<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; الدكتور محمد التاويل</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%88%d9%8a%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>أعلام وقضايا &#8211; من معالم منهج الترجيح  عند العلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله تعالى (3)</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/11/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-%d8%b9%d9%86/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/11/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-%d8%b9%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[سير الأعلام]]></category>
		<category><![CDATA[أعلام وقضايا]]></category>
		<category><![CDATA[الترجيح]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتور محمد التاويل]]></category>
		<category><![CDATA[ذ: أناس الكبيري]]></category>
		<category><![CDATA[معالم منهج الترجيح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=15528</guid>
		<description><![CDATA[ب- من حيث الترجيح: إن القارئ لكتب الشيخ رحمه الله يستنتج مدى البعد العلمي والمعرفي الذي يتميز به الشيخ ويتجلى ذلك -من بين ما يتجلى فيه– في تصويباته جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلة المتعارضة، وحسن تأويله لها، بعقل وتوجه لا يخالف المنطق الصحيح في أحكامه، ولا تحيله السنن الكونية، فكر يُلاحظ فيه التطبيق الدقيق [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>ب- من حيث الترجيح:</strong></span></p>
<p>إن القارئ لكتب الشيخ رحمه الله يستنتج مدى البعد العلمي والمعرفي الذي يتميز به الشيخ ويتجلى ذلك -من بين ما يتجلى فيه– في تصويباته جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلة المتعارضة، وحسن تأويله لها، بعقل وتوجه لا يخالف المنطق الصحيح في أحكامه، ولا تحيله السنن الكونية، فكر يُلاحظ فيه التطبيق الدقيق للفكر الأصولي الذي ينطلق على أساس من الدقّة اللفظية التي اعتاد الفقهاء والأصوليون أن يتحرّكوا على أساسها.</p>
<p>والشيخ رحمه الله يصحح ويضعف وقد يخالف كبار العلماء وبعض المجمعات الفقهية، وله منهج خاص في اختيار رأي على آخر أو ترجيح قول على آخر، فهو قد يرد قول المخالف بقوله نفسه في موضع آخر شبيه له، وقد رصدنا في هذا الموضوع أمورا نشير إلى بعض منها هي كالآتي:</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>التأدب مع المخالف:</strong></span></p>
<p>من أول ما يمكن أن نرصده في هذا المقام تأدبه مع المخالف أيا كان مذهبه ومعتقده، ومن ذلك:</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>• عدم تسمية الشخص المخالف خاصة في مقام الإنكار عليه:</strong></span></p>
<p>ومن أمثلة ذلك قوله: &#8220;ذكورية الفقه ورجوليته مقالة شيطانية أخذت تطرق الأسماع، وتشق طريقها إلى بعض القلوب، وبدأت بعض العناصر المشبوهة تروج لها في الملتقيات والندوات ومختلف وسائل الإعلام، وتسربت إلى خطاب بعض المسؤولين والمثقفين غير الواعين بخطورتها&#8230;&#8221;(1).</p>
<p>وقوله: &#8220;الشهادة إحدى القضايا التي تشكو منها المرأة وتتظلم وتعتبرها انتقاصا من قدرها&#8230; ويستغلها خصوم الإسلام وأعداؤه في الدعاية ضد الإسلام واتهامه بالتحيز للرجل واحتقار المرأة حين رد شهادتها في غير الأموال وما يؤول إليها&#8230; ويحرضون المرأة على رفع صوتها بالشكوى والتظلم&#8230; ويصرون على المطالبة بالتسوية بين الرجل والمرأة في الشهادة دون تمييز&#8230;&#8221;(2).</p>
<p>ويقول أيضا: &#8220;وقد اغتر بعض المفتين بهذه الفتوى وما جاء فيها عن ابن العطار من أن هذا مذهب مالك، وأفتى بأن الزوجة تأخذ مع زوجها من يوم تزوجها في الأصول وفي غيرها على قدر عملها&#8230;&#8221;(3).</p>
