، وموانع تمنعه بعد تحقق أسبابه وشروطه.<br />
فثبوت الإرث : متوقف على تحقق أركانه، وشروطه، وسببه، وانتفاء موانعه.<br />
<span style="color: #ff00ff;"><strong>&lt; أركان الإرث:</strong></span><br />
<span style="color: #00ffff;"><strong>تعريف الركن</strong></span>:<br />
الركن في اللغة: الأساس، والجانب الهام الأقوى، والجزء المكون للماهية ومنه قوله تعالى: {أَوَ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد}(هود: 80). ويجمع على أركان.<br />
وهو في الاصطلاح الشرعي: ما توقف غيره عليه انعداماً لا وجوداً، وكان داخلَ الماهية، كالقراءة للصلاة.<br />
<span style="color: #00ffff;"><strong>أركان الإرث ثلاثة هي:</strong></span><br />
<span style="color: #ffcc00;">1 &#8211; المورث:</span> وهو المتوفى &#8211; حقيقة أو حكما &#8211; الذي يبحث في تقسيم ما تركه من الأموال.<br />
<span style="color: #ffcc00;">2 &#8211; الوارث:</span> وهو القريب المستحق لما تركه المورث.<br />
<span style="color: #ffcc00;">3 &#8211; التركة:</span> وهي الأموال التي تركها المورث بعد وفاته، مما يستحق التوزيع على الورثة.<br />
فإذا انعدم ركن من هذه الأركان الثلاثة، انعدم الإرث أصلا.<br />
&lt;<span style="color: #ff00ff;"><strong> أسباب الإرث:</strong></span><br />
تعريف السبب: السبب في اللغة الحَبل، وكل ما يتوصل به إلى الشيء فهو سبب له، وجمعه أسباب.<br />
وهو في اصطلاح الفقهاء ما ارتبط غيره به انعداماً ووجوداً، وكان خارج الماهية، كدخول الوقت لوجوب الصلاة.<br />
وأسباب الإرث ثلاثة، هي:<br />
<span style="color: #ffcc00;">1 &#8211; النكاح:</span> والمراد به هنا العقد الصحيح، سواء أحصل بعده دخول أو لا، وعلى هذا، فلا توارث بسبب العقد الفاسد، وإن حصل بعده دخول، ولا توارث أيضاً بسبب الدخول بشبهة، ومن باب أولى أن لا توارث بسبب العقد الباطل أو الزنا، وذلك باتفاق الفقهاء.<br />
فإذا طلق الرجل زوجته ثم مات، فإن كان الموت بعد انقضاء عدة الزوجة فلا توارث بينهما، لانقضاء النكاح بالكلية، ويستوي هنا الطلاق الرجعي، والطلاق البائن، والفسخ.<br />
وإن كان موت أحدهما أثناء عدة المرأة، فإن كان الطلاق رجعياً وجب التوارث بالاتفاق، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية إلا بانقضاء العدة، وذلك لإمكان عودته إليها بدون عقد جديد.<br />
وإن كان الطلاق بائناً، أو فسخاً لم يتوارثا، وإن كانت الزوجة في العدة بعد، لأنهما قاطعان للزوجية من حين الطلاق أو الفسخ.<br />
هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً، ومات وهي في عدتها بعد، فإن كان فارّاً بطلاقها من الإرث، رد عليه قصده، ووجب لها الإرث، وإن كان غير ذلك، لم يجب لها شيء من الإرث، لانقضاء الزوجية، ويكون الزوج فارّاً إذا طلقها في مرض موته، بغير طلب أو رضى منها.<br />
<span style="color: #ffcc00;">2 &#8211; النسب:</span> وهو القرابة الحقيقية، سواء أكانت قرابة ولادة، كالأصول والفروع، أو قرابة حواش، كالإخوة والأعمام والأخوال&#8230;<br />
<span style="color: #ffcc00;">3 &#8211; الولاء:</span> وهو نسب حكمي ناتج عن عقد أو عتق، لقول النبي [ : (الولاء لحمة كلحمة النسب).<br />
والولاء على قسمين، ولاء عتاقة وولاء موالاة، وقد اتفق الفقهاء على الإرث بولاء العتاقة، أما ولاء الموالاة، فقد ذهب إلى سببيته للإرث الحنفية، وخالف الجمهور، وذهبوا إلى نسخه وإلغائه، وعدم جواز الاحتجاج به، في أي من الأحكام الشرعية، ومنها الإرث.<br />
<span style="color: #ff00ff;"><strong>&lt; شروط الإرث:</strong></span><br />
تعريف الشرط:الشَرْط في اللغة العلامة، والشَرَط بفتحتين مثله، وكذلك الشريطة، وجمع الشرط شروط، والشريطة جمعها شرائط.<br />
والشرط في اصطلاح الفقهاء ما ارتبط غيره به انعداماً لا وجوداً، وكان خارج الماهية، كالطهارة لصحة الصلاة.<br />
ما هي شروط الإرث؟<br />
يشترط في الإرث شروط متعددة، بعضها يتعلق بالأركان، وبعضها خارج عنها، وهي:<br />
<span style="color: #ffcc00;">1 &#8211; وفاة المورث حقيقة، أو حكماً، أو تقديراً.</span><br />
