<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; المدونة</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>المرأة بين الوحي والمدونة</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2012/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2012/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 376]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المحاكم]]></category>
		<category><![CDATA[المدونة]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة بين الوحي والمدونة]]></category>
		<category><![CDATA[الوحي]]></category>
		<category><![CDATA[د. إدريس العيشي]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع القرآن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=13511</guid>
		<description><![CDATA[تحيي المرأة المغربية كباقي نساء الدنيا اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل سنة، استشعارا لحاجة المجتمع إلى نصفه الذي تعرض في فترات تاريخية لنوع من التراجع عن الأدوار الطبيعية التي خُلقت لها المرأة بموازاة مع أخيها الرجل. ولأجل رفع حالة التنافي التي طرأت للإنسان النوع (رجل وامرأة) بسبب تضييعه لهداية الخلق، علينا [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>تحيي المرأة المغربية كباقي نساء الدنيا اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل سنة، استشعارا لحاجة المجتمع إلى نصفه الذي تعرض في فترات تاريخية لنوع من التراجع عن الأدوار الطبيعية التي خُلقت لها المرأة بموازاة مع أخيها الرجل. ولأجل رفع حالة التنافي التي طرأت للإنسان النوع (رجل وامرأة) بسبب تضييعه لهداية الخلق، علينا أن نفرق بين المرأة في مجتمع القرآن وبين غيره. بين تكريم الوحي وتلقائية الرحمة بين الذكر والأنثى، وبين مجتمع أسس على الغلبة، والحرية المظلومة والنَّدية البينية. وشتان بين حياة طيبة يتمتع فيها الطرفان بأريحيات كل منهما، بدافع المحبة الشرعية الإيمانية والمودة التكاملية، وبوازع ديني يحقق فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وبين حقوق وواجبات لا يُتوصل إليها إلا بالمقاضاة. إن مجتمع القرآن ليس عنده مركَّب نقص بين عالم الذكورة والأنوثة، فكل منهما خُلق ليؤدي رسالة النوع البشري في هذه الحياة من عبادة الإله الخالق، والاستخلاف في الأرض مُكرَّما بالوحي، مُسخَّر له الكون، مُبشَّر بالخلود في الجنة والنعيم المقيم.</p>
<p>والتذكرة بالتكامل والتوازن الوظيفي الطبيعي إذ جاءت من الخالق في قرآنه كي لا يُخسر الإنسانُ الميزان كما خَسِره بعض أهل الوقت بالجهل والطغيان، قال الذي خلق فسوى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة&#8230;}. فأي علاقة زوجية خلت من روح المودة والرحمة في أي أسرة لأي مجتمع فهي عذاب أليم. والتذكرة بالأصل تدفع الندية الواهية، وتستشعر قوة الترابط المتين بين المرأة والرجل أبد الآبدين. قال الله تعالى : {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}(الحج : 13) وقال : {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا}(النساء :1). هذه هي مرحمة الوحي، المرأة من الرجل والرجل من المرأة، تسكن إليه ويسكن إليها. لأنه الأب والزوج والأخ&#8230; وهي الأم والزوجة السكن للرجل وهي التي تتشكل من لحمها ودمها البشرية كلها. فالذكر والأنثى أسوياء في الخلق، وسواسي في الحقوق والواجبات، والإسلام يحتفي بالرجل والمرأة المنضبطين المؤمنين الطائعين ويضمن لهما الحياة الطبيعية والسعادة الأخروية. قال تعالى : {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}. فالمرأة إذن مكرمة لأنها ربانية، صينة ديّنة عفيفة، وهي الصانعة للأجيال البانية. قال الله في أمثالها : {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله}(النساء : 34).</p>
<p>نعم هي دُرَّة البيت، وتاج الأسرة. قال أحكم الحاكمين : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله}(التوبة :37). الوحي خَلَّدَ للفضليات دروس التقوية ليزددن إيمانا مع إيمانهن، ذكر عابدات الرحمن وحائزات الشرف. فقال لرسولهصلى الله عليه وسلم : {يا أيها النبي إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لهن الله}(الممتحنة : 12). وهذه المبايعة من الديِّنات هي في كل عصر ووقت ولها أمثلة الصلاح من امرأة فرعون التي قالت : {رب ابن لي عندك بيتا في الجنة}(التحريم :11) {ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها&#8230;وصدقت بكلمات ربها} (التحريم : 12). وإن من تكريم الله أن سمى سور القرآن باسم المرأة، كسورة النساء ومريم والمجادلة والممتحنة. وإن تاريخ الصحابيات أمهات المؤمنين والصالحات والحافظات والعالمات يقدِّمُهُن التاريخ للفخر والاعتزاز. وكفى بهن في الدروس والعبر زادا للمرأة وذكرى إلى يوم الدين. فكيف استنكف الناس عن تكريم الله للنساء عموما، وللصالحات منهن خصوصا، واستبدلوه ببذلة القوانين وظنية المساواة؟ قال الله تعالى : {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير}(البقرة : 60). ذلك هو المرأة من خلال المحاكم. نعم، تُحصر الأسرة في المحاكم بعدما كانت عبر أرض الله الواسعة بين الأمر والنهي الإلهيين وطبعا وبعد غياب التدين إلا ممن رحم الله.</p>
