<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; الطبية</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>الخبرة الطبية وأثرها في ثبوت النسب ونفيه في المنظور الاسلامي</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/11/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-6/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/11/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 264]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الخبرة]]></category>
		<category><![CDATA[الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[النسب]]></category>
		<category><![CDATA[ثبوت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20493</guid>
		<description><![CDATA[2- اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج تحدث الدكتور محمد التاويل في الأعداد السابقة عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه ، ويواصل الحديث عن اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج في حلقة خامسة الشبهة السابعة : القياس على الأم يتفق أصحاب هذه الشبهة على [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2- اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج</p>
<p>تحدث الدكتور محمد التاويل في الأعداد السابقة عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه ، ويواصل الحديث عن اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج في حلقة خامسة</p>
<p>الشبهة السابعة :</p>
<p>القياس على الأم</p>
<p>يتفق أصحاب هذه الشبهة على القول إن ابن الزنا يلحق بأمه، وينسب إليها، وترثه ويرثها إجماعا فكذلك الأب يجب أن يلحق به ابنه من الزنا وينسب إليه ويتوارثان قياسا على الأم إلا أنهم سلكوا مسلكين في تحديد العلة الجامعة بين الأصل المقيس عليه وبين الفرع المقيس.</p>
<p>فبعضهم يرى أن العلة هي تخلقه منهما. ويضيف أنه لا يعقل أن يكون الولد ابنا شرعيا لا حقا بأحدهما. الأم.. وغير شرعي بالنسبة للأخر ـ الأب ـ وقد ولد منهما معا في عملية مشتركة بينهمامحرمة عليهما معا، فإما أن يكون ابنا شرعيا لا حقا بهما معا. وإما أن يكون ابنا غير شرعي لهما معا، أما أن يكون ابنا شرعيا للأم، وغير شرعي للأب فذلك غير معقول ولا مقبول.</p>
<p>هكذا يقول هذا البعض وبهذا يحتج ويدعي أنه قياس صحيح وسليم.</p>
<p>لكنه احتجاج باطل ومردود من وجوه عدة :</p>
<p>&gt;أولا : هو قياس فاسد الاعتبار، مخالف للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن ابن الزنا لا يلحق بالزاني ولا يصح استلحاقه مثل حديث : &gt;لا مساعاة في الاسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته. ومن ادعى ولداً لِغَيْر  رشدة فلا يرث ولا يورث&lt;.</p>
<p>وهو نص صريح في إبطال استلحاق ابن الزنا. لقوله : ومن ادعى ولداً لِغَيْر رشدة فلا يرث ولا يورث، وكذلك حديث : &gt;الولد للفراش، وللعاهر الحجر&lt;، وحديث : &gt;أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث&lt;.</p>
<p>وهما حديثان عامان لفظا ومعنى، العموم اللفظي في قوله &gt;وللعاهر&lt;، فإنه مفرد معرف بأل فيعم. وفي قوله : &gt;أيما رجل&lt; هكذا بصيغة &gt;ايما&lt; المفيدة للعموم المؤكد وضعا ونصا.</p>
<p>والعموم المعنوي مستفاد من تعليل نفي الولد عن الزاني بالعهر المستفاد من ترتيب الحكم على الوصف في قوله : &gt;وللعاهر الحجر&lt;، ومن ترتيب المشروط على الشرط. في قوله : &gt;ايما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا&lt;.. فإن الشروط اللغوية أسباب شرعية كما يقول الأصوليون.</p>
<p>وبهذا العموم المزدوج والمؤكد يشمل الحديثان كل عاهر وُلد له وَلدٌ من عهارته، فإنه لا يلحق به سواء ادعاه واستلحقه، أو انكره ونفاه. وبذلك يتبين أن هذا القياس قياس باطل فاسد الاعتبار لا يصح الاحتجاج  به  ولا تعدو إثارته والتذكير به أن تكون انتقادًا لشرع ثابت، واعتراضًا على حكم أكده الرسول  بكلامه وقضائه.</p>
<p>&gt;وثانيا التعليل بتخلقه منهما معا واشتراكهما فيه هو تعليل غير صحيح أيضا مخالف للقواعد الأصولية التي تشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا غير خفي، وأن تكون مطردة منعكسة، كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى الحكم، وبعبارة أخرى يلزم من وجودها وجود الحكم، ومن عدمها عدم الحكم.</p>
<p>ولا شك أن كون الطفل متخلقا منهما معا وصف خفي غير ظاهر فلا يصح التعليل به.</p>
<p>وثالثا فإن هذه العلة المعلل بها غير مطردة، فإن مقتضاها لحوق الولد بالزاني سواء اعترف به أو نفاه، لوجود العلة، وهو خلاف الإجماع المنعقد على أن لا يلحقه إذا لم يستلحقه أو نفاه.</p>
