<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; المذهب المالكي</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>مفهوم التسعير الإجباري وحكمه الفقهي في المذهب المالكي</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2014/09/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a-%d9%81/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2014/09/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a-%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 01:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ذ. إبراهيم الملوكي]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 425]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[التسعير]]></category>
		<category><![CDATA[المذهب المالكي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[يعتبر التسعير من أهم فروع الحسبة التي تعتبر بدورها أحد أوجه السياسة الشرعية المتبعة في المغرب بيئة الفقه المالكي منذ عهود، ففي عهد السلطان مولاي إسماعيل أمر بتكليف محتسب يقوم بالإشراف على أهم صناعة وهي صناعة البارود في الدولة الشريفة، مما يوحي بأهمية هذه الخطة ـ الحسبة ـ ومكانتها عند أهل الرأي في المغرب. وأبادر [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>يعتبر التسعير من أهم فروع الحسبة التي تعتبر بدورها أحد أوجه السياسة الشرعية المتبعة في المغرب بيئة الفقه المالكي منذ عهود، ففي عهد السلطان مولاي إسماعيل أمر بتكليف محتسب يقوم بالإشراف على أهم صناعة وهي صناعة البارود في الدولة الشريفة، مما يوحي بأهمية هذه الخطة ـ الحسبة ـ ومكانتها عند أهل الرأي في المغرب.</p>
<p>وأبادر إلى القول بأنني في هذه العجالة لا يتأتى لي الإلمام بالموضوع وبكل مكوناته وحيثياته، إذ هو موضوع فقهي ذو شعب متداخلة، ولكن بالرغم من ذلك سوف أعرج على أهم مسائلة إن يسر الله تعالى :</p>
<p><strong>مفهوم التسعير :</strong></p>
<p>السعر لغة هو القدر الذي يقوم  عليه الثمن ويجمع على أسعار، والتسعير : تقدير التسعير، أي أن يجعل للسلعة سعرا معلوما تنتهي إليه. وأسعر القوم اتفقوا على سعر، وهناك عدة معان لهذا المصطلح لا يتسع المجال لذكرها.</p>
<p>وأما في الاصطلاح فقد عرف ابن عرفة ـ إمام الحدود ـ المالكي التسعير بقوله : «حد التسعير تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع المعلوم بدرهم معلوم».</p>
<p><strong>حكم التسعير عند السادة المالكية:</strong></p>
<p>التسعير قد يعمد إليه المتعاملون اختيارا دون تدخل جهة معينة  تفرضه عليهم، والتسعير بهذه الصورة لا يطرح ـ في الجملة ـ أي تعارض أو نقاش كبيرين. لكن التسعير الإلزامي هو الذي يتجه إليه النقاش وتتعارض فيه أقوال الفقهاء سواء داخل المذهب المالكي أو خارجه. وحيث إن المقام لا يتسع لعرض أقوال أئمة العلم والمذاهب بشكل تفصيلي ومناقشتها فإنني سأكتفي بذكر حكم التسعير مستعرضا بعض الأقوال المعتبرة داخل المذهب المالكي دون  غيره من المذاهب.</p>
<p>ولحصر الموضوع أقول : لقد رويت عن مالك في مسألة التسعير روايتان إحداهما بالجواز وثانيتهما بالمنع.</p>
<p>فأما الرواية التي تقول بالمنع فقد تناقلها الفقهاء والأئمة الكبار داخل المذهب. يقول أبو الوليد الباجي في معرض بيان معنى التسعير: إذا كان التسعير هو أن يحد لأهل السوق سعرا ليبيعوا عليه فلا يتجاوزونه فهذا منعه مالك وكبار أصحابه كابن القاسم وغيره، وقال ابن القيم إن هذا هو المشهور عن مالك.</p>