<p>وجاءت المدونة يُقنّن فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتُحْمَى حقوق الطفل وتُصَان كرامة الرجل، ويُنَص على المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية البيت. وأحقية الزوجين في مقاضاة كل منهما للآخر، إذا أخلَّ أحدهما بأعباء الزوجية. فأي حياة أصبحت مبنية على الانتظارات؟! وأية علاقة أضحت في رهان المحاسبة والحراسة الحذرة؟! صحيح أن المجتمع لما أصبح بعض أهله ينجبون خفية عن الشارع والمشرع، واستفحلت ظاهرة الأطفال المهملين، كان لزاما أن لا تعترف الدول إلا بالزواج المُوثق لدحر الزواج السري وغيره الذي لا تترتب عليه آثاره من نسب وهوية وتطبيب وتدريس وحقوق المواطنة الطبيعية.</p>
<p>ولما مَيَّع البعض الطلاق والتطليق، وُكِّل القضاء بالمهمة لينصف المظلوم من الظالم. وهكذا&#8230; إن البعد عن دين الله يظهر من خلال استفحال الطلاق والتطليق الذي تعرفه المحاكم أسبوعيا كفاس مثلا حيث وصل العدد سنة 2011 إلى 1583 رسم طلاق. موزعة بين الرجعي 315 والخلعي 512 والاتفاقي 453 وقبل البناء 303. والتطليق للشقاق وصل إلى 1460 سنة 2011 وإذا جمع هذا العدد 3043 مع إحصائيات وأخرى في المملكة فستكون قراءات أخرى للمجتمع. إنه لا يكرِّم الإنسان (رجلا وامرأة) إلاّ العيش بالشريعة وتحكيمها في النفوس والضمائر وإنه لا يقيم ا لزواج و يصونه إلا اعتباره عبادة، واعتباره ميثاقا غليظا، واعتبار الحياة الزوجية أمانة، الرقيب فيها الله علام الغيوب، وأن تكون المرأة مستعدة للأمر والنهي الالهيين. ويكون الرجل وقَّافاً عند حدود الله. وأن تكون العلاقة الزوجية مؤسسة على المحبة الشرعية علاقة مودة ورحمة يباركها الله ويرضى عنها ويكرم بها.<br />
<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em><strong>د. إدريس العيشي</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2012/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>واقــع التطبيق القضائي وآفـاق المستقبل(ü)</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/03/%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%80%d9%80%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%a2%d9%81%d9%80%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/03/%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%80%d9%80%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%a2%d9%81%d9%80%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 231]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[القضاء]]></category>
		<category><![CDATA[المدونة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. عمر لمين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=21066</guid>
		<description><![CDATA[ذ. عمر لمين رئيس غرفة بمحكمة الاستيناف بالرباط ملحق بوزارة العدل مدى تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة بعد دخولها حيز التطبيق. كما لا يخفى إن مدى نجاح تفعيل أي قانون جديد رهين بمدى الإعداد والتأهيل له، حتى يجد الأجواء مهيأة وحتى يجد المناخ ملائما للتطبيق السليم، ووزارة العدل كانت في مستوى الحدث، حيث كانت تترقب وبشغف [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ذ. عمر لمين</p>
<p>رئيس غرفة بمحكمة الاستيناف بالرباط</p>
<p>ملحق بوزارة العدل</p>
<p>مدى تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة</p>
<p>بعد دخولها حيز التطبيق.</p>
<p>كما لا يخفى إن مدى نجاح تفعيل أي قانون جديد رهين بمدى الإعداد والتأهيل له، حتى يجد الأجواء مهيأة وحتى يجد المناخ ملائما للتطبيق السليم، ووزارة العدل كانت في مستوى الحدث، حيث كانت تترقب وبشغف هذا المولود الجديد وتعد له العدة من أجل أن يكون تطبيق هذه المدونة تطبيقا سليما، وهذا ما تحقق ولله الحمد، وقد ساعد على هذا التطبيق ما يلي :</p>
<p>&gt; 1- إعداد مقرات أقسام قضاء الأسرة : طبعا المدونة جديدة، ولابد أن تكون الأقسام منسجمة ومتناغمة، لأنه وكما يقولون، المطابقة شرط، إذن هناك إعداد مقار أقسام قضاء الأسرة وهذا ما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي أعطى فيه تعليماته للسيد وزير العدل بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة بأقسام قضاء الأسرة، والأسرة تستحق أكثر من ذلك، حتى تجمع قضاياها في جناح أو في حيز من المحكمة، هذه المقار تم تغطية مختلف محاكم المملكة بها، وتم تجهيزها وتزويدها بكل اللوازم والمقتنيات الضرورية.</p>
<p>&gt; 2- إعداد العنصر البشري : هذا العنصر البشري المتمثل في القضاة والمساعدين وكتاب الضبط والعاملين والراقنات وجميع من له صلة بقضايا الأسرة.</p>
<p>إذن كيف تم هذا الإعداد للسادة القضاة الذين سوف يتناغمون ويتجاوبون مع هذه المدونة الجديدة وفي هذه المقرات الجديدة؟.</p>
<p>لقد تمت برمجة أيام دراسية، لفائدة 320 قاضيا على المدى القصير، وعلى أربع فترات، كانوا في مراكش، وإفران وكانوا كذلك في إفران، ناقشوا مدونة الأسرة إبان دخولها حيز التطبيق فصلا فصلا، وكانوا يتوقفون عند كل مادة يكون حولها الاختلاف في المفاهيم، ويناقشون حتى يصلوا إلى الحل، وتلك المناقشة هي التي تضيء السبيل مما لاشك فيه، لأنه كما يقال :</p>
<p>الرأي كالليل مسود جوانبه</p>
<p>والليل لا يتجلى إلا بإصباح</p>
<p>فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى</p>
<p>مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح</p>
<p>أيضا تم إحداث شعبة تخصصية بالمعهد العالي للقضاء خاصة بالقضاء الأسري، ثم هناك كذلك تكوين مجموعة من الملحقين القضائيين الذين تم انتقاؤهم وعددهم ثلاثون قاضيا، ثم إسناد مهام رئاسة أقسام القضاء الأسري إلى قضاة أكفاء.</p>