<p>والخلاف المنقول عن بعض الفقهاء على ضعفه وشذوذه إنما هو في حالة اعترافه به واستلحاقه له. وهو مردود بالإجماع قبله وبالحديث السابقٌ ومن ادعى ولداً من غير رشده فلا يرث ولا يورث.</p>
<p>كما أن مقتضاها ايضا إلحاقه به ولو كانت أمه متزوجة، وهو أيضا خلاف الإجماع. وخلاف قضائه  في ابن وليدة زمعة الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص لأخيه بوصاية من أخيه عتبة. ونيابة عنه. وقوله  : &gt;الولد للفراش وللعاهر الحجر&lt;. ثم هو خلاف قضاء عمر وعثمان ] الولد للفراش وللعاهر الحجر كما سبق. وبهذا يتبين أن التعليل بتخلقه منهما لا يصح لأنها علة خفية وغير مطردة.</p>
<p>ولعله لهذا سلك بعض أخر من هؤلاء المدعين مسلكا ثانيا في تصحيح هذا القياس، فادعى أن العلة في لحوق الولد بأمه الزانية هو معرفتها، والتأكد من أمومتها له بولادتها له، وأن علة نفيه عن الزاني هو الجهل بالأب الحقيقي الذي تخلق من نطفته. فإذا علم ذلك باعترافه به أو التحليلات الطبية والبصمة الوراثية وجب إلحاقه به قياساً على الأم. وأضاف بعض هؤلاء أن الفقه معذور في عدم أخذه بالخبرة الطبية في إثبات النسب ونفيه، وقد زال هذا العذر بتطور الطب واكتشاف البصمة الوراثية التي تؤكد بصفة يقينية لا شك فيها  وجود أو عدم وجود العلاقة البيولوجية بين شخصين لذلك يجب الرجوع إليها واعتمادها في ثبوت النسب أو نفيه بين الأم وولدها كما يجريبه العمل في بعض البلدان الأوروبية. وهذا خطأ آخر من هؤلاء في تعليل الحكم الشرعي وفي تصور الموقف الشرعي في هذا الموضوع الهام جدا.</p>
<p>اما الخطأ في تعليل الحكم الشرعي فيتجلى في تعليل لحوق الولد بأمه بالعلم بها، وتعليل عدم لحوقه بالزاني بالجهل بالأب الحقيقي. فإن هذا استنباط للعلة بغير دليل يدل عليها من جهة، ومن جهة أخرى هو مخالف للعلة الصحيحة المنصوص عليها بطريق الإيماء في عدة أحاديث. هي أن العلة في عدم لحوق الولد بالزاني هو كونه من زنا. كما يدل عليه حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن ترتيب الحكم على المشتق يوذن بعلية ما منه الاشتقاق كما يقول الاصوليون وأيضا هو التفريق بين حكمين بوصفين يوذن بأن الحكمين معللان بالوصفيْن، فلحوق الولد علته الفراش. وعدم لحوقه به علته العهر.</p>
<p>وكذلك قوله  أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا. هكذا بصيغة الجملة الشرطية فإنه يدلى علىأن علة كونه ابن زنا هو العهارة ايضا. للقاعدة الأصولية ان الشرط سبب، والجواب مسبب. كما يقول  القائل :</p>
<p>إن الجزاء لا زم مسبب</p>
<p>والشرط ملزوم له وسبب.</p>
<p>والسبب والعلة مترادفان.</p>
<p>كما أن التعليل بالجهل بالأب الحقيقي يقتضي لحوقه به عند العلم. وهو ما يريد إثباته هؤلاء بتعليلهم الخاطئ. وهو مخالف لإجماع الأمة على أنه لا يلحق به سواء علم أو جهل. ومخالف لعموم الأحاديث السابقة :  وللعاهر الحجر وغيره مما سبق فإنه شامل بعمومه للعاهر المعلوم والمجهول، الكل سواء، لا حق له في الولد. وليس له إلا الحجر. ثم هو مخالف لقضائه  في زوجة هلال بن أمية التي قذفها زوجها بشريك بن سحاء. وكانت حاملا. ولاعن النبي  بينهما.</p>
<p>ودعا الله تعالى أن يبين، وقال : أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال  لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني َلَحدَّها لظهور زناها.</p>
<p>فهذا ابن زنا عرف أبوه، ولم يلحقه الرسول   به، بل ألحقه بأمه. كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، فدل ذلك على أن ابن الزنا لا يلحق بأبيه ولو علم ابوه الحقيقي، وأن تعليل نفيه عن الزاني الجهل بالأب الحقيقي غير صحيح.</p>
<p>هذا عن الخطأ في التعليل بالجهل بالأب الحقيقي.</p>
<p>وأما الخطأ في تصور الموقف الاسلامي من هذا الموضوع فإن هؤلاء يظنون أن لحوق الولد بابيه وثبوت نسبه له تابع للنطفة ومرتبط بها. فكل من تخلق من نطفته ولدٌ فهو ابنه، وولده يلحق به، وينسب إليه بقطع النظر عن كونه من سفاح أو نكاح، المهم أن يكون تخلق من نطفته ومائه. فإذا علم أبوه الحقيقي فذاك. وإذ لم يعلم فالتحاليل الطبية والبصمة الوراثية كفيلة بكشفه وتعيينه، وهو حكم أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يلحقون أبناء الزواني والبغايا بآبائهم من الزنا إذا استلحقوهم أو الحقتهم بهم القافة أو الأم الزانية  حتى جاء الإسلام فأبطل ذلك وألغاه، وجعل ثبوت النسب ولحوق الولد بأبيه تابعا للفراش، وللفراش وحده إذا توفرت شروطه كما روى ذلك البخاري من حديث عائشة].</p>
<p>وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي  يوم الفتح : يا رسول الله : إن فلانا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال له : ويحك. لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هكذا بصيغة الحجر في الجملتين، أي ليس الولد إلا لصاحب الفراش دون سواه، وليس للعاهر إلا الخيبة والحرمان ولاحق له في الولد.</p>
