<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; الفقهاء</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>خطاب الضمان البنكي(الكفالة) بالمغرب: الواقع والبديل</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 288]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[البديل الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[البنك]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[الضمان البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[الفقهاء]]></category>
		<category><![CDATA[الكفالة)]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[خبير بنكي]]></category>
		<category><![CDATA[خطاب الضمان]]></category>
		<category><![CDATA[ذ. مصطفى حادق]]></category>
		<category><![CDATA[مسألة أخذ الأجر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=18479</guid>
		<description><![CDATA[لاشك أن بعد التطبيق الحالي للبديل في مجال التمويل البنكي بالمغرب، أصبح من المطلوب مواصلة تقديم كل منتج تمويل بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا المجال لتلبية كافة رغبات المتعاملين الذين يرغبون في البديل البنكي الإسلامي الشامل. ويعتبر خطاب الضمان البنكي (الكفالة) من أهم منتجات التمويل الذي يكثر الطلب عليه وخصوصا من طرف [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>لاشك أن بعد التطبيق الحالي للبديل في مجال التمويل البنكي بالمغرب، أصبح من المطلوب مواصلة تقديم كل منتج تمويل بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا المجال لتلبية كافة رغبات المتعاملين الذين يرغبون في البديل البنكي الإسلامي الشامل.</p>
<p>ويعتبر خطاب الضمان البنكي (الكفالة) من أهم منتجات التمويل الذي يكثر الطلب عليه وخصوصا من طرف مقاولات البناء والأشغال العمومية والشركات التجارية والصناعية وغيرها، ولذلك سنحاول من خلال هذا المقال معرفة الممارسة البنكية المستمدة من القانون والعرف البنكي في هذا المجال والرأي الفقهي في الموضوع الذي أدى إلى تطبيق البديل بالبنوك الإسلامية.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>خطاب الضمان(الكفالة) من الناحية العملية</strong></span></p>
<p>خطاب الضمان (الكفالة وهو الاسم المتداول) في الواقع الجاري به العمل هو رسالة ضمان من البنك تحمل توقيعين معتمدين، يصدرها البنك بطلب من المتعامل معه بعد دراسة ملفه، مفادها أنه يكفله في حدود مبلغ معين ولمدة محددة لدى الجهة المستفيدة ويسدد ما بذمته عند المطالبة بذلك.  وبالتالي، فهاته العملية تدخل ضمن التمويل البنكي الغير مباشر والمسمى أيضا التمويل بالتوقيع حيث يوقع البنك فقط على خطاب الضمان الممنوح للمتعامل بدل أن يمنحه مبلغا نقديا و بعد ذلك يتابعه للحصول على رفع اليد عن الكفالة أو ينفذها عند المطالبة بها، ويقيد في هاته الحالة المبلغ النقدي(مبلغ الكفالة) على حساب المتعامل.</p>
<p>ومن الناحية المحاسبية، يقيد البنك مبلغ الكفالة عند إصدارها ضمن التزامات المتعامل بالتوقيع. وفي حالة دفع مبلغها للجهة المستفيدة، تصبح قرضا مباشرا بالنسبة للمتعامل الذي لا يتوفر على غطاء نقدي لدى البنك لكفالته.</p>
<p>وكلمة غطاء نقدي تعني أن المتعامل يطلب إصدار خطاب الضمان من البنك بعد أن يوفر مقابله نقدا بحسابه والذي يقيده البنك لحساب تأمين كفالات المتعامل.</p>