<p>إن الشيخ &#8211; رحمه الله-  يناقش الفكرة أساسا بغض النظر عن قائلها ينأى بنفسه عن السب والقذف، سلاحه القلم، يعرف أشخاصا بأسمائهم يدعون إلى ما سبق ذكره؛ لكنه ينأى بنفسه عن التعيين، فالمعين مبتدع كما يقال، وقد ورث هذا تلامذته النجباء. لقد درست عليهم سنوات ما سمعناهم يوما سموا أحدا باسمه في مقام الرد عليه أو دحض فكرته.</p>
<p>ومما ينبغي ذكره هنا أدب الشيخ –رحمه الله– مع العلماء وتبجيلهم وذكرهم بأوصاف لا تنقصهم قيمتهم بل تزدها، وكمثال على ذلك يقول رحمه الله: &#8220;إلا أن سيدي الوزاني نفى أن يكون العرف المشار إليه هو لأهل فاس&#8221;(4).</p>
<p>ومنهجه في الترجيح والتصحيح متنوع؛ فقد يرد مباشرة على غيره من العلماء أو المجمعات الفقهية أو المذاهب الأخرى عموما، وقد يرد على المخالف بقول عالم آخر مجتهد، وقد يرد قول المخالف بقوله نفسه في موضع آخر مشابه له في الصورة مخالف له في الحكم.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>• مخالفته بعض الأئمة المجتهدين والرد عليهم بالعلم والدليل:</strong></span></p>
<p>وأذكر هنا أمثلة في مخالفة الشيخ –رحمه الله– لكبار الأئمة، وهي مخالفة ناتجة عن علم واطلاع واسعين من ذلك:</p>
<p>عرضه لقول الإمام مالك رحمه الله في زكاة الفلوس مع بيان سبب قول مالك رحمه الله بعدم الزكاة فيها، قال رحمه الله: &#8220;ولعل فتوى مالك رحمه الله بعدم الزكاة في الفلوس في عصره كما جاء في المدونة لم يكن سببها أن الفلوس في عهده لم يكن لها طابع العملة الرسمية، وكانت تتعرض للكساد والبوار، فلم يرها مالا ناميا فلم يوجب فيها الزكاة&#8221;(5).</p>
<p>وقال قبل ذلك: &#8220;في حين رأى آخرون أن سبب الزكاة فيهما كونهما مالا ناميا وثمنا لتقييم غيرها من السلع والبضائع، وأوجب الزكاة في كل عملة مهما كانت عملتها التي اتخذت منها، وهذا هو الأصح والحق&#8221;(6).</p>
<p>الرد على  الإمام بن عرضون في حال صحة فتواه في الموضوع الآتي، قال: &#8220;وهكذا يتبين أن ما ينسب لأحمد بن عرضون من إفتائه بتشريكها في جميع المال المكتسب لا يثبت عنه، ولا يعدو أن يكون شائعة لا أصل لها، ولا أساس لها من الصحة. وهي على تقدير ثبوتها فتوى في منتهى الفساد&#8221;(7).</p>
<p>رده قول الإمام بن القيم ومصطفى الزرقا قي تعليل دية المرأة والحكمة في جعلها نصف دية الرجل، فبعد أن عرض قول الإمام ابن القيم في تعليل هذا الحكم الذي ملخصه كون المرأة أنقص من الرجل وهو أنفع منها بحيث يسد من المناصب والولايات وعمل الصنائع ما لا يتم إلا به لذا لم تكن قيمتهما متساوية؛ وعلل ابن الزرقا ذلك بكون الضرر المالي الذي يلحق أهل الرجل القتيل أكثر من الضرر المالي الذي يلحق أهل المرأة المقتولة، ليقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك: &#8220;وكلا التعليلين غير وجيهين ولا مقنعين، فإن العلة في تشطير دية المرأة هي الأنوثة والعلة في تمام دية الرجل هي الذكورية بقطع النظر عن الاعتبارات التي بنى عليها ابن القيم والزرقا الفرق بينهما&#8230;&#8221;(8).</p>
<p>إن استقلاليته في التنظير والتقعيد والاستنباط، وعدم انسياقه مع التيارات ذات التوجه الوحيد، أدى به إلى بناء منهج دقيق على مختلف المستويات، وكان من نتائج استقلاليته هذه المبنية على أسس علمية متينة، مخالفته أحيانا لمعظم المجمعات الفقهية، ومن ذلك مثلا: حالة استئصال جزء من جسم الإنسان وزعه في مكان آخر من نفس الجسم الذي اقتطع منه كما يقع في استئصال الشرايين من جسم المريض لتعويض شرايين القلب عند انسدادها، وسلخ قطعة من جلد المريض وزرعها في مكان آخر.</p>
<p>لقد خالف الشيخ -رحمه الله– معظم المجامع الفقهية في هذه القضية من ذلك: فتوى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة بجدة من 18-23 جمادى الثانية 1408هـ الموافق لـ 6/11/1988م.</p>
<p>فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة بمكة المكرمة 28/7/1405هـ الموافق لـ 19/8/1985م.</p>