<p>هذا هو موقف الاسلام الذي لم يفهمه هؤلاء كما يجب، وهذا حكمه وشريعته التي أعلنها الرسول  في أحاديثه، وقضى بها بين أمته وهي أن الأنساب ولحوق الأبناء بالآباء منوط في الاسلام وشريعته بالفراش، وبالفراش وحده، النكاح وملك اليمين. أمااعتبار النطف والاعتماد عليها في ثبوت الأنساب ولحوق الأولاد بالآباء ولو كانوا من زنا فهو أمر من أمور الجاهلية الأولى، وحكم من أحكامها التي نسخها الاسلام وقضى عليها وولى إلى غير رجعة كما قال  لا دعوة في الاسلام دهب أمر الجاهلية. ذهب ليحل محله نظام آخر وضابط آخر يهتم بطهارة الأنساب ونظافة المجتمع ويحرص على التمييز بين أبناء الحلال وأبناء الحرام وأولاد النكاح وأولاد السفاح.</p>
<p>من أجل هذا لم يلتفت الفقه الإسلامي إلى التحاليل الطبية والبصمات الوراثية ولم يعتمدها في ثبوت النسب ونفيه بالرغم من قدرتها على تحديد صاحب النطفة التي تخلق منها الولد وتعيين من هو ابوه الطبيعي البيولوجي قطعا ودون شك . إلا أنها لا تستطيع التمييز بين النطفة الخبيثة والنطفة النظيفة، بين نطفة النكاح ونطفة السفاح الذي هو المقياس الشرعي الوحيد في ثبوت الأنساب ولحوق لاولاد.</p>
<p>فمن تخلق من نطفة النكاح فهولا حقٌ بأبيه، ومن تخلق من نطفة السفاحفهو غير لاحق بأبيه كما قال  : الولد للفراش وللعاهر الحجر.</p>
<p>وهكذا يتبين مرة أخرى أن الأنساب ولحوق الأبناء بالآباء في الاسلام تابعة للشرعية الدينية وحدها. وليست تابعة للنطف الفاسدة.</p>
<p>د. محمد التاويل</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/11/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الخبرة الطبية وأثرها في ثبوت النسب ونفيه في المنظور الاسلامي</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-5/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[د. محمد التاويل]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 263]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الخبرة]]></category>
		<category><![CDATA[الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[النسب]]></category>
		<category><![CDATA[الولد]]></category>
		<category><![CDATA[ثبوت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20430</guid>
		<description><![CDATA[2- اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج تحدث الدكتور محمد التاويل في الأعداد السابقة عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه ، ويواصل الحديث عن اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج في حلقة رابعة الشبهة الخامسة : تشوف الشارع للنسب واختلاف الفقهاء تتلخص هذه الشبهة [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2- اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج</p>
<p>تحدث الدكتور محمد التاويل في الأعداد السابقة عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه ، ويواصل الحديث عن اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج في حلقة رابعة</p>
<p>الشبهة الخامسة :</p>
<p>تشوف الشارع للنسب واختلاف الفقهاء</p>
<p>تتلخص هذه الشبهة في تشوف الشارع للنسب من جهة، وفتوى بعض الفقهاء بجواز استلحاق ابن الزنا وذلك يقتضي الأخذ بهذا الرأي استجابة لرغبة الشارع وتلبية لتشوفه من جهة، ولأن اختلاف العلماء رحمة، ومن قلد عالما لقي الله سالما.  هكذا يقولون وهكذا يجادلون.</p>
<p>ولكن الحق أن هذه الشبهة كسابقاتها شبهة باطلة بشِقّيها معا.</p>
<p>أما دعوى تشوف الشارع للنسب فيردها أمران :</p>
<p>ـ أولا : أن الشارع المتشوف لثبوت النسب هو نفسه الذي قطع نسب ابنالزنا من أبيه، وهو الذي أبطله وألغاه ولم يعترف به وأعلن على لسان رسوله عن عدم رغبته في ثبوت هذا النسب ولحوق هذا الولد، فكيف يمكن لأحد ان يتجرأ ويلحق هذا الولد بالزاني ويدعي أنه يحقق رغبة الشارع في ثبوت النسب، وهو أعلن صراحة وبوضوح أنه لا يتشوف لهذا النسب ولا رغبة له في ثبوته في هذه الحالة. فهل هذا إلا معاكسة للشارع ومحادة له.  فالشارع يرفض الاعتراف به، وهذا القائل الدعي يلزمه بقبوله بدعوى الاستجابة لرغبته. فأي رغبة للشارع في ثبوت النسب الملوث؟! ومَنْ عَبَّرَ عن رغبته هذه حتى يستجاب لها؟ أليس في هذا افتراء على الشارع وتقويل له مالم يقله؟</p>