<p>وقد ألف ابن عمر( يحيى بن عمر الكناني) كتابا سماه (أحكام السوق) ثم ذكر نقولا عن ابن القاسم وكبار أصحابه تفيد عدم جواز التسعير ومثل هذا جرى عليه ابن جزي في القوانين الفقهية.</p>
<p>أما الرواية الثانية عن الإمام أيضا فإنها تفيد جواز التسعير وقد نقلها الإمام أشهب وذكر ذلك الباجي في شرح الموطأ عن العتبية.</p>
<p>وهذه الرواية التي تجيز التسعير اشترط أصحابها شروطا منها :</p>
<p>&lt; مراعاة رأس مال البائعين وربحهم بالمعروف، وقد نص ابن حبيب على الكيفية التي يتم من خلالها الاتفاق على هذه الصورة بين أهل السلعة أو نائبهم وبين الإمام. وذكر أنه لا يحل التسعير إلا عن تراض.</p>
<p>&lt; يقتصر في أمر التسعير على أهل السوق دون غيرهم، قال ابن عرفة : الجالب لا يسعر عليه، وقال المالقي: لا احتساب على جالب الطعام ولا لمن يبيع بغير دكان ولا حانوت يعرض للخاصة والعامة ولا على الفواكه والخضر.</p>
<p><strong>التسعير وواقع الناس :</strong></p>
<p>تمسك من ذهب إلى عدم جواز التسعير بما ورد في بعض الأحاديث التي تفيد أن التسعير حرام أو ظلم وما شابه ذلك، من تلك الأحاديث ما روي عن علي  قال: قيل يا رسول الله : قوم لنا السعر، قال: «إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، أريد  أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه».</p>
<p>وإذا نوقشت تلك الأحاديث المانعة (في ظاهرها) من التسعير يتبين أنها لا تتعارض مع القول بالتسعير وإلزام الناس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بل إن واقع الناس اليوم يجعل الإنسان يبادر إلى القول بوجوب تدخل جهاز المراقبة وتحديد السعر دون أن يكون في ذلك ضرر على طائفة معينة، ورحم الله من قال : (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)، فهل يجوز أن يترك فرد أو أفراد يبيعون ويشترون دون نكير عليهم حتى ولو تضرر الجميع من جشعهم ولهيب أسعارهم؟ كلا إن مصلحة المجتمع ينبغي أن تراعى كما تراعى كذلك مصلحة الفرد، دون أن يتضرر هذا الفريق أو ذاك، والمدار في هذا كله على قصد الإضرار، فإن قصد الضرر فيجب على مرتكبه رفعه. قال ابن المناصف : (فإذا تواطأ الناس وترافعوا على سعر واحد من غير قصد إضرار الكافة لم يعرض لهم ولم يجبروا على غيره وإن تضرر الكافة بشيء قصده بهم أهل السوق مثل أن يتمالؤوا أو يتظاهروا على فعل يضطرهم إلى الزيادة من غير سبب أوجبه&#8230;</p>
<p>إلى أن قال : فإذا ضاقت أحوال الناس من ذلك فمعالجة دفع هذا الضرر عن المسلمين واجب، ومعاناة مثل هذا تكون بالبحث، وكل من عظمت إذايته وجب إخراجه من السوق وإراحة المسلمين من شره) على أن مسألة التسعير إنما يتولاها الإمام أو من ينوب عنه وذلك مراعاة للمصلحة العامة حسب الظروف والأحوال.</p>
<p>وللموضوع بقية.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2014/09/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d9%83%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a-%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-2/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 248]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[التجديد]]></category>
		<category><![CDATA[التقليد]]></category>
		<category><![CDATA[المالكي]]></category>
		<category><![CDATA[المذهب]]></category>
		<category><![CDATA[المذهب المالكي]]></category>
		<category><![CDATA[المرينيين]]></category>
		<category><![CDATA[الموحدين]]></category>
		<category><![CDATA[د.محمد الحبيب التجكاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=19199</guid>