<p>ويرغب عادة المتعامل مع البنك في هذا النوع من التمويل الغير المباشر(الكفالات) كبديل عن الإيداع النقدي لأنه سهل التداول، تطلبه مختلف الإدارات لضمان الجدية والتسديد، أو حسن التنفيذ، مما يوفر السيولة للمتعامل في حالة عدم تغطية الكفالة، ويضمن حقوق الجهة المستفيدة التي تثق بالبنك، ويزيد من الأرباح البنكية الناتجة عن أخذ عمولات الكفالات.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>مضمون خطاب الضمان البنكي (الكفالة):</strong></span></p>
<p>لابد أن يتضمن نص خطاب الضمان الصادر عن البنك العناصر الآتية والتي تشكل أركان الكفالة:</p>
<p>1- الكفيل: هو البنك المصدر للكفالة والذي يتعهد بدفع قيمتها عند أول طلب من الجهة المستفيدة منها.</p>
<p>2- المكفول: هو المتعامل مع البنك الذي ينبغي أن يطلب منه خطيا إصدار خطاب الضمان باسمه.</p>
<p>3-المستفيد: هو الجهة التي تصدر الكفالة لصالحها( إدارة -شركة -بنك&#8230;)</p>
<p>4- المبلغ: هو المبلغ الذي يلتزم البنك بدفعه كحد أقصى للمستفيد.</p>
<p>5-المدة: هي فترة صلاحية الكفالة حيث تنتهي عند تاريخ الاستحقاق، وتجدر الإشارة أن بعض الجهات الإدارية المستفيدة من الكفالات ترفض الإشارة إلى استحقاق الكفالة وبالتالي تبقى سارية المفعول ومقيدة ضمن التزامات المتعامل لغاية رفع اليد عنها.</p>
<p>6- الغرض: هو الغرض الذي تصدر من أجله الكفالة.</p>
<p><strong> </strong><strong>أنواع خطابات الضمان (الكفالات) الرئيسية</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>الصادرة عن البنوك</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><img class="alignright wp-image-18480 size-large" src="http://almahajjafes.net/wp-content/uploads/2018/01/البنك-1024x742.jpg" alt="البنك" width="1024" height="742" /></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong> خطاب الضمان من الناحية القانونية:</strong></span></p>
<p>خطاب الضمان الذي يصدره البنك هو التزام منه بأداء ما بذمة المتعامل في حالة عدم وفاء هذا الأخير بالتزاماته اتجاه المستفيد، وبالتالي فهو يكيف من الناحية القانونية على أساس أنه كفالة بنكية.</p>
<p>وقد ورد بالفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود بالمغرب: {الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه}.</p>
<p>والبنك هو شخص معنوي يكفل بموجب نص خطاب الضمان المتعامل معه، ومن المفروض حسب التجربة العملية أن ينص هذا الخطاب بطلب من الإدارة المستفيدة أن كفالة البنك تقتضي التضامن مع المدين وبالتالي تخضع للقواعد القانونية المتعلقة بالتضامن بين المدينين، بمعنى لا يمكن للبنك أن يطلب في حالة مطالبته بالأداء  من الدائن (الجهة المستفيدة من الكفالة) تجريد المدين المتعامل معه من أمواله أولا.</p>
<p>والأصل في الالتزامات التجارية هو افتراض التضامن بين المدينين الذين يتسببون بتعاملهم في نشوء هذه الالتزامات. وهو ما قررته المادة 335 من مدونة التجارة، التي جاءت لتعزز ما ورد في المادة 165 من قانون الالتزامات والعقود من أنه يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه وخطاب الضمان (الكفالة) الصادر عن البنوك لا يصرح بعكس ذلك وإلا رفضه المستفيد.</p>
<p>وبالتالي، للحرص على مصداقية الكفالة في الممارسة البنكية، من المفروض عند المطالبة بالكفالة في حالة عدم وفاء المتعامل بالتزاماته، أن يقوم البنك بالتسديد فورا للجهة المستفيدة مع قيد المبلغ على حساب المتعامل ومتابعته في حالة عدم توفره على تغطية الكفالة أو على تسهيلات أخرى.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>الكفالة ومسألة أخذ الأجر :</strong></span></p>
<p>تستند البنوك بالمغرب في أخذ الأجر عن إصدار الكفالة على تعليمات بنك المغرب المنظمة للعمولات على الخدمات البنكية وعلى الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مايلي: &gt;من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا، ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.</p>