<p>ـ ثانيا : فإن محل العمل بهذه القاعدة وهذا المبدأ : تشوف الشارع للنسب  عند ما يكون الأمر ممكناً، ويكون ذلك محتملا أن يكون الولد للفراش ولو احتمالا بعيدا كما في حالة الزوجة الزانية يظهر بها حمل، يحتمل كونه من الزنا، ويحتمل كونه من الزوج. والزوجة التي يغيب زوجها سنوات ثم يعود فيجدها ولدت أولادا، فإنه يحتمل كونهم من الزوج ويحتمل كونهم من  الزنا، وهو الاحتمال الأقوى، ولكن الشارع يلحق الأولاد بالزوج في الحالتين لاحتمال أن يكون الحمل من الزوج في الأولى، واحتمال مجيئه سرا في الثانية. فغلب الشارع احتمال كون الأولاد من الزوج وألحقهم به إلا أن ينفيهم بلعان.</p>
<p>وكما في المطلقة والمتوفى عنها تأتي بولد قبل مضي أقصى أمد الحمل الذي هو سنتان أو أربع أو خمس على الخلاف  فإنه يحتمل كونه من الزوج، ويحتمل كونه من زنا احتمالا قويا إذا جاءت به قبل مضي أربع سنوات أو خمس بيومين أو يوم، ومع ذلك الشرع يلحقه بالزوج تشوفا للنسب إلا أن ينفيه بلعان.</p>
<p>وكما في مسألة ولادة الزوجة لستة أشهر، فإن احتمال كونه من الزنا أرجح، ولذلك هم عمر ] برجم زوجة ولدت لستة أشهر حتى ذكره علي ] بقوله تعالى : {وحَمْلُه وفصالُهُ ثلاثون شهرًا}(الأحقاف : 14)، وقوله في آية أخرى {وفِصَالُه في عَامَين}(لقمان : 13) وروى أن عثمان رجم فعلا امرأة ولدت لستة أشهر لم يبلغه ما استنبطه على ] ولم ينْتبه هو له.</p>
<p>وكما في وطء الشبهة والنكاح الفاسد، ونحو ذلك من الحالات التي يحتمل كون الولد فيها من الزوج ومن غيره ولو احتمالا بعيدا كما قلنا، فهنا تأتي قاعدة تشوف الشارع للنسب لانقاد الولد والستر على الزوجة وعلى الزوج أيضا، فإن فضيحة زوجته فضيحة له، مع الاحتفاظ للزوج بحقه في نفي الولد عن طريق اللعان إذا علم أن الولد ليس ولده.</p>
<p>أما عندما لا يكون هناك عقد نكاح ولا شبهة عقد فلا يمكن القول بلحوق الولد بالواطئ لتشوف الشارع للنسب، لأن الشارع لا يتشوف لهذا النسب الملوث ولا يقبل من أي أحد أن يدعي في هذه الحالة تشوف الشارع للنسب، ويفتري على الله الكذب لأن الشارع عبر  عن موقفه من هذا النسب بصراحة ووضوح عندما قال : &gt;الولد للفراش وللعاهر الحجر&lt;، والزاني لا فراش له فلا ولد له، وإنما هو عاهر.</p>
<p>وليس للعاهر إلا الحجر : الخيبة والحرمان، أو الرجم بالحجارة.</p>
<p>هذا عن الشق الأول من الشبهة وأما الشق الثاني المتعلق بفتوى بعض الفقهاء بجواز استلحاق ابن الزنا إذا كانت أمه لا زوج لها فإن ذلك يَرُدُّهُ :</p>
<p>أولا أن موضوعها الاستلحاق لا الإلحاق، والاستلحاق عندما يكون مشروعا لا يحتاج معه إلى خبرة ولا بصمة وراثية. وإنما يكفي فيه اعتراف الأب بأن هذا الولد ابنه إذا توفرت شروطه التي من بينها أن لا يكون هذا الابن مولودا من زنا.</p>
<p>وأما ثانيا فإن الفتوى بجواز استلحاق ابن الزنا من الفتاوى الشاذة التي لا مستند لها، ولا دليل عليها، وليست من باب اختلاف العلماء رحمة، بل من باب زَلَّةِ العُلَمَاء التي يجب سَتْرُها والاستغفار لقائلها، ولا يجوز العمل بها وتقليده فيها.</p>
<p>أولا لضعفها وشذوذها وافتقارها لدليل شرعي يدعمها، ومنالقواعد العامة المعمول بها أنه لا  يجوز الإفتاء، والعمل بالقول الضعيف، ولا ينفذ الحكم به إذا وقع. وفي العمل الفاسي :</p>
<p>حُكْمُ قُضَاة الوقت بالشذوذ</p>
<p>ينقض لا يتم بالنفوذ.</p>
<p>وقديما قيل :</p>
<p>وليس كل خلاف جاء معتبرا</p>
<p>الا خلافا له حظ من النظر</p>
<p>وثانيا فإن القائلين بجواز استلحاق ابن الزنا يشترطون شروطا خاصة، بعضهم يشترط إقامة الحد عليه فإذا لم يقم عليه حد الزنا فإنه لا يعتد باستلحاقه وبعضهم يشترط إقامة الحد عليه أو تملُّك أمِّهِ.</p>
<p>وبعضهم يشترط تَزَوُّح أمِهِ قبل ولادته.</p>
<p>وهي شروط غير موجودة لتعطيل الحدود، فلا يصح الأخذ بواحد من هذه الآراء لانتفاء شروطها. والشرط يلزم من عدمه العدم كما يقول العلماء.</p>
<p>وثالثا على تسليم وجود هذه الشروط فهي فتوى تردها الأحاديث الصحيحة الصريحة السابقة.</p>
<p>1- الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه</p>
<p>2- أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث.</p>
<p>3- لا دعوة في الاسلام، ذهب أمر الجاهلية، وغير ذلك مما سبق</p>
<p>وهي أحاديث عامة وصريحة ولا يجوز تخصيصها أو تأويلها بغير دليل شرعي ولا وجود له.</p>
<p>وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم استلحاق ابن الزنا. قال في التمهيد : أجمعت الأمة على عدم لحوق ولد الزنا وعدم استلحاقه 8/190- وقال أيضا : وهذا إجماع من علماء المسلمين لأن الزاني لا يلحقه ولده من زنا ادعاه أو نفاه. 8/196</p>
<p>الشبهة السادسة :</p>
<p>الاحتجاج بالخطوبة</p>
<p>يرى أصحاب هذه الشبهة أن الخطيبة إذا حملت زمن الخطوبة قبل عقد النكاح فإن ولدها يلحق بالخاطب إذا اعترف به، وإن أنكره يلجأ إلى الخبرة الطبية لاثبات نسبه والحاق الولد به بقوة القضاء، وحجتهم في ذلك أن وطء الخاطب خطيبته يعتبر وطء الشبهة يدرأ فيه الحَدُّ، ويلحق فيه الولد بالواطئ لكنه غالبا ما يكون القصد فيه حسنا، وحسن النية متوفر وإرادة الزواج مستقبلا حاضرة عند الوطء.</p>