		<description><![CDATA[التجديد والتقليد بين الموحدين والمرينيين جاءت دولة الموحدين، ورأت الشريعة مهددة ببعد الفقه عن أصليه :الكتاب، والسنة، ومهددة بالانفصال ما بين الفقه وأصول الفقه، فقرروا رفض كتب الفقه كمدونة سحنون، وواضحة ابن حبيب، وتهذيب البراذعي، وألزموا العلماء والطلبة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبتأصيل الأحكام والفتاوى حتى يراقب الفقه بالشرع، وبالتالي ينسجم الفقه مع الوحي : [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>التجديد والتقليد بين الموحدين والمرينيين</strong></span></h2>
<p>جاءت دولة الموحدين، ورأت الشريعة مهددة ببعد الفقه عن أصليه :الكتاب، والسنة، ومهددة بالانفصال ما بين الفقه وأصول الفقه، فقرروا رفض كتب الفقه كمدونة سحنون، وواضحة ابن حبيب، وتهذيب البراذعي، وألزموا العلماء والطلبة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبتأصيل الأحكام والفتاوى حتى يراقب الفقه بالشرع، وبالتالي ينسجم الفقه مع الوحي : قال أبو بكر ابن الجد(1) :</p>
<p>لما دخلت على أمير المومنين يعقوب(2)، أول دخلة دخلتها عليه، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس(3)، فقال لي:</p>
<p>يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المشعَّبة، التي أحدثت في دين الله، أرأيت يا أبا بكر، المسألة فيها أربعة أقوال، أو خمسة، أو أكثر، فأي هذه الأقوال هو الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟</p>
<p>فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك، فقال لي وقطع كلامي :</p>
<p>يا أبا بكر، ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف، أو هذا وأشار إلى سنن أبي داود عن يمينه أو السيف.</p>
<p>فظهر في أيامه ما كان خفي في أيام أبيه وجده؛ ونال عنده طلبة الحديث ما لم ينالوه في  أيام أبيه وجده(4).</p>
<p>وقال ابن خلكان(5) :</p>
<p>أمر يعقوب المنصور الموحدي برفض الفقه، وأحرق كتب المذهب، وأن الفقهاء لا يفتون إلاّ من الكتاب والسنة النبوية، ولا يقلدون أحداً من الأئمة المجتهدين، بل  تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم، من حيث استنباط القضايا من الكتاب، والحديث، والإجماع والقياس&#8230;</p>
<p>ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب، وصلوا إلينا وهم على ذلك الطريق، مثل أبي الخطاب ابن دحية(6)، وأخيه(7)، أبي عمرو(8)&#8230;</p>
<p>هذه السياسة الموحدية التجديدية أنتجت في المغرب والأندلس توفير وسائل رقابة الفقه بالوحي، فظهرت العناية بكتب الأحكام التي تجمع أحاديث الأحكام من أمهات كتب الحديث، لتضعها بيد الفقهاء، حتى يقعدوا الأحكام من خلال ما ثبت عن رسول الله  بعيداً عن منهج الفقهاء المقلدة الذين لا يستندون إلاّ إلى أقوال الفقهاء قبلهم دون دليل، وقد يكون هؤلاء قد صدروا عن خطأ، أو جهل، أو تقصير، كما هي حالة الإنسان عموماً، جل من لا يخطئ، المعصوم من عصمه الله.</p>
<p>وهكذا ظهر في إشبيلية أبو محمد بن عبد الحق(9) الإشبيلي في أحكامه الكبرى والوسطى والصغرى تجمع أحاديث الأحكام في العبادات والمعاملات مع عزو الحديث إلى مصدره، ومع الحكم عليه بالصحة أوالحسن؛ ليكون الفقيه على ثقة من اتصال عمله بالرسول .</p>
<p>وهكذا أيضاً ظهر ابن القطان(10)، الكتامي الفاسي فاستدرك على أبي محمد ابن عبد الحق الإشبيلي، بعض الأوهام التي وقع فيها في أحكامه الوسطى، فكان كتاب (الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) وبالتالي كان من تمام الثقة في ارتباط الفقه بأصوله من الكتاب والسنة.</p>