<p>ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها&lt;.</p>
<p>والبنك يعتبر تاجرا ولا يكفل في الواقع بموجب خطاب الضمان(الكفالة) إلا من يحمل الصفة القانونية للتاجر وبالتالي يأخذ أجرا تحت تسمية عمولة إصدار كفالات مادامت الكفالة مسجلة ضمن التزامات المتعامل على الشكل الآتي:</p>
<p>- بالنسبة للكفالة بغطاء نقدي 100% : يتقاضى البنك عمولة بنسبة 1% من قيمة الكفالة طيلة مدة صلاحيتها أولغاية رفع اليد عنها بالإضافة إلى استرداد المصاريف.</p>
<p>- بالنسبة للكفالة الصادرة بدون غطاء نقدي أو بغطاء جزئي ضمن سقف الكفالات الممنوحة للمتعامل مقابل ضمانات عقارية أو شخصية: يتقاضى البنك بالإضافة إلى المصاريف، عمولة بنسبة 2% من قيمة الكفالة لغاية استحقاقها أو رفع اليد عنها إذا كانت لاتحمل تاريخ صلاحية.</p>
<p>وفي حالة عدم الحصول على رفع اليد و تسديد هذا النوع الأخير من الكفالات لفائدة المستفيد يصبح تمويل المتعامل ضمن تسهيلات الصندوق مقابل سعر الفائدة الجاري بها العمل.</p>
<p>وتبقى نسبة العمولات المذكورة التي تقيد على حساب المتعامل كل ثلاثة أشهر خاضعة لقوة تفاوض المتعاملين مع البنوك ودرجة وعيهم بأهمية المنافسة البنكية في مجال التمويل.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>التكييف الشرعي لخطابات الضمان ومسألة أخذ الأجر</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>رأي مجمع الفقه الإسلامي:</strong></span></p>
<p>لا يمكن لأحد يبحث عن البديل الشرعي الحقيقي في مجال التمويل البنكي إلا أن يرجع إلى الاجتهاد الجماعي المعتمد في البنوك الإسلامية المتمثل في قرار مجمع الفقه الإسلامي ولذلك نرى نقله كما ورد لتعميمه وهو شارح لنفسه.</p>
<p>وهكذا جاء بخصوص خطاب الضمان في قرار المؤتمر الثاني لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في شهر دجنبر 1985 ما يلي:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>أولاً :</strong></span>أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>ثانياً: </strong></span> إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.</p>
<p>وقرر المؤتمر مايلي:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>أولاً:</strong></span> إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>ثانياً: </strong></span> إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>خطاب الضمان البديل لدى البنوك الإسلامية</strong></span></p>
<p>يرى معظم الفقهاء كما جاء في القرار السالف الذكر، أن خطاب الضمان المغطى بالكامل من قبل المتعامل يصدر على أساس الوكالة، ويكون البنك في هذه الحالة قد قدم للمتعامل معه خدمة بنكية تتمثل في الالتزام بالوفاء بدينه إلى المستفيد، حيث إن ثقة المستفيد في البنك أعلى من ثقته في المتعامل بالإضافة إلى ما يوفره التعامل البنكي عموماً من أمان وثقة وضمان.</p>
<p>ويكون ما يتقاضاه البنك في هذه الحالة من قبيل الأجر الحلال على ما بذله من جهد وقام به من عمل.</p>