<p>قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بشأن زرع الأعضاء.</p>
<p>لكن مخالفته لم تأت عن تشه فقهي أو لنزعة معينة، ولكن بناء على ما توفر لديه من أدلة واستنباطات.</p>
<p>وخلال جنوحه لاتجاه معين أو تصحيحه لقول رأى أنه صحيح قد يسلم تسليما جدليا للوصول بالقارئ إلى ما يصبو إليه:  قاعدة إن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فإن أداء الصلاة في وقتها فرض، وإنقاذ المريض فرض كفاية على القول به وإن كان غير صحيح&#8221;(9).</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em><strong>ذ. أناس الكبيري</strong></em></span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>1 &#8211; لا ذكورية في الفقه ص 5.</p>
<p>2 &#8211; المصدر السابق ص 42.</p>
<p>3 &#8211; إشكالية الأموال المكتسبة خلال الزوجية رؤية إسلامية ص 89.</p>
<p>4 &#8211; إشكالية الأموال المكتسبة خلال الزوجية ص 26.</p>
<p>5 &#8211; زكاة العين ومستجداتها ص 63.</p>
<p>6 &#8211; نفسه.</p>
<p>7 &#8211; إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية ص 80- 81.</p>
<p>8 &#8211; لا ذكورية في الفقه ص 40.</p>
<p>9 &#8211; زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي ص 24.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/11/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-%d8%b9%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>من معالم منهج الاستدلال عند العلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله تعالى(2)</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/10/%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/10/%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 465]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[سير الأعلام]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتور محمد التاويل]]></category>
		<category><![CDATA[الشمولية في المقارنة الفقهية]]></category>
		<category><![CDATA[المرجعية المعيارية لنصوص الشرع]]></category>
		<category><![CDATA[ذ: أناس الكبيري]]></category>
		<category><![CDATA[معالم منهج الاستدلال]]></category>
		<category><![CDATA[منهج الاستدلال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=15457</guid>
		<description><![CDATA[تناول الباحث الكريم في الحلقة السابقة معلمين من معالم المنهج الاجتهادي عند العلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله تعالى، وهما: المرجعية المعيارية لنصوص الشرع، والشمولية في المقارنة الفقهية. ويواصل في هذه الحلقة الثانية حديثه عن هذه المعالم من حيث الاستدلالُ مبينا أنه يقوم على أصول وقواعد علمية غاية في الدقة والإجرائية. مما يميز العلامة محمد [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>تناول الباحث الكريم في الحلقة السابقة معلمين من معالم المنهج الاجتهادي عند العلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله تعالى، وهما: المرجعية المعيارية لنصوص الشرع، والشمولية في المقارنة الفقهية.</p>
<p>ويواصل في هذه الحلقة الثانية حديثه عن هذه المعالم من حيث الاستدلالُ مبينا أنه يقوم على أصول وقواعد علمية غاية في الدقة والإجرائية.</p>
<p>مما يميز العلامة محمد التاويل رحمه الله تعالى في اجتهاداته في نوازل العصر ومستجداته إعماله لمنهج إستدلالي قائم على توظيف مجموعة من الأصول والقواعد والضوابط توظيفا علميا دقيقا يدل على حسن الفهم وسعة الاطلاع وفقه عميق في التنزيل.</p>
<p>ومن جملة معالم منهج الاستدلال نذكر مايلي:</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>• استدلاله بفعل النبي  وتقريراته فيما لم يدل دليل على تخصيصه؛</strong></span></p>