<p>كما تم عقد اجتماع مع السادة المسؤولين من أجل التيسير والتبسيط والتوجيه والإرشاد ومساعدة كل المتقاضين بشكل لائق في قضايا الأسرة.</p>
<p>ثم كذلك تنظيم أيام دراسية لكل من له صلة بقضايا الأسرة، مع السادة المحامين، ومع السادة العدول، ومع الموثقين العصريين، ومع التراجمة، كل فيما يخصه، في تلك المواد التي لها ارتباط باختصاص كل هؤلاء.</p>
<p>3- إعداد آليات العمل، لأن مما يساعد على النجاح، إيجاد الآليات، التي تختص بمزايا، منها التسهيل، والتوضيح، والتقريب، وأيضا توحيد مناهج العمل، وهذا ما ساعد على انطلاقة كانت موفقة وكانت ناجحة ولله الحمد.</p>
<p>وتتجلى هذه الآليات في إصدار عدة قرارات سواء من طرف السيد وزير العدل وحده، أو من طرف السيد وزير العدل مع غيره من الوزراء كوزير الداخلية بالنسبة للشهادة الإدارية، كالشهادة الطبية بالنسبة لوزير الصحة، وهكذا.</p>
<p>كما تم  إصدار عدة نماذج من المطبوعات، والسجلات، والملفات، والأذون، وعقود الزواج، والمراسلات، والملخصات الموجهة إلى ضابط الحالة المدنية، وأيضا إعداد مطويات تساعد المتقاضين وغيرهم على فهم الإجراءات لكي يعرفوا كيف يتقاضون أمام المحكمة. أيضا من ذلك إعداد منشور توضيحي خاص بأفراد الجالية المغربية بالخارج، يُبين كيفية عقد الزواج سواء بالنسبة للقنصليات، أو بالنسبة لدولة الإقامة، وكيفية الزواج المختلط، وثبوت الزوجية، والطلاق، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.</p>
<p>أيضا من الوسائل التيتساعد : الدليل العملي الذي أعدته اللجنة المختصة والذي تضمن معالجة جميع المشاكل التي أثيرت في البداية ومنها مثلا المادة 97 &#8220;في حالة تعذر إصلاح&#8230;.. الشقاق&#8221; جاء هنا وقال: &#8220;وعند الحكم بالتعويض لفائدة أحد الزوجين تراعي المحكمة في تقديره مدى مسؤولية المتسبب منهما في الفراق&#8221; وسنرى ما يعضض هذا بالنسبة لبعض الأحكام الآتية. أيضا بالنسبة لوسائل العمل والمواكبة والتتبع لكيفية تصريف الأشغال لقضايا الأسرة، فوزارة العدل كانت متتبعة لجميع الأشغال التي كانت تصرف وكيفية تصريفها أمام أقسام قضايا الأسرة، سواء ما يتعلق بالموارد، وبالتجهيزات، وبأقسام قضاء الأسرة، والملاحظات، والإشكاليات، ورصد ما يمكن رصده وتفادي ما يمكن تفاديه.</p>
<p>أيضا مما ساعد على هذا التفعيل، هناك استشارة السادة القضاة، حيث كانوا يتصلون كذلك بالوزارة ويطلبون ويبحثون ويستفسرون عن بعض المواد والقضايا، وبعد الدراسة تتم إجابتهم. وهكذا فالانطلاقة ولله الحمد كانت موفقة وناجحة.</p>
<p>الإشكاليات التي أفرزها التطبيق القضائي</p>
<p>لمدونة الأسرة</p>
<p>هناك إشكاليات أثيرت، لماذا؟ لأن هذا القانون جديد، ولا يمكن مقارنة قانون جديد بآخر يصل عمره إلى 48 سنة أو أكثر، لهذا فهذا القانون الجديد يحتاج إلى الحذر وإلى التريث، يحتاج إلى توسيع مدارك الفهم وبالتالي يحتاج إلى التوعية في إطار المواكبة والتتبع لأقسام قضايا الأسرة، ثم رصد مجموعة من الإشكاليات والملاحظات التي تم بشأنها مكاتبة السادة المسؤولين القضائيين؛ والسادة رؤساء المحاكم والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وتم إيصالها إلى الوزارة، هذه الوزارة قامت بدراستها دراسة أولية، ثم بعد ذلك قامت بتبويبها، ثم بترتيبها ثم بعد ذلك بإعدادها في ورقة تتضمن عناوين منها :</p>
<p>&gt; أ- الإشكاليات المتعلقة بالزواج والطلاق، والولادة ونتائجها، والإشكاليات المتعلقة بالنيابة الشرعية، وكذلك الوصية، والكفالة والميراث والحالة المدنية، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.</p>
<p>وهذه كلها إشكاليات لها أهميتها، وهذه الإشكاليات -في تقديري وبعد مناقشتها وإيجاد حلول عملية لها مع السادة القضاة في ظرف أربعة أيام بإفران- ضمنت في شكل توصيات تم طبعها وستوزع إن شاء الله عما قريب على السادة العاملين في حقل القضاء الأسري.</p>
<p>&gt; ب- نماذج من الإشكاليات التي طرحها تنفيذ المدونة :</p>
<p>من هذه الإشكاليات مثلا، فيما يخص الزواج، لنفرض مثلا أن المعني بالأمر كان قاصرا وحصل على الإذن بالزواج، ثم بعد ذلك تزوج إما طلق في حينه أو توفيت زوجته، وأراد أن يتزوج من جديد ولم يبلغ بعد سن الأهلية للزواج، فهل يحتاج إلى إذن جديد؟ أم الإذن السابق هو كاف؟ هنا طرح الإشكال للسادة القضاة. فهذا نوع من الإشكاليات التي طرحت، كذلك ما يتعلق بالتوصل، مدونة الأسرة جاءت ببعض الإجراءات التي أضافتها إلى جوهر المنازعات واكتست صبغة النظام العام، وكانت لها أهميتها، منها أنه لابد للمرأة من أن تتوصل، فإذا توصلت ولم تحضر ولم تُدْلِ بملاحظات مكتوبة، لابد من إحضارها عن طريق النيابة العامة. الإشكال أين يطرح؟ أولا حينما تتوصل هذه المعنية بالأمر بواسطة الغير، فعملية الرفض، وعملية التوصل بواسطة الغير لم تعالجها المدونة، وطرحت كإشكالية وتم إيجاد حل لها في إطار القانون من جهة وفي إطار المصلحة التي حيثما وجدت فثم شرع الله.</p>
<p>وهناك نوع آخر من الإشكاليات سواء تعلق الأمر بالطلاق أو غيره.</p>
<p>انطباعات حول بعض الأحكام الصادرة</p>
<p>في قضايا الأسرة</p>
<p>إن تفعيل مقتضيات المدونة كان على نحو يبعث على التفاؤل ويؤشر على أن هناك تناغما وانسجاما بين السادة القضاة العاملين بأقسام قضاء الأسرة. نرى هذا من خلال ما يلي :</p>
<p>&lt; دعوى الزوجية : تبين من خلال الأحكام الصادرة فيها أن التزامات المشرع في دعوى الزوجية، في الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الطفل كانت حاضرة، في مراعاة الأسباب التي حالت دون توثيق العقد في إبانه وباعتماد وسائل إثبات الزوجية واعتبار ما يمكن اعتباره.</p>