<p>وترى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية كذلك، حيث أن البنك الإسلامي بنك تجاري، لاربوي، خاضع للرقابة الشرعية ويهدف لتحقيق الربح المشروع من وراء الخدمات البنكية، فإنه في حالة إصدار خطاب الضمان غير المغطى ولتفادي شبهة الربا لابد أن يتم إصداره في صيغة المشاركة أو المضاربة حيث يكون للبنك الكفيل نصيب من الربح بدل العمولة أو الفائدة (الربا) التي تبقى زيادة تنتج عن قرض تقليدي، مرفوضة شرعا مهما اختلفت التسمية وهكذا تم إيجاد البديل المتمثل في عقود لخطاب الضمان غير المغطى على شكل:</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>1-</strong></span> خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المشاركة حيث يتم اقتسام الأرباح بين البنك والمتعامل حسب الاتفاق ويخضع الخطاب لمراجعة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>2-</strong></span> وبالإمكان كذلك إصدار خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المضاربة التي سبق لنا التعريف بها في مقال سابق، وبهذا الخصوص أوصى الدكتور عبد العظيم حمدي في كتابه خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، الطبعة الأولى بالقاهرة الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1996 بتطبيق نموذج لخطابات الضمان التي تصدرها البنوك الإسلامية يعتمد على مايلي:</p>
<p>أ- اعتبار العميل طالب خطاب الضمان رب عمل في عقد مضاربة شرعية مع البنك (رب المال).</p>
<p>ب- عدم حصول البنك على أية عمولات، أو مصروفات مقابل إصدار خطاب الضمان للعميل.</p>
<p>ج- اقتسام أرباح المضاربة بين البنك والعميل بالنسب التي يتم الاتفاق عليها -سلفا- في عقد المضاربة الشرعية.</p>
<p>د- عدم رجوع البنك على العميل، طالب خطاب الضمان، ما لم يثبت تقصيره أو إهماله.</p>
<p>هـ- عدم تغطية خطاب الضمان، سواء بشكل جزئي، أو كلي.</p>
<p>و- يمكن تطبيق النموذج في حالة الأشخاص الطبيعية، والأشخاص المعنوية في نفس الوقت&lt;.</p>
<p>وفي الختام، نرى أن مسيرة تقديم البديل الإسلامي في بلادنا في مجال التمويل البنكي</p>
<p>تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تدخل الفقهاء لتنوير المتعاملين وإلى إرادة فعلية من طرف البنوك و إلى المزيد من الجهود والمنافسة في هذا الميدان لتسويق كافة المنتجات البنكية الإسلامية البديلة القائمة(الإجارة والمرابحة والمشاركة) وغيرها بما فيها خطاب الضمان بالصور البديلة والعمل على نشرها بين المتعاملين بدل التركيز فقط على سياسة تكريس القرض التقليدي كمنتج وحيد لا بديل عنه، يحظى بالتسويق المفرط دون غيره.</p>
<p>ولن يتأتى ذلك بصورة فعالة إلا بالترخيص للبنوك الإسلامية بفتح فروع لها في المغرب لتشتد المنافسة بين البنوك في مجال المعاملات البنكية الإسلامية على العموم.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>ذ. مصطفى حادق</strong></em></span></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>خبير بنكي</strong></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2007/12/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الخلافات الفقهية وكيفية التعامل معها</title>
		<link>http://almahajjafes.net/1995/02/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/1995/02/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 1995 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ذ محمد الروكي]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 23]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الخلاف]]></category>
		<category><![CDATA[الخلافات الفقهية]]></category>
		<category><![CDATA[الفقهاء]]></category>
		<category><![CDATA[د. محمد الروكي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=8931</guid>
