<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; حقوق الإنسان في الإسلام</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>حقوق الإنسان في الإسلام</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2011/12/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2011/12/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 370]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[الإسلام]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الإنسان]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الإنسان في الإسلام]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. محمد الصباغ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=13943</guid>
		<description><![CDATA[- الإسلام نعمة : الإسلام نعمة ورحمة للعباد، وهو دين التوحيد، ختم الله به الديانات السماوية، على يد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله نبيا ورسولا لخير أمة أخرجت للناس، وهو دين منقذ للبشرية من الشرك والظلم  وعذاب يوم القيامة، فصحح الله به عقيدتهم الفاسدة، ووحد صفوفهم وأصلح أحوالهم الاجتماعية، وآخى فيما بينهم، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>- الإسلام نعمة :</strong></span> الإسلام نعمة ورحمة للعباد، وهو دين التوحيد، ختم الله به الديانات السماوية، على يد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله نبيا ورسولا لخير أمة أخرجت للناس، وهو دين منقذ للبشرية من الشرك والظلم  وعذاب يوم القيامة، فصحح الله به عقيدتهم الفاسدة، ووحد صفوفهم وأصلح أحوالهم الاجتماعية، وآخى فيما بينهم، وجعل كل الناس سواء في شرع الله، فلا فرق بين غني أو فقير أو حاكم أو محكوم، وقضى على العادات السيئة التي كانت منتشرة في الجاهلية، كفكرة طلب الثأر، فحث على العفو ورغب فيه، وفرض على المسلمين المساواة في الحقوق والواجبات، وأمرهم بتطبيقها، واعتبر الخروج عنها خروجا عن شرع الله. قال تعالى : {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}(الشورى :الآية 11).</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>- حقوق الإنسان الخاصة :</strong></span> إن النعم والحقوق التي أكرم الله بها العباد كثيرة ومتعددة، وهي عبارة عن مجموعة من المكتسبات المادية أو المعنوية، يمكن للإنسان أن يتمتع بها  وهي قسمان : خاصة وعامة، فحقوق الإنسان الخاصة، منها حقه في المواطنة، وحقه في الميراث من أقاربه، إن لم يكن هناك اٍختلاف في الدين بين الوارث والموروث، وحقه على زوجته والعكس صحيح، وحقه على أولاده عند العجز أوالمرض، كما أن حقوق الأولاد على الآباء واجبة أيضا، كاختيار الأم والاسم وختان الذكور، والإنفاق والرعاية  والتعليم والعلاج&#8230; أما حقوق المرأة التي نصت عليها الشريعة، فهي لا تقل عن حقوق الرجل، ويجب احترامها وتطبيقها كما هي. فلا تمس بالزيادة أوالنقصان إلا ما كان منها قابلا للاجتهاد أو التعديل من علماء الشريعة، فرأيها في الزواج يعمل به، وحقها في الترشيح أو التصويت يحترم، كما أن حقها في مال زوجها ثابت شرعا، حالة حياته بالإنفاق وبعد مماته بالإرث، وهي حرة في استثمار مالها وتنميته بطرق مشروعة، ولها الحق في طلب الطلاق من زوجها إن ساءت العشرة بينهما، وحقها في  الميراث ثابت أيضا، وقد تزيد حصتها على حصة الرجل الذي يرث معها في بعض الحالات، خلافا لمن يظن أن المرأة  دائما تأخذ أقل من الرجل في الميراث، ولا تلزم بالنفقة من مالها على نفسها وأولادها وأقاربها، إلا إذا رضيت عن طيب خاطرها، أو كان العائل من الذكور منعدما أو غائبا. ومن حقوق الإنسان في الإسلام، حق الفقير على الغني في إعطائه الزكاة والصدقات قال تعالى :{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }(التوبة :60). وحقوقه على ولاة الأمر في توفير الشغل له حسب ثقافته وطاقته، وتوفير الأمن له كما لغيره  من المواطنين، وإعطائه من المال ما ينفقه على نفسه وعياله، وخاصة عند الفقر أو المرض أو العجز ولو كان هذا الإنسان ذميا يكفي أنه يعيش بين المسلمين وينتمي إلى وطنهم، فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لقي يهوديا بطلب الصدقة من الناس وهو شيخ كبير، فأمر أن يخصص  له من بيت  مال المسلمين، ما يسد به حاجته، وقال لا ينبغي أن نأخذ منك الجزية وأنت في شبابك، و نتركك تتسول وأنت شيخ عجوز.</p>