<p>أيضا فيما يخص التعدد، بعد الاطلاع على بعض الأحكام الصادرة في التعدد لوحظ من خلال التعامل معه وفق القيد المتمثل في توفر المبرر الموضوعي الاستثنائي أنه يُتعامل معه وكضرورة بقدر الحاجة، وهذا ما ترجمته الأحكام الصادرة على قلتها.</p>
<p>&lt; التطليق للشقاق : وهو يعتبر جديداً، من المستجدات التي جاءت بها المدونة، علما بأنها لم تتعرض لمفهومه، فكيف تعامل القضاء معه؟ ففي حكم جاء فيه: &#8220;النزاع المستحكم بين الطرفين وتعذر الصلح والإصرار على التطليق، يعتبر مبرراً للتطليق للشقاق&#8221;، وفي نوع آخر، جاء في حكم آخر في موضوع نازلة الحال: &#8220;إن مسؤولية أحد الأبوين تنعكس على تقدير مستحقات الزوجة وهو ما راعته المحكمة في نازلة الحال أثناء تقديرها لمستحقات المدعية، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، في حين تبقى مستحقات الأبناء -طبقا للمادة 85- بعيدة عن المسؤولية بسبب الفراق، بمعنى أن المتسبب في النزاع من الزوجين يتحمل تبعات ذلك عند تقدير النفقة، لكن نفقة الأبناء لا تتأثر بذلك ولا ترتبط به لأنهم بعيدون عن النزاع وليسوا طرفا فيه.</p>
<p>&lt; النسب، حيث من المعلوم أن ما أضافته مدونة الأسرة في باب النسب والبنوة ما يلي : مبدأ اعتبار البنوة شرعية بالنسبة للأب والأم إلى أن يثبت العكس والتنصيص على الخبرة الطبية كوسيلة للإثبات&#8230; إلخ.</p>
<p>فكيف تعامل القضاء مع النسب في ضوء هذه المستجدات؟</p>
<p>بالاطلاع على بعض الأحكام الصادرة في هذا الباب، لوحظ أنها تكرس هذه المستجدات، وتراعي فلسفة المشرع من سن أحكام النسب، حفاظا على الاستقرار وحماية للإنسان وحقوق الأطفال، وهذا ما تمت ملامسته من خلال نماذج من الأحكام.</p>
<p>ففي حكم جاء فيه: &#8220;للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة طبية على الحامض النووي (ADN) للزوجين والبنت فلانة لبيان ما إذا كانت البنت المذكورة من صلب المدعي الطاعن في النسب أم لا&#8221;. وفي حكم آخر جاء فيه: &#8220;وحيث التمست المدعية الحكم لها بإلحاق نسب الطفل فلان بالمدعى عليه المسمى فلان وبتسجيله في دفتر الحالة المدنية، وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة، كلف بالقيام بها مختبر الشرطة بالبيضاء، وحيث أفاد تقرير الخبرة بكون جينات الطفل فلان تتطابق وجينات المدعى عليه فلان، وأن هناك علاقة أبوية بين الأب والطفل، وحيث أن طلب التسجيل&#8230; إلخ له ما يبرره&#8221;.</p>
<p>الآفاق المستقبلية</p>
<p>من خلال ما سبق يبدو أن هناك تحسنا ملحوظا في تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، وهذا بفضل المجهودات المبذولة، سواء من طرف الوزارة أو من طرف السادة المسؤولين القضائيين، أو من لدن السادة القضاة العاملين في حقل القضاء الأسري ومساعديهم. والآن ماذا أعد للآفاق المستقبلية؟.</p>
<p>يمكن القول إنه من خلال التفعيل الأمثل والأحسن، لما نتطلع إليه جميعا لهذه المدونة، هناك رغبة أكيدة وإرادة قوية من لدن الوزارة من أجل المواكبة والتتبع لأقسام قضايا الأسرة، ولكيفية تصريف الأشغال فيها، حتى يتحقق ذلك، وبالتالي فهناك آفاق مستقبلية واعدة إن شاء الله، وبارقة أمل تبعث على التفاؤل والارتياح، وهذا ما قد برمج ورسم لتحقيقه ما يلي :</p>
<p>- مواكبة وتتبع أقسام قضاء الأسرة لرصد ما قد يقع فيها من خصاص يتعلق بالبناء أو بالتجهيزات أو الموارد البشرية، وذلك من أجل تفاديه.</p>
<p>- مواكبة عمل أقسام قضاء الأسرة من خلال القيام بزيارات تفقدية لها، لتسجيل ما قد يتم الوقوف عليه من ملاحظات وما قد يثار من إشكاليات، وذلك من أجل توحيد مناهج العمل.</p>
<p>- الإعداد لتنظيم أيام دراسية لمعالجة ما قد يستجد من إشكاليات سواء تلك التي يتم رصدها من خلال الزيارات التفقدية أو بأقسام قضاء الأسرة.</p>
<p>- توسيع فضاء المواكبة لقضاء الأسرة، بحثا عن كل ما يخدمها، ويعالج قضاياها وذلك عن طريق التواصل ومد الجسور والانفتاح على كل الجهات ذات الصلة بالأسرة من أجل المشاركة في الندوات العلمية والاجتماعات التي تنظمها القطاعات الأخرى.</p>
<p>- تحديث العمل في التعامل مع قضايا الأسرة، وذلك عن طريق المعالجة في الحاسوب.</p>
<p>هذه محطات استوقفتني عندها التساؤلات المطروحة السابقة وذلك من أجل خدمة هذه الأسرة التي يرعاها صاحب الجلالة ويوليها كامل الرعاية والعناية، وإن هذه العناية الكبيرة الممدودة للأسرة لتقتضي منا جميعا -كل من موقعه- أن نكون كذلك في مستوى الحدث، وأن نتعبأ أكثر فأكثر لخدمة هذه الأسرة، وأن نضاعف الجهود وأن نستسهل كل صعب، وأن نسخر كل الطاقات لإيجاد المناخ الملائم والأجواء المناسبة لما ينسجم مع قضايا الأسرة، ذلك لأنها النواة الأولى للمجتمع الذي لا يتحقق رقيه ولا ازدهاره ولا حضارته إلا برعايتها والاعتناء بها، وكم أعجبني بهذه المناسبة ما جاء عن الإمام الأكبر محمود شلتوت في كتابه المشهور &#8220;الإسلام عقيدة وشريعة&#8221; تحت عنوان: أهمية الأسرة ما نصه : &#8220;ليس من شك في أن الأسرة لبنة من الأمة&#8221;&#8230; إلى أن قال: &#8220;وكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة كانت الأمة كذلك ذات تماسك ومناعة&#8221;. وقال: &#8220;من هنا كانت العناية بتقوية الأسرة من أهم ما يجب على المصلحين رعايته وأخذ الطريق إليه&#8221;، وأضاف &#8220;ولا يكون ذلك إلا بتوخي المبادئ القوية التي يشاد عليها صرح الأسرة وبمراقبة تنفيذها&#8221;.</p>