		<description><![CDATA[كثيرا ما يستفتي المسلم العلماء في بعض أمور دينه فيجيبونه إجابات مختلفة، مما قد يجعله يحار في أمره، ويضطرب في اختيار السبيل التي يسلكها، وهذا أمر يحصل له سواء كان في المهجر أو في وطنه الاسلامي. ويرجع ذلك إلى أن الفقهاء وعلماء الشريعة قد اختلفوا في كثير من الفروع والجزئيات لأسباب سنذكرها بإجمال. والحقيقة أننا [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>كثيرا ما يستفتي المسلم العلماء في بعض أمور دينه فيجيبونه إجابات مختلفة، مما قد يجعله يحار في أمره، ويضطرب في اختيار السبيل التي يسلكها، وهذا أمر يحصل له سواء كان في المهجر أو في وطنه الاسلامي. ويرجع ذلك إلى أن الفقهاء وعلماء الشريعة قد اختلفوا في كثير من الفروع والجزئيات لأسباب سنذكرها بإجمال.</p>
<p>والحقيقة أننا اذا نظرنا في هذه الاختلافات وما نتج عنها من وجود مذاهب فقهية تعددت فيها مناهج الفهم والاستنباط وطرق الاستدلال، وجدنا أنها مظهر من مظاهر اليسر والسعة على المكلفين، لأن ظروفهم واحوالهم تختلف باختلاف الزمان والمكان. وإلزامهم مع قيام ذلك بقول واحد وفتوى واحدة في الامور الاجتهادية فيه من العسر والمشقة ما فيه.</p>
<p>واختلاف الفقهاء في فروع الدين وجزئياته أمره سبيل إلى التخلص منه، لأنه نابع من طبيعة اللغة ودرجة الفهم، فتفاوت العلماء في المدارك والقدرات العقلية ومستويات الفهم والاستنباط، ينبني عليه اختلافهم في نتائج ذلك وآثاره، فضلا عمَّا هو ذاتي في لغة النصوص الشرعية من عوامل الاختلاف في فهم المعنى المراد، كظاهرة الإجمال والاشتراك وغيرهما من الظواهر اللغوية.</p>
<p>وهذا الاختلاف الفقهي لا يتنافى مع الوحدة الاسلامية ولا يمسها بسوء، لأنه اختلاف في فروع الدين لا في أصوله وكلياته. ولأنه إنما يكون في الأمور الاجتهادية أو في النصوص ذات الدلالة الظنية أو الثبوت الظني. ولأنه اختلاف يسر وسعة ورحمة لا اختلاف فرقة ونزاع وشقاق. ولأنه اختلاف يمليه الفقه والعلم بالدين لا مجرد الهوى والتشهي.</p>
<p>والاختلاف بهذا المعنى، وبهذا الحجم. وفي هذا المجال -مجال الفروع، والظنيات، والاجتهاديات- أمر مشروع، قامت على شرعيته دلائل كثيرة منها:</p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>1- قوله تعالى :</strong> </span>&gt;<span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول</strong></span>&lt; (النساء : 59) فقد رتبت الأية على وقوع الخلاف وجوب رده إلى الله والرسول، وهذا إقرار بوقوعه بين العلماء وانما شُرط مرده والاحتكام فيه الى الكتاب والسنة حتى لا يكون فيه مدخل للهوى</p>
<p>2- قوله صلى الله عليه وسلم : &gt;<span style="color: #008080;"><strong>إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أج</strong></span>ر&lt; (البخاري ومسلم واصحاب السنن، عن عمرو بن العاص). فالحديث يبيح الاجتهاد ويرتب الاجر للمجتهد في حالة الصواب والخطأ، وهذا يستلزم إباحة الاختلاف، لأن الاجتهاد يفضي إلى الاختلاف ويقتضيه، فلما أبيح الاجتهاد أبيح ما يفضي اليه بالضرورة، وإلا كان الأمر من قبيل التكليف بالمحال وما لا يطاق.</p>
<p>ومثل هذا الحديث كل الاحاديث الاخرى التي تبيح الاجتهاد للعلماء.</p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>3- وقوع الخلاف -الفروعي- بين الانبياء والمرسلين،</strong></span> فقد قص القرآن الكريم نماذج من اختلافاتهم في فهم بعض أمور الدين ومسائله، كاختلاف داود وسليمان في القضاء بين صاحب الحرث وصاحب الغنم، قال تعالى : &gt;<span style="color: #008000;"><strong>وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما</strong></span>&lt;(الانبياء 78-79) وكاختلاف موسى واخيه هارون في قضية العجل.</p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>4- وقوعه بين الصحابة في فروع كثيرة في العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية.</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>5- وقوعه بين الشرائع السماوية في بعض الفروع.</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>6- وقوعه بين الفقهاء وأئمة الاجتهاد فلو كان محظورا لما اجتمعت عليه الامة.</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>7- دلالة قواعد الشرع عليه، ومنها :</strong></span> ان الحرج مرفوع، فلو ألزم الناس كلهم بقول واحد في المسألة مع اختلاف اموالهم وبيئاتهم، لنالهم من ذلك حرج شديد، لا يرفعه عنهم إلا التوسعة عليهم بالاختلاف في الفروع.</p>