<p>وهناك حقوق الجار على جاره، فلا يتعاظم عليه أو يؤذيه، بل ينبغي أن يحترمه ويكرمه ويساعده اِذا كان محتاجا، وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله، يمر بأولاد جاره اليهودي ولديه من المشتريات كالفواكه وغيرها، فيعطي شيئا منها لجاره اليهودي الفقير، فأسلم بعد ما قذف الله عز وجل الإيمان في قلبه، وقد يقلق الجار راحة جيرانه ببعض التصرفات، كما يحدث في مجتمعنا بمناسبة الأفراح والحفلات الليلية التي يتأذى من  هرجها ومرجها الكبار  والصغار والمرضى، دون شعور أومسؤولية عما ينتهك من حقوق الغير، التي سيحاسب فاعلها يوم لقاء الله عز وجل.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>- حقوق الإنسان العامة :</strong> </span>أما حقوق الإنسان العامة، فتتجلى  في كثير من الأمور منها : حقه في  التمتع بموارد الوطن و منتجاته، من مياه ومعادن ومزروعات وطاقة وخيرات البحر&#8230; فضلا عن التجول في المدن والقرى والشواطئ والأسواق وغيرها، آملا في ألا يرى من المناظر في هذا الشاطئ أو ذاك المصطاف ما تنتهك به حرمات الدين والأخلاق، ولكن مع الأسف قد يحدث ما لم يكن يتمناه، ويحسبه بعض الناس أمرا عاديا، وقد استغرب أحد  العلماء من جنوب إفريقيا، كان قد زار المغرب ورأى فيه ما رأى، وحين سئل عن الأشياء  التي لم تعجبه في هذا البلد، قال أستغرب من أمرين اثنين في هذا البلد المسلم، كثرة المتبرجات من نسائه، وغلق أبواب مساجده بعد الصلاة. كما أن للإنسان الحق في الجلوس في الحدائق العامة وفي المقاهي، ما لم يكن ذلك ضارا بالمارة أو فيه اختلاط بين النساء والرجال، وله الحق في ولوج بعض  المؤسسات  العامة كالمستشفيات والمساجد والجامعات ودور البريد وغيرها من الدوائر الحكومية، لقضاء مآربه، قال الله تعالى:{ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون}(النور : 29). فالمراد بالبيوت هنا، الإدارات والمؤسسات العمومية على رأي أغلب المفسرين. والمراد بالمتاع، الأغراض والحاجات التي يراد تحقيقها، وهناك حقوق للعلماء تتمثل في احترامهم وتقديرهم والعمل بأقوالهم، والسير على نهجهم وسلوكهم، كما أن  للناس حقوقا  عليهم، في أن  يبينوا لهم الحلال والحرام والصالح والضار، وأن يفتوهم بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدين، متى سئلوا عن ذلك، وقد كان العلماء في بلادنا على عهد قريب، يلقون الدروس في بعض المساجد والأضرحة عقب صلاة العصر وبين العشاءين، من أجل تفقيه الناس في أمور دينهم ودنياهم، وبما يهذب النفوس ويحسن العلاقات فيما بينهم، مراعين في فتاولهم الزمان والمكان والحالة الاجتماعية والنفسية لكل سائل، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ومن أمثلة ذلك، أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأله عن القبلة في رمضان، فقال :(لا مانع من ذلك) ثم جاء آخر وسأله نفس  السِؤال، فقال له صلى الله عليه وسلم : (لا يجوز ذلك) والخلاف في  الجوابين، يرجع إلى أن السائل الأول كان رجلا شيخا كبير  السن، فرخص له في ذلك، لأنه لا خوف عليه من إفساد صيامه لشيخوخته، بينما السائل الثاني كان شابا  قويا، فمنعه من ذلك خوفا عليه من أن يفسد صومه.</p>
<p>كما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله هل للقاتل  من  توبة؟ فأمعن النظر  فيه ثم  قال له : لا توبة للقاتل، ولما انصرف  الرجل، قالوا له، كنت تقول لنا يا شيخ بأن للقاتل توبة، فقال :نعم، صحيح للقاتل توبة، ولكن السائل نظرت إليه فرأيت علامة الغضب على وجهه، وعلمت أنه جاء ليأخذ الرخصة فيقتل مومنا ثم يتوب، ولهذا أجبته بعدم التوبة من القاتل. هكذا كان علماؤنا يفتون الناس بفتاوى تنير  لهم الطريق المستقيم، وتبعدهم عن الوقوع في  المشاكل التي نعاني  منها الآن، من قتل وسرقة واغتصاب&#8230;فكان دورهم في إصلاح المجتمع ناجحا وفعالا إلى أبعد الحدود.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>- احترام حقوق الناس :</strong> </span>إن من الواجب على من يديرون مؤسسات الوطن ويشرفون على إنجاز مصالح الناس أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وألا تميل  نفوسهم إلى  الطمع في ما ليس لهم حق فيه، فيدفعهم ذلك الطمع إلى قبول ما يسمونه بالهدية أو هي في الحقيقة رشوة حرمها الله و رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي قال عنها عليه  الصلاة والسلام : ((لعن الله الراشي والمرتشي والرائش)) أي الوسيط بينهما، وهذه الصفة المنبوذة شرعا وقانونا.تضر بالمسلمين و تعطل مصالحهم، وتكون أحيانا سببا في جعل الحق في غير موضعه، وقد ظهرت  لأول مرة في مجتمع المسلمين على يد  المغيرة بن شعبة الذي أعطى درهما لبواب عثمان رضي الله عنه، كي يسمح له بالدخول عليه. فالرشوة داء خطير، ومرض لا دواء له إلا التقوى والخوف من الله ومحاسبة النفس، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : &#8220;حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر&#8221; {يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية}(الحاقة :17). الحديث  أخرجه أبو نعيم في الحلية . ولا ننسى الخلق الحسن الذي هو أساس الخير والفضيلة بين الناس، وهو صفة حسنة  وعطاء مبارك يكرم به الله من شاء من عباده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما : في ثلاث خصال : &#8220;ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له، وليس عنده لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله، إلا  وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف&#8221;. وقد سئل الفيلسوف أرسطو عن صفة الرجل المثالي، فقال : الرجل المثالي هوالذي يفرح بالأعمال التي يؤديها للآخرين، فالذي يحب الخير للناس ويعمل على احترام حقوقهم، ينال رضى الله ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أخل بالأمانة التي كلف بها فهوآثم، لا يقل خطورة عمن قتل أوسرق أوزنى&#8230; لذا فلا ينبغي إعفاؤه من العقاب الدنيوي، قال تعالى :{ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون}(البقرة :178). وفي ذلك زجر وتخويف لمن يخافون الناس ولا يخافون الله، قال تعالى :{يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله}(النساء : 107).</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>حقوق الإنسان في الغرب</strong></span></p>