<p>ولهذا وغيره فالأسرة تستحق أكثر من تعبئة وتكاثف الجهود من أجل إسعادها وتحقيق كرامتها حتى تبقى متماسكة محافظة في بحبوحتها على الدفء والسكن والمودة والرحمة، لهذا فالحديث عن الأسرة هو حديث عن المجتمع، لكونها تعتبر نواته، وهو حديث عن الإنسان عموما -ذكراً كان أو أنثى- لكونه بعضا من أفرادها، هذا الإنسان الذي اعتنى الله به أيما عناية بما لا مزيد عليها، وخلقه فسواه، وكرمه وفضله، وسخر له الكون وما فيه ومن فيه، فالكون مسخر للإنسان، والإنسان مسخر لله وجعله خليفة في الأرض وعمارة لها.</p>
<p>وأخيراَ فالحديث عن الأسرة هو حديث عن المرأة بالخصوص هذه المرأة المستوصى بحسن معاشرتها {وعاشروهن بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم} وإكرامها &gt;ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم&lt; والمستوصى بها خيرا &gt;استوصوا بالنساء خيرا &lt; والحديث عن الأسرة هو حديث عن البراءة، حديث عن الأولاد، حديث عن زينة الحياة الدنيا كما جاء في القرآن، ورعيا لقدسيتها واعتباراً لخصوصيتها، وحفاظا على كرامتها.</p>
<p>&#8212;&#8212;-</p>
<p>(ü) ألقيت هذه المداخلة في ندوة &#8220;مدونة الأسرة بعد عام من التطبيق الحصيلة والآفاق&#8221; التي عقدت بكلية الحقوق بوجدة يومي 17 و18 فبراير الماضي، وننشرها بتصرف يسير.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/03/%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%80%d9%80%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%a2%d9%81%d9%80%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشكلتنا في المدونة القديمة والجديدة أننا نجهل الفقه الإسلامي(ü)</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/03/%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/03/%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 14:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[د. مصطفى بنحمزة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 230]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه]]></category>
		<category><![CDATA[المدونة]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20974</guid>
		<description><![CDATA[أظن أن هذه المدونة في وضعها السابق وكذا اللاحق فعلا قد أثارت نقاشا، وأصبح فهم وضع المرأة والأسرة فهما سائرا نحو النضج، وأصبحنا نأمل الكثير في هذا الحوار وأظن أن ما كتب من أطاريح ومن بحوث حول قضية المرأة أصبح الآن تراثا ورصيدا مهما يثري الساحة المغربية. أريد أن أقف عند قضية المدونات أو الأحكام [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>أظن أن هذه المدونة في وضعها السابق وكذا اللاحق فعلا قد أثارت نقاشا، وأصبح فهم وضع المرأة والأسرة فهما سائرا نحو النضج، وأصبحنا نأمل الكثير في هذا الحوار وأظن أن ما كتب من أطاريح ومن بحوث حول قضية المرأة أصبح الآن تراثا ورصيدا مهما يثري الساحة المغربية.</p>
<p>أريد أن أقف عند قضية المدونات أو الأحكام الفقهية التي كانت تروج في ساحتنا، لا شك أنها قابلة للنظر وإعادة النظر ولكن البعض يربطها فقط بجانب الأعراف والتقاليد وبعض الأحكام الفقهية والفتاوى الشاذة التي تبيح ضرب المرأة. لكن هل كان كل الفقه على هذا النحو؟ أليست هذه مجرد فتوى  قد توجد عند بعض الأشخاص أو حتى العشرات من الفقهاء؟</p>
<p>لكن هل الفقه كله في هذا الاتجاه وهل هذا ما يؤطر ثقافتنا الفقهية فعلا؟</p>
<p>أنا أرى في كتب الفقه أن الناس ذهبوا بعيدا في تقدير الضرر،فحينها كان الفقهاء يقولون إن إشاحة الرجل وجهه عن زوجته في الفراش ضرر يحق لها به التطليق، وقد أصل الفقهاء أنه في حالة اشتراطها عليه ألا يتزوج وأن أمر الداخلة بيدها أي هي التي تطلق الزوجة الثانية إذا وقع ذلك. وعندنا وثائق كثيرة في الأندلس من هذا القبيل، سجلت هذا الوضع الذي عاشته المرأة من خلال فقه فعلا كان يقدر الضرر، والضرر في فقهنا الإسلامي كان يُذْهَبُ به بعيدا، أنا أقرأ مثلا في قضية طلب الزوجة أن يجلب لها زوجها خادمة تخدمها، قالوا إنها إن كانت عاشت على ذلك من الخدم فيجب عليه إحضار الخادمة. قال الفقهاء : إذا قال الزوج لا أحضر لك خادمة وإنما أتولى أنا خدمتك في البيت بأن أنظف وأفعل كل شيء. قال الفقهاء، ليس عليها أن تقبل ذلك لأن في هذا معرة عليها لأن النساء يُعَيِّرُنها بأنها تستعمل زوجها وبالتالي فإن لها أن تطلب منه إحضار الخادمة، فإذا اختصما في الخادمة فالقول قول المرأة تختار من يخدمها وليس الزوج هو الذي يفرض عليها، فقضية الضرر باب واسع.</p>
<p>أذكر وضع المرأة عندنا الآن في الصحراء المغربية، لا يمكن الآن عندنا في الصحراء ـ قديما وحديثا ـ أن امرأة تقبل أن تضرب، إذا ضربت فإنها تطلق من زوجها، وإذا أراد مراجعتها فإن لذلك شروطا كثيرة، إلى الآن نعيش بهذه الأعراف، بمعنى أن الفقه الإسلامي يتجاوب مع الأعراف، ولكن الأعراف لا تمثل الفقه الإسلامي في كل الأحوال.</p>
<p>هناك انحرافات فقهية في بعض الأحيان، ولكن مشكلتنا في المدونة القديمة والحديثة إلى الآن أننا لانعرف الفقه الإسلامي، حتى نحن ـ ليس فقط الآخرون ـ لا نعرف الفقه الإسلامي بشساعته، بعض الكتب الفقهية ليست مفهرسة إلى الآن، في الفقه الحنبلي بعض المرات نكتشف أمورا جديدة، ويقال إن الفقه الحنبلي متجدد، في بعض مصادره نقرأ : هل يجوز الوقف والتحبيس على كنائس النصارى؟ عامة الفقهاء يقولونلا، في الفقه الحنبلي يقولون، إذا انقطع بعض الناس للعبادة داخل الكنيسة فيحبس عليهم المسلمون، وهذا في المعنى لابن قدامة. فأنا أقول إننا بحاجة إلى قراءة أخرى لفقهنا الإسلامي.</p>