<p>وجاء المرينيون وأعادوا الرسمية للمذهب المالكي، وتبنوا منهج التقليد ضد ما فعله الموحدون؛ ولكن كان هناك علماء محدثون فقهاء، منهم أبو عنان المريني نفسه، ومنهم العلامة محمد بن ابراهيم البعدري(11) الإبِليِّ الفاسي، مستشار المجلس الخاص لأبي عنان، ورئيس المجلس، الذي رأى تطرف الفقهاء أتباع منهج (التقليد)، فقال عنهم : &#8220;لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني اسرائيل الذين حرفوا الكلم عن مواضعه&#8221;(12). وبأبي عنان وبالأبلي، وجد لدى المرينيين تشبث بالمنهج النقدي في المذهب المالكي، الذي سبق أن تبناه اللخمي(13) في كتابه (التبصرة)؛ وهذا ما يفسر أن عدداً من ملوك بني مرين كانوا يحبِّسون (التبصرة) على المراكز العلمية الكبرى كفاس، وتازة(14).</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>د.محمد الحبيب التجكاني</strong></em></span></h4>
<p>&#8212;-</p>
<p>1- هومحمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد الفهري من إشبيلية فقيه حافظ للمذهب المالكي، كان يمارس الشورى والفتوى مع القاضي ابن العربي وأمثاله، كان خطيباً عند المرابطين والموحدين، كان مقرباً من يوسف بن عبدالمؤمن، ومن ولده يعقوب المنصور بمراكش، لم يخلف كتباً، وتوفي سنة 586هـ بإشبيلية (ظ: الذيل والتكملة 323/6).</p>
<p>2- هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي توفي سنة 595هـ، وقبره مشهور بالرباط بجوار صومعة حسان.</p>
<p>3- هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي نسباً، الصقلي داراً، فقيه في المذهب المالكي، ألف كتاباً جامعًا لمسائل المدونة والنوادر، وهو أحد الذين اعتمد عليهم خليل بن إسحاق في مختصره، توفي سنة 451هـ؛ وقبره معروف في مدينة موناستير بتونس، عليه بناء فخم.</p>
<p>4- الفكر السامي، ج 4، ص 171.</p>
<p>5- هو أحمد بن محمد بن خلكان، مؤرخ أديب، فقيه ولد بإربل بالعراق، وانتقل إلى الموصل، ثم حلب، ثم دمشق، وتولى قضاءها حيث توفي سنة 681هـ.</p>
<p>6- هو عمر بن الحسين بن علي، ينتهي نسبه إلى الصحابي دحية الكلبي، أصله من بلنسية بالأندلس، طلب الحديث في بلده، ورحل إلى مراكش، والشام، والعراق، وخراسن، واصبهان، ونيسابور، طلباً للحديث، توفي بالقاهرة بعدما تولى دار الحديث بها، التي أسسها الملك الكامل، وكانت الوفاة سنة 633هـ.</p>
<p>7- هو عمرو بن الحسين بن علي، تولى إدارة دار الحديث بالقاهرة بعد أخيه الأصغر أبي الخطاب، وتوفي سنة 634هـ.</p>
<p>8- الفكر السامي، ج4، ص 171- 172.</p>
<p>9- هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأرذى، المعروف بابن الخراط، قال عنه الإمام الذهبي : &#8220;كان فقيهاً، حافظاً عالماً بالحديث وعلله، عارفاً بالرجال، هو موصوفاً بالخيروالصلاح والزهد، ولزوم السنة (تذكرة الحفاظ ج4، ص 1351)، توفي سنة 581هـ.</p>
<p>10- هو علي بن محمد بن عبد الملك، قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء : كان شيخ شيوخ العلم في دولة الموحدين، عمل قاضي الجماعة للموحدين، ورأس تكوين الطلبة المختصين في علوم الشريعة، وأشرف على مجالس الموحدين الحديثية للإملاء، توفي قاضياً بسجلماسة سنة 628هـ.</p>
<p>11- هو محمد بن ابراهيم بن أحمد العبدري الشهير بالأبلي نسبة إلى أبلة بالأندلس تلمساني في الأصل فاسي الدار رحل إلى الحرمين والشام والعراق، وسمع من العلماء، وسمع العلماء منه، أثنى عليه ابن خلدون والمقري وأخذ عنه ابن خلدون وابن عرفة التونسي، وتوفي بفاس سنة 757هـ، انظر الفكر السامي ج4، 242.</p>
<p>12- الفكر السامي، ج4، ص400.</p>
<p>13- لقد قال أحد الشعراء الفقهاء عن اتجاه اللخمي في نقد المذهب المالكي :</p>
<p>لقد مزقت قلب سهام جفونها</p>