<p>هذا عن حقوق الإنسان في  الإسلام، أما عن حقوقه في منظور الغرب فهو مختلف، رغم وجود الكثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية، التي تطالب بحق الإنسان في الأمن والشغل والعقيدة وغيرها، إلا أن ممارسة هذه الحقوق يبقى معطلا بشكل كبير مع الأقلية المسلمة وغير المسلمة التي هاجرت إلى بلدانهم، حيث يمارس عليهم الضغط بقوانين وتشريعات تحرمهم من بعض الحقوق ولو كانوا من الجيل الثاني أوالثالث، هذه هي قوانينهم، وهذا هو لب حقوق الإنسان عندهم، يسمحون لأنفسهم بما يريدون ولو على حساب غيرهم، ويحرمون غيرهم من حقوقهم متى كان ذلك يصب في مصلحتهم، ولو أدى الحال إلى إهانة غيرهم وتدنيس كرامتهم، فاعتداء سلمان رشدي مثلا، على مقدسات المسلمين والرسوم الكاريكاتورية المهينة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمزيق المصحف الكريم على يد الجنود وغيرهم في أكثر من مكان، بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي، وهي في الحقيقة إعطاء الرخصة للاعتداء على كرامة الغير وإهانة مقدساته، كل ذلك في نظرهم لا يساوي شيئا لكن حينما قام شخص مسلم برمي الصليب عبر النافذة إلى خارج القاعة، اعتبروه مجرما وخارجا عن القانون، وحكم عليه من طرف إحدى المحاكم الإيطالية بثمانية أشهر سجنا نافذة!!</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em><strong>ذ. محمد الصباغ</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2011/12/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2004/12/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2004/12/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2004 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 225]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[الإسلام]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الإنسان]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الإنسان في الإسلام]]></category>
		<category><![CDATA[منظمة المؤتمر الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[وثيقة حقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=22473</guid>
		<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله رب العالمين خالق كل شيء، وواهب كل النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرّمه وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمّله أمانة التكاليف الإلهية وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحيم</p>
<p style="text-align: center;">الحمد لله والصلاة على رسول الله</p>
<p>إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله رب العالمين خالق كل شيء، وواهب كل النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرّمه وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمّله أمانة التكاليف الإلهية وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً.</p>
<p>وتصديقاً برسالة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، رحمة للعالمين ومحرراً للمستعبَدين، ومحطماً للطواغيت والمتألهين والذي أعلن المساواة بين البشر كافة، فلا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهية بين الناس، الذين خلقهم الله من نفس واحدة.</p>
<p>وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص، التي قام عليها بناء الإسلام ، والتي دعت البشر كافة ألاّ يعبدوا إلاّ الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر وكرامتهم، وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية للإنسان.</p>
<p>وتحقيقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة، من المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل ، وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادة، وأخذت بين العقل والقلب، وقرنت بين المثالية والواقعية، ووازنت بين الحقوق والواجبات، ووفقت بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة، وأقامت الموازين القسط بين الأطراف المتقابلة، فلا طغيان ولا إخسار.</p>
<p>وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله أمة وسطاً أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة وصلت الأرض بالسماء، وربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.</p>