أما الوفاة الحقيقية: فتكون بخروج الروح منه.<br />
وأما الوفاة الحكمية: فتكون بحكم قضائي بموته، كالمفقود الذي مضى على فقده سنين طويلة، ثم رفعه الورثة إلى القاضي، فقضى بموته.<br />
وأما التقدير: فكالجنين الذي أسقط بجناية على أمه توجب الغرة، وعلى هذا، فالاحتضار، والمرض الطويل الميؤوس من شفائه، والفقد الطويل دون حكم قضائي بالموت، وسقوط الجنين دون جناية على أمه، لا يثبت بها التوارث مطلقاً، لأنها ليست موتاً.<br />
<span style="color: #ffcc00;">2 &#8211; حياة الوارث عند موت المورث، حقيقة، أو تقديراً :</span><br />
فأما الحياة الحقيقية: فهي قيام الروح في البدن، ولو كان ذلك في حالة الاحتضار.<br />
وأما الحياة التقديرية: فكالجنين الذي يولد لمدة الحمل، وعلى هذا، فلا توارث بين الغرقى، والهدمى، والحرقى، الذين جهل تاريخ وفاتهم، فإذا علم تاريخ وفاتهم، ورث المتأخرُ المتقدمَ، إذا قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه، وكذلك المفقود، فإنه يوقف له نصيبه من مورثه الذي مات أثناء فقده، فإذا لم تظهر حياته، وحكم بموته بعد مدة، ألغيت حصته الموقوفة، وردت إلى سائر الورثة، للجهل بحياته عند موت المورث.<br />
<span style="color: #ffcc00;">3 &#8211; العلم بأحكام المواريث،</span> فإنه لا تركة إلا إذا علم طريق توزيعها على حكم الله تعالى، ومن هنا جاءت أهمية علم المواريث، والتشديد من الشارع على العناية به، وأنه نصف العلم.<br />
ويضاف إلى الشروط كونه له أسباب وتنتفي موانع وتعلم جهة إرثه.<br />
<span style="color: #ff00ff;"><strong>&lt; موانع الإرث:</strong></span><br />
<span style="color: #ffcc00;">أ ـ تعريف المانع لغة</span> : الحاجز .<br />
<span style="color: #ffcc00;">ب ـ تعريف المانع شرعا :</span> &#8221; هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود لذاته.<br />
أو &#8220;هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه&#8221; فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث، وبانعدامه وهو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث.<br />
وقد أورد المالكية سبعة موانع. نظمها محمد البشار صاحب &#8220;أسهل المسالك&#8221; في قوله :<br />
ويمنع الإرث بوصف الرق<br />
والقتل عمدا أو بشك السبق<br />
أو عدم استهلال أو لعـــــان<br />
كذا الزنا تخالف الأديـــــــــان.<br />
الشرح<br />
مــوانـع الإرث هي سبعة موانع يرمز لها بـعبارة (ع ش ل ك رزق) كـالتالي:<br />
<span style="color: #ffcc00;">ع : عدم الاستهلال:</span> أي أن ولود المولود دون حركة تبين حياته كـالصراخ والتنفس والحركة .<br />
<span style="color: #ffcc00;">شـ : الشك :</span> أي إن حصل شك في من تقدمت وفاته فإن الإرث لا يتحقق.<br />
<span style="color: #ffcc00;">لـ : اللعان:</span> هو يمين (قسم أو حلف) الزوج على زوجته أو الزوجة على الزوج بـالزنا، فإذا حكم القاضي بينهما بذلك ويسمى بـاللعان فإنهما لا يتوارثان.<br />
<span style="color: #ffcc00;">كـ: الكـفر :</span> أي لا توارث بين المسلم والكافر، بقوله [ : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.<br />
<span style="color: #ffcc00;">ر : الـرق :</span> أي أن العبـد لا يرث مـن سيده.<br />
<span style="color: #ffcc00;">ز : الزنـا :</span> أي لا يرث الزاني الزانية أو العكس كما لا يرث ابن الزنا من الزاني بأمه .<br />
<span style="color: #ffcc00;">قـ : القتل العمد:</span> أي لا يرث القاتـل قتيله إذا كـان عمدا بقصد الإرث لقوله [ : «ليس للقاتل ميـراث».<br />
التعليق:لا يتحقق الإرث ولا يتوارث الزوج أو القريب إلا بتحقق أركانه ووجود سبب من الأسباب وتوافر كل الشروط وانتفاء الموانع .عند ذلك يتحقق الإرث. لكن الوارث لا يرث إلا التركة المستخلص منها كافة حقوقها الأربعة قبل حق الورثة.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em><strong>ذ. احميدة مرغيش</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2015/06/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