<p>وهو احتجاج باطل وقياس فاسد وفهم خاطئ لوطء الشبهة، وتوسع في مفهومه دون سند ولا دليل كما أنه مخالفة واضحة لما نص عليه الفقهاء من وجوه عدة :</p>
<p>أولاً : أن وطء الشبهة الذي يدرأ فيه الحد ويلحق به الولد محصور عند القائلين به في حالات معينة، لا يتعداها وهي عند المالكية والشافعية ثلاث شبه فقط. كما نص على ذلك القرافي في الفروق 172/4- 174، والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 160/2، وهي :</p>
<p>1- شبهة الموطوءة : كما هو الشأن في وطء الأمة المشتركة، فإن المِلْكَ سببٌ في إباحة الوطء، إلا أنه لما كان ملك الشريك ناقصا غير تام حُرم عليه وطْءُ الأمَة المشتركة مراعاةً لحق شريكه الآخر، فالشبهة هنا وجود أصل المِلْك المُبيح للوطء، ومِلك الشريك المانع للوطء، فراعَى الفقهاءُ سبب الإباحة فدرأوا الحد عن الشريك الواطئ لوجود الشبهة وأخذوا بحديث : &gt;ادرؤوا الحدود بالشبهات، والحقوا به الولد للقاعدة الفقهية أنه متى دُرِئ الحد يلتحق الولد، وخالف الظاهرية فأوجبوا عليه الحد ونفوا عنه الولد تغليبا لجانب الحرمة.</p>
<p>2- ما يسمونه : الشبهة في الطريق إلى الوطء، كما هو الشأن في النكاح الفاسد المختلف في فساده، فإن القول، بصحته يقتضي إباحة الوطء وسقوط الحد ولحوق الولد لثبوت الفراش، بينما القول بالفساد يقتضي تحريم الوطء ووجوب الحد وانتفاء النسب لانتفاء الفراش، فراعى الفقهاء القول بالجواز والصحة فأسقطوا عنه الحد لوجود الشبهة، والحقوا به الولد للقاعدة السابقة أنه متى سقط الحد ثبت النسب، وهي القاعدة التي نظمها ابن عاصم في قوله :</p>
<p>وحيث درءُ الحد ينتفي الولد</p>
<p>في كل ما من النكاح قد فسد.</p>
<p>3- ما يسمونه بشبهة الواطئ : وهي أن يطأ شخص أجنبية يعتقد أو يظن أنها زوجَتُه التي في عصمته أو أَمَته التي في ملكه، فإنه يُدرأ عنه الحد ويلحق به الولد، لأنه معذور لم يطأ إلا زوجتَه أو أمتَه بحسباعتقاده وإن كان مخطئا في هذا الاعتقاد، وإن كان الحنفية يحدُّونه في هذه الحالة ولا يلحقون به الولد ولا يعذرونه بالخطأ ويعتبرونه مقصرا كان يجبُ عليه التثبت قبل الإقدام على الفعل.</p>
<p>هكذا صور الفقهاء وطء الشبهة وإن اختلفوا في حكمه.</p>
<p>ومعنى هذا أن الواطئ في وطء الشبهة له زوجة أو أمة في واقع الأمر، وأنه الْتبستْ عليه زوجته أو أمته بأجنبية لسبب من الأسباب فوطئ الأجنبية يعتقدها زوجته أو أمته.</p>
<p>ولاشك أن وطء الخاطب خطيبته قبل انعقاد النكاح ليس واحدا من هذه الحالات الثلاث، فالخطيبة ليست أمَةً مشتركة، والخطبة المجردة الخالية من الإيجاب والقبول ليست من النكاح المختلف فيه اتفاقا.</p>
<p>كما أن الخاطب لم تلتبس عليه الخطيبة بزوجته لأنه يعلم حين الوطء أنه يطء امرأة لا عقد له عليها، وإذا سأله أي أحد هل هذه زوجتك؟ يجيبه بعفوية صادقة لا، هي خطيبتي.</p>
<p>وبهذا يتبين أن ادخال وطء الخطيبة في وطء الشبهة لا يصح بوجه من الوجوه.</p>
<p>وثانيا فإن من شروط وطء الشبهة عند القائلين به أن يعتقد الواطئ حين الوطء وجود السبب المبيح للوطء في واقع الأمر أو في اعتقاد الواطئ كما هو الشأن في وطء الأمة المشتركة والزوجة المختلف في نكاحها فإن الوطء استند فيهما إلى الملك وإن كان ناقصَا وإلى النكاح وإن كان فاسداً.</p>
<p>وكما هو الشأن في الغالط فإن وطأه استند إلى سبب مبيح في اعتقاده وإن كان مخطئا في اعتقاده، الفروق 72/4- 74، تهذيب الفروق 202/4. ولا شك أن هذا الشرط غير موجود في وطء الخطيبة لأن الخاطب يعلم حين الوطء أنها غير زوجته، وأنها مجرد خطيبة، ومشروع زوجة فقط، وهذا القدر غير كاف في تحقق وطء الشبهة، وما يقال في هذا الباب من سلامة القصد وحسن النية لا يبيحان الإقدام على حرام، ولا يعذر بهما الخاطب كما يدل على ذلك ما ياتي وهو الوجه الثالث والدليل القاطع على بطلان اعتبار وطء الخاطب وطء الشبهة، وهو ما نص عليه فقهاؤنا فيمن وطِئَ امرأة يعتقد أنه سيتزوجها بعدُ مِنْ أنه يُحَدُّ حد الزنا ولا يُدْرَأُ عنه الحد كما نص على ذلك القرافي في الفروق 172/4- 174 ونحوه في تهذيب الفروق 202/4- 204. وهو الموافق للقاعدة الأصولية أن الحكم لا يتقدم على سببه.</p>
<p>وإذا وجب حده لا يلحق به الولد، للقاعدة الفقهية أن الحد والنسب لا يجتمعان.</p>
<p>وهذه هي صورة وطء الخاطب خطيبته بشكلها وروحها فإنه يطؤها وفي نيته أنه سيتزوجها ويعقد عليها بعد أن يكون وطئها وأحبلها.</p>
<p>رابعاً أنه مخالف لما نص عليه المالكية ومن وافقهم، من وجوب فسخ النكاح وحد الزوجين ونفي الولد إذا دخل الزوجان قبل الإشهاد على العقد إلا أن يشتهر دخولهما باسم النكاح اشتهارا فاشيا، وفي مختصر خليل : وفسخ إن دخل بلا هو -يعني بلا شاهد- ولا حد إن فشا.</p>