<p>ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.</p>
<p>وثقة منها بأنَّ البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداً لا تزال في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها.</p>
<p>وإيماناً بأنَّ الحقوق الأساسية والحريات في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمّم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن. إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي:</p>
<h3><strong>المادة الأولى:</strong></h3>
<p>أ ـ البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوَّة لآدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العِرق أو اللَّون أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو الإنتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات.</p>
<p>ب ـ إن الخلق كلّهم عبيد لله، وإنَّ أحبَّهم إليه أنفعهم لعباده، وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى.</p>
<h3><strong>المادة الثانية:</strong></h3>
<p>أ ـ الحياة حق مكفول لكل إنسان ، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي.</p>
<p>ب ـ يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري كلياً أو جزئياً.</p>
<p>ج ـ المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي، فلا يجوز الإجهاض دون ضرورة شرعية، ولا الحيلولة دون الزواج أو الإخصاب أو الإنجاب بصورة دائمة بغير هذه الضرورة.</p>
<h3><strong>المادة الثالثة:</strong></h3>
<p>أ ـ في حالة الحرب أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. وللجريح الحق في أن يُداوى، وللأسير أن يُطعَم ويُؤوى ويُكسى. ويحرّم التمثيل بالقتلى. ويجوز ـ من حيث المبدأ ـ تبادل الأسرى وتلاقي واجتماع الأسَر التي فرقتها ظروف القتال.</p>
<p>ت ـ لا يُقطع الشجر ولا يُتلَف الزرع والضرع، ولا تُخرّب المباني والمنشآت للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك إلاّ لضرورة شرعية مقتضية.</p>
<h3><strong>المادة الرابعة:</strong></h3>
<p>لكل إنسان حرمته بعد موته ، والحفاظ على سمعته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.</p>
<h3><strong>المادة الخامسة:</strong></h3>
<p>الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس كيانها:</p>
<p>أ ـ للرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.</p>
<p>ب ـ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله، وحماية الأسرة ورعايتها.</p>
<h3><strong>المادة السادسة:</strong></h3>
<p>أ ـ المرأة مساوية للرجل في الكرامات الإنسانية، لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.</p>
<p>ب ـ على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها وفقاً لما تعنيه كلمة القوامة للرجال في الشريعة الإسلامية .</p>
<h3><strong>المادة السابعة:</strong></h3>
<p>أ ـ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والأدبية، كما تجب حماية الأمومة وإعطاؤها عناية خاصة.</p>
<p>ب ـ للآباء الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.</p>
<p>ج ـ للآباء على الأبناء حق الأبوَّة، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة.</p>
<h3><strong>المادة الثامنة:</strong></h3>
<p>لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمانه من جنسيته بشكل تعسفي.</p>
<h3><strong>المادة التاسعة:</strong></h3>
<p>لكل إنسان التمتع بشخصيته الشرعية من حيث الإلزام والإلتزام، وإذا فُقدت أهليَّته أو انتقصت قام وليُّه مقامه.</p>
<h3><strong>المادة العاشرة:</strong></h3>
<p>أ ـ طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على الدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله، وضمان تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون ، وتسخيرها لخير البشرية.</p>
<p>ب ـ من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة كالأسرة والمدرسة والجامعة، وأجهزة الإعلام أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة، بحيث تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.</p>
<h3><strong>المادة الحادية عشرة:</strong></h3>
<p>لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا يجوز ممارسة أيِّ لون من ألوان الإكراه ليترك دينه هذا إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد. كما لا يجوز استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه.</p>
<h3><strong>المادة الثانية عشرة:</strong></h3>
<p>أ ـ يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى.</p>
<p>ب ـ الإستعمار محرَّم تحريماً قاطعاً، وهو من أسوأ أنواع الإستبداد، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل في التحرر منه وتقرير المصير. وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لهم في كفاحهم لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.</p>
<h3><strong>المادة الثالثة عشرة:</strong></h3>