<p>نعم شاركنا في المدونة، وكنت قد أشرت إلى قضية، هي قضية عدم تزوج من ليس مسجلا في الحالة المدنية، كنت أرى أن هذا تضييق على الشباب وعلى الفتيات إذا جاءت فرصة الزواج فلا ينبغي أن نعقد الموقف بل نحاول أن نلبي حاجة هذا الشباب وأنا أظن، أن المعول الآن على القضاء، والقضاء له مرونة، والمدونة هذه أصبحت الآن تحتذى في جهات كثيرة، أنا أقرأ أن الأزهر الآن في مصر له فتوى أخيرة في قضية الحضانة، وتسوية الذكر بالأنثى في الحضانة، محكمة الأسرة شرع فيها الآن في مصر ونهاية إنجازها هو نهاية 2006، بمعنى هناك امتداد لهذه المدونة، ولكن هناك الأمر الذي نعول عليه، وهو مرونة القضاء ليطبق هذه الأحكام بما يوفر تحقيق مصلحة الأسرة.</p>
<p>(ü) تعقيب قدمه في الجلسة الأولى من ندوة : مدونة الأسرة : الحصيلة والآفاق</p>
<p>د.صطفى بنحمزة</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/03/%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تدخل النيابة العامة : الحصيلة والمعوقات</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 230]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المدونة]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[النيابة]]></category>
		<category><![CDATA[ذ.عبد الرزاق نجي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20972</guid>
		<description><![CDATA[مدونة الأسرة بعد عام من التطبيق، الحصيلة والآفاق يمكن القول ـ بدايةـ إن المدونة كمشروع مجتمعي كبير، أهدافها جاءت في الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم 10 أكتوبر 2003 وهي : - رفع الحيف عن النساء - وحماية حقوق الأطفال - وصيانة كرامة الرجل كل هذا في ظل المساواة والعدل والتسامح والتضامن وهو ما أكده جلالة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>مدونة الأسرة بعد عام من التطبيق، الحصيلة والآفاق</p>
<p>يمكن القول ـ بدايةـ إن المدونة كمشروع مجتمعي كبير، أهدافها جاءت في الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم 10 أكتوبر 2003 وهي :</p>
<p>- رفع الحيف عن النساء</p>
<p>- وحماية حقوق الأطفال</p>
<p>- وصيانة كرامة الرجل</p>
<p>كل هذا في ظل المساواة والعدل والتسامح والتضامن وهو ما أكده جلالة الملك في خطابه يوم 29/01/2003 بالإعلان عن إحداث صندوق التكافل العائلي.</p>
<p>ومدونة الأسرة كقانون أوكل المشرع أمر تنفيذ مقتضياتها وأحكامها لعدة مؤسسات كقاضي الأسرة وقاضي المستعجلات والنيابة العامة.</p>
<p>هذه الأخيرة تشكل موضوع هذه المداخلة نظرا لدورها المهم في القضاء المدني بصفة عامة، وقضاء الأسرة بصفة خاصة.</p>
<p>لكن لصعوبة حصر هذا الدور فإننا سنركز على بعض الجوانب العملية المهمة انطلاقا من السؤال التالي : هل فعلا تحققت فلسفة المشروع من خلالالدور الذي أناطه بمؤسسة النيابة العامة في قضايا الأسرة، وهل تم تفعيل هذا الدور؟</p>
<p>وبالتبعية تفعيل نصوص المدونة، وهل تم السهر على تطبيقها والدفاع عن مبادئها الأساسية وذلك من خلال تقييم دور النيابة العامة خلال هذه السنة التي مرت على تطبيق المدونة.</p>
<p>فإذا كان الكثير من الباحثين يرون أن مدونة الأسرة لا يمكن تقييمها في ظرف سنة واحدة فإننا نرى أنه يمكن تقييم دور النيابة العامة على الأقل على مستوى قسم قضاء الأسرة لدى ابتدائية وجدة.</p>
<p>إن أول ما يثير انتباه الدارس المحلل لمقتضيات المدونة في حلتها الجديدة التي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 5 فبراير 2004، ما جاءت به المادة الثالثة والتي تنص على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة، كما أن المادة المذكورة أثارت عدة تساؤلات وإشكالات  من طرف المهتمين والدارسين والممارسين من قضاة ومحامين عن ماهية وطبيعة دور النيابة العامة في قضايا الأسرة من خلال المادة 3.</p>
<p>لذلك كان حري بنا أن نتساءل عن طبيعة دور النيابة العامة في قضايا الأسرة والإشكالات التي يطرحها تدخلها في القضايا المذكورة وحصيلة هذا التدخل من خلال لغة الأرقام ومعوقات هذا التدخل وآلياته.</p>
<p>طبيعة دور النيابة العامة</p>
<p>إذا كانت الغاية الأساسية التي توخاها المشرع من خلال مقتضيات مدونة الأسرة هي الحفاظ على كيان مجتمعنا من التشتت والانحلال فإن إعطاء النيابة العامة دورا أصيلا ورئيسيا في قضايا الأسرة يصب في نفس الخانة. وإذا كانت مقتضيات المادة الثالثة تبدو من الناحية النظرية واضحة، فإنها من الناحية العملية يكاد هذا الوضوح يتبدد ويتحول إلى غموض، وخاصة عندما ننظر إلى المادة 9 من قانون المسطرة المدنية المعدل بمقتضى قانون 72/03 والتي تنص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية من بينها القضايا المتعلقة بالأسرة.</p>
<p>إن هذه الازدواجية المحدثة بمقتضى مدونة الأسرة وظهير المسطرة المدنية تثير جملة من الإشكاليات خاصة على المستوى العملي : كيف يمكن تفسير كون النيابة العامة طرفا رئيسيا في قضايا الأسرة؟ وفي الوقت نفسه يتم تبليغ قضايا الأسرة إليها، والحال أنها طرف رئيسي؟</p>
<p>فإذا كانت طرفا أصليا فإن حضورها في قضايا الأسرة أمر واجب دون الحاجة إلى التنصيص على تبليغ تلك القضايا. وإذا تم التنصيص على تبليغ النيابة العامة تلك القضايا، ليس من المنطق في شيء القول إن النيابة العامة طرف أصلي. وهل حضورها إلزامي في جميع جلسات قضايا الأسرة أم لا؟</p>