<p>وإذا وجب حد الزوجين اللذين عقدا النكاح ولم يشهدا عليه إذا أقرا بالوطء ولم يشتهر دخولهما فكيف يصح القول بإعفاء الخاطبين من الحد ولحوق الولد بالخاطب لمجرد وجود الخطبة وإن اشتهرت، مع العلم بأن الخطبة ليست نكاحا بالإجماع، كما أن الإجماع منعقد على حرمة الاستمتاع بالخطيبة قبل العقد عليها وإنما الخلاف في جواز النظر إليها فقط، فأية شبهة في هذا الوطء والإجماع على تحريمه، والواطئ يعلم أنها غير زوجته، وإنما هي خطيبته؟.</p>
<p>د.محمد التاويل</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الخبرة الطبية وأثرها في ثبوت النسب ونفيه في المنظور الاسلامي</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2006/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-4/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2006/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[د. محمد التاويل]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 262]]></category>
		<category><![CDATA[الفقه و المعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[الاسلام]]></category>
		<category><![CDATA[الخبرة]]></category>
		<category><![CDATA[الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[النسب]]></category>
		<category><![CDATA[ثبوت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=20377</guid>
		<description><![CDATA[2- اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج تحدث دث الدكتور محمد التاويل في الأعداد السابقة عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه ، ويواصل الحديث عن اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج في حلقة ثالثة الشبهة الثالثة : الاستدلال بأثر عمر رضي الله عنه يعتمد [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2- اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج</p>
<p>تحدث دث الدكتور محمد التاويل في الأعداد السابقة عن أدلة عدم جواز اعتماد الخبرة لنفي الولد عن الزوج منها : أنه مخالف لكتاب الله ولقضائه ، ويواصل الحديث عن اعتماد الخبرة لإلحاق الولد بغير الزوج في حلقة ثالثة</p>
<p>الشبهة الثالثة :</p>
<p>الاستدلال بأثر عمر رضي الله عنه</p>
<p>يعتمد أصحاب هذه الشبهة على ما روي عن عمر ] من أنه كان يلحق أبناء الزنا في الجاهلية بآبائهم. كما رواه مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب] كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا، فنظر إليهما فقال القائف : لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك فقالت : كان هذا لأَحَدٍ الرجلين ياتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن  وتظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا ـ تعني الآخر ـ فلا أدري من أيهما  هو. قال : فكبر القائف، فقال عمر للغلام : وَالِ أيهما شئت؟ (الموطأ بشرح المنتقى 116 ـ ورواه الشافعي في الام والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه ورجال سنده ثقات إلا أنه منقطع فإن سليمان بين يسار لم يسمع من عمر).</p>
<p>بهذا الأثر ونحوه تمسك المطالبون باعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات نسب أبناء الزنا والحاقهم بآبائهم الطبيعيين الذين خلقوا من مائهم.</p>
<p>وهو استدلال باطل واستنباط فاسد غير صحيح وتنزيل لقول عمر في غير موضعه، وجهل واضح بسر قضائه وحكمته، أو تجاهل متعمد لتضليل الناس والتشويش على الثوابت الإسلامية كما يتبين مما يلي :</p>
<p>أولا أن عمر] كان يلحقهم بمن استلحقهم بإرادته واختياره لما جاء في نص الرواية -كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام- ولم يكن يلحقهم بمن ينكرهم ويتبرأُ منهم ومنْ عَلاقته بأمِّهِمْ كما يريد هؤلاء المدعون.</p>
<p>وثانيا فإن عمر] لم يكن يلجأ للقافة إلا عندما يقع النزاع بين رجلين كل واحد منهما يدعي أنه الأب الحقيقي لهذا الولد المتنازع فيه، كما يدل عليه قوله في هذا الأمر فأتاه رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة.</p>
<p>أما عندما يكون النزاع بين رجل وامرأة تدعي المرأة أن ولدها حملته من فلان وينكر فلان ذلك ويبرأ من ولدها فإنه لا مجال للقافة في هذه الحالة ولا لما يقوم مقامها من الخبرة الطبية والبصمة الوراثية كما يدل على ذلك ما يلي :</p>
<p>- ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن زيد بن ثابت] كانت له جارية فارسية يطؤها ويعزل عنها فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها الحد، وقال : إنما كنت أستطيب نفسك ولا أريدك. وفي رواية قال لها : ممن حملت؟ قالت : منك. فقال : كذبت (سنن سعيد2/65)</p>