<p>ذلك أن أفعال النبي  –فيما ليس من قبيل الأمور الجبلية– تشريع وجب اتباعه، فالله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا الإيتاء قد يكون قولا وحين ذلك وجب امتثاله قطعا، وقد يكون فعلا، وهنا ينظر، فإن كان  فعله تشريعا -وهذا الغالب- فإننا مأمورون باتباعه؛ والشيخ رحمه الله أكثر من الاستدلال بفعل النبي  وتقريراته من ذلك:</p>
<p>احتجاجه بعدم مشاركة الزوجة لمال زوجها فيما لم تشاركه في إنتاجه بوجه من الوجوه بكونه  طلق حفصة ولم يقاسمها ممتلكاته بعد الزواج بها(1)، ومن حيث الاستدلال بتقرير النبي ، من ذلك احتجاجه بما ثبت بالتواتر المعنوي من طلاق الرجال لزوجاتهم في حياة الرسول ، وأنه لم تقاسم واحدة منهن زوجها أمواله التي ملكها بعد الزواج أو قبله(2).</p>
<p>• استدلاله بالقواعد واعتبارها دليلا يحتج به والترجيح بها في محل الخلاف</p>
<p>سواء القواعد المقاصدية &#8220;المحافظة على الأديان مقدمة على المحافظة على الأبدان&#8221;(3)، أو القواعد الأصولية &#8220;درء المفاسد مقدم على جلب المصالح&#8221;(4) أو القواعد الفقهية &#8220;الغنم بالغرم&#8221;(5) وذلك صنيعه في كثير من المسائل الفقهية، سواء من حيث التأصيل أو من حيث الرد على المخالف وإبطال دليله.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">• استدلاله بالتعليل الفقهي في كثير من الأحكام</span></strong></p>
<p>والتعليل هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر، وقيل: التعليل هو إظهار علية الشيء، سواء كانت تامة أو ناقصة(6). وكل تعقل للنص عند الفقهاء تعليل، أي النص الظني الدلالة ويشمل التعليل عندهم التعقل والربط بين العلة ومعلولها وإلحاق المعلل بالمعل وإخبار الفقيه عن العلة، فالتعليل والربط والإلحاق والإخبار كل ذلك يسمى تعليلا عند الفقهاء، كما يطلق التعليل عندهم على ما ثبت الحكم لأجله، فكل ما ثبت الحكم لأجله فهو علة؛ وبهذا تكون العلة عند الفقهاء أوسع مجالا من العلة عند الأصوليين.</p>
<p>والشيخ رحمه الله كثيرا ما يصدر حكمه بشأن النازلة الفقهية ثم يستدل أو يعلل، فينطلق من الحكم ليبين أدلته، وقد يخالف هذا المنهج فيعرض النازلة ويذكر ما قاله الفقهاء بشأنها وأدلتهم، ثم يشرع في إبطال أدلة اتجاه معين كلً دليل على حدة، بأسلوب علمي قوي، وخلال صنيعه هذا يؤيد الاتجاه الذي رآه صائبا ويعضده بأدلة أخرى، وقد يستبعد الاتجاهين معا ويبطل أدلتهما ويأتي بحكم وفقه جديد لم يُسبق إليه، ونشير إلى نماذج من هذا:</p>
<p>• قال رحمه الله: &#8220;وعندي أن اعتبار موت الدماغ موتا شرعيا والاكتفاء به في ترتيب أحكام الوفاة كلها عليه بما في ذلك نزع أعضائه قبل توقف قلبه وتنفسه غير صحيح ومخالف للقواعد الأصولية والفقهية من وجوه&#8230;&#8221;(7).</p>
<p>ثم شرع رحمه الله يستدل على ما ذهب إليه بأدلة متعددة، فنراه قد حكم في النازلة ثم أتبع حكمه هذا بأدلة مختلفة.</p>
<p>• خلال إيراده الأدلة على عدم اعتبار الزوجة التي لا تشارك في إنتاج المال بوجه من الوجوه شريكة للزوج في الأموال المستفادة بعد الزواج، قال: &#8220;6 &#8211; الحديث المتفق عليه &#8220;إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا&#8221;(8) &#8230; قال: وهو دليل على اختصاص الزوج بماله&#8230;&#8221;(9)، فحكم بكون المال المكتسب خلال الزوجية يتفرد به الزوج، وعلل ذلك بعلل متعددة، إذ قال: &#8220;لأنه أضافه إليه وحده –من بيت زوجها– والإضافة تفيد الاختصاص.</p>
<p>ولأنه جعل أجره بما كسب –ولزوجها أجره بما كسب- والكسب معناه الملك وقد أسنده له وحده.</p>
<p>ولأنه علل أجرها هي بالإنفاق فدل على أنه لا ملك لها فيه وإنما تستحق الأجر كما يستحقه الخازن؛ لأنها تسببت في الإنفاق(10).</p>