<p>إذا كانت هذه التساؤلات تجد ما يبررها من الناحية النظرية فإن المشروع في إطار مدونة الأسرة قد حسم النقاشات الفقهية ـ حسب التعبير القانوني ـ حينما اعتبرها طرفا أصليا لغاية هي أن تبدي رأيها بكل حرية وحتى لا يقع تجريحها. وكذلك من خلال العمل القضائي، حيث عقدت وزارة العدل عدة ندوات حول مدونة الأسرة، استطاعت تجاوز ذلك بتوحيد العمل في مختلف المحاكم بالمملكة بعد إقرار مبدأ أن النيابة العامة إذا كانت طرفا أصليا فإن حضورها إلزامي، إلا إذا تعذر حضورها فيُكتفى  بتقديم استنتاجاتها بخصوص الملفات المحالة إليها.</p>
<p>حصيلة تدخل النيابة العامة</p>
<p>في قضايا الأسرة</p>
<p>من خلال رصد لبعض الإحصائيات المسجلة لدى النيابة بقسم قضاء الأسرة بابتدائية وجدة أعرض إلى حصيلتين : حصيلة في إطار مدونة الأسرة وحصيلة في إطار النصوص المرتبطة بها وخاصة المادة 53 حيث سجل 480 حالة تمت تسوية 430 حالة من طرف النيابة العامة أي 89.58% . وبخصوص قضايا كفالة الأطفال المهملين سجلت  من 1/1/2004 إلى 8/2/2005،  139 حالة تم إنجاز 132 حالة منها، أي 94.96%.</p>
<p>إذن من خلال هذا الاحصاء يظهر أن تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة كان إيجابيا وتم تفعيله بشكل فعال، وهوما يعكس الرأي السديد للمشرع الذي جعل من النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة، مساهما في امتصاص الفكرة الخاطئة للمواطن ونظرية السلبية للنيابة العامة كسلطة اتهام(أي المُغَرِّق حسب التعبير الشعبي).</p>
<p>آليات تدخل النيابة العامة ومعوقاته</p>
<p>إذا كان دور النيابة العامة لا يثير أي إشكال في القضايا المحالة عليها كالنفقة والتطليق والطلاق وغيرها أو تلك القضايا التي تبادر لرفعها بصفتها مدعية كحالة طلب إسقاط الحضانة أو اختيار الأصلح لها وطلب استصدار قرار بإثبات حياة المفقود أو إثبات التاريخ الحقيقي للوفاة كما هو في المواد 75-76. أو بالاضافة إلى تدخلها كطرف أصلي وبصفتها مدعية في قضايا الحالة المدنية وقضايا كفالة الأطفال المهملين بمقتضى قانون 01/15 أو تلك القضايا التي ترفع ضدها بصفتها مدعى عليها.</p>
<p>فإذن المشاكل التي تعوق عملها في بعض الأحيان هو ندرة  آلية تدخلها لذلك إن التدخل لا يقتصر على الإدلاء بمستنتجات كتابية أو شفوية&#8230; بل إن دورها الحقيقي يتجلى في تدخلها خارج الملفات بل خارج المحكمة كما هي حالة إرجاع أحد الزوجين المطرود من بيت الزوجية، إذ يثور الإشكال حول الكيفية التي تعالج بها النيابة العامة مسألة تدخلها بوضع آليات هذا التدخل إذا ما استثنينا عنصر الشرطة القضائية، ذلك أن اعتماد الشرطة القضائية في إرجاع المطرود من بيت الزوجية قد يكون في غالب الأحيان غير مُجْد خاصة وأن هذا الجهاز لم يتلق أي تكوين في قضايا الأسرة حتى  تتمكن بشكل فعال من إرجاع المطرود وإعادة الدفء إلى الأسرة ولَمِّ شملها. وتبقى النيابة العامة تتبع الإجراءات التي تتم بها العودة والإرجاع دون معرفة ظروفها.</p>
<p>إذا بات من الضروري التحقيق في وضع آليات أخرى إلى جانب الشرطة القضائية للتدخل في مثل هذه الحالات فطبيعة المشاكل التي  تعرفها الأسرة المغربية تتطلب في  غالب الأحيان تدخل جهات أو أجهزة عمومية أو غير عمومية بإمكانها فهم المشاكل التي تعترض السير السليم للأسرة ولديها وسائل الإقناع الكفيلة بإعادة الطرفين والعلاقة الزوجية إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الخلاف، ونقترح على سبيل المثال : تكوين أجهزة في هذا الموضوع وإدراج المساعدات الاجتماعيات كآلية من آليات تدخل النيابة العامة.</p>
<p>وفي هذا الصدد نرى أن على النيابة العامة وحتى يكون تطبيق مقتضيات المادة 53 منسجما مع فلسفة وهدف مشروع المدونة، أن تتعامل مع مقتضيات المادة المذكورة بشكل إيجابي ودون التسرع في اتخاذ أي إجراء ينعكس أثره السلبي على العلاقة الأسرية حيث يجب أن لا يكون طرد الزوج من بيت الزوجية(بدون مبرر)، ووجود  مبرر من  عدمه يخضع بطبيعة الحال لمبدأ الملاءمة وتقدير النيابة العامة من أجل التدخل لرد المطرود لبيت الزوجية أم لا. وعبارة (دون مبرر) تطرح أكثر من إشكال، ذلك أنه في حالة وجود أسباب مبررة لحالة الطرد، هل يمكن القول بعدم تدخل النيابة العامة؟ الجواب يكمن في قناعة النيابة العامة التي تكيف واقع الطرد وفق ظروف وملابسات كل حالة على حدة. النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة، وبالنظر لدورها الاجتماعي والإنساني لحماية الطرف المتضرر، منوط بها معالجة حالات واقعية. وقد يثور التساؤل في الحالة التي لا يرغب فيها المطرود الرجوع إلى بيت الزوجية ويكتفي بالمطالبة بحاجياته وأمتعته الخاصة، وكم هي حالات كثيرة تعرض على أنظار النيابة العامة، فهل بإمكان النيابة العامة التدخل لتمكين المطرود من أمتعته؟ نرى أنه في هذه الحالة يجب التمييز بين الملابس الضرورية وبين متاع البيت، ففي الحالة الأولى  لا بد من تمكين المطرود منها شريطة تدوين ذلك في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة، في حين يبقى الفصل في المتاع للمحكمة وفقا للمادة  34 من مدونة الأسرة،</p>
<p>ومن بين الإشكاليات التي تطرح كذلك ما تنص عليه المادة 54 من مدونة الأسرة والمتعلق بحقوق الأطفال الواجبة على أبويهم. فما هي الوسائل الموضوعة رهن إشارة النيابة العامة للسهر على حماية هذه الحقوق ما دام المشرع أوكل إليها أمر السهر على تنفيذ مقتضيات الاحكام المتعلقة بالحقوق الواجبة للأطفال على أبويهم؟.</p>
<p>ما هي الوسائل الموضوعة رهن إشارة النيابة العامة للسهر على حماية هذه الحقوق؟</p>
<p>هل يتم عن طريق الاستدعاء إلى النيابة العامة أم اللجوء إلى جهاز الشرطة القضائية للإجبار على التنفيذ؟</p>