<p>- ما رواه في الاستذكار عن عباس أنه أنكر ابنا له من جارية وحدَّها</p>
<p>- ما روي عن شريح أن أمه ادعت على سيدها أنها ولدت منه، فسألها البينة أنها ولدت على فراشه.</p>
<p>ووجْهُ الدليل في هذه الآثار كلها أن الولد المتنازع فيه بين أمه وبين سيدها لم يُعْرض على القافة لاثبات نسبه او نفيه، فدل ذلك على أنه لا مكان للقافة أو ما يقوم مقامها عندما يكون النزاع بين الأم وبين من أحْبَلَها، وإنما يلجأ إليها عندما يكون النزاع بين رجلين في ولد كل يدعي أنه أبوه.</p>
<p>- وثالثا فإن موضوع النازلة التي قضى فيها عمر] بالقافة كانت الأم فيها أمة مملوكة ـ رقيقا ـ كما يؤخذ من لفظ الحديث : &gt;وهي في إبل لأهلها&lt;، فإن هذا اللفظ ظاهرفي كونها مملوكة لأهل الابل، وإن كان الشافعي لا يرى في هذه العبارة ما يدل على رقّها، لكن الظاهر أنها كانت مملوكة، فالعربي لا يرضى لابنته أو أخته بتعاطي الزنا والاستمرار فيه من رجل إلى  رجل، خاصة إذا تذكرنا مقولة هند  عند البيعة : أو تزني الحرة؟ وقد كان العرب يدفنون بناتهم مخافة العار.</p>
<p>- وإذا كان موضوع قضاء عمر ولَدَ الأمة كما يقول المالكية فلا يبقى فيه حجة  لموضوع النزاع اليوم حيث لا رقيق، ولا يصح إلحاق أولادالحرة بأولاد الأمة وقياسهم عليهم، لأن أسباب الاشتراك في وطء الامة كثيرة بخلاف الحرة كما قال الباجي 6/14</p>
<p>- ورابعا، وهو الأهم ان السر في إلحاق عمر] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم هو أن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا ويعدونه نكاحا مشروعا كغيره من الأنكحة الأخرى المتعارفة بينهم، يثبتون به الأنساب ويلحقون به الأولاد، ولا يرون في ذلك فرقا بين من يتزوج أمرأة ومن يزني بها، وبين من يولد من نكاح ومن يولد من سفاح. الكل أبناء لا حقون بمن أحبل أمهم، حتى جاء الاسلام، فأباح النكاح وحرم السفاح. روى البخاري وغيره عن عائشة] أنها قالت : إن النكاحفي الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح مثل نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح أخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبها.</p>
<p>فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت. فهذا ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.</p>
<p>ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على امرأة. لا تمنع من جاءها. وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها، ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه به. ودُعي ابْنَه، لايمتنع من ذلك. فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. (البخاري بشرح الفتح 9/152-153).</p>
<p>هذا إذن المجتمع الذي ولد فيه أبناء الجاهلية, وهذا هو النظام الذي يحكمهم وينظم علاقاتهم الجنسية، نظام يعترف بشرعية الزنا ويرتب عليه آثاره.</p>
<p>فإذا ألحق عمر] من ولدوا من الزنا في الجاهلية بمن ادعاهم فلأنهم ولدوا في نظام يعترف بهم ويعتبر الزنا نكاحا من الانكحة كما سمته عائشة] حيث قالت : &gt;النكاح في الجاهلية&lt; وهم يعتقدون إباحة الوطء بهذه الطريقة وبهذه الصفة، والأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها، ولهذا يقول الفقهاء : النسب يتبع اعتقاد الواطئ حل الوطء وإن كان مخطئا في اعتقاده(مجموع فتاوى ابن تيمية 32/67).</p>
<p>خامسا أن عمر ] ألحق أولاد الجاهلية ولم يلحق من ولدوا في الاسلام من الزنا، ولا يصح الحاق هؤلاء بأولائك لوجود الفرق، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا وأهل الاسلام يحرمونه، والنسب تابع لاعتقاد الواطئ الحل أو التحريم. فمن تزوج اخته من الرضاع وهو لا يعلم أنها أخته يلحقه أولادها منه، لاعتقاده إباحة الوطء، ومن تزوجها وهو يعلم أنها أخته وأنه يحرم عليه الزواح بها يُحَدَّ ولا يلحقه أولادها منه، وهذا هو السر في الفرق بين أولاد الزنا في الجاهلية يصح استلحاقهم، واولاد الزنا في الاسلام لا يصح استلحاقهم، وهو ما يفيده قوله   :  &gt;لا دعوة في الاسلام&lt;، ذهب أمر الجاهلية&lt; فهو إعلان لوضع حد بين عهدين : عهد يستبيح الزنا ويستلحق أبناء الزنا، وعهد يحرم الزنا ولا يسمح باستلحاقهم كما جاء في الحديث الأخر : &gt;لا مساعاة في الاسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته&lt;. ومن هنا قال مالك رحمه الله فيمن أسلم اليوم واستلحق ولدا من زنا في كفره كان له حكم من أسلم من أهل الجاهلية واستلحقوا اولادهم من الزنا في الجاهلية ومثله لابن القاسم. وعلق الباجي على ذلك بقوله : ومعنى ذلك أنهم إذا استحلوا الزنا واثبتوا به الأنساب لم يُبطل الاسلام تلك الأنساب كالنكاح الفاسد فإذا ادعى ذلك بعد الاسلام حكم له بما تقدم له منه في الجاهلية (المنتقى 6/12).</p>