<p>كما مزق اللخمي مذهب مالك.</p>
<p>14- توجد وثائق تحبس التبصرة تحمل تاريخ 733هـ؛ انظر أحكام البيوع من خلال تبصرة اللخمي : أطروحة دكتوراه للباحث عبد المجيد الكتاني، ج1، ص 141، ولازالت مرقونة.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/11/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-4/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/11/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 244]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[فقه العبادات]]></category>
		<category><![CDATA[التجديد]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه]]></category>
		<category><![CDATA[المذهب المالكي]]></category>
		<category><![CDATA[تطور]]></category>
		<category><![CDATA[د.محمد الحبيب التجكاني]]></category>
		<category><![CDATA[سنة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=22256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; باستعمال الاجتهاد الاستنباطي وجد الفقه، إلى  جانب الشرع؛ فالشرع هو ما أخذ من نصوص الوحي كتابا أو سنة، دون أن يكون في هذه النصوص أي احتمال، فهو يتوفر على اليقين؛ بينما الفقه هو ما أخذ من نصوص محتملة، أو اعتمد الاستنباط بواسطة المقاصد والمبادئ والمصادر التبعية للتشريع، مما لا يتوفر فيه اليقين؛ ولقد كان [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>باستعمال الاجتهاد الاستنباطي وجد الفقه، إلى  جانب الشرع؛ فالشرع هو ما أخذ من نصوص الوحي كتابا أو سنة، دون أن يكون في هذه النصوص أي احتمال، فهو يتوفر على اليقين؛ بينما الفقه هو ما أخذ من نصوص محتملة، أو اعتمد الاستنباط بواسطة المقاصد والمبادئ والمصادر التبعية للتشريع، مما لا يتوفر فيه اليقين؛ ولقد كان الصحابة يدركون الفرق بين الشرع اليقيني، والفقه الذي يلفه الاحتمال؛ قال أبو بكر الصديق] في اجتهاده : هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله(1)؛ وقال عمر بن الخطاب] في نفس المجال : هذا ما رأي عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر، السنة ك ما سنة الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة(2).</p>
<p>يزعم بعض العلمانيين من القائلين بتاريخية الوحي : أن الخليفة الرشيد الثاني عمر بن الخطاب] عطل بعض نصوص الوحي لأنه رآها غير ملائمة لمقتضيات عصره، كما منع المؤلفة قلوبهم من نصيبهم من أموال الزكاة(3)، وكما في وقفه لحد السرقة(4) عام المجاعة، عام 18ه؛ لكن الواقع غير ما يقولون، فعمر ] دقق في فهم النص، وفي تنزيله على الواقع، فهو لم يعط المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة؛ لأن التأليف لم يعد متوفرا، وهو لم يقم حد السرقة، لأن أحد شروط تطبيق الحد، وهو ألا يسرق السارق تحت ضغط الضرورة أو الحاجة الملحة؛ هذا الشرط لم يتوفر؛ لأن المجاعة العامة كانت قرينة على وجود الاضطرار.</p>
<p>أما الرأي الذي لا علاقة له بالوحي، أو المعارض للوحي، فهذا كان الصحابة، يرفضونه رفضا قاطعا وصارما، مهما يكن قائله؛ لأنه، في تصورهم، مروق من الدين؛ أخرج الإمام مالك في الموطأ : أن معاوية بن أبي سفيان باع سَقُّاية، من ذهب أو وَرِق، بأكثر من وزنها، فقال له ابو الدرداء : سمعت رسول الله ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال معاوية : ما أرى  بهذا بأسا؛ فقال أبو الدرداء : من يَعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله  ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض أنت بها(5).</p>