<p>وفي زكاة الأسهم نجده عرض ثلاثة آراء فقهيه في كيفية تزكية الأسهم التي هي عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول بالبيع والشراء تصدرها بعض الشركات؛ فعرض الرأي الأول القائل بأنها تزكى زكاة عروض التجارة مطلقا، بقطع النظر عن نشاط الشركة التي تصدرها ومجالها الذي توظف فيه رأس مالها، وعرض لرأي آخر يقول: إن زكاة الأسهم تعتبر فيها الأسهم السوقية للأسهم كعروض التجارة إلا أنهم يفرقون بين أنواع الشركات، فأوجبواْ الزكاة في أسهم الشركة التجارية المحضة، والشركة المزدوجة تجارية صناعية؛ أما الرأي الثالث فيرى أصحابه الجمع بين زكاة الأسهم وزكاة أموال الشركة وأن زكاة أحدهما لا تغني عن زكاة الآخر. ثم رد رحمه الله كل هذه الآراء رأيا رأيا، وعارضها بأدلة كثيرة، وفصل في ذلك تفصيلا، ليوضح بعد ذلك أن الواجب عدم الالتفات إلى الأسهم لأنها مجرد وثائق، وفرض الزكاة في أموال الشركة على أساس حصة كل مساهم وما ينوبه في تلك الأموال، فما كان نقدا زكاه نقدا وما كان عروضا زكاه زكاة عروض التجارة، وما كان من الماشية والحرث زكاه زكاة الماشية والحرث بشروطها، وقسم الشركات إلى أقسام: الشركات التجارية المحضة، الشركات الصناعية المحضة والخدماتية، والشركات المزدوجة: تجارية صناعية، الشركة الفلاحية أو التعاونية الفلاحية؛ وبين كيفية زكاة كل نوع من هذه الأنواع، معللا سبب رده الآراء السابقة ومعللا أيضا الاتجاه الذي سلكه، مبرزا شخصيته في كل المناقشات والقضايا العلمية المشكلة بروزا واضحا، تنم عن اطلاع واسع وإلمام بخفايا الفقه وخاصة الفقه المالكي(11).</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em><strong>ذ. أناس الكبيري</strong></em></span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>1 &#8211; إشكالية الأموال المكتسبة خلال الزوجية ص 7.</p>
<p>2 &#8211; المصدر نفسه ص 7.</p>
<p>3 &#8211; زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي ص 23.</p>
<p>4 &#8211; المصدر السابق ص 23.</p>
<p>5 &#8211; إشكالية الأموال المكتسبة خلال الزوجية ص 96.</p>
<p>6 &#8211; التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ) ص 61؛ ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان الطبعة الأولى 1403هـ -1983م.</p>
<p>7 &#8211; زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي ص 40.</p>
<p>8 &#8211; مسند الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)  ج 43 ص 389 حديث رقم 26370  تحقيق: شعيب الأرنؤوط &#8211; عادل مرشد، وآخرون إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي /  مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى، 1421 هـ &#8211; 2001 م.</p>
<p>9 &#8211; إشكاية الأموال المكتسبة خلال الزوجية ص 5.</p>
<p>10 &#8211; المصدر السابق نفسه.</p>
<p>11 &#8211; زكاة العين ومستجداتها الصفحات من 72إلى 91.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/10/%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إصدارات &#8211; منهجية عمر بن الخطاب فـي الاجـتـهـاد مـع  الـنـص</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2014/01/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%80%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%80/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2014/01/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%80%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[د. محمد التاويل]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 411]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[آنفوـ برنت]]></category>
		<category><![CDATA[إصدارات]]></category>
		<category><![CDATA[الاجـتـهـاد مـع الـنـص]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتور محمد التاويل]]></category>
		<category><![CDATA[النص]]></category>
		<category><![CDATA[عمر بن الخطاب]]></category>