<p>لنفترض أن الأب امتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، المتعلقة بأداء تكاليف سكن المحضون  المؤجر إليه، واستصدر المكري حكما بإفراغ المحضون لعدم أداء واجبات الكراء من طرف الأب، وقامت النيابة العامة بجميع الوسائل لإجبار الأب لتنفيذ التزاماته ولو عن طريق الإكراه البدني، فما وضعية الطفل في هذهالحالة؟ وما دور النيابة العامة في إنقاذ المحضون من التشرد؟</p>
<p>لا نجد حلا لهذا الإشكال في إطار مدونة الأسرة وإنما يبقى ذلك راجع إلى حنكة واجتهاد ممثل النيابة العامة.</p>
<p>ذ.عبد الرزاق نجي</p>
<p>-بتصرف-</p>
<p>(ü) ألقيت هذه المداخلة في ندوة : مدونة الأسرة بعد عام من التطبيق 18/17 فبراير 2005 -كلية الحقوق وجدة.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إلى أي حد حافظت المدونة على عدم تفكك الأسرة واستقرار كيانها؟؟</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 230]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[ادريس جويلل]]></category>
		<category><![CDATA[استقرار]]></category>
		<category><![CDATA[الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المدونة]]></category>
		<category><![CDATA[تفكك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20953</guid>
		<description><![CDATA[إلى أي حد حافظت المدونة على عدم تفكك الأسرة واستقرار كيانها؟؟ الأسرة وحدة اجتماعية منسجمة ومتماسكة بين جميع مكوناتها، والأسرة باركتها جميع الديانات السماوية. جاء قانون الأسرة 03-70 ليساهم في استقرار الأسرة ويحافظ على وجودها واستمرارها في ظل قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف والأعراف الحميدة، وسأتعرض في هذه المداخلة إلى محورين أساسيين : 1- الأساس [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>إلى أي حد حافظت المدونة على عدم تفكك الأسرة واستقرار كيانها؟؟</p>
<p>الأسرة وحدة اجتماعية منسجمة ومتماسكة بين جميع مكوناتها، والأسرة باركتها جميع الديانات السماوية.</p>
<p>جاء قانون الأسرة 03-70 ليساهم في استقرار الأسرة ويحافظ على وجودها واستمرارها في ظل قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف والأعراف الحميدة، وسأتعرض في هذه المداخلة إلى محورين أساسيين :</p>
<p>1- الأساس القانوني في المدونة لاستقرار الأسرة</p>
<p>إن قانون 70- 03  جاء ليضيف لبنات جديدة في مجال استقرار الأسرة خصوصا أن هذا القانون ولد بعد مخاض عسير تجلى في تلك النقاشات المستفيضة والجادة التي عرفها المجتمع المغربي، جاء هذا القانون وفي نيته جمع شمل الأسرة المغربية وتوحيدها والحفاظ على استقرارها، لا ليشتت ويفرق كيانا قدسته جميع الشرائع السماوية وخاصة الشريعة الاسلامية.</p>
<p>الآن، وبعد مرور سنة على تطبيق هذا القانون نتساءل : ما هي حصيلة تطبيق هذا القانون؟</p>
<p>من الصعب جدا تحديد حصيلة تطبيق المدونة، لأن حصيلة التطبيق في الواقع قد يظهر أثره من سلبيات وإيجابيات بعد أمد طويل ولكن لا ننكر أن هناك مؤشرا إيجابيا نتج عن تطبيق هذه المدونة على استقرار الأسرة، كما لا ننكر أن هناك مؤشرا سلبيا نتج عن تطبيق هذه المدونة.</p>
<p>إن الذي يتفحص مجموع مواد المدونة الأربع مائة يلاحظ مجموعة من المستجدات، ويتجلى ذلك في عدة أبواب ومواد، وأنها أعطت أكلها حسب تصريحات مسؤولين من وزارة العدل؛ في مكناس مثلا بلغت حالات الزواج 7508 وحالات الطلاق 1212 سنة 2003، وبعد بداية تطبيق المدونة في 2004 بلغت حالات الزواج 5868 وحالات الطلاق 4445 حالة (ارتفاع الطلاق وانخفاض في الزواج)، وهذا لا يعني بأن الأسرة مستقرة، بل هناك الآلاف من ملفات الطلاق معروضة على محاكم الأسرة.</p>
<p>2- إشكالات تعيق التطبيق :</p>
<p>لتقييم عمل المدونة في الحفاظ على استقرار الأسرة لا يمكننا أن نجزم بكثير من المعطيات في ظل غياب توفر أرقام شاملة تجسد عمل هذه المدونة وتطبيقها من خلال محاكم المغرب. إن أي قانون يرى النور لا بد من أخذ الوقت الكافي لاختباره.</p>
<p>إن المدونة ـ دون شك ـ تعرف نوعا من التعثر وقد أكد هذا مسؤولون من وزارة العدل.</p>
<p>هناك إشكاليات كثيرة تطرحها المدونة منها :</p>
<p>- المادة 65 التي تقول بالإدلاء بعقد الولادة أثناء الزواج، فبالنسبة لغير المسجل في الحالة المدنية، لا يمكنه أن يتزوج إلا بعد أن يقيم دعوى قضائية قد تستغرق وقتا طويلا قد يفوت عليه مصالح كثيرة في زواجه الآني لذلك نقترح أن يُكْتَفَى بأن يطلب منه فقط شهادة من ضابط الحالة المدنية تثبت بأنه غير مسجل في دفتر الحالة المدنية، ثم يتزوج وبعد ذلك يسجل نفسه في دفتر الحالة المدنية.</p>
<p>- المادة 81 التي تقول بعقاب الزوج إذا غاب عن زوجته. لكن ما هو الحكم إذا حصل العكس وغابت الزوجةعن زوجها خاصة بعدما أصبح لها حق الحصول على جواز السفر مما يسر لها الغياب عن زوجها.</p>
<p>ماهو الحكم في هذه الحال أي ماهو حكم المرأة الطارئة حسب تعبير الفقه المالكي؟</p>
<p>ونقترح في عجالة ما يلي :</p>
<p>- إحداث صندوق التكافل العائلي وذلك بتفعيل ما جاء في الخطاب الملكي</p>
<p>- تفعيل دور مجلس العائلة</p>
<p>- تبسيط المساطر</p>
<p>وأخيرا : لا بد من تكاثف الجهود من أجل استقرار الأسرة، وتغيير العقليات سواء عند الرجل أو المرأة وتكثيف التربية الدينية السليمة، ولا بد من مسؤولية جميع القضاة والعدول والمحامين.</p>
<p>-بتصرف-</p>
<p>&gt;  ألقيت هذه المداخلة في ندوة : مدونة الأسرة بعد عام من التطبيق 18/17 فبراير 2005 -كلية الحقوق وجدة.</p>
<p>ادريس جويلل</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2005/03/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