<p>وبالفعل استقال أبو الدرداء من مهمته بالشام إلى جانب الوالي معاوية بن أبي سفيان، وقدم على الخليفة عمر بن الخطاب بالمدينة، وشكا إليه تصرف معاوية، فكتب عمر إلى واليه بالشام : أن التزم السنة.</p>
<p>واستمر الأمر على هذا المنهج في عصر التابعين : رجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى الاجتهاد الاستناطي بوسائله المختلفة : مع التفريق بين الشرع والفقه، ومع مراقبة الفقه  بالشرع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.</p>
<p>وجاء عصر أتباع التابعين، وبدأ تدوين المذاهب الفقهية على يد الامام زيد بن علي، المولود سنة 80هـ، بالمدينة والإمام أبي حنيفة المولود سنة 80 بالكوفة، والإمام مالك بن أنس المولودبالمدينة بالمدينة سنة 90هـ؛ فمارس كل واحد منهم عملية التشريع بأخذ القواعد الشرعية من نصوصها الواضحة، وبأخذ القواعد الفقهية بواسطة الاستنباط، وفق منهج محدد لدى كل منهم للاستنباط، يجتمع هذا المنهج في الكتاب، والسنة، والقياس؛ ويختلف في بعض الشروط، كعمل أهل المدينة بالنسبة للإمام مالك، واشتراط التواتر في السنة، وكون الراوي  فقيها، لدى أبي حنيفة؛ وإن كان هؤلاء لم يكتبوا منهجهم  الذي أطلق عليه، فيما بعد، اسم (اصول الفقه)؛ مما سيكتبه الإمام الشافعي المولود 150هـ في كتابه، (الرسالة).</p>
<p>كان الأئمة يميزون بين الشرع والفقه؛ فمالك مثلا كان، عندما يفتي انطلاقا من آية قرآنية أو حديث صحيح واضح، كان يبدو عليه الاطمئنان والارتياح؛ لأنه كان يقول : السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق(6)؛ أما عندما يفتي بناء على الاجتهاد الاستنباطي، فقد كان  يقول متمثلا بالآية : {إننظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين}(الجاثية : 32).</p>
<p>ومعنى  هذا الظن في الفتوى : أن الإمام مالكا كان مستعدا للتراجع عن فتواه عندما يتضح له دليل اليقين من سنة لم يطلع عليها؛ وبالفعل تراجع الإمام مالك عن إحدى فتاواه الاجتهادية عندما اطلع على حديث لم يكن قد علم به، قال أحد تلامذة الإمام مالك المصريين : عبد الله بن وهب : سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الضوء؟ فقال : ليس ذلك على الناس.</p>
<p>قال ابن وهب : فتركته حتى خَفَّ الناس، ثم قلت له : عندنا في ذلك سنة، قال : وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أب عبد الرحمن الحبلي، عن المسور بن شداد القرشي، قال :</p>
<p>رأيت رسول الله ، يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.</p>
<p>فقال الإمام مالك : إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب : ثم سمعته بعد ذلك سئل، فأمر بتحليل الأصابع(7).</p>
<p>وبمراعاة هذا الأصل في مذهب مالك، يكون الإمام قد تراجع، تلقائيا، عن بعض فتاواه الاجتهادية التي ظهرت مخالفتها للسنة فيما بعد؛ لقد قال الإمام مالك : إنه لا زكاة في العس(8)، ولكن عند تدويين موسوعات الحديث، ظهر أن رسول الله  قال : في العسل في كل عشرة أزق : زق(9).</p>
<p>وقال الإمام أيضا : إن صيام ستة أيام من شوال مكروه &#8220;لأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء&#8221;(10)؛ لكن ثبت فيما بعد : أن رسول الله  قال :</p>
<p>&#8220;من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، فذلك كصيام الدهر&#8221;(11).</p>
<p>كان الإمام مالك ينهى تلاميذه أن يأخذوا بالرأي ويتركوا السنة، قال لإسحق بن إبراهيم الحنيني : ينبغي أن تتبع آثار رسول الله ، لا تتبع الرأي(12).</p>
<p>كما كان يوصي هؤلاء ألا يأخذوا برأيه إلا بعد عرضه على السنة، قال : انظروا فيه، فإنه دين، وما من أحد إلا ومأخوذ منكلامه، ومردود عليه، إلا صاحب هذه الروضة، يعني به : رسول الله (13).</p>