<p>هذه بعض الادلة التي تدل على مشروعية الخلاف بين الفقهاء في فروع الدين ومسائله الجزئية.</p>
<p>ويرجع هذا الخلاف بين الفقهاء إلى اسباب كثيرة يمكن ردها إلى الاصول الآتية.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>1- النص :</strong></span> فقد ينشأ الخلاف بينهم بسبب النص الشرعي من جهة ثبوته، أو دلالته، أما من جهة ثبوته فكاختلافهم في خبر الآحاد من حيث التصحيح والتضعيف. وأما من جهة دلالته فكالصور الآتية :</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>أ- الاختلاف في دلالة النص الشرعي</strong></span> بسبب الاشتراك اللغوي، مثل قوله تعالى : &gt;والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء&lt;(البقرة : 228) فالقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض. ومثل قوله تعالى : &gt;إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح&lt;(البقرة : 237). والذي بيده عقدة يحتمل الزوج والوالي، وهذا من قبيل الاشتراك في الجملة.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ب- الاختلاف بسبب الحقيقة والمجاز :</strong></span> كقوله تعالى &gt;اولامستم النساء&lt; فالملامسة حقيقة هي اللمس والمس، ومجازا هي الجماع.</p>
<p>ويدخل في الحقيقة والمجاز التقديم والتاخير، والحذف والذكر، وامثلتهما كثيرة في النصوص الشرعية.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ج- العموم والخصوص :</strong></span> كقوله تعالى : &gt;حرمت عليكم الميتة&lt; فهو عام في كل ميتة، لكن السنة خصصته بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : &gt;هو الطهور ماؤه الحل ميتته&lt; فالجمهور حملوا العام على الخاص، لقطعية دلالة الخاص وظنية دلالة العام عندهم، خلافاً للأحناف، لأن دلالة العام عندهم أيْضا قطعية.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>د- الاطلاق والتقييد :</strong></span> فقد يرد في المسألة الواحدة نصان : احدهما مطلق والآخر مقيد، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك : هل يحمل المطلق على المقيد، ام يُحمل كل في دائرته، ومثال ذلك : الكفارة بالعتق، فقد وردت الرقبة مطلقة في آية الظهار، ومقيدة بالإيمان في آية القتل الخطأ.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>هـ- وجوه القراءات القرآنية</strong></span> كقوله تعالى : &gt;وارجلكم الى الكعبين&lt; قرئت بالنصب والخفض فعلى قراءة النصب يكون حكمهما الغسل وعلى قرادة الخفض بجزئ المسح..</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>و- وجوه الإعراب :</strong></span> كقوله صلى الله عليه وسلم &gt;ذكاة الجنين ذكاة أمه&lt; فقد روي بالرفع والنصب في لفظتي &#8220;ذكاة&#8221;، والمعنى يختلف فيهما وينبني على ذلك اختلاف الحكم.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ز- غرابة اللفظ :</strong></span> كقوله صلى الله عليه وسلم : &gt;لا طلاق ولاعتاق في إغلاق&lt; فقد فسر الاغلاق بالغضب، والاكراه، والجنون.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>2- التعارض والترجيح :</strong> </span>المراد بالتعارض : تعارض الأدلة الشرعية في عقل الفقيه وفهمه، وهو أن يقتضي احد الدليلين خلاف ما يقتضيه الآخر.</p>