		<category><![CDATA[منهجية عمر بن الخطاب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=12260</guid>
		<description><![CDATA[صدر للعلامة الدكتور محمد التاويل حفظه الله عز وجل كتابا جديدا بالعنوان الآنف الذكر من الحجم المتوسط عن مطبعة آنفوـ برنت بفاس ، تناول فيه إشكالا مركزيا مفاده : هل اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارج النص وضدا على النص؟ وهل الدعوى التي يطلقها كثير من الناس أن عمر بن الخطاب خالف النص [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">صدر للعلامة الدكتور محمد التاويل حفظه الله عز وجل كتابا جديدا بالعنوان الآنف الذكر من الحجم المتوسط عن مطبعة آنفوـ برنت بفاس ، تناول فيه إشكالا مركزيا مفاده : هل اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارج النص وضدا على النص؟ وهل الدعوى التي يطلقها كثير من الناس أن عمر بن الخطاب خالف النص في اجتهاداته وأنه خالف قاعدة لا اجتهاد مع النص دعوى صحيحة أم زائفة ؟ وفي معالجته لهذا الإشكال عقد الشيخ العلامة حفظه الله ورعاه فصولا تدرج في عرض القضية وفق منهج محكم. فالفصل الأول عقده للتعريف بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان مواقفه من الاجتهاد مع النص ، ومواقفه من الرأي وأهله ومواقفه من المخالفين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله في أقوالهم وأفعالهم، وساق إلى جانب هذا نصوصا من رسائله إلى عماله وقضاته تبين دعوته لهم بالتزام شرع الله وعدم الحيد عن النص ، والفصل الثاني عرض فيه نماذج من رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن اجتهاده عند تذكيره بالنص من كتاب الله وسنة رسوله رضي الله عنه. والفصل الثالث في رد ما احتجوا به من أقضية وبيان مستند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والفصل الرابع في بيان قاعدة لا اجتهاد مع النص من حيث أهميتها وتأصيلها ، وشرح ألفاظها ومصطلحاتها، وتحليل القاعدة ومناقشتها ثم عقد في الأخير خاتمة ضمنها أهم الاستنتاجات في هذا الأمر ومما ورد في مقدمة الكتاب في بيان أسباب التأليف قال الشيخ العلامة :&#8221; فإن كثيرا من الناس يتحدثون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جهل أو سوء نية أنه اجتهد ضد النص، وأنه قدم الرأي والقياس والمصلحة على الكتاب والسنة، ويتخذون ذلك حجة وذريعة لتعطيل أحكام الكتاب والسنة وتعليقها ومخالفة نصوصها ويستدلون بما يروى عن عمر رضي الله عنه من أقضية أساؤوا فهمها ولم يعرفوا وجهها، ونسبوا إليه ظلما وزورا الخروج عن نصوص الكتاب والسنة لمجرد رأي رآه، أو مصلحة لاحت له دون حجة ولا برهان على ذلك&#8230;. والذين يعرفون عمر حق المعرفة ، ويعرفون سيرته وشدة صلابته في الدين ، وشدة بأسه على المخالفين، ويعرفون مقدار تمسكه بالكتاب والسنة ووقوفه عندهما والتزامه بأحكامهما ، وعدم السماح لنفسه ولغيره بمخالفتهما ينزهون عمر عما نسب إليه ويستبعدونه كل البعد ويستنكرون استغلال أقضية أسيء فهمها لضرب الشريعة الإسلامية، وفتح أبوابها للتهرب من أحكامها باسم عمر واجتهادات عمر كلما تعارضت مع مصالحهم، ووقفت تفضح ظلمهم وفسادهم وأباطيلهم. ونحن في هذا الكتيب نقوم بمناقشة هذه الأفكار والآراء المختلفة على ضوء المقاييس العلمية بعيدا عن التحيز إلى مذهب معين والتعصب له ونهدف من وراء ذلك إلى: &#8211; إثبات براءة عمر مما نسب إليه من اجتهاد مع النص &#8211; إبطال هذه المقولة حماية للشريعة الإسلامية من العبث بنصوصها &#8211; بيان مستند عمر رضي الله عنه من الكتاب والسنة فيما ذهب إليه في تلك القضايا المتهم فيها والمفترى عليه بمخالفة الكتاب والسنة والاجتهاد ضدهما&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2014/01/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%80%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