<p>بل لقد قال الإمام وهو يحتضر : لقد وددت الآن : أني أضرب، على كل مسألة قلتها سوطا، ولا ألقى رسول الله  بشيء زدته في شريعته، أو خالفت فيه ظاهرها(14).</p>
<p>إن حذر الإمام هذا من الرأي يجد سنده في نهي القرآن المجيد عن التقدم بين يدي الله ورسوله: {ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي}.</p>
<p>وإضافة إلى الكتاب والسنة والقياس؛ يعتمد الإمام مالك في منهجه الأصول وسائل أخرى، هي :</p>
<p>- الإجماع سواء أكان إجماع علماء المدينة أو إجماع علماء المسلمين عامة.</p>
<p>- عمل أهل المدينة، باعتباره سنة فعلية متواترة، نقلت إليه بجماعة عن جماعة عن رسول الله ، وكان الإمام يقول في هذا، تبعا لشيخه ربيعة الرأي : ألف عن ألف خير من واحد عن واحد.</p>
<p>ـ فتاوى الصحابة، وخاصة فتاوى الخلفاء الراشدين، الذين قال فيهم رسول : &gt;وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد&lt;(15).</p>
<p>- سد الذرائع، وهو مبدأ قرآني، فالله تعالى نهى عن سب الأصنام، إذا كان من المحتمل أن يرده عبدة الأصنام الفعل بسب الله عز وجل :</p>
<p>{ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم} (الأنعام : 109)</p>
<p>ومن سد الذرائع نهي الرسول  عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب المحرمات : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على  مائدة يدار عليها الخمر(16).</p>
<p>-  المصالح المرسلة التي ليس لها دليل جزئي ولكن لها دليل عام، من نصوص الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، مثل جمع أبي بكر وعمر للقرآن في مصحف، ومثل جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد،ومثل فرض الضرائب لإعداد الجيوش وماتحتاجه من عتاد للدفاع عن أرض الاسلام والمسلمين.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>1- إعلام الموقعين ج 1، ص : 45</p>
<p>2- إعلام الموقعين ج 1، ص : 45</p>
<p>3-  أنظر الآية 60 من سورة التوبة</p>
<p>4- أنظر الآية 40 من سورة المائدة</p>
<p>5- موطأ الإمام برواية يحيي بن يحيي الليثي، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص : 634</p>
<p>6- مناقب الإمام مالك ـ الزواوي، ص : 38</p>
<p>7- مناقب الإمام مالك ـ الزواوي ـ ص : 39</p>
<p>8- موطأ مالك ـرواية يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص : 277-278</p>
<p>9- جامع الترمذي، ج 1، ص : 196، رقم : 514، وهو صحيح، والزِّقُّ : جلد مدبوغ للكبش أو الجدي، كان العرب يحملون فيه العسل أو السمن.</p>
<p>10- موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص : 311</p>
<p>11- صحيح  الإمام مسلم، رقم : 1164، ومسند الإمام أحمد ج 5 ص : 417، وص : 419، وصحيح ابن حبان،رقم : 928، قال ابن عبر البر : إنمالكا لم يبلغه هذا الحديث : انظر شرح السنة للإمام اللبغوي، ج 6، ص : 331-332.</p>
<p>12- جامع بيان العلم وفضله، ط دار ابن الجوزي،ص : 1039</p>
<p>13-  الميزان الكبرى ـ الشعراني، ج 1، ص : 59</p>
<p>14- نفس المصدر</p>
<p>15- صحيح سنن الترمذي، رقم : 2157، وصحيح</p>
<p>16- صحيح الجامع الصغير وزيادته، رقم : 6382، وهو الإمام الترمذي، وحسنه</p>
<p>د. محمد الحبيب التجكاني</p>
<p>كلية أصول الدين -تطوان</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/11/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شروط الولي في النكاح الشرعي في المذهب المالكي</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 231]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[المذهب المالكي]]></category>