<p>والترجيح : تقوية أحدهما علم، الآخر، للعمل به. وانما يكون الترجيح بمرجحات ظنية اجتهادية، ومن ثم نشأ الخلاف بين الفقهاء عند الترجيح، لأن ما ينتهض راجحا عند بعضهم قد يكون مرجوحا عند الآخر؛ كما اذا تعارض دليلان احدهما يتبت والآخر ينفي، فمن الفقهاء من يرجح دليل الاثبات لأن فيه زيادة علم، ومنهم من يرجح دليل النفي لان نفي الشيء إثبات لضده</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>3- الاجتهاد :</strong> </span>وهو باب واسع يدخل فيه كل الادلة العقلية من قياس واستصلاح واستصحاب لان هذه كلها صور للاجتهاد. ومعظمها مختلف فيه بين الفقهاء والاختلاف في حجية الدليل يستلزم الاختلاف في فروعه وتطبيقاته.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>4- القواعد الأصولية :</strong> </span>وهي القواعد اللغوية التي وضعها علماء أصول الفقه لتفسير النصوص الشرعية واستنباط الاحكام منها، وقد اختلفوا في جملة منها مثل :</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- النهي هل يقتضي الفساد؟</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- الأمر بعد النهي هل يفيد الاباحة أم غيرها؟</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- مفهوم المخالفة هل هو حجة؟</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>واذا وقع الخلاف في اصل القاعدة لزم أن يكون في فروعها.</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>5- القواعد الفقهية :</strong> </span>وهي الاحكام الكلية التي توصل الفقهاء إلى كليتها عن طريق الاستقراء وقد اختلفوا في كثير منها مثل :</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- الرخص هل تناط بالمعاصي؟</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- الغالب هل هو كالمحقق؟</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>- ما قرب من الشيء هل يعطي حكمه؟</strong></span></p>
<p>واذا كان الخلاف في أصل القاعدة لزم أن يكون في تطبيقاتها.</p>
<p>هذه أصول أسباب اختلاف الفقهاء، تندرج تحتها أسباب فرعية كثيرة وقد نتج عنها نشوء مذاهب ومدارس فقهية تختلف فيما بينها في مناهج الاستنباط ومناهج الاستدلال. واذا كان الخلاف الفقهي الفروعي -كما تقدم- مظهراً من مظاهر التيسير والرحمة بالمسلمين، فإن هذه المذاهب الفقهية التي تبلوره هي أيضا مظهر اليسر والسعة عليهم، فبأيها أخذ المسلم فلا حرج عليه ما لم يتتبع رخصها عن قصد وعمد.</p>
<p>ولا عبرة بما قرره المذهب إذا خالف في ذلك صريح القرآن والسنة الصحيحة، أو أصلا من أصول الشرع، وقد خالف كثير من الفقهاء مذاهب أئمتهم لأجل ذلك.</p>
<p>ولا حرج أن يكون الإفتاء من أكثر من مذهب، ولا من خارج المذاهب، إذا كانت الفتوى في كل ذلك قوية الدليل حسنة التوجيه، لأن المسلم إنما هو ملزم بما قام عليه الدليل الشرعي الصحيح، ولأنه لم ينقل عن احد من أئمة المذاهب الفقهية أنه ألزم غيره بمذهبه أو أمر بذلك.</p>
<p>والمسلمون اليوم أحوج إلى هذه المذاهب كلها والاستعانة بما تزخر به من اجتهادات وفتاوى، لما جد في جياتهم من حوادث ووقائع. والمسلمون في المهاجر الاوروبية أولى بالاستفادة من ذلك لما يعانونه من الغربة الدينية والاجتماعية وصعوبة تكييف واقعهم واخضاعه لشرع  الله عز وجل، ولكثرة مايحيط بواقعهم هذا من العوائق والمثبطات والمشاكل التي تفتن عن الدين وتحول بين تطبيقه.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 255);"><em><strong>د.محمد الروكي</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/1995/02/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