<p>والخلاصة أن الاستدلال بفعل عمر] وقضائه بإلحاق أبناء الزنا بآبائهم واعتماده على القافة في ذلك مردود من وجوه ستة.</p>
<p>1- أنه خبر منقطع لا يصح فقد رواه مالك وغيره من طريق سليمان بن يسار عن عمر وهو لم يسمع منه وإنما أرسل عنه كما قال غير واحد. وإن كان البيهقي قد حكم بصحة الخبر ووصله. (أنظر الإتحاف في تخريج أحاديث الإشراف 4/864).</p>
<p>2-أنه على تقدير وتسليم صحته ووصله كما يقول البيهقي فإنه موقوف. ولا حجة في موقوف عندكثير من الأصوليين والفقهاء.</p>
<p>3- على تسليم حجيته فإنه معارض للحديث المرفوع المتفق عليه. الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وإذا تعارض الموقوف والمرفوع قدم المرفوع.</p>
<p>4- أنه على تسليم حجيته وعدم معارضته فإنه خاص بمن ولدوا في الجاهلية قبل مجيء الاسلام وتحريم الزنا كما قلناه سابقا فلا يتناول من ولدوا من الزنا بعد مجيء الاسلام.</p>
<p>5- أنه خاص بأولاد الأمة كما يراه المالكية ومن وافقهم. فلا يتناول أولاد الحرة.</p>
<p>6- وأخيرا هو خاص بمن تنازعه رجلان كل يدعي أنه ابنه، فلا يشمل من تُنازِع فيه أمه مَنْ زَنَا بِهَا، تدعي هي أنه ابنه حملته منه وينكر هو ذلك كما قلناه سابقا.</p>
<p>وهكذا يتبين أن الاستدلال بقضاء عمر لا أساس له من الصحة. ولا يعدو أن يكون تضليلا للرأي العام. وجدالا بالباطل لدحض الحق المبين يدخل تحت قوله تعالى : {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق}(سورة الحج).</p>
<p>الشبهة الرابعة :</p>
<p>الاستدلال بإنقاذ أطفال لا ذنب لهم</p>
<p>تتلخص هذه الشبهة فيما يحلو لبعض الناس ترديده من أن في إلحاق أبناء الزنا بآبائهم والاعتراف بنسبهم إنقاذا لأطفال ابرياء لا ذنب لهم فيما وقع، وأن حرمانهم من النسب عقاب لهم بجريمة غيرهم، يتنافى مع قوله تعالى : {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وهي شبهة بالإضافة إلى افتقارها إلى سند شرعي فإنها تتضمن نقدا مبطنا للإسلام وشريعته. واتِّهاماً له بظلم أبناء الزنا حين حرمهم من النسب ولم يعترف ببنوتهم لمن ولدوا من أصلابهم ونطفهم، وهو امر في غاية الخطورة، وهي بالإضافة إلى ذلك شبهة زائفة يردُّها :</p>
<p>1- أن هذه المصلحة الملوح بها من إنقاذ أطفال أبرياء هي من المصالح الملغاة التي دل الدليل على إلغائها وعدم اعتبارها حين قال الرسول  : &gt;الولد للفراش وللعاهر الحجر&lt; وأكد ذلك حين قال : &gt;أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا  يورث&lt;، فسماه باسمه الصريح فالولد ولد زنا. ونفى عنه أحكام البنوة، لا يرث ولا يورث.</p>
<p>ومن القواعد أن المصالح الملغاة لا يجوز الأخذ بها، وبناء أي حكم لتحقيقها لان ذلك يشكل نوعا من المحادة لله ولرسوله.</p>
<p>2- أن هذه المصلحة زيادة على أنها مصلحة ملغاة فإنها معارضة بمفسدة راجحة عليها، لأن الاعتراف بنسبهم يؤدي إلى انتشار الزنا ويشجع عليه، ويفتح باب العهارة على مصراعه، لأن الزانية لا يبقى أمامها ما تخشاه أو تتخوف منه إذا علمت أن ولدها من الزنا سيلحق بالزاني وينسب إليه ويرثه، كما ينسب الابن الشرعي لأبيه، ومن القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأن ذرائع الفساد يجب سدها وإحكام غلقها حتى لا يتسرب منها الفساد.</p>
<p>3- أن ذلك يؤدي إلى التسوية بين النكاح والسفاح في ثبوت النسب ولحوق الولد، ولا يبقى فرق بين الحلال المشروع، والحرام الممنوع، ولا تبقى فائدة في تحريم الزنا والنهي عنه والمعاقبة عليه، والحث على النكاح والترغيب فيه ولا تبقى حاجة إلى المحافظة على الأنساب، وذلك كله خلاف المعلوم من الدين بالضرورة من التفريق بين النكاح والسفاح واعتبار المحافظة على الأنساب من الضروريات الخمس التي تكوِّن مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهرة.</p>
<p>4- أن المقصود بعقوبة قطع النسب أصالة وبالذات لَيْسَ ابْنَ الزنا بل الزاني كما يوحي به قوله  : وللعاهر الحجر، أي الحرمان أو الطرد بالحجارة. فالعاهر هو الذي يُحْرَم من ثمرة فعله، وفائدة عمله، فالوالد يستفيد عادة من ولده ماديا وعاطفيا ودينيا، يُسربه، وينفق عليه، ويخدمه إذا عجز، ويدعو له ويترحم عليه إذا مات، فهذه الفوائد والمنافع وغيرها كثير يُحْرَم منها الزاني بقطع نسب ولده منه، واعتباره شخصا غريبا منه لا رحم بينهما، ولا نسب يجمعهما، ضاععمله وخاب سعيه، ولم يجْن من وطئه إلا الوزر والعقاب، بخلاف الزوج فله في وطئه الأجر والثوابُ والولدُ والنسب.</p>
<p>د. محمد التاويل</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2006/10/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d9%86%d9%81-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