		<category><![CDATA[النكاح]]></category>
		<category><![CDATA[الولي]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. محمد حطاني]]></category>
		<category><![CDATA[شروط]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21044</guid>
		<description><![CDATA[يشترط في الولي ليصح عقده لمن تحت ولايته ستة شروط متفق عليها وهي : العقل ـ  البلوغ ـ الذكورة ـ الإسلام ـ عدم الإحرام ـ عدم الإكراه. واثنان مختلف فيهما وهما : العدالة ـ الرشد. 1- العقل : لأن من لا عقل له لا أهلية له. 2- البلوغ : فلا يُزَوِّجُ الصبي أخته، ولا أمه. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>يشترط في الولي ليصح عقده لمن تحت ولايته ستة شروط متفق عليها وهي : العقل ـ  البلوغ ـ الذكورة ـ الإسلام ـ عدم الإحرام ـ عدم الإكراه.</p>
<p>واثنان مختلف فيهما وهما : العدالة ـ الرشد.</p>
<p>1- العقل : لأن من لا عقل له لا أهلية له.</p>
<p>2- البلوغ : فلا يُزَوِّجُ الصبي أخته، ولا أمه.</p>
<p>3- الذكورة : والذكورة شرط لصحة الولاية في قول الجميع، لأن من كانت لا تتولى العقد على نفسها، فلأن تُمنَع من العقد لغيرها أولى.</p>
<p>4- الإسلام : وإسلام الولي شرط في نكاح المسلمة، فلا يصح أن يتولى عقد نكاحها كافر ولو كان أباها، فلا تثبت لكافر ولاية على مسلمة. قال ابن المنذر&#8221;أجمع عامة من نحفظ من أهل العلم على هذا، وقال الإمام أحمد : (بلغنا أن عليا] أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيا) قال تعالى :{ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا}(النساء : 141).</p>
<p>وكمايمنع أن يكون الكافر وليا للمسلمة يُمنع أن يكون المسلم وليا للكافرة.</p>
<p>5- الخلو من الإحرام بحج أو عمرة، فالمحرم بأحدهما لا يصح منه تولي عقد النكاح، فإن عقد فُسخ أبدا، ومثله إحرام أحد الزوجين.</p>
<p>6- أن يكون مالكا أمر نفسه، فإذا كان مُكرها لا يصح عقده حتى ينعدم الإكراه، وعدم الإكراه ليس شرطا في النكاح فقط، بل في سائر العقود.</p>
<p>7-  العدالة : وتكره ولاية الفاسق إذا وُجد ولي عدل، فإن عقد جاز، لأن الغرض من الولي الحفظ للمتزوجة.</p>
<p>فلا تشترط العدالة في الولي عند المالكية والحنفية وفسقه لا يُخرجه عن الولاية، فيتولى غير العدل نكاح ابنته أو ابنة أخيه. خلافا للشافعية والحنابلة.</p>
<p>8- الرشد  : وليس بشرط في الولي، فالسفه لا يمنع الولاية، فللسفيه ذي الرأي أن يعقد النكاح بغير إذن وليه، وبغير إذن مجبرته أو غيرها.</p>
<p>ولكن يستحب له إذنه وإذنها استحبابا فقط لا شرطا. فإن عقد بغير إذن وليه، صحالعقد، وندب اطلاع وليه عليه لينظر فيه، فإن رآه صوابا أمضاه، وإلا رده، وإن لم ينظر الولي في العقد، ولم يُبد رأيه فيه، مضى العقد صحيحا كمن لا ولي له، فمن لا ولي له عقده ماض بلا نزاع.</p>
<p>ـ والسفه نوعان :</p>
<p>أ &#8211; سفه مع دين وعقل وفطنة، ومن وُصِف بذلك فهو السفيه ذو الرأي، ولا تنافي بين السفه والرأي، إذ لا يلزم من الرأي العمل بمقتضاه.</p>
<p>ب- وسفه مع ضعف في الرأي والفطنة ونقص في التمييز.</p>
<p>وعلى هذا التقسيم فرقوا بين الولايتين، والحكم على العقيدين، بناء على اختلاف الوصفين.</p>
<p>فأما السفيه ذو الرأي : فقد تقدم الكلام على صحة ولايته، وصحة عقده وإن كان للولي حق النظر فيه ندبا، وله رده، وإن لم ينظر مضى العقد وصح.</p>
<p>وأما ضعيف الرأي : فلا ولاية له في تزويج ابنته وغيرهاويتعيَّنُ عليه تعيينُ وصيٍّ يتولى ذلك.</p>
<p>ذ.محمد حطاني</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