<p>لكل إنسان الحق في حرية التنقل ، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها. وله ـ إذا اضطهد ـ حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، ما لم يكن موجب اللجوء اقتراف فعل يعتبر مخالفاً للمقتضيات الشرعية.</p>
<h3><strong>المادة الرابعة عشرة:</strong></h3>
<p>العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع ، وللعامل حقه في كافة الضمانات المتعلقة بالأمن والسلامة، ولا يجوز تكليفه بما لا طاقة له به، أو استغلاله ، أو الإضرار به، وله أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقها ، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان. وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل، فمن حقهم على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيّز.</p>
<h3><strong>المادة الخامسة عشرة:</strong></h3>
<p>للإنسان الحق في التجارة المشروعة، دون احتكار أو غش أو إضرار بالغير.</p>
<h3><strong>المادة السادسة عشرة:</strong></h3>
<p>أ ـ لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية (سواء وحده أو بإشتراك مع غيره)، كما أن له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلاّ للمنفعة العامة ومقابل تعويض فوري عادل.</p>
<p>ب ـ تحرم مصادرة الأموال فيكل الأحوال إلاّ بمقتضى شرعي.</p>
<h3><strong>المادة السابعة عشرة:</strong></h3>
<p>لكل إنسان الحق في الإنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني، ولكل من ساهم في ذلك الإنتاج الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لمبادئ الشريعة أو القيم أو الأخلاق.</p>
<h3><strong>المادة الثامنة عشرة:</strong></h3>
<p>أ ـ لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.</p>
<p>ب ـ تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.</p>
<h3><strong>المادة التاسعة عشرة:</strong></h3>
<p>أ ـ لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه وأهله وعرضه وماله.</p>
<p>ب ـ وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس عليه، أو الرقابة، أو الإساءة إلى سمعته. ويجب على الدولة حمايته من كل تدخل تعسفي، وذلك كله ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.</p>
<p>ج ـ للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.</p>
<h3><strong>المادة العشرون:</strong></h3>
<p>أ ـ المسؤولية في أساسها شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنصٍّ.</p>
<p>ب ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمّن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.</p>
<h3><strong>المادة الحادية والعشرون:</strong></h3>
<p>لا يجوز بغير موجب شرعي القبض على إنسان أو تقييد حريته، أو نفيه أو عقابه، أو القيام بالتعذيب البدني أو النفسي له، أو أي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية. كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للضرر، كما لا يجوز سن القوانين الإستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.</p>
<h3><strong>المادة الثانية والعشرون:</strong></h3>
<p>أ ـ لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير بكل وسيلة وفي حدود المبادئ الشرعية.</p>
<p>ب ـ لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات في ممارسة هذا الحق وذلك كله وفقاً للشريعة الإسلامية، وعلى الدولة والمجتمع تقديم العون والحماية اللازمين.</p>
<p>ج ـ الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله وكل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو شيء يعود على المجتمع بالتفكك أو الإنحلال أو الضرر أو زعزعة الإعتقاد.</p>
<p>د ـ لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.</p>
<h3><strong>المادة الثالثة والعشرون:</strong></h3>
<p>أ ـ الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.</p>
<p>ب. حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.</p>
<h3><strong>المادة الرابعة والعشرون:</strong></h3>
<p>أ ـ حرية المجتمع واجبة لضمان الحقوق الأساسية للإنسان، والولاية أمانة يحرم الإستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً قاطعاً.</p>
<p>ب ـ لكل إنسان حق الإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً للأحكام المرعية.</p>
<h3><strong>المادة الخامسة والعشرون:</strong></h3>
<p>كل الحقوق والحريات المقررة في هذه الوثيقة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.</p>
<h3><strong>المادة السادسة والعشرون:</strong></h3>
<p>الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.</p>
<h3><strong>المادة السابعة والعشرون:</strong></h3>
<p>تعمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا الإعلان.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2004/12/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
